المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات حول قانون العفو العام(1999-2003)



Hosam Hawamdeh
01-23-2010, 04:08 AM
قرار تمييز جزاء رقم 14\2003

يشترط لقيام جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات توافر أربعة أركان: أ- فعل الاختلاس المادي ب - أن يكون الفاعل من موظفي الدولة
ج - أن يكون المال الذي اختلسه الموظف مسلما إليه أو موجودا تحت احتفاظه بحكم الوظيفة د- النية الجرمية.وعليه وحيث أنه لم يكن هناك أموالاً أو أشياء مسلمة إلى المميز ضدهم بحكم وظيفتهم ولم يكلفوا بإدارة مثل هذه الأموال أو جبايتها أو حفظها حتى تتحقق كامل أركان جريمة الاختلاس بحقهم ولانتفاء ركن حيازة المال المدعى باختلاسه من قبل المميز ضدهم وبحكم وظائفهم فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من تعديل التهمة فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من تعديل التهمة المسندة للمميز ضدهم الثلاثة من جناية الاختلاس بالاشتراك إلى جنحة الإهمال بواجبات الوظيفة وفقاً للمادة 183 من قانون العقوبات وجرم الاحتيال وفقاً للمادة 417 من نفس القانون بالنسبة للمتهمة الأولى ولوقوع الجرمين قبل صدور قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 إسقاط المحكمة دعوى الحق العام عنهم تبعا للعفو العام يكون واقعا في محله.


==================================

قرار تمييز جزاء رقم 17\2003

1- يعتبر حائز المواد المهربة مسؤولا جزائيا بصورة خاصة عملا بالمادة (234) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 ويقع على عاتق الحائز عبء إثبات ما يستدعي إعفاءه من المسؤولية ولا يجوز له الدفع بحسن النية أو الجهل لدفع المسؤولية عن نفسه وفقا لأحكام المادة (244 /أ) من قانون الجمارك، وعليه وحيث أن المميز - الحائز - لم يثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت جريمة التهريب المسندة عليه ويكون الحكم على المميز بالغرامات الجمركية ومصادرة السيارة المضبوطة موافقا للقانون باعتبار ذلك بمثابة تعويض مدني غير مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 عملا بالمادة الرابعة منه وسندا لقرار ديوان تفسير القوانين رقم (2) لسنة 1999.
2- لا يخالف القانون عدم الحكم على مرتكب جرم التهريب بضريبة المبيعات لأن الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبة لا يتم تحريكها إلا بطلب من المدير وفقا لأحكام المادة (37 / ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وطالما أنه لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن مدير عام الجمارك قد طلب رفع الدعوى ضد المميز بجريمة التهرب من دفع ضريبة المستحقة على السيارة المهربة فيكون عدم الحكم بها متفقا وأحكام القانون.


========================

قرار تمييز جزاء رقم 1222\2002

أعفى قانون العفو العام جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ 18/3/1999 إعفاء عاما بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، وحيث أن الجرائم التي تمت ملاحقة المميز ضدها وهي جرائم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات خلافا لأحكام المادتين (34/ ب) و (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد وقعت قبل تاريخ 18 /3/1999 فتعتبر مشمولة بأحكام قانون العفو العام وكان على محكمة الاستئناف الجمركية مراعاة ذلك وتطبيق قانون العفو العام.

============================

قرار تمييز حقوق رقم 1178\1999
1- يجوز ادعاء التزوير امام القضاء المدني اذا كانت الدعوى العامة المتعلقة به قد اسقطت لشمولها بقانون العفو العام
.
2- تعتبر القضية مقضية اذا بت الحكم الحائز على الدرجة القطعية بين الخصوم أنفسهم ودون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع
بالحق ذاته محلا وسببا ، وليس من ذلك سقوط الدعوى العامة لشمولها بقانون العفو العام .
3- يعتبر طلب تقديم البينة الاضافية وفقا للمادة (2/72) من قانون اصول الحاكمات المدنية امرا جوازيا تترخص به محكمة
الموضوع .
4- يتفق واحكام القانون رد طلب استكتاب شخص ليس طرفا في الدعوى باعتباره الشخص الذي زور الوكالة موضوع الدعوى وكان
على المميز طلب ادخال هذا الشخص في الدعوى كمدعى عليه ابتداء ليصار الى تحقيق طلب المميز باستكتابه لاثبات التزوير
.
5- لا يخالف القانون تولي المحكمة انتخاب الخبير بنفسها اذا لم يتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وطالما
ان بعض الفرقاء جرت محاكمتهم وجاهيا اعتباريا يجعل من المتعذر اتفاق الخصوم على تعيين الخبراء فيكون تولي محكمة البداية
انتخاب الخبير بنفسها متفقا واحكام المادة (2/90) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وما دام ان الفرقاء لم يتفقوا
على تعيين الخبراء وعددهم فان للمحكمة انتخاب العدد الضروري ولا تتقيد بذلك بقضايا اخرى جزائية ام حقوقية .
6- يعود امر دعوة الخبراء للمناقشة لمحكمة الموضوع بمقتضى صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (97) من قانون اصول المحاكمات
المدنية .
7- يجوز اثبات واقعة خروج المدعي من السجن العسكري اثناء مدة توقيفه بالبينة الشخصية باعتبارها واقعة مادية ولا يرد
القول انه لا يجوز اثبات خلاف ما جاء بكتاب مدير مركز الاصلاح والتأهيل بحجة انه سند رسمي .
8- لا يخضع لرقابة محكمة التمييز اعتماد محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من البينات المقدمة لانه من صلاحية محكمة
الموضوع عملا بالمادتين (33 و 34) من قانون البينات ما دام ان البينة قانونية والاستخلاص سائغ ومقبول ، ولمحكمة الموضوع
صلاحية تقدير ما اذا كانت البينات الشخصية المستمعة تجر مغنما او تدفع مغرما عن الشهود وفقا للمادة (80) من قانون
البينات .

===========================================

قرار تمييز جزاء رقم 512\1999

1- تعتبر العقوبات الجزائية المفروضة بموجب قانون الجمارك مشمولة بقانون العفو العام ، اما الغرامات الجمركية فهي بمثابة
تعويض مدني لدائرة الجمارك ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام وقد أكد ديوان تفسير القوانين ذلك بتفسيره للمادة
(194) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 بقراره رقم (2) لسنة 1999 وتطابق هذه المادة نص المادة (205) من قانون الجمارك
الملغى لسنة 1983 ، وعليه فقد كان يتوجب على محكمة استئناف الجمارك اسقاط دعوى الحق العام عن المميزين بالنسبة للشق
الجزائي المشار اليه بالمادة (235/أ) من قانون الجمارك لشموله بالعفو العام والاستمرار بنظر الدعوى بالنسبة للغرامات
المدنية والمصادرات ، ولما لم تفعل فيكون قرارها مستوجب النقض .
2- الحكم ببراءة المميزين استنادا الى عدم تطابق الفاتورة المرفقة بالمعاملة الجمركية بالفاتورة التي تم ضبطها لدى
المميزين دون ان تقوم المحكمة بالمقارنة بين ما ورد ببوليصة الشحن وشهادة المنشأ وبين ما ورد بالفاتورة المضبوطة يشوب
قرار المحكمة بالقصور في التعليل .

===============================

قرار تمييز جزاء رقم 543\1999

لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او
للمحكمة المختصة وفقا للمواد (52و 55و58) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ورد في اقوال زوج المشتكية المدونة
لدى المدعي العام انه يشتكي على المتهم بجرم افساد الرابطة الزوجية وتقدم بلائحة ادعاء بالحق الشخصي اثناء المحاكمة
لدى محكمة الجنايات الكبرى وردت فيها صفته بأنه مشتكي وصفة المتهم بأنه مشتكى عليه فان رد الادعاء بالحق الشخصي
بعد شمول الجرم ( افساد الرابطة الزوجية) بقانون العفو العام بداعي عدم تقديم شكوى من المميز دون بيان ما اذا كانت
اقوال المميز ( المشتكي) امام المدعي العام ولائحة الادعاء بالحق الشخصي تفي بالغرض المقصود في ضوء احكام المواد
( 27 و 55و 58) من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يجعل قرار المحكمة سابقا لاوانه مستوجب النقض0

=====================================

قرار تمييز جزاء رقم 365\1999

ان المادة (35/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وان ذكرت ان الغرامة المفروضة على التهريب الجمركي والتهرب
الضريبي هي غرامة جزائية فان المادة (40/جـ) من ذات القانون اعتبرت الغرامات الصادرة بموجب هذا القانون هي بمثابة
التعويض المدني كما اعتبر القرار الصادر عن ديون تفسير القوانين رقم (2) لسنة 1999 تاريخ 1999/4/24 هذه الغرامات
مستثناة من أحكام قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 .


===================================

قرار تمييز جزاء رقم 468\1999

ان جنحة التهديد خلافا للمادة 2/349 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 156 من
القانون المذكور وان كانت مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الا ان على المحكمة مصادرة السلاح الذي استعمله
المتهم عملا بأحكام المادة 31 من قانون العقوبات التي توجب مصادرة السلاح غير المرخص .


====================================

قرار تمييز جزاء رقم 673\1999

1- عرفت المادة (260 ) من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها
بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي والتغيير المادي هو ما يدركه الحس
وتقع عليه العين سواء أكان بزيادة او حذف او تعديل في محرر موجود من الاصل او بانشاء محرر جديد ، ويشترط للمعاقبة
على التزوير بحدود المادة 262 من قانون العقوبات ان يقع هذا التزوير في سند رسمي وان صنع الصك او المخطوط هو انشاء
محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود لو خلق محرر على غير مثال سابق ، فالاصطناع يقع على صورتين - خلق محرر لم يكن
موجودا من قبل او خلق محرر آخر بعد التعديل عليه بالحذف او الاضافة ، وعليه وحيث ان قيام المتهم بالتوقيع على محرر
رسمي بعد اصطناعه وحذف اسماء اشخاص اخذت عينات المياه من منازلهم وتم فحصها وظهرت النتيجة فيها بمخالفتها للمواصفات
وذلك على اثر ظهور مشكلة تلوث المياه في المملكة ولتغيير هذه النتيجة تم اصطناع المحرر وشطب العينات المخالفة للمواصفات
لتصبح النتيجة مطابقة وبما يعني ان المياه صالحة للشرب فيكون ما اقدم عليه المتهم جناية التزوير وليس اعطاء مصدقة
كاذبة ذلك ان المصدقة الكاذبة هي الورقة او الشهادة الخطية التي تتضمن بيانا او اخبارا كاذبا خلافا للحقيقة وهي تدبير
اداري يقصد به تزويد الشخص بمصدقة يحتج بها في نطاق محدود دون ان تعتبر حجة كاملة بذاتها في حين ان المحرر المزور
يعتبر حجة كاملة بذاته ويعتبر سندا رسميا ويشكل العبث به جناية التزوير ومن الجرائم المستثناة من أحكام قانون العفو
العام رقم 6 لسنة 1999 ولا يشترط في تزوير الاوراق الرسمية ان يترتب عليه ضرر مادي لان مجرد العبث بالاوراق الرسمية
يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام .
2- قيام المتهم بالطلب من موظف آخر ( الشاهد ) بأن يقوم باعداد كشف جديد باسماء الاشخاص الذين اخذت عينات مياه من
منازلهم وحذف اسماء الاشخاص ونتائج فحص العينات المأخوذة من منازلهم والتي تبين انها تحتوي على نسبة تركيز اعلى وذلك
من الكشف المحفوظ في كمبيوتر المختبرات المركزية وهناك نسخة عنها قبل الحذف مطابقة للحقيقة وبعد اعداد الكشف الجديد
( المصطنع ) قام المتهم بالتوقيع عليه فان فعله هذا يشكل جناية التزوير وليس جرم اخفاء او اتلاف وثيقة او مستند خلافا
للمادة (222) من قانون العقوبات ، لان احكام هذه المادة تتطلب ان يكون الاخفاء او الاتلاف لنفس السند الامر الذي لا
يتوافر في الدعوى لان السند الحقيقي موجود ولم يتعرض للاخفاء او الاتلاف وانما جرى اصطناع سند جديد بعد حذف نتائج
فحوصات لعينات مأخوذة من منازل بعض المواطنين .
3- قيام المتهم باصدار التعليمات للموظفين باسقاط وحذف نتائج فحص عينات مأخوذة من منازل المواطنين وردت في سند رسمي
وتقديم سند آخر يخلو من هذه النتائج والتوقيع عليه يشكل جرم جناية التدخل بالتزوير خلافا للمواد (262 و 2/80) من قانونن
العقوبات ، ويعد هذا الجرم من الجرائم المستثناة من احكام قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 .


=================================
قرار تمييز جزاء رقم 708\1999

جرم التسبب بالحاق عاهة دائمة بالمشتكي نتيجة قيام المشتكى عليه بوضع مادة الميثانول السامة مع عصير الليمون الذي قدمه
للمشكتي مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 لانطباق المادة 335 من قانون العقوبات عليها ، وعليه فان قرار
مساعد النائب العام المتضمن شمول الجرم المسند للمميز ضده بقانون العفو العام لا يقبل التمييز حسب نص المادة 270 من
قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يوجب رده شكلاً .

===================================

قرار تمييز جزاء رقم 611\1999

1- اسبغ المشرع على الدعوى الجزائية الجمركية طبيعة خاصة وخصها باجراءات تختلف اصوليا عن الاجراءات المتبعة في الدعاوى
الجزائية الاخرى ولذلك فقد خول الادارة الجمركية صلاحية اجراء المصالحة في الدعوى وتسويتها وانهاء الملاحقة فيها او
اسقاط الدعوى في سبيل الحصول على مبالغ يتفق عليها مع المشتكى عليهم ضمانا لحقوق الخزينة وزيادة ايراداتها، ولم يشترط
المشرع في قانون الجمارك رقم (16) لسنة 1983 ولا في قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 للحكم بالغرامات
الجمركية والمصادرة ان يقدم بها ادعاء بالحق الشخصي بالمعنى المقصود في المادة (52) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
وان كان قد اعتبرها بمثابة التعويض المدني ، وحيث ان قانون الجمارك قانون خاص فيما يتعلق بالقضايا الجمركية فان ما
ذهب اليه وكيل المميزين من وجوب تقديم ادعاء بالحق الشخصي للحكم بالغرامات الجمركية فيه خروج على احكام نصوص قانونية
صريحة 0
2*- فرق المشرع في كل من المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والمادة 206 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة
1998 بين الغرامة الجمركية والغرامة الجزائية فاعتبر الاولى بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك بنص صريح ونص على عدم
شمولها بقوانين العفو العام، وفقا لنص المادة 205 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 والمادة 194 من قانون الجمارك
رقم 20 لسنة 1998 واعتبر الغرامة الجزائية عقوبة فنص على انه في حالة تكرار الجريمة يعاقب المهرب بالحبس بالاضافة
الى عقوبة الغرامة الجزائية او باحدى العقوبتين وبما ان المشرع قد افصح عن قصده وغايته بصريح النص ولا اجتهاد
في مورد النص فلا مجال للقول بشمول الغرامات الجمركية بقانون العفو العام0


==========================

قرار تمييز جزاء رقم 410\1999

اشترطت المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية للتعاون القضائي ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جناية
او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة او بعقوبة أشد في قوانين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم ، وحيث
ان العقوبة المقررة لجرم خيانة الامانة في قانون دولة الامارات العربية المتحدة المطلوب التسليم من أجلها تقل عن الحبس
سنة ، فان شروط التسليم غير متوفرة بحق المتهم ، اضافة الى ان الجرم المسند للمطلوب تسليمه بفرض ثبوته مشمول بقانون
العفو العام رقم (6) لسنة 1999 لوقوعه قبل صدور قانون العفو العام .

===================================

قرار تمييز جزاء رقم 249\1999
اشترط المشرع للملاحقة عن جرم خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (1/347) من قانون العقوبات ان يتقدم المشتكي بشكواه ضد
الفاعل ، وان اسقاط الحق الشخصي يترتب عليه اسقاط دعوى الحق العام تبعا له وفقا لمدلول المادة (52) من قانون العقوبات
، أما اذا كانت دعوى الحق العام تقوم على اسناد جرم خرقة حرمة المنازل خلافا للفقرة الثانية من المادة (347) من قانون
العقوبات التي لا تتوقف فيها ملاحقة المشتكي عليه على تقديم شكوى من المتضرر فان للنيابة العامة تحريكها بمجرد علمها
بها ، وليس من شأن اسقاط دعوى الحق الشخصي في مثل هذه الحالة اسقاط دعوى الحق العام ، الا ان شمول هذا الفعل بقانون
العفو العام رقم 1999/6 يوجب اسقاط دعوى الحق العام مما يقتضي نقض الحكم المميز من هذه الناحية واسقاط دعوى الحق العام
عن هذا الجرم .

====================

قرار تمييز جزاء رقم 536\1999

للمحكوم عليه بجناية حق التقادم بطلب لرد اعتباره وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة
(365) من الاصول الجزائية ، وتقضي المادة (364) من ذات القانون ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او اسقطت بالعفو
وان يكون قد انقضى على تاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها بالعفو مدة ست سنوات ، وعليه وحيث ان الطلب قدم الى المدعي
قبل انقضاء مدة الست سنوات فان تراخي المدعي العام في تسجيله واعطائه رقما وبتاريخ لاحق لا يسبغ على الطلب الصفة القانونية
لمخالفته للمادة (1/364/ب) من الاصول الجزائية ويتوجب على المدعي العام تسجيل الطلب واحالته الى المحكمة المختصة خلال
ثلاثة اشهر وفقا للمادة (2/365) من ذات القانون ، وحيث ان تاريخ تقديم الطلب كان قبل انقضاء مدة الست سنوات على تنفيذ
العقوبة ، والعبرة في ذلك لتاريخ الطلب وليس لتاريخ تسجيله ، اضافة الى ان الوثائق المعززة للطلب والواردة بالفقرة
الاولى من المادة (364) يفترض ان تكون قد صدرت بتاريخ يلي تاريخ انقضاء الست سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة
او سقوطها بالعفو العام .

===============================

قرار تمييز جزاء رقم 491\1999

1- ان اسقاط محكمة الصلح دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما فيما يتعلق بجنحة اساءة الائتمان لشمولها بقانون العفو
العام ومتابعة النظر في دعوى الحق الشخصي ، والحكم على المدعى عليهما بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى
به ، فان استئناف الحكم من المدعى عليهما بالحق الشخصي يوجب على محكمة الاستئناف بحث ومعالجة اسباب استئناف كل من
المدعى عليهما بالحق الشخصي ، وحيث ان محكمة الاستئناف قررت رد الدعوى عن الشركة المشتكى عليها المدعى به بالحق الشخصي
باعتبارها ليست مشتكى عليها وبالتالي لا يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي عليها امام المرجع الجزائي تبعا لدعوى الحق العام
المقامة ضد شخص آخر هي ليست مسؤولة عن افعاله وبالتالي رد الدعوى عنها شكلا لعدم الاختصاص ، ولم تقم محكمة الاستئناف
بمعالجة اسباب الاستئناف الخاصة بالمدعى عليه الثاني بالحق الشخصي واغفلت الرد عليها خلافا للمادة (260 /1و2) من قانون
اصول المحاكمات الجزائية وعليه فان اغفال معالجة اسباب الاستئناف الخاصة بالمحكوم عليه الثاني مخالف للقانون ويستوجب
نقض الحكم .
2- تقضي المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بسقوط دعوى الحق العام بالعفو العام وتبقى دعوى الحق الشخصي
من اختصاص المحكمة التي كانت تنظر دعوى الحق العام حين صدور العفو العام اذا كانت تلك الدعوى بوصفها الجرمي تقع ضمن
اختصاص تلك المحكمة وتستمر في نظر الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يرد القول بعدم تثبت محكمة صلح الجزاء
ومن بعدها محكمة الاستئناف من اختصاصها بنظر دعوى الحق الشخصي عن جنحة اساءة الائتمان تبعا لدعوى الحق العام .

=====================================

قرار تمييز جزاء رقم 144\1999

اذا كانت دعوى الحق العام في الجريمة المطلوب التسليم من اجلها قد سقطت بالتقادم فتكون شروط التسليم غير متوفرة
، وحيث ان دعوى الحق العام في جنحة التزوير بأوراق خاصة تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب التزوير
اذا لم تجر الملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وفقا لحكم المادة 339 وبدلالة المادة 338 من قانون اصول المحاكمات
الجزائية، فان شروط التسليم من اجل جنحة التزوير بالشيكات المرتكبة سنة 1992 والتي جرى تحريك الدعوى بخصوصها
عام 1998 أي بعد سقوط دعوى الحق العام غير متوفرة بحق المطلوب تسليمه، اضافة الى ان الجرم بفرض ثبوته
مشمول بقانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999
=========================

قرار تمييز جزاء رقم 156\1999

صدور قانون بالعفو العام لدى الدولة المطلوب اليها التسليم يشمل الجريمة المطلوب التسليم من اجلها يجعل شروط التسليم
غير متوفرة عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين ذلك ان الجريمة
المطلوب التسليم من اجلها اصبحت غير معاقب عليها في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم .

محامي محمد عبدالله الزعبي
05-26-2011, 09:38 AM
مشكورين ادارة المنتدى على هذه القرارات