rodyna khliafat
02-05-2010, 02:36 AM
الشركة ذات المسؤولية المحدودة Limited Liability Company
تلائم المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة لان عدد الشركاء فيها محدود كما انها تشجع المستثمرين على استثمار اموالهم فيها لأن مسؤولية الشركاء تكون محدودة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة فقط لا تتعدى اموالهم الخاصة كما ان اجراءات تأسيس هذا النوع من الشركات اقل كلفة وتعقيدا من الاجراءات التي تتبع في تأسيس شركة اخرى تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة كالشركة المساهمة .
تعريف الشركة : م 53\أ شركات اردني –
تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين او اكثر وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مالها .
*** شركة تتألف بين عدد من الشركاء غالبا يكون محدودا يسألون مسؤولية محدودة عن ديون الشركة والالتزامات بقدر حصصهم في راس مالها ولا يكتسبون صفة التاجر وتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ولا يمكن جمع رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام كما لا يمكن انتقال حصص الشركاء الا بموجب احكام القانون ..
خصائص الشركة
هنا تقترب الشركة من شركات الاشخاص :
1.تتكون عادة من عدد محدود من الشركاء يعرفون بعضهم ويتشاركون بناءً على الثقة المتبادلة
2.راس مالها ينقسم الى حصص كما في شركات الاشخاص وليس الى اسهم والحصص متساوية لا تتنتقل بحرية الى الاشخاص الاخرين مع العلم ان بعض القوانين تقسم راس المال لأسهم كما في القانون الاردني
3. لا يجوز طرح الحصص على الجمهور باكتتاب عام ولا يجوز للشركة من اصدار اسهم او سندات قرض
وهنا تقترب الشركة من شركات الاموال بما يلي :
1.مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر رأس المال
2.ليس للشركة عنوانا تجاريا بل اسم تجاري تستمده من غاياتها م 55\شركات
3.وفاة احد الشركاء او افلاسه او الحجر عليه لا يؤدي الى انحلال الشركة ولكن الحصص تنتقل الى الورثة
4.افلاس الشركة لا يؤدي الى افلاس الشركاء
5.تطبق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح من الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
6.الحد الاعلى لعدد الشركاء غير محدود
*الغاية الاساسية:هي تمكين مجموعة من الشركاء للروابط الشخصية فيما بينهم من ممارسة نشاط تجاري على شكل شركة تكون مسؤوليتهم عن الديون محدودة بحسب الحصص ويتمكن هؤلاء من الافادة من مزية الطابع المغلق لشركات الاشخاص ومزية المسؤولية المحدودة لشركات المساهمة العامة .
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لا بد من توافر الشروط العامة مثل الرضا والمحل والسبب ونية المشاركة ومساهمة كل شريك بحصته في رأس مال الشركة وتعدد الشركاء
اما الشروط الخاصة:
1.عدد الشركاء:
لا يقل عن 2 وفي الغالب يعين القانون حد اعلى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هذا قديما كان 50 شريك لكن حاليا لم ينص القانون على حد اعلى
2. شركة الشخص الواحد :
م 53\ب يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد .
الاسباب :
1.يسمح للافراد ان يستثمروا ويعملوا دون تعريض اموالهم الشخصية للمخاطر المصاحبة لاعمال الشركة.
2. دون ان يضطروا الى استعمال اموال الاخرين في مشروع رغم عدم رغبتهم بمشاركتهم
*** اخذ قانون الشركات الجديد بجواز تسجيل شركة بشخص واحد ولم يجعل الشخص مسؤولا مسؤولية غير محدودة عن الالتزامات فهنا للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالك هذه الشركة كذلك لم يحدد القانون هل ان الشخص الواحد يجب ان يكون شخصا طبيعيا او شخصا معنويا وهل يجوز ان يؤسس عدة شركات ذات مسؤولية محدودة يكون هو مالكها الوحيد ودون تحديد لعدد الشركات
-امكانية تسجيل الشركة بشخص واحد سواء عند تأسيس الشركة او اذا حدث تغيير او تعديل على الشركة فبقاء شريك واحد في الشركة يعتبر تعديلا لعقد الشركة ونظامها او تغيير في هيكلها وبالتالي لا بد من تسجيل ذلك في سجل الشركات وضرورة اخذ موافقة الوزير .
3. رأس مال الشركة
اوجب م 54\شركات ان يتحدد راس مال هذه الشركة بالدينار الاردني بحيث يكون الحد الادنى لها 30,000د وان يقسم الى حصص متساوية قيمة كل حصة دينار واحد على الاقل وغير قابلة للتجزئة..
تم تحديد الحد الادنى فقط لاسباب منها : توفير الضمان المالي لدائني الشركة وسبب عدم تحديد الحد الاعلى هو انه كلما زاد راس مال الشركة كلما زادت الضمانة لحقوق الدائنين
انواع الحصص :
راس مال الشركة يقسم الى حصص متساوية والحصة – نقدية
-عينية
-عمل(حصة صناعية)
م 59\ب ( شركات اردني ) لم تشترط تسديد كامل الحصص النقدية عند التأسيس بل يجب ان يتم تسديد ما لا يقل عن 50 % من رأس مال الشركة عند تأسيسها ويودع المبلغ لدى احدى البنوك ويقسط الباقي على قسطين متساويين يدفعان خلال السنتين التاليتين لتسجيل الشركة
** وذلك لأن الشركة عند التأسيس قد لا تحتاج الى كامل رأس مالها لكي تبدأ نشاطها
اما بالنسبة لتقديم الحصة العينية م 58:
1. اذا كان رأس مال الشركة او جزء منه حصة عينية على مقدمي الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها حتى تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها
2. اذا لم يلتزم مقدمو هذه الحصص بنقل ملكيتها الى الشركة يكونون ملزمين حكما بدفع قيمة نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية (الفواتير ، شهادة الخبراء) او بكافة وسائل الاثبات
3. تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية
اما بالنسبة لحصة العمل فلا مانع من تقديم الشريك لعمله في الشركة وان كانت هذه الحصة لا تعتبر جزءاً في رأس مال الشركة .
-وقبل ان تتم اجراءات التسجيل والاعلان يجب ان يقدم الشركاء الى مراقب الشركات الوثائق المصرفية وغيرها
- وهذه الشركة ممنوعة من طرح حصصها للاكتتاب العام لتكوين رأس مالها ولا يحق لها اصدار اسهم او اسناد قرض قابلة للتداول ويخضع انتقال حصص الشركاء للشروط التي يتظمنها نظام الشركة والقواعد التي نص عليها قانون الشركات.
الشروط الشكلية
*كيفية تقديم طلب التأسيس مرفق مع عقد الشركة ونظامها
م57\شركات بينت البيانات التي يجب ان يتضمنها عقد الشركة
1.اسم الشركة وغايتها والمركز الرئيسي لها
2.اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه
3.مقدر رأس مال الشركة وحصة كل شريك فيها
4. بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها
5.اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب مراقب الشركات تقديمها تنفيذا لاحكام القانون
اما البيانات التي يجب ان ترفق في نظام الشركة بالاضافة الى ما سبق :
1.طريقة ادارة الشركة وعدد اعضاء هيئة المديرين وصلاحياتهم وحدود صلاحيات هيئة المديرين في الاستدانه ورهن العقارات التي تملكها الشركة وتقدير الكفالات باسمها
2. شروط التنازل عن الحصص في الشركة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحر بها التنازل
3. كيفية توزيع الارباح والخسائر على الشركاء
4.اجتماعات الهيئة العامة للشركة ونصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات
5.قواعد واجراءات تصفية الشركة
6.اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها يجوز للشركاء اضافة بيانات اخرى لا تخالف النظام العام او الآداب العامة
** ويجري توقيع العقد والنظام من كافة الشركاء او من ممثليهم القانونيين ويتم التوقيع امام كاتب العدل او امام مراقب الشركات او امام من يخوله بذلك خطيا او امام احد المحامين المجازين .
** يسلم طلب التأسيس مع العقد والنظام الى المراقب ليقوم بتدقيقهما واتخاذ قراره فإذا احتو على جميع الشروط يصدر المراقب قراره بالموافقة وبعدها يطلب المراقب من الشركاء تقديم وثائق صادرة عن المصرف الذي اودعت فيه حصص الشركاء بما لا يقل عن 50% من راس مال الشركة وبعدها يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها ونشر البيانات الخاصة بالشركة في الجريدة الرسمية م 59\ب وعندها تعتبر الشركة قائمة ولها شخصية معنوية وتستطيع ممارسة اعمالها
-حدد القانون للمراقب مدة 15 يوم حتى يصدر قراره بشأن الموافقة على تسجيل الشركة
- يجوز للمراقب ان يحدد للشركة مدة لازالة مخالفة او استكمال نقص في الوثائق المقدمة واذا لم تتم ازالة المخالفة له ان يرفض الطلب
- في حالة رفض المراقب للطلب يحق للشركاء الاعتراض على ذلك لدى الوزير خلال 30 يوم من تاريخ تبليغهم بالرفض
- اذا قرر الوزير رفض الاعتراض يحق للمعترضين الطعن لدى محكمة العدل العليا م 59
*** هنا لم تحدد مدة للوزير وهذا يعني ان الامتناع يعتبر رفضا وبحكم القرار الاداري الذي يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا
والمدة هي 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب له ومدة الطعن هي خلال 60 يوم من تاريخ انقضاء 30 يوم تبدأ من تاريخ تقديم الطلب للموافقة علة تأسيس الشركة .
اكتساب الشركة الشخصية المعنوية واتخاذ اسم لها
بعد الموافقة وتسجيل الشركة والاعلان عنها في الجريدة الرسمية تعتبر شخصا معنويا (موطن،جنسية،ذمة مالية،اهلية)
-لا بد للشركة ان تتخذ اسم تجاري وليس عنوانا والاسم يكون مستمد من غاياتها ويضاف له عبارة (ذات مسؤولية محدودة )
(ذ.م.م) بالاضافة للاسم يذكر مقدار رأس مال الشركة (ضمانة عامة للدائنين) م55\شركات
فيدرج الاسم ومقدار رأس المال في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها الشركة في اعمالها وفي العقود التي تبرمها.
تلائم المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة لان عدد الشركاء فيها محدود كما انها تشجع المستثمرين على استثمار اموالهم فيها لأن مسؤولية الشركاء تكون محدودة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة فقط لا تتعدى اموالهم الخاصة كما ان اجراءات تأسيس هذا النوع من الشركات اقل كلفة وتعقيدا من الاجراءات التي تتبع في تأسيس شركة اخرى تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة كالشركة المساهمة .
تعريف الشركة : م 53\أ شركات اردني –
تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين او اكثر وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مالها .
*** شركة تتألف بين عدد من الشركاء غالبا يكون محدودا يسألون مسؤولية محدودة عن ديون الشركة والالتزامات بقدر حصصهم في راس مالها ولا يكتسبون صفة التاجر وتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ولا يمكن جمع رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام كما لا يمكن انتقال حصص الشركاء الا بموجب احكام القانون ..
خصائص الشركة
هنا تقترب الشركة من شركات الاشخاص :
1.تتكون عادة من عدد محدود من الشركاء يعرفون بعضهم ويتشاركون بناءً على الثقة المتبادلة
2.راس مالها ينقسم الى حصص كما في شركات الاشخاص وليس الى اسهم والحصص متساوية لا تتنتقل بحرية الى الاشخاص الاخرين مع العلم ان بعض القوانين تقسم راس المال لأسهم كما في القانون الاردني
3. لا يجوز طرح الحصص على الجمهور باكتتاب عام ولا يجوز للشركة من اصدار اسهم او سندات قرض
وهنا تقترب الشركة من شركات الاموال بما يلي :
1.مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر رأس المال
2.ليس للشركة عنوانا تجاريا بل اسم تجاري تستمده من غاياتها م 55\شركات
3.وفاة احد الشركاء او افلاسه او الحجر عليه لا يؤدي الى انحلال الشركة ولكن الحصص تنتقل الى الورثة
4.افلاس الشركة لا يؤدي الى افلاس الشركاء
5.تطبق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح من الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
6.الحد الاعلى لعدد الشركاء غير محدود
*الغاية الاساسية:هي تمكين مجموعة من الشركاء للروابط الشخصية فيما بينهم من ممارسة نشاط تجاري على شكل شركة تكون مسؤوليتهم عن الديون محدودة بحسب الحصص ويتمكن هؤلاء من الافادة من مزية الطابع المغلق لشركات الاشخاص ومزية المسؤولية المحدودة لشركات المساهمة العامة .
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لا بد من توافر الشروط العامة مثل الرضا والمحل والسبب ونية المشاركة ومساهمة كل شريك بحصته في رأس مال الشركة وتعدد الشركاء
اما الشروط الخاصة:
1.عدد الشركاء:
لا يقل عن 2 وفي الغالب يعين القانون حد اعلى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هذا قديما كان 50 شريك لكن حاليا لم ينص القانون على حد اعلى
2. شركة الشخص الواحد :
م 53\ب يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد .
الاسباب :
1.يسمح للافراد ان يستثمروا ويعملوا دون تعريض اموالهم الشخصية للمخاطر المصاحبة لاعمال الشركة.
2. دون ان يضطروا الى استعمال اموال الاخرين في مشروع رغم عدم رغبتهم بمشاركتهم
*** اخذ قانون الشركات الجديد بجواز تسجيل شركة بشخص واحد ولم يجعل الشخص مسؤولا مسؤولية غير محدودة عن الالتزامات فهنا للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالك هذه الشركة كذلك لم يحدد القانون هل ان الشخص الواحد يجب ان يكون شخصا طبيعيا او شخصا معنويا وهل يجوز ان يؤسس عدة شركات ذات مسؤولية محدودة يكون هو مالكها الوحيد ودون تحديد لعدد الشركات
-امكانية تسجيل الشركة بشخص واحد سواء عند تأسيس الشركة او اذا حدث تغيير او تعديل على الشركة فبقاء شريك واحد في الشركة يعتبر تعديلا لعقد الشركة ونظامها او تغيير في هيكلها وبالتالي لا بد من تسجيل ذلك في سجل الشركات وضرورة اخذ موافقة الوزير .
3. رأس مال الشركة
اوجب م 54\شركات ان يتحدد راس مال هذه الشركة بالدينار الاردني بحيث يكون الحد الادنى لها 30,000د وان يقسم الى حصص متساوية قيمة كل حصة دينار واحد على الاقل وغير قابلة للتجزئة..
تم تحديد الحد الادنى فقط لاسباب منها : توفير الضمان المالي لدائني الشركة وسبب عدم تحديد الحد الاعلى هو انه كلما زاد راس مال الشركة كلما زادت الضمانة لحقوق الدائنين
انواع الحصص :
راس مال الشركة يقسم الى حصص متساوية والحصة – نقدية
-عينية
-عمل(حصة صناعية)
م 59\ب ( شركات اردني ) لم تشترط تسديد كامل الحصص النقدية عند التأسيس بل يجب ان يتم تسديد ما لا يقل عن 50 % من رأس مال الشركة عند تأسيسها ويودع المبلغ لدى احدى البنوك ويقسط الباقي على قسطين متساويين يدفعان خلال السنتين التاليتين لتسجيل الشركة
** وذلك لأن الشركة عند التأسيس قد لا تحتاج الى كامل رأس مالها لكي تبدأ نشاطها
اما بالنسبة لتقديم الحصة العينية م 58:
1. اذا كان رأس مال الشركة او جزء منه حصة عينية على مقدمي الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها حتى تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها
2. اذا لم يلتزم مقدمو هذه الحصص بنقل ملكيتها الى الشركة يكونون ملزمين حكما بدفع قيمة نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية (الفواتير ، شهادة الخبراء) او بكافة وسائل الاثبات
3. تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية
اما بالنسبة لحصة العمل فلا مانع من تقديم الشريك لعمله في الشركة وان كانت هذه الحصة لا تعتبر جزءاً في رأس مال الشركة .
-وقبل ان تتم اجراءات التسجيل والاعلان يجب ان يقدم الشركاء الى مراقب الشركات الوثائق المصرفية وغيرها
- وهذه الشركة ممنوعة من طرح حصصها للاكتتاب العام لتكوين رأس مالها ولا يحق لها اصدار اسهم او اسناد قرض قابلة للتداول ويخضع انتقال حصص الشركاء للشروط التي يتظمنها نظام الشركة والقواعد التي نص عليها قانون الشركات.
الشروط الشكلية
*كيفية تقديم طلب التأسيس مرفق مع عقد الشركة ونظامها
م57\شركات بينت البيانات التي يجب ان يتضمنها عقد الشركة
1.اسم الشركة وغايتها والمركز الرئيسي لها
2.اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه
3.مقدر رأس مال الشركة وحصة كل شريك فيها
4. بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها
5.اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب مراقب الشركات تقديمها تنفيذا لاحكام القانون
اما البيانات التي يجب ان ترفق في نظام الشركة بالاضافة الى ما سبق :
1.طريقة ادارة الشركة وعدد اعضاء هيئة المديرين وصلاحياتهم وحدود صلاحيات هيئة المديرين في الاستدانه ورهن العقارات التي تملكها الشركة وتقدير الكفالات باسمها
2. شروط التنازل عن الحصص في الشركة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحر بها التنازل
3. كيفية توزيع الارباح والخسائر على الشركاء
4.اجتماعات الهيئة العامة للشركة ونصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات
5.قواعد واجراءات تصفية الشركة
6.اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها يجوز للشركاء اضافة بيانات اخرى لا تخالف النظام العام او الآداب العامة
** ويجري توقيع العقد والنظام من كافة الشركاء او من ممثليهم القانونيين ويتم التوقيع امام كاتب العدل او امام مراقب الشركات او امام من يخوله بذلك خطيا او امام احد المحامين المجازين .
** يسلم طلب التأسيس مع العقد والنظام الى المراقب ليقوم بتدقيقهما واتخاذ قراره فإذا احتو على جميع الشروط يصدر المراقب قراره بالموافقة وبعدها يطلب المراقب من الشركاء تقديم وثائق صادرة عن المصرف الذي اودعت فيه حصص الشركاء بما لا يقل عن 50% من راس مال الشركة وبعدها يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها ونشر البيانات الخاصة بالشركة في الجريدة الرسمية م 59\ب وعندها تعتبر الشركة قائمة ولها شخصية معنوية وتستطيع ممارسة اعمالها
-حدد القانون للمراقب مدة 15 يوم حتى يصدر قراره بشأن الموافقة على تسجيل الشركة
- يجوز للمراقب ان يحدد للشركة مدة لازالة مخالفة او استكمال نقص في الوثائق المقدمة واذا لم تتم ازالة المخالفة له ان يرفض الطلب
- في حالة رفض المراقب للطلب يحق للشركاء الاعتراض على ذلك لدى الوزير خلال 30 يوم من تاريخ تبليغهم بالرفض
- اذا قرر الوزير رفض الاعتراض يحق للمعترضين الطعن لدى محكمة العدل العليا م 59
*** هنا لم تحدد مدة للوزير وهذا يعني ان الامتناع يعتبر رفضا وبحكم القرار الاداري الذي يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا
والمدة هي 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب له ومدة الطعن هي خلال 60 يوم من تاريخ انقضاء 30 يوم تبدأ من تاريخ تقديم الطلب للموافقة علة تأسيس الشركة .
اكتساب الشركة الشخصية المعنوية واتخاذ اسم لها
بعد الموافقة وتسجيل الشركة والاعلان عنها في الجريدة الرسمية تعتبر شخصا معنويا (موطن،جنسية،ذمة مالية،اهلية)
-لا بد للشركة ان تتخذ اسم تجاري وليس عنوانا والاسم يكون مستمد من غاياتها ويضاف له عبارة (ذات مسؤولية محدودة )
(ذ.م.م) بالاضافة للاسم يذكر مقدار رأس مال الشركة (ضمانة عامة للدائنين) م55\شركات
فيدرج الاسم ومقدار رأس المال في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها الشركة في اعمالها وفي العقود التي تبرمها.