المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون المدني رقم 43 لعام 1976



الصفحات : [1] 2 3

hatemw3d
01-25-2010, 02:11 AM
باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
1- القانون وتطبيقه


المادة 1
يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976 ) ويعمل به من 1 /1 / 1977 .
المادة 2
1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية .
3- فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب .
اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد .
4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.
المادة 3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي .
2- التطبيق الزمني للقانون :
المادة 4
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه .
المادة 5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
المادة 6
1- تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص .
2- واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة .
المادة 7
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .
2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
المادة 8
1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
2- اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
المادة 9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه .
المادة 10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .

hatemw3d
01-25-2010, 02:13 AM
3- التطبيق المكاني للقانون :-
المادة 11
القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
المادة 12
1- يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم .
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته .
2- اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري .
المادة 13
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه ، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .
المادة 14
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال .
2- اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق .
ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
المادة 15
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج .
المادة 16
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها .
المادة 17
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .
المادة 18
1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته .
2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
المادة 19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها .
المادة 20
1- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
2- على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار .

hatemw3d
01-25-2010, 02:15 AM
المادة 21
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك .
المادة 22
1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام .
2- ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .
المادة 23
يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي .
المادة 24
لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها .
المادة 25
تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين .
المادة 26
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد .
على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه .
المادة 27
اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها .
المادة 28
اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .
المادة 29
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الاداب في المملكة الاردنية الهاشمية .


الفصل الثاني
الاشخاص
1- الشخص الطبيعي :


المادة 30
1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته .
2- ويعين القانون حقوق الحمل المستكن .

hatemw3d
01-25-2010, 02:16 AM
المادة 31
1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
2- فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .
المادة 32
1- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن .
2- وأحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية .
المادة 33
الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص .
المادة 34
1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه .
2- ويعتبر من ذوي القرى كل من يجمعهم أصل مشترك .
المادة 35
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع .
2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا او فرعا للاخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم .
المادة 36
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .
المادة 37
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر .
المادة 38
يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده .
المادة 39
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
2- ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن .
3- واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن .
المادة 40
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .

hatemw3d
01-25-2010, 02:18 AM
المادة 41
1- موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .
2- ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبر القانون اهلا لمباشرتها .
المادة 42
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن الا بالكتابة .
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المادة 43
1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .
المادة 44
1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون .
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
المادة 45
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون .
المادة 46
يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .
المادة 47
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها .
المادة 48
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
المادة 49
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .



2- الاشخاص الحكمية :

المادة 50
الاشخاص الحكمية هي :-
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية .
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية .
3- الوقف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون .
6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون .

hatemw3d
01-25-2010, 02:19 AM
المادة 51
1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون .
2- فيكون له :-
أ- ذمة مالية مستقلة .
ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون .
ج- حق التقاضي .
د- موطن مستقل .
ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته .
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية .
3- ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته .
المادة 52
الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها .



الفصل الثالث
الاشياء والاموال

المادة 53
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل .
المادة 54
كل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية .
المادة 55
الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية .
المادة 56
1- الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن .
2- والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به او يندر وجود افراده في التداول .
المادة 57
1- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها .
2- اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .
المادة 58
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .
المادة 59
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض .
المادة 60
1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام .
2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان .



الفصل الربع
الحق
الفرع الاول
نطاق استعمال الحق

hatemw3d
01-25-2010, 02:20 AM
المادة 61
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر .
المادة 62
لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .
المادة 63
الاضطرار لا يبطل حق الغير .
المادة 64
درء المضار اولى من كسب المنافع .
المادة 65
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف .
اساءة استعمال الحق
المادة 66
1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع .
2- ويكون استعمال الحق غير مشروع :-
أ- اذا توفر قصد التعدي .
ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .
ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .
د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .



الفرع الثاني
أقسام الحق


المادة 67
يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا .
المادة 68
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .
المادة 69
1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين .
2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا .
المادة 70
1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع .
2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون .

hatemw3d
01-25-2010, 02:22 AM
المادة 71
1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي .
2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة .



الفرع الثالث
أثبات الحق
1- أدلة الاثبات

المادة 72
ادلة اثبات الحق هي البينات التالية :-
1- الكتابة .
2- الشهادة .
3- القرائن .
4- المعاينة والخبرة .
5- الاقرار .
6- اليمين .
2- قواعد عامة في الاثبات
المادة 73
الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.
المادة 74
اليقين لا يزول بالشك .
المادة 75
1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم .
2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .
المادة 76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق .
المادة 77
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .
المادة 78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل .
المادة 79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .
المادة 80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد .

hatemw3d
01-25-2010, 02:24 AM
المادة 81
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة .
المادة 82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره .
المادة 83
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .
المادة 84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة .
المادة 85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان .



3- تطبيق قواعد وأحكام الاثبات :

المادة 86
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .



الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد

المادة 87
العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر .

الكتاب الاول
الحقوق الشخصية
الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول - العقد
الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد
الفصل الثالث - الفعل الضار
الفصل الرابع - الفعل النافع
الفصل الخامس - القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - وسائل التنفيذ
الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل .
الفصل الرابع- تعدد المحل
الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس - انقضاء الحقوق

المادة 88
يصح ان يرد العقد
1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او معنوية .
2- على منافع الاعيان.
3- على عمل معين او على خدمة معينة .
4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب .
المادة 89
تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .
2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها .
وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

الفرع الاول
1- انعقاد العقد

المادة 90
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقادالعقد .

hatemw3d
01-25-2010, 02:25 AM
المادة 91
1- الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظة صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول .
2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .
المادة 92
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .
المادة 93
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .
المادة 94
1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا .
2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض .
المادة 95
1- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .
2- ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .
المادة 96
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .
المادة 97
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني .
المادة 98
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .
المادة 99
1- يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب .
2- واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .
المادة 100
1- يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها .
اما الاتفاق على بعض المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة .
2- واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

hatemw3d
01-25-2010, 02:27 AM
المادة 101
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .
المادة 102
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس .
المادة 103
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى .
المادة 104
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
المادة 105
1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها .
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .
المادة 106
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .
المادة 107
1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله .



2- النيابة في التعاقد :


المادة 108
يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .
المادة 109
1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية .
2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .
المادة 110
من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام .

hatemw3d
01-25-2010, 02:31 AM
المادة 111
1- اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها .
2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .
المادة 112
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
المادة 113
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الاخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة 114
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه .
المادة 115
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة .



3- شروط العقد :
اولا- أ- أهلية التعاقد :

المادة 116
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .
المادة 117
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .
المادة 118
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
3- وسن التمييز سبع سنوات كاملة .
المادة 119
1- للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له .
ويكون الاذن مطلقا او مقيدا .
2- واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه .
المادة 120
الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد .

hatemw3d
01-25-2010, 02:32 AM
المادة 121
للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به .
المادة 122
1- للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك .
2- وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير .
المادة 123
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة .
المادة 124
1- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ .
2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية .
المادة 125
عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .
المادة 126
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .
المادة 127
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
2- اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون .
3- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .
المادة 128
1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .
المادة 129
1- يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام، ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه .
2- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .
المادة 130
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك .
2- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن .

hatemw3d
01-25-2010, 02:33 AM
المادة 131
تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .
المادة 132
اذا كان الشخص أصم أبكم او أعمى أصم او أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .
المادة 133
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
المادة 134
1- يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد .
2- غير انه اذا لجأ الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض .



ب- عيوب الرضا :
1- الاكراه :

المادة 135
الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا .
المادة 136
يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال .
ويكون غير ملجىء اذا كان تهديدا بما دون ذلك .
المادة 137
التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجىء بحسب الاحوال .
المادة 138
الاكراه الملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجىء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .
المادة 139
يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الاكراه شدة وضعفا .
المادة 140
يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما أكره عليه .

hatemw3d
01-25-2010, 02:35 AM
المادة 141
من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا .
المادة 142
الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

2- التغرير والغبن :

المادة 143
التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .
المادة 144
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
المادة 145
اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .
المادة 146
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .
المادة 147
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .
المادة 148
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .
المادة 149
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .
المادة 150
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته .

hatemw3d
01-25-2010, 02:36 AM
3- الغلط :

المادة 151
لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف .
المادة 152
اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .
المادة 153
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه .
المادة 154
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين ( 151 و 153 ) ما لم يقض القانون بغيره .
المادة 155
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .
المادة 156
1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .
2- ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .


ثانيا - المحل والسبب :
أ- المحل :

المادة 157
يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه .
المادة 158
1- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما .
2- ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل .
المادة 159
اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .
المادة 160
1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .
2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .

hatemw3d
01-25-2010, 02:38 AM
المادة 161
1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .
2- واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر .
3- فاذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا .
المادة 162
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المادة 163
1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد .
2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا .
3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية .
المادة 164
1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة .
2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .


ب- السبب :

المادة 165
1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .
2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب .
المادة 166
1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .
2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .


ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد :
أ- العقد الصحيح :

المادة 167
العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .


ب- العقد الباطل :

المادة 168
1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة .
2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .
المادة 169
1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي .
2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

ج- العقد الفاسد :

المادة 170
1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح .
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه .
3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون .
4- ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الاخر .

hatemw3d
01-25-2010, 02:40 AM
رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم :
أ- العقد الموقوف

المادة 171
يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك .
المادة 172
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك .
المادة 173
1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة .
2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا .
المادة 174
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة .
المادة 175
1- اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
2- واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .

ب- العقد غير اللازم :

المادة 176
1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض .
2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .


خامسا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد
أ- خيار الشرط :

المادة 177
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه ولغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المده جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .
المادة 178
اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الاخر في ملكه .
المادة 179
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته .
2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه .
3- وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن .
المادة 180
اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الاخر وان اختار الاجازة بقي للاخر خياره مدة الخيار .

hatemw3d
01-25-2010, 02:42 AM
المادة 181
1- يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على أيهما صراحة او دلالة .
2- واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد .
المادة 182
1- يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الاخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي .
2- اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الاخر بها .
المادة 183
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الاخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته .

ب- خيار الرؤية :

المادة 184
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترط اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين .
المادة 185
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه .
المادة 186
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار .
المادة 187
1- لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط .
2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير .
المادة 188
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الاخر .

ج- خيار التعيين :

المادة 189
يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .
المادة 190
يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .

hatemw3d
01-25-2010, 02:43 AM
المادة 191
يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .
المادة 192
اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .


د- خيار العيب :

المادة 193
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .
المادة 194
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .
المادة 195
1- اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .
2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الاخر به .
واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي .
المادة 196
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع .
المادة 197
1- يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه .
2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .
المادة 198
لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .



الفرع الثاني
آثار العقد
1- بالنسبة للمتعاقدين :

المادة 199
1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما .
المادة 200
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر .

hatemw3d
01-25-2010, 02:44 AM
المادة 201
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .
المادة 202
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .
المادة 203
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به .
المادة 204
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 205
اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك .
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .



2- اثر العقد بالنسبة الى الغير :

المادة 206
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 207
اذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .
المادة 208
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
المادة 209
1- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهد فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه .
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .
2- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .
المادة 210
1- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية .
2- ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .
3- ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .

hatemw3d
01-25-2010, 02:45 AM
المادة 211
1- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
2- ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك .
وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة .
المادة 212
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

3- تفسير العقود :

المادة 213
الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد .
المادة 214
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .
المادة 215
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
المادة 216
اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .
المادة 217
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله .
المادة 218
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة .
المادة 219
الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر .
المادة 220
1- العادة محكمة عامة كانت او خاصة .
2- وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .
3- تترك الحقيقة بدلالة العادة .

hatemw3d
01-25-2010, 02:46 AM
المادة 221
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .
المادة 222
الضرورات تبيح المحظورات .
المادة 223
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
المادة 224
المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
المادة 225
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة 226
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
المادة 227
اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع .
المادة 228
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .
المادة 229
اذا سقط الاصل سقط الفرع .
المادة 230
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .

hatemw3d
01-25-2010, 02:47 AM
المادة 231
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
المادة 232
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .
المادة 233
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
المادة 234
السؤال معاد في الجواب .
المادة 235
الغرم بالغنم .
المادة 236
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .
المادة 237
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .
المادة 238
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
المادة 239
1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .
2- اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
المادة 240
1- يفسر الشك في مصلحة المدين .
2- ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

hatemw3d
01-25-2010, 02:49 AM
4- انحلال العقد ( الاقالة ) :

المادة 241
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون .
المادة 242
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .
المادة 243
الاقالة في حق العاقدين فسخ .
وفي حق الغير عقد جديد .
المادة 244
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجوداً في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .
المادة 245
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .
المادة 246
1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه .
2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى .
المادة 247
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .



5- آثار انحلال العقد :

المادة 248
اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .
المادة 249
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يريد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .



الفصل الثاني
التصرف الانفرادي

المادة 250
يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .

hatemw3d
01-25-2010, 02:50 AM
المادة 251
1- تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد .
وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .
المادة 252
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 253
1- اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله .
2- واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس .
3- واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .
4- كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة 254
1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل .
2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .
المادة 255
1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة .
2- واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده باعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان عدول الوعد .



الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
أحكام عامة

المادة 256
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .
المادة 257
1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب .
2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر .
المادة 258
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .
المادة 259
اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .
المادة 260
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه .

hatemw3d
01-25-2010, 02:51 AM
المادة 261
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .
المادة 262
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه .
المادة 263
1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجىء وحده .
2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
المادة 264
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه .
المادة 265
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .
المادة 266
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .
المادة 267
1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك .
فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان .
2- ويجوز ان يقضي بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب .
3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .
المادة 268
اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير .
المادة 269
1- يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأمينا تقدره المحكمة .
2- ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .
المادة 270
يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار .

hatemw3d
01-25-2010, 02:53 AM
المادة 271
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان .
المادة 272
1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه .
2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية .
3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .



الفرع الثاني
1- ما يقع على النفس

المادة 273
ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون .
المادة 274
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار .



2- اتلاف المال

المادة 275
من أتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين .
المادة 276
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة .
المادة 277
1- اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف .
2- اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .
المادة 278
اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .



3- الغصب والتعدي

المادة 279
1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب .
وفي مكان غصبه .
3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .
4- وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده .
المادة 280
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .

hatemw3d
01-25-2010, 02:55 AM
المادة 281
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب مه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون .
المادة 282
1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول .
3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير : ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني .
وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .
المادة 283
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك .
المادة 284
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة .
المادة 285
1- من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .
2- وكذا من قطع الطريق واخذ المال .
المادة 286
1- اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل .
2- واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .
3- واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله .
4- واذا تغير المغصوب النقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .
المادة 287
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .



الفرع الثالث
المسؤولية عن فعل الغير

المادة 288
1- لا يسأل أحد عن فعل غيره .
ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر:-
أ- من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
ب- من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببها .
2- ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به .



الفرع الرابع
صور من المسؤولية
1- جناية الحيوان :

المادة 289
جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .



2- انهيار البناء:

المادة 290
1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره .
2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تأذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .

hatemw3d
01-25-2010, 02:56 AM
3- الاشياء والالات :

المادة 291
كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة .
المادة 292
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .



الفصل الرابع
الفعل النافع
الفرع الاول
الكسب بلا سبب

المادة 293
لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده .
المادة 294
1- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك .
2- لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا، لا يقبل الفصل، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الاقل في القيمة الاكثر ، بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .
المادة 295
من تبرع من ماله لحساب غيره بأمره فلا يرجع على الامر الا اذا اشترط الرجوع اليه .



الفرع الثاني
قبض غيرالمستحق

المادة 296
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه .
ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائماً .
المادة 297
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .
المادة 298
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .
المادة 299
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه .
من التأمينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي ، المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .
المادة 300
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .

hatemw3d
01-25-2010, 02:57 AM
الفرع الثالث
الفضالة

المادة 301
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او أوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية .
المادة 302
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .
المادة 303
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة 304
الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .
المادة 305
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .
المادة 306
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .
المادة 307
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعرضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من أعمال مهنته .
المادة 308
1- اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .
2- واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .



الفرع الرابع
قضاء دين الغير

المادة 309
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط .
المادة 310
1- من أوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة ( 301 ) ولا على الدائن الا اذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه .
2- فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .

hatemw3d
01-25-2010, 02:59 AM
الفرع الخامس
حكم مشترك

المادة 311
لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع .
وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع .



الفصل الخامس
القانون

المادة 312
الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها .



الباب الثاني
اثار الحق
الفصل الاول
أحكام عامة

المادة 313
1- ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .
2- فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .
المادة 314
اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .
المادة 315
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .
المادة 316
1- يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله .
2- ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .



الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
اولا - الوفاء :
أ- طرفا الوفاء :

المادة 317
1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء .
2- ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .
المادة 318
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .
المادة 319
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الاخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .

ب- لمن يكون الوفاء :

المادة 320
يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .

hatemw3d
01-25-2010, 03:00 AM
المادة 321
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرأ ذمة المدين الا بالوفاء لوليه .
واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .

ج- رفض الوفاء :

المادة 322
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا يجب قبوله. او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء أعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .
المادة 323
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر .
المادة 324
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسليمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
المادة 325
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .
المادة 326
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .
المادة 327
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .
المادة 328
1- اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته .
واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
2- فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .



د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته :

المادة 329
1- اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيءالمستحق او كانت له قيمة أعلى .
2- اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .
المادة 330
1- ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك .
2- فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء .

hatemw3d
01-25-2010, 03:01 AM
المادة 331
اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .
المادة 332
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .
المادة 333
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .
المادة 334
1- يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
2- على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى أجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .
المادة 335
1- اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
2- فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .
المادة 336
1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
2- اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال .
المادة 337
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين .
المادة 338
تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .
المادة 339
لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .

ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء :
أ- الوفاء الاعتياضي :

المادة 340
يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا اخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .

hatemw3d
01-25-2010, 03:03 AM
المادة 341
1- تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .
2- وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .
المادة 342
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .



ب- المقاصة :

المادة 343
المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .
المادة 344
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .
المادة 345
يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للاخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .
المادة 346
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .
المادة 347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .
المادة 348
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .
المادة 349
اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين .
المادة 350
تتم المقاصة بنا ءعلى طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .

hatemw3d
01-25-2010, 03:05 AM
المادة 351
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .
المادة 352
اذا أدى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق فلا يجوز له ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .



ج- اتحاد الذمتين

المادة 353
1- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .
2- ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .
المادة 354
اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل .



الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
اولا : التنفيذ العيني :

المادة 355
1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا .
2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .



ثانيا : الالتزام بعمل او امتناع عن عمل :

المادة 356
1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به مع غيره .
2- فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .
المادة 357
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .
المادة 358
1- اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظ على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود .
هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
2- وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .
المادة 359
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين .



ثالثا : التنفيذ بطريق التعويض :

المادة 360
اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

hatemw3d
01-25-2010, 03:07 AM
المادة 361
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .
المادة 362
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية :-
1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
المادة 363
اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .
المادة 364
1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون .
2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .



الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 365
مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .



1- الدعوى غير المباشرة :

المادة 366
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز .
2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شأنه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .
المادة 367
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .

2- دعوى الصورية :

المادة 368
1- اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .
2- واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين .
المادة 369
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن :
احاطة الدين بمال المدين :

المادة 370
اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .

hatemw3d
01-25-2010, 03:08 AM
المادة 371
اذا طلب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون .
المادة 372
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون .
المادة 373
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .
المادة 374
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

4- الحجر على المدين المفلس :

المادة 375
يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .
المادة 376
1- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
2- ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .
المادة 377
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعى في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في حالته المالية .
المادة 378
1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم .
2- وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .
المادة 379
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .
المادة 380
يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .

hatemw3d
01-25-2010, 03:10 AM
المادة 381
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين لاخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .
المادة 382
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .
المادة 383
1- تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون .
ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .
2- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية :
أ- اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر .
ب- اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .
ج- اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه .
المادة 384
1- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الاتية :-
أ- اذا قسم مال المحجور بين الغرماء .
ب- اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله .
ج- اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحال تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت .
د- اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة ( 378 ) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك .
المادة 385
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى أجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجز اثر في حلولها .
المادة 386
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد( 366 ) ومن ( 368 ) الى ( 374 ) .



5- حق الاحتباس :

المادة 387
لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .
المادة 388
لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .
المادة 389
لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .
المادة 390
1- على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .
2- وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .

hatemw3d
01-25-2010, 03:11 AM
المادة 391
من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .
المادة 392
1- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من خروجه .



الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفرع الاول
الشرط

المادة 393
الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .
المادة 394
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .
المادة 395
التصرف المعلق هو ما كان مقيدا بشرط غير قائم او بواقعة مستقبله ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .
المادة 396
يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققا ولا مستحيلا .
المادة 397
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للاداب او النظام العام .
المادة 398
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .
المادة 399
يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضمان .
المادة 400
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

hatemw3d
01-25-2010, 03:12 AM
المادة 401
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .



الفرع الثاني
الاجل

المادة 402
يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه .
المادة 403
اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .
المادة 404
يسقط حق المدين في الاجل :-
1- اذا حكم بافلاسه او اعساره .
2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها .
3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها .
المادة 405
اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة .
المادة 406
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا .



الفصل الرابع
تعدد المحل
الفرع الاول
التخيير في المحل

المادة 407
1- يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحدا منها .
2- ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك .
المادة 408
1- يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار .
2- فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف .
المادة 409
ينتقل حق الاختيار الى الوارث .
المادة 410
1- اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد .
2- فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها .

hatemw3d
01-25-2010, 03:14 AM
الفرع الثاني
ابدال المحل

المادة 411
1- يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا أخر .
2- والاصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته .

الفصل الخامس
تعدد طرق التصرف
1- التضامن بين الدائنين :

المادة 412
لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون .
المادة 413
للمدين ان يوفي دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له .
المادة 414
اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .
المادة 415
1- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين .
2- وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين .
المادة 416
كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك .



2- الدين المشترك :

المادة 417
يكون الدين مشتركا اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالا مستهلكا مشتركا او بدل قرض مستقرض من مال مشترك .
المادة 418
لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .
المادة 419
1- اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الاخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته .
2- فأذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض .
المادة 420
1- اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها .
2- فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الاخرين .

hatemw3d
01-25-2010, 03:15 AM
المادة 421
اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه .
المادة 422
اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .
المادة 423
يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب او ابرأ .
المادة 424
يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين .
المادة 425
1- لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل .
2- ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين .



3- التضامن بين المدينين :

المادة 426
لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون .
المادة 427
اذا أوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برىء الاخرون .
المادة 428
1- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين .
2- ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب .
المادة 429
اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .
المادة 430
اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .

hatemw3d
01-25-2010, 03:16 AM
المادة 431
اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابرأه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه .
المادة 432
اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة 433
اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .
المادة 434
1- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين .
2- واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين .
المادة 435
المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضمانين للدائن فانه يفيد الباقين .
المادة 436
لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى .
المادة 437
اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن فحلفها .
اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فلحفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .
المادة 438
اذا صدر حكم علىاحد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .
المادة 439
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .
المادة 440
اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .

hatemw3d
01-25-2010, 03:17 AM
4- عدم قابلية التصرف للتجزئة :

المادة 441
لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تأباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها .
المادة 442
1- اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملا .
2- فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون .
3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق .
المادة 443
1- اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملا .
2- ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته .



الفصل السادس
انقضاء الحق
1- الابراء :

المادة 444
اذا أبرأ الدائن مدينة مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام .
المادة 445
لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .
المادة 446
لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .
المادة 447
1- يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع .
2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .



2- استحالة التنفيذ :

المادة 448
ينقضي الالتزام اذا أثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه .



3- مرور الزمان المسقط للدعوى :

المادة 449
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة .
المادة 450
1- لا تسمع الدعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي .
2- اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة .

hatemw3d
01-25-2010, 03:18 AM
المادة 451
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية :-
1- حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات .
2- ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة .
المادة 452
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية :
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم .
2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
المادة 453
1- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين .
2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد( 450 ) و ( 451 ) و ( 452 ) فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة .
المادة 454
تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق .
المادة 455
لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .
المادة 456
تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي .
المادة 457
1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق .
2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .
المادة 458
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .
المادة 459
اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .
المادة 460
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .

hatemw3d
01-25-2010, 03:20 AM
المادة 461
1- اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى .
2- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن .
المادة 462
عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .
المادة 463
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .
المادة 464
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بنا ءعلى طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم .
2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة .



الكتاب الثاني
العقود
الباب الاول :
عقود التمليك :
الفصل الاول - عقد البيع
الفصل الثاني - عقد الهبة
الفصل الثالث - عقد الشركة
الفصل الرابع - عقد القرض
الفصل الخامس - عقد الصلح
الباب الثاني :
عقود المنفعة
الفصل الاول
الاجازة
ايجار الاراضي الزراعية
المزراعة
المساقاة
المغارسة
ايجار الوقف
الفصل الثاني
الاعارة
الباب الثالث :
عقود العمل :
الفصل الاول - عقد المقاولة
الفصل الثاني - عقد العمل
الفصل الثالث - عقد الوكالة
الفصل الرابع - عقد الايداع
الفصل الخامس - عقد الحراسة
الباب الرابع :
عقود الفرر :
الفصل الاول - الرهان والمقامرة
الفصل الثاني - المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث - عقد التأمين
الباب الخامس :
عقود التوثيقات الشخصية :
الفصل الاول - الكفالة
الفصل الثاني - الحوالة


الباب الاول
عقود التمليك
الفصل الاول
1- البيع

المادة 465
البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض .

أ- أركان البيع :

المادة 466
1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة .
2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .
المادة 467
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع .
المادة 468
1- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له .
2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده .
المادة 469
1- اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الاخر ما لم يثبت خصمه العكس .
2- واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغاير ما لم يثبت البائع العكس .
المادة 470
1- يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة .

hatemw3d
01-25-2010, 03:21 AM
2- ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .
المادة 471
1- يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع .
2- اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع .
المادة 472
اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .
المادة 473
يسري حكم البيع بعدالتجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .
المادة 474
اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه .
المادة 475
اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان أجاز البعض ورد الاخر لزم الرد .
المادة 476
لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .
المادة 477
تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث .



ب- الثمن وما يتصل به :

المادة 478
اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية .
المادة 479
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما :-
1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا .
2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا .
3- بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .
المادة 480
1- يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا .
2- اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فللمشتري حط الزيادة .
3- واذا لم يكن رأس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تأثير في المبيع او رأس المال .
ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه .

hatemw3d
01-25-2010, 03:23 AM
المادة 481
اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع .
المادة 482
1- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلا للمبيع كله .
2- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .
المادة 483
الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم .
المادة 484
اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا فان الاجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع .



2- آثار البيع
اولا: التزامات البائع :
أ- نقل الملكية :

المادة 485
1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .
2- ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلا .
المادة 486
اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
المادة 487
1- يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع .
2- اذا تم استيفاء الثمن - تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع .



ب- تسليم المبيع :

المادة 488
يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجردا من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه .
المادة 489
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .
المادة 490
يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .

hatemw3d
01-25-2010, 03:24 AM
المادة 491
اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .
المادة 492
اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية :-
1- اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع .
2- اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه .
3- اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن .
4- كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري .
5- اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .
المادة 493
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .
المادة 494
1- يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .
2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .
المادة 495
اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة 496
اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة واذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما .
المادة 497
يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .
المادة 498
يعتبر التسليم حكميا ايضا :-
1- اذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري .
2- اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل .
المادة 499
1- البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد .
2- اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
المادة 500
1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن .
2- فاذا تلف بعض المبيع يخبر المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .