المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اليميـن القانونـية



MoHammeD HmouD
01-31-2010, 04:15 PM
تنص الماده "77" من القانون المدني الأردني على ما يلي " البينه على من ادعى و اليمين على من انكر"

و هذا المبدأ من المبادئ المقرره في الفقه الاسلامي و هذا المبدأ يقرر أن المدعى هم الذي يحمل في الأصل عبء الاثبات سواء كان دائنا يدعي ثبوت الدائنيه أو مدينها يريد التخلص من الديونيه و بتصريح نص الماده "72" من القانون المدني و التي جاء فيها ما يلي ,

أدله اثبات الحق و هي البينات التالية:

*الكتابه
*الشهاده
*القرائن
*المعامله و الخبره
*الاقرار
*اليمين , فما هي اليمين و ما تعريفها و ما أنواعها في اثبات الحق الشخصي الدعى به"
======================

اليمين الحاسمه
هي اليمين التي يوجهها احد المتخاصمين لخصمه ليحسم بها النزاع "م 53 بينات" اذا لم يكن لديه دليل على ما يدعيه أن يوجه لخصمه اليمين بشأنها , فيجوز لكل من الخصمين أن يوجه لخصمه اليمين الحاسمه , ولكن لا يستطيع القاضي توجيه هذه اليمين الى احدهما "م 54 بينات"
فاذا حلف من وجهت اليه اليمين , فيخسر من وجهها دعواه ويجب أن تتوافر فيمن يوجه اليمين أهليه التصرف في الحق الذي توجه اليه اليمين أهليه التصرف في الحق الذي توجه اليه اليمين بشأنها
وأما الناب القانوني أو الوكيل فلا نثور هذه المسأله لأن اليمين توجه الى الخصم شخصيا لا للنائب أو الوكيل

شروط قبول اليمين الحاسمه
وقد نصت على هذه الشروط "م 55" من قانون البينات بقولها:

* يجب أن تكون الواقعه التي تنص عليها اليمين فان كانت غير شخصيه انصبت على مجرد علمه بها
* يجوز أن توجه اليمين الحاسمه في أي حاله كانت عليها الدعوى في كل نزاع الا انه لايجوز توجيهها في واقعه ممنوعه بالقانون أو مخالفه للنظام العام و الاداب.


أولا: الواقعه موضوع اليمين:
الواقعه موضوع اليمين هي واقعه يدعيها الخصم و ينكرها الخصم الاخر و يشترط أن تكون منتجه في الدعوى بحيث يؤدي اليمين بشأنها الى حسم النزاع ومن حق القاضي ان يرفض توجيهها اذا كانت غير منتجه بالدعوى و يجب أن لا تكون هذه الواقعه ممنوعه بالقانون أو مخافله للنظام العام "55/2" وعيه لايجوز توجيهها لدين قمار أو واقعه صدر فيها حكم نهائي.

ثانيا:تعلق الواقعه بشخص من وجهت اليه:
لان من وجهت اليه اليمين هو وحده الذي يستطيع أن يؤكد أو ينفي هذه الواقعه لذلك لا يجوز أن يؤديها الوكيل نيابه عن هذا الشخص فان لم تكن الواقعه متعلقه بشخص من وجهت اليه جاز توجيه اليمين على مجرد علمه بها فاذا كانت الواقعه منتجه بالدعوى ومتعلقه بشخص من وجهت اليه جاز توجيه اليمين الحاسمه سواء كان موضوعها واقع ماديه أو تصرف فيما يخالف أو يجاوز الكتابه . وتوجه اليمين في أي حاله تكون عليها الدعوى حتى لو كانت أمام المحمكه الاستئناف و حتى بعد ختام المحاكمه أو بعد تقديم الأدله أ قبل تقديمها .

عدم جواز اليمين
توجه اليمين الحاسم قضاء ترك ما عداها من طرق الاثبات فاذا لم يعلن من وجهت اليه اليمين استعداده للحلف جاز امن وجهها اليه أن يعدل عنها أما اذا قبلها من وجهت اليه امتنع على من وجهها الرجوع عنها حسب ما ورد في الماده "57 بينات"

اجراءات اليمين
صيغه اليمين "59" وما بعدها , يجب على من يوجه اليمين أ يبين الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها بصوره واضحه وللمحكمه أن تعدل صيغه اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بدقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها ولكن ليس للمكحمه أن تعدل في موضوع اليمين بل فقط في صيغتها فقط دون ان يوثر التعديل في معناها و مدلولها .
واذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو أنها وارده على واقعه غير منتجه في الدعوى و رفضت المحمكه منازعته وحكمت بتحليفه وجب عليها أن تبين صيغه اليمين و تقوم بتبليغها للخصم و عليه الحضور في الموعد المقرر للحلف واذا لم يتنازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يحلفها أن كان حاضرا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا "م66 الى م 69 قانون البينات "
وتجري النيابه في التتحليف ولكن لا تجري في اليمين "م 68" بمعنى أن الوكيل أو النائب يجوز له أن يطلب تحليف الخصم اليمين الحاسم و لكن لا يجوز لوكيل الشخص الذي وجهت اليه اليمين أن يحلف بالنيابه عن موكله (الأصل) بل يجب على الأصل الحضور الى المحكمه لحافها وذلك لأن اليمين متعلق بشخصه لا بالوكيل .

أثار توجيه اليمين الحاسمه
* حلف اليمين : "م 61" اذا حلف الخصم الذي وجهت اليه اليمين خسر من وجه اليمين ولا يستطيع أن يستطيع أن يطعن بحكم المحكمه بالاستئناف ليثبت أن الخصم قد حلف يمينا طاذبه ولكن اذا ثبت ان الخصم الذي حلف اليمين كاذبا بحكم جزائي فان للخصم الذي خسر الدعوى وأصابه ضرر نتيجه ذلك أن يطالب بالتعويض "م 2/61".

* النكول عم اليمين : نصت الماده "م 60 بينات" على من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه "
ومعنى النكول الامتناع عن الحلف بعد أن وجهت اليه و يترتب على ذللك خساره الدعوى .

*رد اليمين : اذا لم يشأ من وجهت اليه اليمين فانه لم يستطيع أن يردها على من وجهها "أي يطلب من الذي وجه اليمين أن يحلفها هو"
وهنا لا يكون أمام من ردت عليه اليمين الا أن يحلفها أو ينكل عن حلفها فان الحلف ربح الدعوى وان نكل خسر , ويشترط لجواز رد اليمين أن تكون الواقعه موضوع اليمين مشتلركه بين الخصمين أما اذا كانت اليمين خاصه بشخص من وجهت اليه فلا يجوز ردها على من وجهها.


اليمين المتممه*
هي اليمين التي يوجهها القاضي الى احد الخصوم ليكمل بها اقتناعه اذا كانت الأدله التي قدمها لاثبات دعواه غير كافيه ,وقد نصت على هذه اليمين "54م بينات " بقولها "لا يحلفمن وجهت اليه اليمين الا بطلب خصمه و بعد صدور قرار المحكمه " وهذه اليمين الحاسمه " ولكن تحلفه المحكمه يمين الاستظهار و عند الاستحقاق ورد المبيع لعيب فيه وعند الحكم بالشفعه" و النوع الخامس منها نصت عليه " م15 بينات "والتي تنص"دفاتر التجار لاتكون حجه على غير التجار الا أن البيانات الوارده فيها عنا ورده التجار تصلح اساسا و يجيز للمحكمه أن توجه اليمين المتممه لأي من الطرفين "

ومن هنــــــــــــا نرى ان اليمين المتممه هي حق للمحكمه بموجب نص في القانون و حددها المشرع على سبيل الحصر فيجب على المحكمه توجيه هذه اليمين في حاله توافر شروطها والا كان حكمها عرضع للنقض"و هي يمين الأستظهار الأستحقاق" رد المبيع لعيب فيه عند الحكم بالشفعه أما اليمين التي توجهها المحكمه للتاجر حسب "م15" فهي يمين متممه جوازيه للمحكمه


*يمين الأستظهار :اذا شخصا حقا على التركه وأثبته فيحلفه القاضي انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميتولا ابرأه منه ولا أوفاه لأحد والسبب في ذلك أن المدعى عليه ميت ولا يستطيع ابداء الوقوع ضد البينات المقدمه لذلك اوجب القانون تعزيز الدليل المقدم بهذه اليمين التي يحلفها المدعي على التركه .

*يمين الأستحقاق:اذا استحق رجل مالا واثبت دعواه حلفه القاضي انه لم يبع هذا المال و لم يهبه لأحد و لم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.

*يمين رد المبيع لعيب فيه : اذا ارد المشتري رد المبيع لعيب فيه حلفه القاضي بأنه بعد اطلاعه على العيب لم يرضى به قولا أو دلاله.

يمين الشفعه :تحليف القاضي للشفيع عند الحكم بالشفعه بأنه لم يبطل شفاعته أو يبطلها بأي وجه من الوجوه.


==========
أرجو أن اكون قد وفقت في عرض ملخص عن اليمين القانونبه في دلاله اثبات في صوره مبسطه واضحه

hatemw3d
01-31-2010, 05:05 PM
الله يعطيك العافيه استاذ محمد موضوع جامع شامل

محمود دلوع
01-31-2010, 05:42 PM
عنجد الله يعطيك العافيه والله ما قصرت ابو الحمود

ريم الخطيب
01-31-2010, 06:02 PM
موضوع مفيد وخاصه لطلاب ماده البينات يعطيك العافيه زميل

المستبده
01-31-2010, 07:25 PM
great job moh thnx alot wy3tek al3afyeh

Essa Amawi
01-31-2010, 08:32 PM
الله يعطيك العافيه يا رب

اسمح لي بنقل الموضوع الى قسم تلاخيص المواد

Mohammed Hawamedh
01-31-2010, 09:13 PM
good words

MoHammeD HmouD
02-01-2010, 10:31 AM
شكرا جميعا

عيسى انا كنت بدي انقله بس يلا انتا نقلته عني

mohammad alomari
02-01-2010, 07:31 PM
الله يعطيك العافية ابو الحمود والله اختيارك موفق و معلومتك شاملة ومختصرة يا سلام عليك

MoHammeD HmouD
02-01-2010, 09:08 PM
الله يعطيك العافية ابو الحمود والله اختيارك موفق
ع راسي يا محمد ولو هاد واجبنا

hatemw3d
02-02-2010, 06:25 PM
قرار تمييز جزاء رقم 447 سنة 1997 سنة النشر 1998



لا يجوز ان تنصب اسباب التمييز بأمر خطي من وزير العدل وفقا للمادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الامور الواقعية وانما يجب ان تنصب على الامور القانونية وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان عدم وجود الادلة القانونية التي استندت اليها المحكمة في حكمها او ان تكون هذه الادلة موجودة ولكنها مناقضة لما اثبته الحكم او ان تكون الادلة موجودة ولكن يستحيل عقلا ومنطقا استخلاص الواقعة منها وكل ذلك يدخل في مفهوم مخالفة القانون ، وعلى ذلك فان ادانة الظنين بجرم اليمين الكاذبة مع ان اليمين التي وجهت له كان من غير الجائز توجيهها قانونا ، اذ ان مطالبته ببدل ضريبة المعارف والتي عدل فيها لتصبح ماية وعشرين دينارا بدلا من ماية وستة وخمسين دينارا يجعل من غير الجائز توجيه اليمين له عند دفعه مبلغ ماية وستو وخمسين دينارا لان في ذلك تغرير للمدعي – الظنين - لم ينتبه له الظنين ولا المحكمة ويحمل في ثناياه كيدا للمدعي ، اضافة الى ان ثبوت دفع المدعي – الظنين - المبلغ بالبينة الخطية يجعل من توجيه اليمين له على دفعها فيه تعسف من المدعى عليه ، ويكون استناد المحكمة في ادانة الظنين بجرم اليمين الكاذبة في غير محله ومخالفا للقانون .

هدى2009
02-04-2010, 05:13 AM
الله يعطيك الف عافيه محمد ... جد موضوع رائع ومفيد

YoUSeF MoMaNI
02-04-2010, 06:08 AM
يعطيك العافية اخ محمد
واخ حاتم شكراً على القرار

MoHammeD HmouD
02-04-2010, 01:58 PM
الله يعطيك الف عافيه محمد ... جد موضوع رائع ومفيد
الله يعافيكي هدى

يعطيك العافية اخ محمد
واخ حاتم شكراً على القرار
الله يعافيك يوسف و مشكور استاذ حاتم على القرار