المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : قبول الخبرة



YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:41 AM
قرار رقم :

1996 / 1336

-1 انتخاب محكمة البدايـة لثلاثة خبـراء لاجراء الكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى بعد ان ترك وكيل المدعية امر انتخابهم للمحكمة فوصف الخبراء قطعة الارض وصفا شاملا ودقيقا مع بيان نوعها وطبيعتهـا ونـوع تربتهـا وشكلهـا ومدى قربها وبعدها عن الخدمات العامة ومدى استفادتها منها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وتقديرهم بدل مثل المتر المربع الواحد يجعـل من اعتمـاد محكمة الموضوع على هذا الكشف لتقدير بدل مثـل المتـر المربـع الواحـد من قطعة الارض موضوع الدعوى بتاريخ المطالبة بحق الاولويـة باعتبـاره بينـة صالحة للحكم بما لها من صلاحية عملا بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية موافقـا للقانـون ويكـون الطعـن بتقريـر الكشف طعنـا بالصلاحيـة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقـل بهـا دون رقابـة عليهـا من محكمـة التمييز ويخرج من عداد الاسباب التي تصلـح للطعـن بالتمييز وفقا للمـادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية. -2 يستفاد من نص المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية بانه اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكـون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف واهمـل الاعتراض ثـم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم. وحيث ان المميز لم يثر بلائحته الجوابيـة امـام محكمـة البدايـة ان هـذه الدعوى قد اقيمت من قبل المدعية لحساب الغير ولم يطلب تقديم البينة علـى ذلك امـام محكمتي البدايـة والاستئناف ولـم تمنعـه اي مـن المحكمتين مـن تقديمها وحيث ان تقديم البينـة على مثل هـذا الاعـاء هـو من حـق الخصـوم فبالتالي لا يصلح هذا السبب للطعن بالقرار المميز عملا بالمادة 198/6 من اصول المحاكمات المدنية