المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضريبة المعارف والخدمات



ejeilat
02-01-2010, 09:32 PM
السلام عليكم
ارجو منكم افادتي هل ضريبة المعارف والخدمات على المالك ام المستاجر
لكم مني اصدق التحيه والسلام

Mohammed Hawamedh
02-02-2010, 01:22 AM
حياك الله اخي
سنوافيك بالاجابة باقرب وقت

hatemw3d
02-02-2010, 05:46 PM
نظام ضريبة المعارف 1988 رقم 3 سنة 1988 ( أضغط هنا (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=6849) )

hatemw3d
02-02-2010, 06:02 PM
قرار التفسير رقم 23 سنة 1963 لمادة رقم ( 2 ) من نظام ( 1 / 1956 )


نص قرار التفسير
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 10 / 4 / 1963 رقم م / 5706 / 10 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين .
لأجل تفسير المادة الثانية من نظام ضريبة المعارف رقم 1 لسنة 1956 المعدلة بالنظام رقم 53 لسنة 960 وبيان ما اذا كانت ضريبة المعارف التي تستوفى من المالكين او المستأجرين بمقتضى هذه المادة لا تفرض الا على العقارات المشغولة فعلا ام انها تعتبر مستحقة في كل حال ؟ .
وبعد الاطلاع على كتاب متصرف لواء نابلس الموجه لوزير الداخلية وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا ان المادة الثانية المعدلة من نظام ضريبة المعارف المشار اليها تنص على ما يلي ( تستوفى من المالكين او المستأجرين في المناطق البلدية حسبما تنسبه لجان المعارف المحلية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ضريبة سنوية تعرف بضريبة المعارف على ان لا يزيد مقدارها على ثلاثة بالمئة من بدل الايجار الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية اما في القرى فتقدر لجان المعارف المحلية مقدار الضريبة عند الحاجة اليها على ان يقترن تقديرها بموافقة وزير التربية والتعليم ، وللمالكين الحق بان يعودوا بما دفعوا على المستأجرين ) .
ومن هذا النص يتضح ان العقارات الكائنة داخل مناطق البلديات او القرى هي مطرح ضريبة المعارف وان المكلف بدفع الضريبة هو :
1- المستأجر عندما يكون العقار مؤجراً على ان يحق للحكومة في مثل هذه الحالة تحصيل الضريبة من المالك وله بعد ذلك ان يعود بها على المستـأجر .
2- المالك عندما لا يكون العقار مؤجرا وفي هذه الحالة ليس في القانون ما يشترط لتحقيق الضريبة ان يكون العقار مشغولاً من قبله .
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .
صدر 3 / 7 / 1963

hatemw3d
02-02-2010, 06:37 PM
قرار تمييز حقوق رقم 2617 سنة 1998 سنة النشر 2000


1- أوجبت المادة (21) من قانون ضريبة الدخل اجراء التقاص بين ضريبة الدخل وضريبة المسقفات المدفوعة عن العقارات المتأتي منها دخل فقط ولا تخضع للتقاص ضريبة المسقفات عن العقارات التي يشغلها المكلف لانها لا يتأتى عنها دخل .
2- لا يجري التقاص بين ضريبة الدخل وضريبة المعارف اذا كان العقار الذي تحققت عليه ضريبة المعارف مؤجرا لان المستأجر هو المكلف بدفعها وبغير ذلك يدفعها المالك باعتبارها مستحقة عليه ويجب تقاصها مع ضريبة الدخل .
3- لا يرد سبب التمييز المنصب على وزن البينات طالما ان محكمة الاستئناف مارست صلاحيتها التقديرية وتوصلت من البينة المستمعة ومن الكشف الذي اجراه المقدر الى ما انتهت اليه فيما يتعلق بعدد الشقق المؤجرة العائدة للمكلف .

hatemw3d
02-02-2010, 06:43 PM
ارجو توضيح ما يلي :-

1 - صاحب الاستشاره المؤجر ام المستأجر
2 - ما المقصود بالخدمات ها هي المياه والكهرباء او كهرباء الدرج او التدفئه المركزيه ام ماذا
3 - ما هو نص العقد بالنسبه الى الخدمات
4 - ما هو نص العقد بالنسبه الى ضريبة المعارف

ejeilat
02-03-2010, 12:54 AM
السلام عليكم
الف شكر للاساتذه الذين شاركو
1-المؤجر
2-اسف جدا الخدمات وردت معي بالخطئ
3-بالعقد ضريبة المعارف على المتاجر
الف شكر استاذي

hatemw3d
02-03-2010, 02:17 AM
1 - ضريبة المعارف على المستأجر حتى ولو لم تذكر في عقد الايجار .
2 - الحكومة ( الجهة التي تحصل ضريبة المعارف ) تطالب بها المؤجر ولا تطالب المستأجر .
3 - اذا رفض المستأجر ان يدفع ضريبة المعارف على المؤجر دفع قيمة الضريبه ومن ثم رفع دعوى لدى المحكمة يطالب المستأجر بقيمة ما دفع ولا تحتاج الدعوى الى انذار عدلي .
4 - اذا رفع المؤجر الدعوى لدى المحكمة قبل دفع ضريبة المعارف ترد الدعوى .



اي استفسار او ملاحظه انا بالخدمه

ejeilat
02-03-2010, 09:06 AM
السلام عليكم
الف شكر يا استاذ حاتم

Mohammed Hawamedh
02-10-2010, 02:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكور اخ حاتم ما قصرت و الاخ السائل
نصت المادة الثانية من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 على :
"" تستوفى من المالك او المستاجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف ) مقدارها 2% من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به ، وللمالك الحق بان يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستاجر .""
و بالتالي تستوفى الضريبة من المالك و المستاجر على حد سواء ، اما بالنسبة لحق المؤجر بالعودة على المستاجر فانه حق تخييري للمتعاقدين ، و بما انه و حسب افادة صاحب الاستشارة بانه تم النص بالعقد صراحة على ذلك فهو شرط مطابق لاحكام القانون .
= ما اود التنويه اليه : بخصوص ما تم ذكره من الاخ حاتم الا وهو انه الاصل بان ضريبة المعارف هي على المستاجر ، هذا امر غير مطابق للنص الصريح بالقانو ن و حسب نص المادة الوارد ذكره سابقا بان جاء النص عاما بحيث ذكر كل منهما "المالك و المستاجر" على حد السواء لذا اقتضى التنويه
مع الشكر .

hatemw3d
02-16-2010, 12:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم





مشكور اخ حاتم ما قصرت و الاخ السائل
نصت المادة الثانية من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 على :
"" تستوفى من المالك او المستاجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف ) مقدارها 2% من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به ، وللمالك الحق بان يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستاجر .""
و بالتالي تستوفى الضريبة من المالك و المستاجر على حد سواء ، اما بالنسبة لحق المؤجر بالعودة على المستاجر فانه حق تخييري للمتعاقدين ، و بما انه و حسب افادة صاحب الاستشارة بانه تم النص بالعقد صراحة على ذلك فهو شرط مطابق لاحكام القانون .
= ما اود التنويه اليه : بخصوص ما تم ذكره من الاخ حاتم الا وهو انه الاصل بان ضريبة المعارف هي على المستاجر ، هذا امر غير مطابق للنص الصريح بالقانو ن و حسب نص المادة الوارد ذكره سابقا بان جاء النص عاما بحيث ذكر كل منهما "المالك و المستاجر" على حد السواء لذا اقتضى التنويه
مع الشكر .


ان ما ذهب اليه الاخ محمد في تفسير المادة (2 ) من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 قد جافى الصواب وان النص ليس عاما في الفاظه
اذا قمنى باعراب المادة الثانيه على ما اتذكره من الاعراب نجد ان
تستوفى فعل مضارع
الفاعل مستتر تقديره خزينة الدوله
المفعول به المالك
تصبح الجمله : تستوفى خزينة الدوله من المالك
اي ان من ياخذ الضريبه خزينة الدوله او اي جهة رسميه تحصل هذه الضريبه
( او ) معروفه للتخيير
وبتالي فان خزينة الدوله تقبل هذه الضريبه اذا دفعها المالك او المستأجر
وبما انه لا يوجد فعل امر والفاعل هو خزينة الدوله ووجود التخيير بين المالك والمستأجر وانهما مفعول به هو اخبار ان خزينة الدوله تقبل هذه الضريبه من المالك او المستأجر فقط لا غير ولا يستدل من العباره ( تستوفى من المالك او المستأجر )انها على المالك او المستأجر

في الجمله ( وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر ) ما يفهم منها ما يلي
1 - ان خزينة الدوله تطالب المالك بالضريبه ولا تطالب المستأجر بها
لعدم وجود امر ان يدفعها المستأجر
2 - القانون اعطى الحق للمالك اذا دفع الضريبه ان يحصلها من المستأجر مما يدل انها على المستأجر

في حالة عدم ذكر ضريبة المعارف في عقد الايجار فمصدر الحق مادة القانون وبتالي تطبق المادة 2 من نظام ضريبة المعارف انه على المستأجر

في حال ذكرة في عقد الايجار وان ضريبة المعارف على المستأجر فلن يغير من الامر شيء

في حال ذكرة في عقد الايجار وانها على المالك ولا يوجد نص يمنع من هذا الاتفاق وبتالي ينتفي حق المالك اذا دفعها ان يعود بما دفعه على المستأجر

الرجاء الرجاء الرجاء التدقيق في النص القانوني وفهمه قبل ان تستنبط الحكم منه وتاكد قبل ان تخطء غيرك في رأيه بدون دليل او بينه واستشر فما خاب من استشار وأسئل فسؤال لا يكلفك شيء والاستشاره مجانيه