hatemw3d
01-27-2010, 12:59 AM
رأي في المادة ( 21 ) المعدله بالقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 سنة 2009
نلاحظ في هذه المادة ورود عبارات جديده على قانون المالكين والمستأجرين وهي استرداد العقار واعادة المأجور ووجود اجرائات جديده مثل تقديم طلب الى قاضي الامور المستعجله واعتبار القرار المستعجل سندا تنفيذيا وهي اجرائات معروفه لن اتناولها في هذا الموضوع وما سوف اركز عليه استرداد العقار واعادة المأجور .
انتهاء عقد الاجاره
1 - حسب المادة ( 5 / ب / 1 ) بانتهاء المدة المتفق عليها .
2 - حسب المادة ( 5 / ب / 2 ) اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ثم ينتهي هذا العقد .
التجديد الضمني لعقد الايجار بدون وجود اتفاق على ذلك
ان عقود الاجاره تحكمها الان شروط العقد ورغم تدخل القانون في التجديد التلقائي وهي مادة موجوده في القانون المدني المادة رقم ( 707 / 1 ) فالتجديد التلقائي لم يعد يجدد الا لمره عقديه واحده .
ان المادة رقم ( 707 / 2 ) من القانون المدني قد نسخها قانون المالكين والمستأجرين المعدل وخاصتا ( رضى المؤجر الضمني ) ففي حالة انتهاء العقد وسكوت المؤجر لا يعتبر عقد الايجار مجددا لمده عقديه جديده .
وبنظر الى المادة ( 21 / أ ) اجد انه اذا اخطر المالك المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق تعني ايهما متاخر في الوصول الى نقطة نهاية العقد ومن ثم من تجاوز هذه النقطه واصبح متقدما .
فعلى المالك اخطار المستأجر بلزوم اخلاء المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة , فاذا كان هذا الاخطار خلال مدة سريان عقد الايجار وانتهت العشرة ايام ولم تنتهي مدة عقد الايجار لا يحق للمالك ان يتخذ اي اجراء الا بعد انتهاء مدة عقد الايجار وامتناع المستأجر عن الاخلاء , في هذه الحاله انتهاء العقد متاخر عن الانتهاء على فترة الاخطار .
فعلى المالك اخطار المستأجر بلزوم رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة , فاذا كان هذا الاخطار تنتهي مدة العشر ايام ولو بيوم واحد بعد انتهاء مدة عقد الايجار , يحق للمالك ان يتخذ الاجراء المنصوص عليه في المادة ( 21 ) اذا امتنع المستأجر عن رد المأجور , في هذه الحاله فترة الاخطار متقدمه على انتهاء عقد الايجار .
ومن ذلك كله نجد انه يحق للمالك رد المأجور بعد انتهاء مدة عقد الايجار مهما كانت المدة التي انقضة على انتهاء عقد الايجار بعد اخطار المستأجر وانتهاء فترة العشرة ايام وعلى المستأجر الذي يرغب في الاستمرار في الاجاره الحصول على عقد إجار خطي جديد بمدة جديده او دليل خطي على تمديد المدة العقديه .
نلاحظ في هذه المادة ورود عبارات جديده على قانون المالكين والمستأجرين وهي استرداد العقار واعادة المأجور ووجود اجرائات جديده مثل تقديم طلب الى قاضي الامور المستعجله واعتبار القرار المستعجل سندا تنفيذيا وهي اجرائات معروفه لن اتناولها في هذا الموضوع وما سوف اركز عليه استرداد العقار واعادة المأجور .
انتهاء عقد الاجاره
1 - حسب المادة ( 5 / ب / 1 ) بانتهاء المدة المتفق عليها .
2 - حسب المادة ( 5 / ب / 2 ) اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ثم ينتهي هذا العقد .
التجديد الضمني لعقد الايجار بدون وجود اتفاق على ذلك
ان عقود الاجاره تحكمها الان شروط العقد ورغم تدخل القانون في التجديد التلقائي وهي مادة موجوده في القانون المدني المادة رقم ( 707 / 1 ) فالتجديد التلقائي لم يعد يجدد الا لمره عقديه واحده .
ان المادة رقم ( 707 / 2 ) من القانون المدني قد نسخها قانون المالكين والمستأجرين المعدل وخاصتا ( رضى المؤجر الضمني ) ففي حالة انتهاء العقد وسكوت المؤجر لا يعتبر عقد الايجار مجددا لمده عقديه جديده .
وبنظر الى المادة ( 21 / أ ) اجد انه اذا اخطر المالك المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجورخلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق تعني ايهما متاخر في الوصول الى نقطة نهاية العقد ومن ثم من تجاوز هذه النقطه واصبح متقدما .
فعلى المالك اخطار المستأجر بلزوم اخلاء المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة , فاذا كان هذا الاخطار خلال مدة سريان عقد الايجار وانتهت العشرة ايام ولم تنتهي مدة عقد الايجار لا يحق للمالك ان يتخذ اي اجراء الا بعد انتهاء مدة عقد الايجار وامتناع المستأجر عن الاخلاء , في هذه الحاله انتهاء العقد متاخر عن الانتهاء على فترة الاخطار .
فعلى المالك اخطار المستأجر بلزوم رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة , فاذا كان هذا الاخطار تنتهي مدة العشر ايام ولو بيوم واحد بعد انتهاء مدة عقد الايجار , يحق للمالك ان يتخذ الاجراء المنصوص عليه في المادة ( 21 ) اذا امتنع المستأجر عن رد المأجور , في هذه الحاله فترة الاخطار متقدمه على انتهاء عقد الايجار .
ومن ذلك كله نجد انه يحق للمالك رد المأجور بعد انتهاء مدة عقد الايجار مهما كانت المدة التي انقضة على انتهاء عقد الايجار بعد اخطار المستأجر وانتهاء فترة العشرة ايام وعلى المستأجر الذي يرغب في الاستمرار في الاجاره الحصول على عقد إجار خطي جديد بمدة جديده او دليل خطي على تمديد المدة العقديه .