المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : { أول مرافعة بكتبها } مرافعة عدل عليا / علامات تجارية



أحمد أبو زنط
02-06-2010, 07:42 PM
لقد تم تغير اسم العلامات التجارية ورقم الدعوى الواردة في هذه المرافعة لغايات النشر،،

لذا اقتضى التنويه







لدى محكمة العدل العليا الموقرة




مرافعة خطية مقدمة من وكيل المستأنفة في الدعوى رقم 1111/2009







السادة أصحاب الشرف ،،،


مع تكرار المستأنفة لكافة أقوالها ودفوعها واعتراضاتها السابقة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه المرافعة فإن المستأنفة متمسكة بعدم مشروعية القرار الطعين موضوع هذه الدعوى وذلك للأسباب التالية:





أولا : موجز الوقائع :-



1- بتاريخ (8/4/2009) تقدمـت الـمـسـتـأنـفـة بـطـلـب تــســجــيــل العــــلامـــة الــتــجـــاريــــة (RIO SPORTS) في الصنف (25) إلى المستأنف عليه مسجل العلامات التجارية.


2- بتاريخ (23/6/2009) طلب مسجل العلامات التجارية (المستأنف عليه) من المستأنفة اجراء تعديلات أو تحويرات على العلامة التجارية التي ترغب بتسجيلها ، وخاطبته المستأنفة وتم الرد على كتابه بعدم موافقتها على ذلك لأن طلبه لا يقوم على أي أساس قانوني سليم، وطلبت منه تسجيل العلامة كما ورد في طلبها.


3- بتاريخ 6/8/2009 تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها طلبا يتضمن التعديلات المقترحة على العلامة التجارية (مع تمسكنا بعدم قانونية طلب هذه التعديلات من حيث عدم استنادها لأي أساس قانوني سليم)


4- بتاريخ 8/10/2009 اصدر المستأنف عليه قرارا برفض الطلب المقدم من المستأنفة والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية (RIO SPORTS) في الصنف (25) من أجل (ملابس للرياضة، وأحذية للرياضة ، قمصان للرياضة، جوارب وأحذية لكرة القدم ، ملابس جاهزة داخلية).


5- إن كل ما تقدم ذكره من وقائع وغيرها حدا بالمستأنفة لإقامة هذه الدعوى بمواجهة المستأنف ضده "مسجل العلامات التجارية بالإضافة لوظيفته" وموضوعها استئناف القرار رقم (ع/ت/ط/30048) والصادر عن الجهة المستأنَف ضدها في تاريخ 8/10/2009 وبالتناوب الغاء القرار المستأنف والتكرم باصدار القرار بتسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى (RIO SPORTS) في الصنف (25) حسب الاصول.





ثانيا: في البينات:-



- بينات المستأنف ضده:


السادة أصحاب الشرف،،


يتضح لعدالة محكمتكم الموقرة أن المستأنف ضده لم يقدم للمحكمة الكريمة اية بينات تنال أو تدحض بينات المستأنفة، حيث يظهر لعدالتكم أن المستأنف ضده قد اكتفى بتقديم ملف طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الطعن (RIO SPORTS) بكامل محتوياته، وعند الرجوع إلى البينة التي ساقها المستأنف ضده نجد انها تؤيد ادعاء المستأنفة من حيث ما اعترى القرار الطعين من عيب مخالفته للقانون والواقع واساءة استعمال السلطة واجحافه في حق المستأنفة، وتحاشيا للتكرار وحفاظا على وقت محكمتكم الموقرة فإننا نحيل عناية محكمتكم إلى ما سيتم ايراده عند بسط دفوع المستأنفة فيما يلي؛ حيث أن البينة المقدمة من قبل المستأنف ضده قد سبق وأن أدرجت في قائمة بينات المستأنفة.



"لطفا ،، يرجى الرجوع لقائمة بينات المستأنفة والمقدمة بتاريخ 19/11/2009"






- بينات المستأنفة:



السادة أصحاب الشرف،،



قامت المستأنفة وفي معرض تقديم بيناتها بتقديم البينات الخطية التالية والمتمثله بـــ:


1. صورة عن القرار المستأنف


2. جلب ملف العلامة التجارية المراد تسجيلها (RIO SPORTS) في الصنف (25)


3. جلب ملف العلامة التجارية (( zoo Rio )) في الصنف (25) والمسجلة تحت الرقم (64454)









ثالثا : في القانون :



السادة أصحاب الشرف،،



قد أخطأ مسجل العلامات التجارية مع الاحترام باصداره القرار رقم (ع/ت/ط/30048) والقاضي برفض تسجيل العلامة التجارية (RIO SPORTS) في الصنف (25) وذلك للأسباب التالية:
إن المادة (8) فقرة (10) من قانون العلامات التجارية قد نصت على :


"لا يجوز تسجيل ما يأتي ...
(10- العلامات التي تطابق علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير)"



تلاحظ محكمتكم الموقرة ومن استعراضها للبينات الخطية المقدمة من الجهة المستأنفة ثبوت حقها في تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى، حيث أن كل البينات سابقة الذكر تؤكد إلتزام المستأنفة بنص المادة (8/10) من قانون العلامات التجارية سالفة الذكر، وذلك لما يلي ذكره:



إن ما ورد في (ملف العلامة التجارية المراد تسجيلها (RIO SPORTS) في الصنف "25" ) والمقدم من قبل الجهة المستأنفة، والذي تم تقديمه لاحقا من قبل المستأنف ضده كبينة له، إنما ينصب في مصلحة المستأنفة ويؤيد دعوها، حيث يظهر لمحكمتكم ومن خلال استعراض الملف المذكور أن المستأنفة قد اتبعت الاصول القانونية لتسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى، كما يظهر لكم أن المستأنف ضده قد رفض تسجيل العلامة التجارية (RIO SPORTS) ولمرتين على التوالي على الرغم من إجراء التعديلات أو التحويرات المطلوبة من قبله مع عدم تسليم المستأنفة بضرورتها إبتداءً؛ وذلك لعدم استناد رفضه لأي سبب قانوني سليم، مما يشكل تعسفا في استعمال السلطة ومخالفة للقانون والواقع واجحافا في حق المستأنفة.




السادة أصحاب الشرف،،



إن تضمين المستأنف ضده ضمن قائمة بيناته (ملف العلامة التجارية المراد تسجيلها (RIO SPORTS) في الصنف "25" ) لا ينشئ له حقا ولا يبرر رفضه تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى، حيث أن تلك البينة تحديدا قد قدمت سابقا من قبل الجهة المستأنفة آخذين بعين الاعتبار ومن خلال الملف سابق الذكر والمعروض على عدالتكم عدم تطابق و/أو تشابه العلامة المراد تسجيلها (RIO SPORTS) مع اي علامة أخرى في الصنف ذاته.






حيث يظهر لعدالة محكمتكم الموقرة ومن خلال ملف العلامة التجارية (( zoo Rio )) في الصنف (25) والمسجلة تحت الرقم (64454) وعند مقارنته مع طلب تسجيل العلامة التجارية (RIO SPORTS) في الصنف (25) مدى الاختلاف بين العلامتين المذكورتين إعمالا لنص المادة (8/10) من قانون العلامات التجارية، كما نلفت عناية المحكمة الموقرة إلى أن المستأنف ضده قد أغفل ما استقر عليه اجتهادات محكمتكم الموقرة بشأن مسألة وجود التشابه بين العلامات التجارية من عدمه، حيث أنه يستوجب النظر في هذا الامر إلى المظاهر الرئيسية للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية.




وكما استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة في عدة قرارات ومنها القرار ( رقم (600/2008) هيئة خماسية تاريخ 4/9/2009 منشورات مركز عدالة ) إلى أن التثبت من وجود التشابه من عدمه بين العلامات التجارية يكمن في توفر عناصر متعددة ومختلفة ومنها طريقة النطق بالعلامة التجارية وكتباتها وألوانها والفكرة الرئيسية فيها... وبذلك يثبت لعدالة المحكمة الموقرة إلى أن كلتا العلامتين موضوع الدعوى لا تتقاسمان تلك العناصر بمجموعها، حيث أن العلامة التجارية (RIO SPORTS) قد تم طلب تسجيلها على الهيئة والشكل التالي:




http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=698&stc=1&d=1265577682






وهنا يظهر لعدالة محكمتكم الموقرة أن العلامة التجارية موضوع الدعوى قد كتبت بالاحرف الانجليزية الكبيرة capital letter وتشكلت من ثلاثة طبقات كما يلي:




1- في الطبقة الاولى وعلى رأس العلامة التجارية (RIO SPORTS) تم اضافة الحرف ( R) ذو عصا متقطعة إلى ثلاثة مقاطع وبشكل كبير.


2- في الطبقة الثانية كتبت كلمة (RIO) بخط غامق Bold


3- في الطبقة الثالثة كتبت كلمة (SPORTS)



ولغايات المعنى المقصود من المادة (8/10) من قانون العلامات التجارية تجد محكمتكم الموقرة أن هذه المميزات الثلاث الواردة سابقا تجعل من العلامة التجارية (RIO SPORTS) علامة فارقة عن غيرها من العلامات وتحديدا العلامة التجارية (( zoo Rio )) ، حيث أن الاخيرة قد كتبت بأحرف انجليزية دون أي من الاضافات الواردة على العلامة التجارية (RIO SPORTS) وفق الرسم والوصف المبين أعلاه، اضافة إلى صورة العلامة الواردة في ملف التسجيل الوارد لمحكمتكم الموقرة.




كما نلفت نظر عدالتكم إلى أن المقطع الاول من العلامة التجارية (RIO SPORTS) ألا وهو (RIO) يشكل الجزء الثاني من العلامة التجارية (( zoo Rio )) وبذلك يظهر الفرق بيّـناً واضحا من حيث الاختلاف في الرنة الموسيقية لكلا العلامتين ، كما تستظهر محكمتكم الفرق بين كلمتي (SPORTS) و (zoo) في كلا العلامتين ما يضيف اختلافا آخرا بين العلامتين ألا وهو طريقة النطق بالعلامة التجارية.



كما أن هنالك اختلافا ظاهرا بين العلامتين ألا وهو اختلاف المعنى الذي تعطيه كلٌ من العلامتين، حيث أن العلامة التجارية (RIO SPORTS) والتي تعني (رياضات ريو ) تختلف عن المعنى المقصود بالعلامة التجارية (( zoo Rio )) والتي تعني (حديقة حيوانات ريو ) !!!




وفضلا عن ذلك فإن كلمة RIO ليست جوهر العلامة التجارية إذ أن الكلمة الثانية بعد كلمة RIO وهي كلمة SPORTS في علامة المستأنفة (RIO SPORTS) ، والكلمة الاولى قبل كلمة Rio وهي zoo في العلامة التجارية (( zoo Rio )) هما جوهر كلا العلامتين وانهما تختلفان لفظا وكتابة ومعنى، بحيث يكفل صاحب كل من العلامتين بضائعهما عن غيره من الناس.



( إن هذا المبدأ ثابت في قرارات محكمتكم الموقرة وذلك سندا إلى القرار رقم 17/2008 هيئة خماسية تاريخ 24/3/2008 منشورات مركز عدالة :


"ان التثبت من وجود التشابه من عدمه بين العلامات التجارية وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا يكمن في توافر عناصر متعددة ومختلفة ومنها طريقة النطق بالعلامة وكتابتها وألوانها والفكرة الرئيسة فيها وإننا لدى مناظرة العلامة التجارية المملوكة للمستأنفة والمسجلة على الهيئة والشكل التالي :


بالعلامة التجارية المعترض عليها على وجه التعاقب نجد أن علامة المستأنفة قد كتبت بالحروف اللاتينية الكبيرة Capital Letter ووضعت داخل مستطيل وأن كلمة HOUSE قد جعلت الحرف O صورة لوجه وكتب تحت المستطيل باللغة العربية عبارة (تشيلي هاوس) . في حين أن العلامة المعترض عليها قد كتبت بالحروف اللاتينية الصغيرة small letter ووضعت داخل خطين متموجين كتب تحتها كلمة Restaurant مما يجعل هناك علامات فارقة بينها . وفضلاً عن ذلك فإن كلمة (ChiLi) ليست جوهر العلامة التجارية إذ أن الكلمة الثانية بعد كلمة (CHILI) وهي كلمة (House) في علامة المستأنفة والكلمة الثانية بعد كلمة (Chili) وهي (Ways) في علامة المستأنف عليها الثانية هما جوهر كلا العلامتين وأنهما تختلفان لفظاً وكتابة ومعنى بحيث يكفل بضائع صاحبها عن غيره من الناس . وعليه فإن مسألة وجود التشابه بين العلامتين لم يعد وارداً وأن تسجيل العلامة التجارية (Chili Ways) لا يؤدي حتماً إلى اللبس والخلط لدى المستهلكين ولم يؤد إلى المنافسة غير المشروعة" )





السادة أصحاب الشرف،،



بناء على ما تقدم وحيث ثبت لمحكمتكم الموقرة من خلال الوقائع والبينات والقانون أن كلا العلامتين موضوع الدعوى تختلفان عن بعضهما اختلافا جذريا من حيث اللفظ والكتابة والمعنى والشكل وطريقة النطق والرنة الموسيقية لكلا العلامتين، الامر الذي يجعل وجود تشابه بينهما أمر غير وارد وأن تسجيل العلامة الــتـــجارية (RIO SPORTS) لا يؤدي حتما إلى اللبس والخلط لدى المستهلكين ولا يؤدي إلى المنافسة غير المشروعة فإننا ولكل ما تقدم ولما تراه عدالتكم من أسباب أخرى تلتمس المستأنفة من محكمتم الموقرة إلغاء القرار المستأنف والتكرم بإصادر القرار بتسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى (RIO SPORTS) في الصنف (25) باسم المستأنفة حسب الأصول. وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.





وتكرموا بقبول وافر الاحترام والتقدير

hatemw3d
02-06-2010, 08:49 PM
يا عمي ... محامي استاذ
خلص محامي متدرب انساها بنا نشوف
المحامي احمد ابو زنط

أنس الطحان
02-06-2010, 10:34 PM
والله يا أحمد ما شاء الله عنك مرافعة رائعة
بس أنا أشطر منك
ههههههههه
منها للأعلى ان شاء الله وعصبال ما تسير أستاز ونفتح الشركة الي اتفقنا عليها

هدى2009
02-06-2010, 11:08 PM
ماشالله عنك يا احمد ...... ابدعت

يا ريت اصير اكتب ربعها ...... احمد بصير ادرب عندك بس اتخرج ؟؟؟؟

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 06:01 PM
يا عمي ... محامي استاذ
خلص محامي متدرب انساها بدنا نشوف
المحامي احمد ابو زنط


تسلم تسلم .. بس هذه بكير عليها .. رحم الله مرء عرف قدر نفسه

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 06:02 PM
والله يا أحمد ما شاء الله عنك مرافعة رائعة
بس أنا أشطر منك
ههههههههه
منها للأعلى ان شاء الله وعصبال ما تسير أستاز ونفتح الشركة الي اتفقنا عليها


أنوس .. يلا فرجينا شطارتك .. هات ما عندك يا فتى هههههههههه


تسلم يا حبيبي .. هيني بستنا فيك .. ومشروع الشركة ما زال قائما

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 06:04 PM
ماشالله عنك يا احمد ...... ابدعت

يا ريت اصير اكتب ربعها ...... احمد بصير ادرب عندك بس اتخرج ؟؟؟؟


ييييييييييييي هدى ملحقة

بكرة بتصيري تكتبي قرارات مش مرافعات وإن شاء الله بتكون أحسن من هيك بـ 100 مرة

Essa Amawi
02-07-2010, 08:18 PM
جد انك اقنعتني ^___^

<< بس لسه الحلقه المفقوده انه شو بنستفيد .. بترجع لنا مصاريف الدعوى اشي ؟؟

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 09:12 PM
عيسى لد :


وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

Farah A.Lawjo
02-07-2010, 09:15 PM
رائع
انا خلصت لنفس نتيجة عيسى.. او بالاحرى سؤال عيسى :)

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 09:21 PM
طبعا اذا حكمتنا المحكمة وكان الحق لصالحنا وكنا قد (طالبنا) برد الرسوم من خلال الطلب المقدم للمحكمة .. فعندها تحكم لنا المحكمة بالرسوم تبعا لاجابة الطلب الاساسي في الدعوى

rodyna khliafat
02-07-2010, 09:39 PM
ابو زنط رااااااااااااائع عنجد متل ما حكى عيسى مقنعة جدا

والاحلى فيها مصطلح (لد) وتعني يا جماعة انظر :(78):

Essa Amawi
02-07-2010, 09:48 PM
يعني الحكومه بدها تدفع له اذا ربح ؟
مقعول بيطلع منها الحكومه ؟هههههههههههههه

أنس الطحان
02-07-2010, 10:15 PM
مين جاب سيرة الحكومة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Mohammed Hawamedh
02-07-2010, 11:11 PM
نعم يا عيسى الحكومة بتدفعله ما دام قرارها كان مشوب بالخطا فهي مجبرة بالتعويض له
==============
استاذنا الكبير احمد ابوزنط كتبت فابدعت و لكن لم تظهر عندي صورة العلامة ؟؟؟؟
==============
بس عندي سؤال مين اللي قدم ملف العلامة الاخرى ؟؟ المستانفة ام المستانف عليه ؟؟
لانه يتدضح لي انكم انتم اي المستانفة من قدم الملف ، و هذا باعتقادي كان واجبا على المستانف عليه
لانه هو من يتوجب عليه تقديمه ............

hatemw3d
02-07-2010, 11:16 PM
تحياتي استاذ احمد
اسئلتهم بتضحك معذورين ما بعرفو شي هي المصاريف
ممكن استاذ احمد تحكيلهم ما هي المصاريف ؟

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 11:19 PM
بس عندي سؤال مين اللي قدم ملف العلامة الاخرى ؟؟ المستانفة ام المستانف عليه ؟؟
لانه يتدضح لي انكم انتم اي المستانفة من قدم الملف ، و هذا باعتقادي كان واجبا على المستانف عليه
لانه هو من يتوجب عليه تقديمه ............

نعم صديقي .. وهذا ما قد كان .. إلا اننا ابتدأنا بطلب جلب ملف العلامة التجارية من تحت يد المستأنف ضده كدليل لنا في الدعوى .. واعتبراناه من ضمن قائمة بيناتنا

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 11:24 PM
استاذنا الكبير احمد ابوزنط كتبت فابدعت و لكن لم تظهر عندي صورة العلامة ؟؟؟؟

أستغفر الله .. من بعدك سيدي

بالنسبة للصورة .. أعتذر عن الخطأ الفني .. أعتقد أنها الان أصبحت ظاهرة لكم

أحمد أبو زنط
02-07-2010, 11:32 PM
ممكن استاذ احمد تحكيلهم ما هي المصاريف ؟

أي سؤال مهما كان .. للجميع حق الحصول على إجابه عليه .. وكبار القانونين قد تفوتهم بعض المعلومات البسيطة..

بالنسبة للرسوم ..

عند رفع الدعوى يتم دفع رسوم عليها وفق نسب محددة بالقانون ولها سقف أعلى لا تتجاوزه ..
فيما يتلعق بدعاوي العلامات التجارية فيكون أمر تقدير رسومها عائد إلى رئيس محكمة العدل العليا على أن لا تقل عن 300 دينار أردني.. وذلك بحسب قيمة العلامة السوقية وشهرتها .. وهذا أمر تقديري لرئيس المحكمة

قد يستتبع الدعوى بعض المصاريف القضائية .. كإجراء الخبرة (من حيث أجور الخبراء) او شهادة الشهود (إذا ما تم صرف بدل تنقلات لهم ) وغير ذلك من المصاريف

يضاف إلى ذلك أتعاب المحاماة .. والفائدة القانونية إن كانت المطالبة مالية .. هذا بمجمله يحكم به على الجهة المحكوم عليها تبعا للحكم الاصلي ..

ودمتم سالمين

hatemw3d
02-08-2010, 03:06 AM
شكرا استاذ احمد على التوضيح
الاساتذه عيسى وردينه وفرح المصاريف لا تتجاوز 300 دينار

Mohammed Hawamedh
02-08-2010, 03:12 AM
يضاف إلى ذلك أتعاب المحاماة .. والفائدة القانونية إن كانت المطالبة مالية .. هذا بمجمله يحكم به على الجهة المحكوم عليها تبعا للحكم الاصلي ..

مشكور يا استاذ احمد
و زيادة بالاستيضاح ان الاتعاب و الفوائد لا تعتبر جزءا من المصاريف و انما تشكل نقظة مستقلة يتم المطالبة بها ....

الاساتذه عيسى وردينه وفرح المصاريف لا تتجاوز 300 دينار
الاستاذ حاتم ان المصاريف ليس لها سقف محدد ، و انما هي جميع المصروفات التي تمت بالدعوى ، حيث بعض اجور الخبرة ان كانت فريدة من نوعها او كانت على شكل خبرة ثلاثية فان اجورها لوحدها تزيد على 300 دينار .
مشكور اخ حاتم على تفاعلك في الموضوع

hatemw3d
02-08-2010, 03:33 AM
الاستاذ حاتم ان المصاريف ليس لها سقف محدد ، و انما هي جميع المصروفات التي تمت بالدعوى ، حيث بعض اجور الخبرة ان كانت فريدة من نوعها او كانت على شكل خبرة ثلاثية فان اجورها لوحدها تزيد على 300 دينار .
مشكور اخ حاتم على تفاعلك في الموضوع
شكرا استاذ محمد على التوضيح
وما تحدثة عنه هو مصاريف هذه الدعوى فقط وليس بشكل عام كما انه من الملاحظ ان هذه الدعوى لا يوجد بها خبره فنيه
وللاضافه مصاريف الشهود على من طلبهم وليس على الطرف الخاسر
والخطأ خطائي كان يجب ان اقول ما هي قيمة المصروفات ما اردة معرفته هي قيمة المصروفات وليس نوعها
اذا سمحة استاذ احمد ما هي قيمة مصروفات هذه الدعوى ؟

Mohammed Hawamedh
02-08-2010, 03:45 AM
نصت المادة24 من جدول رسوم المحاكم لعام 2008 على :
محكمة العدل العليا :

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.
ب. إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية ، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدره رئيس المحكمة.
ج. يستوفى عن طلبات التعويض المقامة أمام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية.
=================

hatemw3d
02-08-2010, 04:14 AM
شكرا استاذ محمد
كم قيمة المصاريف التي سوف يدفعها الطرف الخاسر في هذه الدعوى فقط لا غير ؟

وان شاء الله انك بتكسبها استاذ احمد وانا شايفها مستوفيه الشروط القانونيه وان الاستاذ احمد باذل جهد ودارسها بشكل ممتاز

Essa Amawi
02-08-2010, 06:43 PM
تحياتي استاذ احمد
اسئلتهم بتضحك معذورين ما بعرفو شي هي المصاريف
ممكن استاذ احمد تحكيلهم ما هي المصاريف ؟

الله يوصلنا لعلمك استاذ حاتم :(356):
بعديها بنسكر الموقع وببطل حد يسأل ^_^

Farah A.Lawjo
02-08-2010, 07:34 PM
استاذ حاتم... انا كنت من عشاق المشاكل ثم اعتزلتها!!!
بس للمعلومة.... الجاهل هو من يعتقد ان علمه احاط بكل شيء**مع الاحترام لك وللجميع

أحمد أبو زنط
02-09-2010, 08:19 PM
عذرا على الانقطاع عن آخر حوار ..

بالنسبة لمصاريف هذه الدعوى بالذات فليس هنالك أي مصاريف قيدت لمصلحة هذه الدعوى ... لكن بشكل عام عادة ما تضم المصاريف وإن لم توجد إلى المطالبات في جميع ادوار المحاكمة حرصا وقدر الامكان على مصلحة الموكل ..

Mohammed Hawamedh
02-10-2010, 12:24 AM
استاذ حاتم... انا كنت من عشاق المشاكل ثم اعتزلتها!!!
بس للمعلومة.... الجاهل هو من يعتقد ان علمه احاط بكل شيء**مع الاحترام لك وللجميع

Hosam Hawamdeh
02-10-2010, 01:04 AM
أحمد يعطيك ألف عافية على المرافعة الرائعة ..أنا لست مصعوقا بهذا التميز لأنني تعودت على الصعقات منك دمت صاعقا لي بتميزك !! وجد ماشاء الله عليك

Hosam Hawamdeh
02-10-2010, 01:07 AM
الأخوة الزملاء الكرام بالنسبة للنقاش فقد راقني ما جاد به علي الأخ محمد علي في هذا الباب حيث كتب
قبل كتابة اي رد على أي موضوع تذكر اخي هذه الشروط :


1- احترام راي الغير .

2- عدم جرح الغير بكلمه جارحه لمجرد انه صرح برايه .

3- الاستماع للراي الاخر.

4- عدم الاستهزاء بالراي او بالشخص المعارض لرايك.

5- عندعرض رايك لاتنتظر أن يوافق الجميع على رايك فهناك معارض وهناك موافق واختلاف الراي لايفسد للود قضيه .. وهذا شيء عادي .

6- عندما يهزء احد برايك لاترد عليه بطريقته لابد ان تكون لبقاً في ردودك .

7- عندما تري الدليل من القران او السنه قف عند ذلك وخذ بكتاب الله وخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.


هذه بعض من أداب الحوار وأي عضو عنده اضافه أتمنى أن يفيدنا .

مجرد تذكير لنا جميعا ، أعرف انكم جميعا تلمون بهذه الأسس لكن مجرد تذكير قد راقني لأنني لاحظت ان هناك استخفاف من قبل بعض الزملاء باراء الزملاء الاخرين ..كلنا طلاب علم وما وضعت هذه المواضيع ولم يفتتح الموقع اصلا الا للاستفادة ...شكرا لكم جميعا

أحمد أبو زنط
02-10-2010, 08:07 PM
مجرد تذكير لنا جميعا ، أعرف انكم جميعا تلمون بهذه الأسس لكن مجرد تذكير قد راقني لأنني لاحظت ان هناك استخفاف من قبل بعض الزملاء باراء الزملاء الاخرين ..كلنا طلاب علم وما وضعت هذه المواضيع ولم يفتتح الموقع اصلا الا للاستفادة ...شكرا لكم جميعا

معك بكل حرف .. وحتى آخر حرف

Farah A.Lawjo
02-11-2010, 07:55 PM
ما اختلفنا بالنسبة لاسلوب الحوار يا حسام ومحمد ..
بس بتخيل كلنا احترمناه الا بعض الاشخاص...
بعدين انا مصرة على اقوالي * لاني مش جاهلة بسأل*
والموضوع صار واضح من بعد شوية مواقف.. وشكرا

أحمد أبو زنط
02-12-2010, 09:36 AM
معك حق فرح .. لكل واحد الحق بأن يسأل ما يشاء مهما كان السؤال .. ونحن مهمتنا الاجابة إن استطعنا

أحمد أبو زنط
02-12-2010, 09:42 AM
:(244)::(244): باركولي يا جماعة .. كسبنا القضية ... :(244)::(244):

يوم 11/2/2010 تم الحكم لصالحنا في هذه الدعوى .. وان شاء الله تعالى عندما نحصل قرار الحكم سيتم نشره من خلال هذا الموضوع لتعم الفائدة للجميع

وبهذا تكونوا واكبتوا قضية كاملة بمرافعتها وقرارها :(353):

hatemw3d
02-12-2010, 10:13 AM
:(244)::(244): باركولي يا جماعة .. كسبنا القضية ... :(244)::(244):



يوم 11/2/2010 تم الحكم لصالحنا في هذه الدعوى .. وان شاء الله تعالى عندما نحصل قرار الحكم سيتم نشره من خلال هذا الموضوع لتعم الفائدة للجميع


وبهذا تكونوا واكبتوا قضية كاملة بمرافعتها وقرارها :(353):


الف مبروك يا صديقي احمد
وان شاء الله طريقك مكلل بنجاح

Hosam Hawamdeh
02-12-2010, 12:58 PM
ما اختلفنا بالنسبة لاسلوب الحوار يا حسام ومحمد ..
بس بتخيل كلنا احترمناه الا بعض الاشخاص...
بعدين انا مصرة على اقوالي * لاني مش جاهلة بسأل*
والموضوع صار واضح من بعد شوية مواقف.. وشكرا
طبعا فرح بيك ولو ..فرح من الطلاب المميزين بالمعهد القضائي وماشاءالله عنك والسؤال من حق أي انسان وفعلا الانسان يحيا ويموت وهو يطلب العلم وهو مفتخر ومن ظن أنه حاز العلوم فهو أجهل الجاهلين ..تحياتي الك فرح

Hosam Hawamdeh
02-12-2010, 01:00 PM
أحمد مبروووووووك وان شاء الله دائما فالك النجاح

المحامي وسام الحوامدة
02-12-2010, 02:39 PM
wonderfulllllll 3me ahmd &mabrok y deserve it!!
i read u final statment &i like it . good luck.

Farah A.Lawjo
02-12-2010, 06:10 PM
مبارك.... عقبال جميع القضايا اللي عندك...:)

منى عابد
02-12-2010, 06:17 PM
هلأ انا بدي اصير اكتب هيك
يا امي

صفاء الايمان
02-17-2010, 03:57 PM
ما شاءالله
الله يوفقكم جميعا
والله شغلكم زي العنجد

أحمد أبو زنط
04-22-2010, 03:42 PM
مرحبا يا جماعة .. أنا وعدتكم بمتابعة الموضوع حتى نهايته.. وأظن عيسى كان سائل عن هل تلزم المحكمة الدولة بدفع الرسوم ..

وبالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة العدل العليا الموقرة نجد أن المحكمة ألزمت المدعى عليه (مسجل العلامات التجارية) بدفع 300 دينار رسوم دعوى و10 دنانير أتعاب محاماة .. ونحن نعمل الان على استرداد المبلغ

hatemw3d
04-22-2010, 04:42 PM
قرار تمييز عدل عليا رقم 119 سنة 1997
1- الدولة شخصية اعتبارية ومجلس الوزراء هم الذين يتولون شؤونها ولكل وزير ان يمثل وزارته في الشؤون المتعلقة بها وهو الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة والشخصية المعنوية المستقلة تخوله النيابة عن الوزارة قانونا وتمثيلها في التقاضي في نطاق ما هو مقرر في الدستور والقوانين والانظمة ، ولا يوجد نص في التشريع يمنع الوزير من هذا الحق ، ولا يقيده في ذلك حكم الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون محكمة العدل العليا الذي اشار الى صلاحية رئيس النيابة العامة الادارية أو من يفوضه من مساعديه خطيا بتمثيل أشخاص الادارة العامة لدى محكمة العدل العليا ، وليس في هذا النص ما يمنع رجل الادارة العامة من ان يكون له ممثل آخر غير رئيس النيابة العامة أو من يفوضه .

hatemw3d
04-22-2010, 04:50 PM
قانون دعاوى الحكومة رقم 25 سنة 1958
المادة (10)
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع معدل له والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التى يقيمها الملك او الحكومة او التى تقام على اي منهما ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم واتعاب المحاماة بالصورة التى يحكم فيها بالدعاوى التى تقام بين افراد الناس بيد انه لا يطلب في اية دعوى او اجراءات ترى امام المحاكم الى اي شخص يمثل الملك اوالحكومة ان يدفع اية رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهداً او اي ضمان آخر تستلزمها الدعوى او الاجراءات .