المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار بخصوص : وجوب الرد من المحكمة على اسباب الاستئناف



YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:49 AM
-1 توجب المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف الرد على اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل واذا ما رأت ان عدة اسباب تشابهت وتكررت دونما موجب ومقتضى منطقي وقانوني فلها ان تجيب على مجموع هذه الاسباب دفعة واحدة لانها غير ملزمة بالرد على كل سبب ولها كذلك اذا رأت ان اسبابا تفتقد الموضوعية قانونيا او واقعيا ان تلتفت عنها . -2 لا يمكن الادعاء بان لا مصلحة لاحد الشريكين في الشركة بالشهادة لصالح الشركة . -3 لا بترتب على عدم مراعاة احكام المادة (95) من قانون الاصول المدنية البطلان . -4 لا تلزم محكمة الموضوع بافهام الخصوم بعجزهم عن اثبات دعواهم في كل حال وان من حقهم توجيه اليمين الحاسمة ذلك انه بتقديم البينات ووزنها تحكم المحكمة على ضوء ما تستخلصه منها . -5 ان المادة الرابعة من قانون التجارة رقم 12/1966 وان اوجبت على القاضي تطبيق العرف السائد ضمن الشروط الواردة فيها الا ان عبء اثبات العرف يقع على مدعيه اضافة الى ان مثل هذا الدفع من حقوق الخصوم ولا يجوز للمميز اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز . -6 وجود خطأ بالنتائج التي توصلت اليها محكمة الاستئناف الى غير ما تؤدي اليه البينات نتيجة اخطاء حسابية يسمح لمحكمة التمييز بمراقبة هذه النتائج .