المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رأي في المادة ( 21 ) المعدله بالقانون المالكين والمستأجرين



hatemw3d
01-27-2010, 12:59 AM
رأي في المادة ( 21 ) المعدله بالقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 سنة 2009

نلاحظ في هذه المادة ورود عبارات جديده على قانون المالكين والمستأجرين وهي استرداد العقار واعادة المأجور ووجود اجرائات جديده مثل تقديم طلب الى قاضي الامور المستعجله واعتبار القرار المستعجل سندا تنفيذيا وهي اجرائات معروفه لن اتناولها في هذا الموضوع وما سوف اركز عليه استرداد العقار واعادة المأجور .


انتهاء عقد الاجاره
1 - حسب المادة ( 5 / ب / 1 ) بانتهاء المدة المتفق عليها .
2 - حسب المادة ( 5 / ب / 2 ) اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ثم ينتهي هذا العقد .


التجديد الضمني لعقد الايجار بدون وجود اتفاق على ذلك
ان عقود الاجاره تحكمها الان شروط العقد ورغم تدخل القانون في التجديد التلقائي وهي مادة موجوده في القانون المدني المادة رقم ( 707 / 1 ) فالتجديد التلقائي لم يعد يجدد الا لمره عقديه واحده .


ان المادة رقم ( 707 / 2 ) من القانون المدني قد نسخها قانون المالكين والمستأجرين المعدل وخاصتا ( رضى المؤجر الضمني ) ففي حالة انتهاء العقد وسكوت المؤجر لا يعتبر عقد الايجار مجددا لمده عقديه جديده .


وبنظر الى المادة ( 21 / أ ) اجد انه اذا اخطر المالك المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق تعني ايهما متاخر في الوصول الى نقطة نهاية العقد ومن ثم من تجاوز هذه النقطه واصبح متقدما .


فعلى المالك اخطار المستأجر بلزوم اخلاء المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة , فاذا كان هذا الاخطار خلال مدة سريان عقد الايجار وانتهت العشرة ايام ولم تنتهي مدة عقد الايجار لا يحق للمالك ان يتخذ اي اجراء الا بعد انتهاء مدة عقد الايجار وامتناع المستأجر عن الاخلاء , في هذه الحاله انتهاء العقد متاخر عن الانتهاء على فترة الاخطار .


فعلى المالك اخطار المستأجر بلزوم رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة , فاذا كان هذا الاخطار تنتهي مدة العشر ايام ولو بيوم واحد بعد انتهاء مدة عقد الايجار , يحق للمالك ان يتخذ الاجراء المنصوص عليه في المادة ( 21 ) اذا امتنع المستأجر عن رد المأجور , في هذه الحاله فترة الاخطار متقدمه على انتهاء عقد الايجار .


ومن ذلك كله نجد انه يحق للمالك رد المأجور بعد انتهاء مدة عقد الايجار مهما كانت المدة التي انقضة على انتهاء عقد الايجار بعد اخطار المستأجر وانتهاء فترة العشرة ايام وعلى المستأجر الذي يرغب في الاستمرار في الاجاره الحصول على عقد إجار خطي جديد بمدة جديده او دليل خطي على تمديد المدة العقديه .

hatemw3d
01-27-2010, 01:01 AM
قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 1994 المعدل بقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 سنة 2009


المادة ( 5 / ب / 1 )
اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .


المادة ( 5 / ب / 2 )
اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية .


المادة ( 21 )
يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ- اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً .
ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :-
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .
2- تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .
د- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .
هـ- اذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

hatemw3d
01-27-2010, 01:03 AM
القانون المدني رقم 43 سنة 1976


المادة ( 707 )
1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا .
2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى .

المحامي وسام الحوامدة
01-27-2010, 01:17 AM
الله يعطيك العافية بس ايش اللي محيرك

hatemw3d
01-27-2010, 01:43 AM
الله يعطيك العافية بس ايش اللي محيرك
تحياتي استاذ وسام
عفوا استاذ ما فهمت قصدك ؟

hatemw3d
05-03-2010, 03:21 AM
الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) سنة 2010


فإذا تضمن العقد أنه يجدد تلقائياً ، فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ، مما يعني أنّ البند ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) معطوف على البند ( 1 ) من هذه الفقرة ( ب ) وبالتالي فإنّ البند ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) المذكورة ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل نفاذه .

Mohammed Hawamedh
05-03-2010, 11:22 AM
فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط

hatemw3d
05-03-2010, 12:44 PM
ان نص المادة ( 5 / ب / 2 ) يطبق على العقود الايجار التي عقدة بعد نفاذ صدور القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 سنة 2009 ولا تسري هذه المادة ( 5 / ب / 2 ) على عقود الايجار التي انعقدة قبل نفاذ صدور القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجريم رقم 17 سنة 2009

المحامي وسام الحوامدة
05-03-2010, 01:06 PM
اللخ يجزيك كل الخير على التعب الواضح منك والحقيقة كان في البال انه في سؤال منك بس ..
-اما قرار التفسير الصادر من الديوان فقد اوجد حلا لمشكلة قانونية اختلف فيها مؤخرا واهتممت بالموضوع كثيرا لانه كانت بالضبط هذه وجهة نظري وفق القواعد العامة بان القانون لم يحتوي اي اثر رجعي على ما سبقه من العقود

hatemw3d
05-03-2010, 02:46 PM
اهلا استاذ وسام
كيفك وكيف اخبارك ؟
مشكور على ردك استاذ وسام
قانون المالكين والمستأجرين تدخل في ارادة المتعاقدين ومنع اخلاء المستأجر وسارة على ذلك العديد من دول الجوار وامر طبيعي اذا اصبع المشرع على استمرار المستأجر في المأجور ان يعود المشرع ويرفع هذه الحماية وهي بقاء المستأجر في المأجور .


اتفاق المتعاقدين في عقد الايجار وخاصتا بعد 31 / 8 / 2000 في الاتفاق على ان العقد يجدد تلقائي وهو اتفاق رضائي ومنع هذا الاتفاق بقانون يضر بمصلحة المستأجر الذي قد يكون دفع اجرة زيادة حتى يحصل على عقد يجدد تلقائي وتدخل في ارادة المتعاقدين دون ان يكون هنالك دور لتدخل القانون في فرض هذا الاتفاق حتى يمنع المشرع التجدد التلقائي لعقد الايجار ومنحه سنة واحدة فقط .



ويوجد ناحية اخرى وهي تاجير العقار في حالة الاخلاء الى مستأجر جديد فاصبح المالك يضع الاجرة التي يريدها او يطلب زيادة على الاجرة التي يريدها في حال انتهاء عقد الايجار ففي الدول المجاورة لا يحق للمالك رفع الاجرة الا بنسبة مئوية معينة .



تحياتي استاذ وسام وشكرا لهتمامك