المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [استشارة] حقوق عماليه - الفصل التعسفي



محمد خير ربابعه
01-30-2010, 03:16 PM
السلام عليكم

سائق يعمل لدى مؤسسه تجاريه
عمل لديهم 14 يوم فقط
تم تعينه بناء على قرار متخذ من رئيس الجمعيه والاععضاء عن طريق الانتخاب حيث كان اكثر من شخص يتنافسون على العمل في هذه المهنه
بعد 14 يوم تم فصله تعسفيا بدون سبب او سابق انذار وكان القرار متخذ بناءا على مشكل شخصيه بين الرئيس والاعضاء

السوال : - ما هي الحقوق العماليه التي يحق لهذا الشخص بالمطالبه بها

Mohammed Hawamedh
01-30-2010, 04:54 PM
اهلا استاذ محمد حياك الله
الرجاء تزويدنا بمايلي
حيث ان الدعاوى العمالية فيها الكثير من المتغيرات التي تؤثر على نتيجة الاجابة على السؤال و منها نحتاج الى :
= هل العقد خطي ام شفهي ؟
= هل تم الاتفاق على مدة للعقد من متى الى متى ؟
= هل تم تحديد مدة تجربة بالعقد ؟
= ما هو مقدار الراتب الذي يتقاضاه ؟
= من هو الشخص المفوض عن صاحب العمل \ المؤسسة ؟
= ما هو سبب الفصل بالضبط لكي نعرف هل ه من الحالات التي يجوز فيها الفصل بدون اشعار ام لا و هل الفصل موافق للعقد ام لا ؟
= هل يوجد شهود على واقعة الفصل ؟
= هل كان عمل العامل محدد يوميا من اي ساعه و حتى اي ساعه ؟
= هل تم تسيجلك بمؤسسة الضمان الاجتماعي ؟
= هل من طبيعة عمله السفر و التنقل الدائم ام داخل الشركة ؟
مع الاحترام ....

محمد خير ربابعه
01-31-2010, 02:52 PM
اهلا استاذ محمد حياك الله
الرجاء تزويدنا بمايلي
حيث ان الدعاوى العمالية فيها الكثير من المتغيرات التي تؤثر على نتيجة الاجابة على السؤال و منها نحتاج الى :
= هل العقد خطي ام شفهي ؟
لا يوجد عقد لم يتم توقيع عقد بعد
= هل تم الاتفاق على مدة للعقد من متى الى متى ؟
لا
= هل تم تحديد مدة تجربة بالعقد ؟
لا يوجد عقد
= ما هو مقدار الراتب الذي يتقاضاه ؟
120
= من هو الشخص المفوض عن صاحب العمل \ المؤسسة ؟
شخص طبيعي
= ما هو سبب الفصل بالضبط لكي نعرف هل ه من الحالات التي يجوز فيها الفصل بدون اشعار ام لا و هل الفصل موافق للعقد ام لا ؟
لا يوجد سبب مجرد الاختلاف بالراي على شخص العامل

= هل يوجد شهود على واقعة الفصل ؟
نعم
= هل كان عمل العامل محدد يوميا من اي ساعه و حتى اي ساعه ؟
نعم 8- 2
= هل تم تسيجلك بمؤسسة الضمان الاجتماعي ؟
لا
= هل من طبيعة عمله السفر و التنقل الدائم ام داخل الشركة ؟
سائق يعمل على جلب البضائع للمؤسسه وقت الحاجه
مع الاحترام ....


لم يعمل الا 12 يوم


شكرا لك اخي الكريم لتفاعلك مع استشارتي

المحامي وسام الحوامدة
01-31-2010, 05:05 PM
اسئلة رائعة واجوبة اروع...
-يحق له رفع دعوى فصل تعسفي (وهي مسئلة يقرر شروطها ووقوعها قاضي الموضوع)ومطالبة باجوره ان لم تدفع وبدل اشعار ومكافئة بدل نهاية الخدمة ان لم يكن فصله مبررا وبدون اسباب ويحق للمؤسسة بالمقابل وتفاديا للعقوبات والغرامات السابقة ارجاعه للعمل ...ولا يعني عدم وجود عقد خطي عدم الاحقية بالحقوق العمالية ولكنه وضع قانوني افضل .

hatemw3d
01-31-2010, 06:52 PM
الاستاذ محمد الحوامده غطى الموضوع تغطيه شامله من ناحية الاسئله

مشكور استاذي العزيز محمد

ففي حالة وجود عقد عمل محدود المده فان العامل يستحق اجور المدة المتبقيه من العقد

وفي حالة الاتفاق على مدة تجربه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار

Mohammed Hawamedh
01-31-2010, 09:07 PM
حياكم الله جميعا و مشكورين على المشاركات
بالتاكيد تىستاذ وسام لم يبقي لنا من الاجابة شئ ....
ان كان هناك اي استفسار اخر حياك الله

hatemw3d
02-01-2010, 12:17 AM
الحقوق التي يحصل عليها العامل في حال ثبوت الفصل التعسفي :
1 - بدل اشعار 120 دينار
2 - تعويض فصل تعسفي لا يقل عن راتب ثلاثة اشهر ولا يزيد عن ستة اشهر 360

تقام الدعوى خلال 60 يوم من فصل العامل ويحق للمحكمة اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او تعويض العامل اذا ثبت انه فصل تعسفي المادة 25 من قانون العمل رقم 8 سنة 1996 .

محمد خير ربابعه
02-02-2010, 02:41 PM
شكرا لكم جميعا
لكن احب ان انوه لكم بانه لم يعمل سوى 12 يوما ومدة التجربه في قانون العمل 3 اشهر

hatemw3d
02-02-2010, 03:23 PM
شكرا لكم جميعا
لكن احب ان انوه لكم بانه لم يعمل سوى 12 يوما ومدة التجربه في قانون العمل 3 اشهر

شكرا على هذه الملاحظه فهي التي تدفعنا الى البحث .
اذا لم يوجد اتفاق على وجود فترة تجربه فلا تفرض فرضا ولا يعتد بها ويكون ما هو موجود عقد عمل غير منتهي المدة .

hatemw3d
02-02-2010, 03:40 PM
قانون العمل رقم 8 سنة 1996


المادة (35)
أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور .
ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة .
ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل .

hatemw3d
02-02-2010, 03:46 PM
قرار تمييز حقوق رقم 142 سنة 1999 سنة النشر 2000


1- يستفاد من أحكام المادة ( 35 / أ ) من قانون العمل ان فترة التجربة ليست الزامية بحكم القانون وانما اختيارية لرب العمل ويجوز له ان يتفق مع العامل بأن يكون الاخير تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجوز لرب العمل خلالها انهاء عقد العمل دون اشعار العامل او اعطائه المكافأة ، فاذا خلا عقد العمل من شرطا التجربة فيترتب له كافة حقوقه المنصوص عليها في القانون منذ بداية عمله ، ولا يرد القول ان العامل يكون تحت التجربة بحكم القانون .
2- ترك المشرع لرب العمل بموجب المادة ( 35 / أ ) من قانون العمل ان يستخدم العامل تحت التجربة لمدة محددة لغايات التحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب منه حتى اذا ما ثبت له عدم كفاءته خلال تلك المهلة قام بفصله فاذا لم تستخدم المميزة ( رب العمل ) هذا الخيار فلا يجوز لها بعد ذلك الادعاء بأن المميز ضده غير كفء والقيام بفصله من العمل .
3- يتفق واحكام القانون الحكم للعامل بالفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .