المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختصاص الداخلي للمحاكم الاردنية



رماح الجندي
03-01-2009, 08:00 PM
تساؤل : كيف يتم تحديد الاختصاص الداخلي للمحاكم الاردنية ؟
من خلال ثلاث معايير
1- الاختصاص القيمي ( معياره قيمة الدعوى )
2-الاختصاص النوعي ( معياره نوع او طبيعة النزاع )
3- الاختصاص المكاني ( معياره اختصاص كل محكمة من محاكم المملكة وفقا للدائرة المكانية التي يحددها نظام تشكيل المحاكم النظامية الصلح والبداية
الاختصاص القيمي " هو اختصاص المحاكم بالفصل في هذه المسائل بحسب قيمة الدعوى"
القاعدة : الدعاوى التي تصل قيمتها الى 7000 الاف دينار او تقل عنه هي من اختصاص محكمة الصلح والدعاوى التي تزيد عن 7000 الاف دينار من اختصاص محكمة البداية
تساؤل: ما اهمية تقدير قيمة الدعوى ؟
1- معيار توزيع الاختصاص القيمي بالدعاوى الحقوقية المبتدأة
2- معرفة المحكم المختصة
3- تحديد وصف الحكم الصادر فيها من حيث قابليته للاستئناف
4- تحديد وصف الحكم الصادر فيها من حيث قابليته للتميز
5- تقديرالرسوم القضائية
6- بالنسبة لالزامية تمثيل الخصوم بمحام في الدعاوى الصلحية الحقوقية حيث يكون التمثيل الزامي اذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن 1000 دينار استنادا للمادة 9 فقرة 2 من قانون محاكم الصلح
تنقسم الدعاوى الى نوعين دعوى بسيطة ودعوى مركبة بالبداية سنتناول الحديث عن الدعوى البسيطة
الدعوى البسيطة : هي التي تنظر بجميع عناصرها الاطراف والمحل والسبب
الاسس العامة لتقدير قيمة الدعوى البسيطة؟
اولا : العبرة في تقدير قيمة الدعوى بما يطلبه الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة
القاعدة ( هذا التقدير يتم وفقا لقيمة طلب المدعي دون غيره من الخصوم )
تسأول : علل ان تقدير قيمة الدعوى يتم وفقا لقيمة طلب المدعي وليس المدعى عليه ؟
1- لان المدعي هو الذي انشأ الخصومة امام المحكمة بتقديم الطلب اليها
2- من اجل تحديد المحكمة المختصة
ملاحظة هامة : هذه القاعدة لا تطبق اذ نص القانون صراحة على ما يخالفها او كانت تقدير قيمة الدعوى تستوجب الاعتداد بقيمة طلب مرفوع من غير المدعي
تساؤلات ؟؟
اذا اخطأ الخصم (المدعي) تقدير دعواه ؟
ان العبرة لاتكون بتقديره هو وانما بالقيمة الحقيقية للدعوى المتفقة مع القواعد القانونية لتقديرها وعلى المحكمة تحديد القيمة الحقيقية للدعوى لتعلق الامر بالنظام العام استنادا لنص المادة 49 الفقرة التانية من قانون اصول محاكمات مدنية
ان تقدير المدعي لدعواه( لغايات الرسوم )؟
ان كلمة لغايات الرسوم تعني ان هذا التقدير مقدر تقديرا وليس حقيقيا فأنه لايعني الاعتداد حتما بهذه القيمة في ميدان الاختصاص اذا كانت غير مطابقة للقيمة الحقيقية للدعوى
هل يعتد بتقدير قلم المحكمة ولماذا؟
لايعتد بتقدير قلم المحكمة لقيمة الدعوى عند تحديد الرسوم المستحقة عند رفعها وذلك لان قلم المحكمة ليس طرفا في الدعوى و بالاضافة الى ان تقدير قيمتها يتوقف عليه تحديد المحكمة المختصة بنظرها وهو امر لايكون قلم المحكمة هو المرجع فيه
علل ليس هناك مطلق حرية للخصوم في تقدير قيمة الدعوى ؟
تجنبا لتحايل على قواعد الاختصاص
لاينبغي ان يناط تقدير قيمة الدعوى بالخبراء في مطلق الاحوال ؟
لان من شأن ذلك زيادة المصاريف القضائية واعباء التقاضي
متى يحق للمحكمة الاستعانة بالخبراء في تقدير قيمة الدعوى؟
1-في المسائل التي يكون التقدير فيها منوطة للمحكمة مثل مادة 49 فقرة 2
2- المسائل الفنية التي لاتستطيع المحكمة تقديرها على ان يظل الامر بيدها دون تقيد بتقدير الخبير اذا رأته غير مطابق للحقيقة
كيف يتحدد اختصاص المحكمة هل بالمبلغ المدعى به ام بالمبلغ الذي يستحقه المدعي ؟
حسب احكام محكمة التميز يتحدد اختصاص المحكمة بالمبلغ المدعى به وليس بالمبلغ الذي يستحقه المدعي او الذي يحكم به
ثانيا : العبرة بقيمة الدعوى عند رفعها
القاعدة: حسب نص المادة 48 من قانون اصول محاكمات مدنية تقدر قيمة الدعوى بأعتبارها يوم رفعها
تسأولات؟؟
علل العبرة بقيمة الدعوى عند رفعها ؟
يعني ان لاتؤدي أي تغير للقيمة الاقتصادية للطلب الى تغير المراكز القانونية التي يوجد عليها اطراف الخصومة عند بدئها فهذه المراكز تتخذ عندما يقدم المدعي طلب الى المحكمة
ملاحظة هامة :العبرة في تحديد الاختصاص وقت تسجيل الدعوى بغض النظر عن قيمة هذا الحق في وقت لاحق من السير في الدعوى
ملاحظة هامة جدا : 1- تضل العبرة بقيمة الدعوى بتاريخ رفعها ولو كان فيها مبلغ من النقود ولايعتد بما يطرأ على قيمة العملة ارتفاعا او انخفاضا
2- بالنسبة للدعاوى المقامة للمطالبة بمبلغ نقدي بالعملة الاجنبية حيث تكون العبرة بسعر صرفها مقابل الدينار الاردني بتاريخ رفع الدعوى سندا للمواد 48 و49 فقرة 3 من اصول مدنية
ثالثا: تضاف الى قيمة الطلب الملحقات المقدرة و المستحقة وقت رفع الدعوى
القاعدة : المادة 50من قانون اصول محاكمات مدنية
امثلة على الملحقات المقدرة والمستحقة وقت رفع الدعوى :
1- طلب الفوائد تبعا لطلب اصل الدين
2- نفقات ارسال البضاعة تبعا لطلب ثمنها
3- طلب الثمار تبعا لطلب ملكية عقار
ملحوظة : في هذه الحالات تضاف قيمة الملحقات الى قيمة اصل الحق المطلوب ليتكون مجموعها (قيمة الدعوى) ولكن بشروط
ماهي شروط اضافة الملحقات الى الطلب الاصلي ؟
1- ان تكون الملحقات قد طلبت
2- ان تكون الملحقات مستحقة الاداء عند رفع الدعوى
3- ان يكون الطلب الاساسي مقدر القيمة ( اذا كان الطلب الاصلي غير قابل للتقدير يكون من اختصاص محكمة البداية سندا للمادة 55 من قانون اصول محاكمات مدنية
4- ان تكون الملحقات نفسها قابلة للتقدير ومقدرة فعلا عند رفع الدعوى
ملاحظة : ان الاعتداد بالملحقات ولو كانت غير قابلة للتقدير سيجعل الدعوى من اختصاص محكمة البداية بصرف النظر عن الطلب الاصلي
تسأول ؟
ماالمقصود بالملحقات ؟
كل طلب يتبع الطلب الاصلي بحيث لايتصور قبوله دون قبول الطلب الاصلي
ملاحظة هامة : المصاريف القضائية لاتعتبر من قبيل الملحقات
رابعا : تقدر قيمة الدعوى عند المطالبة بجزء من الحق
القاعدة مادة 4 فقرة ب من محاكم الصلح لكن مع العلم ان تم تعديل هذه المادة
اذا كان لاحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له ان يقسم الدعوى به الى اجزاء ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن اذا كان قد استوفى او تنازل عن قسم من اصل مطلوبه وبقى له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه ان يقسم الدعوى بالباقي لدى محكمة الصلح
تسأول؟ اذكر الحالات المطالبة بجزء من الحق وبين الحكم القانوني بشأن كل حالة ؟
الحالة الاولى : المطالبة بجزء من الحق والاحتفاظ بحق الادعاء بالجزء المتبقي
غير جائز اذ في شأن ذلك نزع الاختصاص من محكمة البداية ومنحه لمحكمة الصلح وسندا للمادة 4 فقرة ب محاكم الصلح التي ترمي الى منع التحايل على قواعد الاختصاص القيمي والحيلولة دون اتخاذه ذريعة لمخالفة هذه القواعد المتعلقة بالنظام العام
الحالة الثانية : اذا كان المطلوب هو الجزء المتبقي من الحق
جائزة فأن قيمة الدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء المتبقي من الحق
وتتضمن هذه الحالة مايلي :
1- مطالبة المدعي بجزء من الحق مع تنازله عن الجزء الاخر
2- اعترافه بقبض الدين بأستثناء الجزء المطلوب
3- او اقرار المدعي ان المطلوب هو كل الباقي دون التفات الى قول الخصم انه جزء من اصل متنازع فيه
الحالة الثالثة : ان تتعلق الدعوى بجزء من الحق دون ان تعرض على القضاء الرابطة القانونية بأكملها
جائزة فان قيمة الدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء وليس بقيمة الرابطة القانونية بأكملها مثل مطالبة الدائن لمدينه بالقسط المتأخر في الدين
الحالة الرابعة : ان تتعلق الدعوى بجزء من الحق ولكن المطالبة به تثير منازعة حول الحق بأكمله
جائزة فأن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الحق بأكمله دون اعتداء بقيمة الجزء المطلوب منه
الحالة الخامسة : استيفاء جزء من الحق اثناء نظر الدعوى اذ ان الوفاء الجزئي خلال النظر في الدعوى لايغير شيء من اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى
اذ ان قيمة الدعوى هي قيمتها يوم رفعها وبما يطلبه المدعي وليس بما تحكم به المحكمة

في المرة القادمة سنتحدث عن الاسس العامة لتقدير قيمة الدعوى المركبة خوفا من اطالة الموضوع

Essa Amawi
03-01-2009, 08:31 PM
حقيقية شرح رائع للغاية ..

والموضوع جديد من نوعه هون بالمنتدى

ما شاء الله عليك استاذة رماح .. مميزة ^_^

يعني مع شوية ترتيب للموضوع وشوية تلوين بيطلع طقع 100%


الله يعطيك الف عافية .. رح ادخل مادة اصول المحاكمات وفاهم ثلاث ارباعها شكلي ^_^

Hosam Hawamdeh
03-02-2009, 12:47 AM
شكرا اخت رماح على الموضوع
عيسى اللي بدري بدري قعدنا بمادة 2 حوالي محاضرتين واحنا نحاول نفهم لول

رماح الجندي
03-02-2009, 03:37 PM
عماوي المشكلة ان خبرتي بالكمبيوتر قليلة يعني ترتيب وتلوين مابعرف
استاذ حسام لاء اصول مدنية ان شاء الله سهلة عند دكتور كمال العلاوين