المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [استشارة] حالات الاحالة الى المجلس التأديبي نظام الخدمة المدنية الاردني لعام 2007



seesyoof
01-25-2010, 04:44 PM
ارجو ممن لديه اية معلومات ان يفيدني بسرعة
السؤال هو: في ظل نظام الخدمة المدنية الاردني لعام 2007 ما هي الحالات التي يمكن ان يحال الموظف بشأنها الى المجلس التأديبي؟ وهل هي حالات محددة حصرياً؟ ام تستطيع الادارة ان تحيل الموظف الى المجلس التأديبي عن اية مخالفة مهما كان دردة جسامتها؟
لقد بحثت في نظام الخدمة المدنية عن اجابة محددة ولكني لم اجد نصا يعالج هذه المسألة بصراحة، ارجو ممن لديه معرفة ومعلومات عن هذا الموضوع ان يفيدني
وشكرا جزيلا لكم

Essa Amawi
01-25-2010, 04:59 PM
ينقل الى قسم الاستشارات وينظر في الطلب

Hosam Hawamdeh
01-25-2010, 05:47 PM
بعد إذن مشرف منتدى الاستشارات وإذن الأخوة الأساتذة اسمحولي أن اجيب على حد علمي على هذا الاستفسار راجيا منكم التصحيح ان كنت مخظئا .

اخي العزيز seesyoof نص نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 على :

قواعد السلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة

المادة67- الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية
للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية
عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي
الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع
على حد سواء ، ومن اجل تحقيق ذلك فان على الموظف الالتزام بما يلي:-
أ-أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من
الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب-معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس
أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز.
ج-تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة
وبناء روح الفريق في العمل.
د-المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال
العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو إهمال يضر بهما.
هـ- ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة والاستفادة من الخبرة
وفرص التدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في الدائرة.
و-التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من
المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
ز-التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة وتعميق الانتماء
للدائرة والاعتزاز بانجازاتها.


المادة68- يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
ب-الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية
أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
ج-استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او
أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
د-استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية
من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها
للاحترام والتقدير.
هـ-القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات
السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
و- ايقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على اي من الاطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او
التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى بأي منهم 0
ز-العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي
الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل
عليه الموظف لمصلحة الخزينة ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة
وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة
بعمل الدائرة.


فهذه حالات الاحالة الى المجلس التأديبي ، بالاضافة الى الانتباه الى ان مخالفة قواعد السلوك الوظيفي تؤدي أيضا الى المسائلة التأديبية

اما بالنسبة لجسامة المخالفة وتناسبها مع العقوبة التأديبية فإنها تتدرج حسب جسامتها الى :
-التنبيه.
2-الإنذار.
3-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5-حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.
6-الاستغناء عن الخدمة.
7-العزل.

وذلك حسب نص المادة 141 من نفس النظام ، وان المشرع قد عالج الإجراءات والعقوبات التأديبية في فصل كامل ضمن هذا النظام هو الفصل السادس عشر في المواد 141-160 من نظام الخدمة المدنية

hatemw3d
01-25-2010, 05:51 PM
السلام عليكم
افضل طرح الحاله المحاله على مجلس التاديب والبحث فيها .

Essa Amawi
01-25-2010, 07:05 PM
حسام ما اوردته خضع لبعض التعديلات ضمن النظام المعدل رقم 31 لسنة 2009

النص الجديد هو :

الفصل العاشر

قواعد السلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة

المادة (67)

الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء ، ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي:-
‌أ- أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
‌ب- معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز.
‌ج- تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل.
‌د- المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو إهمال يضر بهما.
‌ه- ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة والاستفادة من الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في الدائرة.
‌و- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
‌ز- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة وتعميق الانتماء للدائرة والاعتزاز بانجازاتها.

المادة (68)

يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
‌أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
‌ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
‌ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
‌د- استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير.
‌ه- القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
‌و- (1)ايقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من الاطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم.
‌ز- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة. ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.
المادة (69)

يجب على الدائرة:-
‌أ- أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق.
‌ب- أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة.
‌ج- أن تكفل له حق التظلم وفقاً لأحكام هذا النظام و التأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌د- توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال الوسائل والبرامج التطويرية والتدريبية المختلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (134) لسنة 2009، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم (5001)، تاريخ 16/12/2009.

Essa Amawi
01-25-2010, 07:09 PM
وفيما يلي نظام الخدمة المدنية في اخر تعديلاته
http://lawjo.net/vb/showthread.php?t=6660

Hosam Hawamdeh
01-25-2010, 09:00 PM
حسام ما اوردته خضع لبعض التعديلات ضمن النظام المعدل رقم 31 لسنة 2009
عيسى كان سؤال الأخ واضحا بأن يستفسر عن هده الحالات وفقا لنظام ال 2007 ، ثم ان المواد التي اوردتها لم يطالها أي تعديل على الرغم من تعديل النظام :)
شكرا للإفادة وكرا لادراج نص النظام كاملا

Essa Amawi
01-25-2010, 09:43 PM
مهو التعديل سرى وخلص وانا قلت احط النص المعدل ^^

الخشاشنه
10-13-2010, 07:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

المشكلة : موظف عام يعمل في جمعية تعاونية خارج اوقات الدوام الرسمي بدون إذن بمعدل 6 ساعات اسبوعيا ويتقاضى مبالغ خيالية " يسميها مكافأ حسب افادته.
السؤال : هل هذا العمل مخالف لنص المادة (68/ز) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
ارجو الافادة

مع وافر الاحترام