المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار على جريمة التحريض



noor hawamdeh
01-22-2010, 10:53 PM
1- يستفاد من نص المادتين (80و81) من قانون العقوبات انه لا يكفي للمعاقبة على التحريض ان يحصل على ارتكاب فعل جرمي
، بل يشترط فوق ذلك ان يكون الفعل المحرض عليه قد وقع وان يكون الفعل الواقع نتيجه للتحريض.
2- ولا يؤثر في كون المحرض لا يعاقب مالم يقع الجرم المحرض عليه ان المادة (2/33) من قانون العقوبات تجيز فرض الكفالة
الاحتياطية في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- اذا لم تقع الجريمة التي جرى التحريض على ارتكابها ، فان فعل المحرض لا يؤلف جرما ، ويكون من حق المدعي العام ان
يمنع محاكمة المشتكى عليه من جريمة التحريض.

قــــــرار المخالفــــــــة
1- ليس من حق النيابة ان تفسر النص القانوني الوارد في المادتين (80و81) من قانون العقوبات فتذهب الى القول ان الشخص
الذي يرتكب جرم التحريض على القتل لا يعاقب اذا لم ينفذ الشخص المحرض فعل القتل.
2- ان النيابة العامة تمنع المحاكمة في حالة ان الفعل المسند للمشتكى عليه لا نص قانوني على معاقبته ، ولكن جرم التحريض
على القتل فمعاقب عليه بنص المادتين المذكورتين. اما كون جرم القتل لم يقع بسبب نكول الشخص الذي تم تحريضه عن ارتكاب
الجرم ،فهذا أمر من اختصاص المحكمة وحدها تقديره

Hosam Hawamdeh
01-23-2010, 12:34 AM
شكككككككككككككككككككككككككرا كتير الك ع الموضوع نور