المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات على عقد العمل



Hosam Hawamdeh
01-20-2010, 11:28 AM
قرار تمييز حقوق رقم 2034\1998

1- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة فتكون قد اصابت في تطبيق القانون ويكون القول ان الحكم بالفائدة يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية هو قول غير وارد ومستوجب الرد.
2- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل او الذي يقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير محدودة وذلك وفقا للمادة 15/د من قانون العمل كما ان المادة 60/ج من القانون المذكور اعلاه تقضي على ان ( يكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل بأجر كامل الا اذا كان يعمل على اساس يومي او اسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق عن ذلك الاجر بنسبة الايام التي عمل بها اذا كانت ثلاثة ايام او اكثر ) وعليه وحيث ان المميز ضده كان يعمل لدى المميزة ( شركة لامود بون بون عناني) خياطا بالقطعة بصورة منتظمة وانه كان يتقاضى اجرا اسبوعيا يتراوح بين 60 -70 وانه لم يكن يتقاضى اجرا عن يوم العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية فيكون الحكم له ببدل ايام الجمع وبدل اعياد وعطل رسمية ودينية موافقا لاحكام القانون.
3- اثبات المميز ضده من خلال بيناته انه كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب وانه كان جيدا في عمله ولا يوجد أي عداء بينه وبين المميزة ( شركو لامود بون بون عناني ) وان المميزة قد انهت عمله لديها دون سبب وعليه وحيث ان المميزة لم ترغب في تقديم أي بينة في هذه الدعوى ولم تقدم ما يثبت ان فصل المميز ضده كان لاسباب مبررة في نظرها فيكون بالتالي الفصل تعسفيا موجبا للتعويض عملا بأحكام المادة 25 من قانون العمل.


===============================

قرار تمييز حقوق رقم 336\1999

1- اتفاق المدعي مع المدعى عليه على ان يستوفي المدعي نصف الدخل الذي يتأتى من عمل المدعي على كرسي الحلاقة الذي يعمل
عليه هو في حقيقته اجر بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون العمل وان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وان ادعاء
المدعى عليه ان المدعي شريك له وليس عامل يقتضي اثبات الشراكة بين الطرفين .
2- ان خطأ محكمة الاستئناف بذكر رقم المادة المطبقة على الواقعة التي توصلت اليها وهي استحقاق المدعي مكافأة نهاية
الخدمة فكرت رقم (22) بدلا من (32) من قانون العمل ، سيما ان المدعي غير مشمول بالضمان الاجتماعي ، هو من قبيل الاخطاء
المادية الكتابية طالما ان الحكم الذي توصلت اليه تنطبق عليه احكام المادة (32) من قانون العمل ، وعليه فان استناد
هذا السبب من اسباب الطعن على هفوة في رقم المادة ولم يتطرق للموضوع يجعله متعين الرد .
3- ان اتفاق العامل مع رب العمل على اقالة عقد العمل يعطي العامل الحق بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة
(32) من قانون العمل لأي سبب قام عليه انهاء الخدمة سواء بالاتفاق او لأي سبب آخر ، وتكون مطالبة العامل بالمكافأة
بسبب اقالة العقد قائمة على سبب قانوني ويحكم له بها .
4- يستحق العامل الذي يعمل لدى صالون حلاقة اجر يوم العطلة الاسبوعية ( يوم الاثنين ) طالما انه كان يعمل ايام الاسبوع
ويكون الحكم له بأجر عن يوم الاثنين موافقا للقانون .


================================================== =======
قرار تمييز حقوق رقم 978\1998

1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وعليه وحيث ان المدعى عليها لم تشعر المدعية برغبتها بفصلها عن العمل الا بالكتاب المبرز الذي لم يرد من البينة ان المدعية قد تبلغت هذا الاشعار فلا يكون له قيمة قانونية وتستحق بالتالي المدعية راتب شهر بدل اشعار وحيث ان المادة 28 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وحيث انه لم تتوفر اية حالة من الحالات الواردة بهذه المادة بحق المدعية فيكون فصلها من العمل فصلا تعسفيا ويكون الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي متفقا واحكام القانون.
2- تقضي المادة (4/أ) من قانون العمل بأنه لا تؤثر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون، وعليه وحيث ان العقد الموقع من قبل الطرفين ينص على ان يتعهد الفريق الاول ( المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني ( المدعية) مبلغا قدره خمسماية دينار في حالة فصله من العمل فصلا يتعارض مع أحكام قانون العمل او نصوص العقد فيكون بالتالي هذا الشرط نافذا بين الطرفين بالاضافة الى الحقوق التي رتبها قانون العمل مثل بدل الفصل التعسفي او المكافأة ، وحيث انه ثبت للمحكمة ان المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل.