المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرافعة خطية فسخ شرط في عقد الايجار للغبن الفاحش والتغرير



الصفحات : [1] 2

hatemw3d
02-07-2010, 03:54 AM
لدى محكمة صلح حقوق !!!!! الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من المدعى عليه
في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 000 / 0000

hatemw3d
02-07-2010, 03:55 AM
سيدي صاحب الشرف
أقام المدعي ( المؤجر ) هذه الدعوى ضد المدعى عليه ( المستأجر ) والتي موضوعها فسخ شرط في عقد الايجار للغبن الفاحش والتغرير
تتلخص وقائع هذه الدعوى
ان المدعى عليه ( المستأجر ) يشغل عن طريق الإجارة وبحكم العقد الرووف العائد لملك وتصرف المدعي الكائن في !!!!! - !!!!! بموجب عقد أجار خطي مؤرخ بتاريخ 0 / 0 / 0000 وبدل الايجار الشهري !!!!! دينار تدفع مقدما وبأجره سنويه 000 دينار , حيث طلب وكيل المدعي بتعديل تاريخ العقد من 0 / 0 / 0000 الى 0 / 0 / 0000 وقد وافقت محكمتكم الموقره على ذلك .
ورد في البند الرابع عشر من عقد الايجار الذي نصه ( ثمن المياه وثمن الكهرباء وضريبة المعارف واجور نضح الحفر الامتصاصية وجميع الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على المؤجر ) .
أدعاء المدعي ان البند الرابع عشر من عقد الايجار قد الحق غبنا فاحشا وتغريرا للمدعي ( المؤجر ) عندما تبين ان قيمة أستهلاك المياه والكهرباء الشهري أضعاف مضاعفه لقيمة الايجار مما يلحق أضرار وخساره للمدعي ( المؤجر ) وان هذا الشرط فيه تغريرا وغبنا فاحشا .
ان الغبن الفاحش والتغرير الذي لحق بالمدعي مخالف للقانون وموجبا بفسخ هذا الشرط الوارد في عقد الايجار او تعديله .

hatemw3d
02-07-2010, 04:00 AM
سيدي صاحب الشرف
قرار تمييز حقوق السنه 2002 الرقم 2846 سنة النشر 2003 رقم الصفحة 2083 ( 1 - القاعدة في تفسير نصوص القانون توجب أن تقرأ مجموع هذه النصوص معا تتوصل المحكمة إلى حكمة المشرع من وضع هذه النصوص ولا يجوز اجتزاء نص لاستخلاص حكم منه إذا كان في القانون نص آخر يقيده صراحة أو ضمنا ... )

hatemw3d
02-07-2010, 04:00 AM
ورد في القانون المدني المادة 89 ( 1 - تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل 2 - اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:01 AM
إن الاجاره او الايجار انفرد لها أحكام في القانون المدني من الماده رقم 658 الى الماده رقم 710 فتعتبر الاجاره من العقود المسماة وعند ذكر عبارة عقد الاجاره او عقد الايجار في مواد القانون تعني الوصف القانوني للاجاره ولا تعني السند المكتوب بين المؤجر والمستأجر والذي يسميه الناس عقد الايجار

hatemw3d
02-07-2010, 04:02 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1999 الرقم 1306 سنة النشر 2001 رقم الصفحة 2130 ( ان سند الايجار العادي المعقود بين المالك السابق والمستأجر قبل البيع يسري على المشتري ولو لم يكن له تاريخ ثابت ما دام ان المشتري لم يثبت تواطؤ المؤجر والمستأجر على تقديم تاريخ السند على تاريخ البيع وانتقال الملكية للمشتري . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:03 AM
وفي القانون المدني المادة رقم 658 الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم
وفي مجلة الاحكام العدليه المادة 405 الأجارة في اللغة بمعنى الأجرة قد استعملت في معنى الايجار أيضاً وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم
والمعقود عليه في عقود الاجاره هو المنفعه وهذا ما نص عليه صراحتا في القانون المدني المادة 661 ( المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها ) وبما ان العقد بين المدعي والمدعى عليه عقد إيجار والمعقود عليه منفعة عقار المدعي ( المؤجر ) ينظر الى المياه والكهرباء هل هي جزء من منفعة العقار ام لا وفي الواقع ان المياه والكهرباء ليست جزء من العقار اصلاً كسطع العقار او الدرج وانما المدعي ( المؤجر ) مشترك في هذه الخدمات مع شركة المياه وشركة الكهرباء وهي التي تحدد كمية أستهلاك المشترك وفق أنظمتها وشروطها

hatemw3d
02-07-2010, 04:04 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1991 الرقم 472 سنة النشر 1994 رقم الصفحة 1157 ( لا تلزم شركة الكهرباء بايصال الكهرباء للمشتركين الا ضمن حدود منطقة الامتياز وحدود التنظيم عملا بالمادة (21) من اتفاقية الامتياز ، الا اذا رأت الشركة خلاف ذلك وفق أنظمتها وشروطها ، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة (14) من ذات الاتفاقية التي تنص على التزام الشركة بايصال التيار الكهربائي الى مباني المستهلكين طالما لم يثبتوا أن مبانيهم تقع ضمن حدود الامتياز . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:04 AM
وفي القانون المدني المادة 57 - 1- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها . 2 - اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .
وفي القانون المدني المادة 58 - كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .

hatemw3d
02-07-2010, 04:05 AM
المياه والكهرباء من الاشياء الاستهلاكية والعقار من الاشياء الاستعمالية المياه والكهرباء مال منقول والعقار مال غير منقول ومن ذلك نجد الاختلاف الجوهري في واقع المياه والكهرباء والعقار .
ان المياه والكهرياء ليست المعقود عليها في عقد الاجاره وانما منفعة المأجور ولا يوجد للمياه والكهرباء علاقه في عقد الاجاره وان مسؤلية المؤجر تنحصر في ايصال الماء والكهرباء الى المأجور فقط اي ان يكون العقار مشترك مع شركة المياه وشركة الكهرباء .

hatemw3d
02-07-2010, 04:06 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1990 الرقم 1130 سنة النشر 1992 رقم الصفحة 1640 ( 1 - ان عدم ايصال الماء والكهرباء الى المأجور من شأنه ان يحرم المستأجر من استيفاء منفعة المأجور ومن استغلال هذه المنفعة ، مما يمنحه الحق بفسخ عقد الاجارة واخلاء المأجور . لعدم قدرته على استغلال المنفعة المعقود عليها وفقا لاحكام المادتين 661 و 1/662 من القانون المدني ، مما يترتب عليه عدم استحقاق المدعي المؤجر لاجرة العقار المطالب بها وذلك عملا بالمادتين 665 و668 مدني لان عدم تحقيق استغلال المنفعة ناشئ عن تقصير المؤجر لعدم تنفيذه ما التزم به ... )

hatemw3d
02-07-2010, 04:07 AM
سيدي صاحب الشرف
وبلاطلاع على سند الايجار الخطي المبرز في الدعوى والمقدم ضمن بينات المدعي وقبل الخوض في تفسير العقد مراعات قواعد تفسير العقود
في القانون المدني المادة 239 / 1 ( اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين )

hatemw3d
02-07-2010, 04:08 AM
قرار تمييز حقوق السنه 2003 الرقم 62 سنة النشر 2004 رقم الصفحة 886 ( لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وشروطها المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار لنية المشتركة لهما إلا أنها مقيدة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر للعبارات وبما تحتمله ، ... )

hatemw3d
02-07-2010, 04:08 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1999 الرقم 647 سنة النشر 2000 رقم الصفحة 3413 ( 1 - لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند تفسيرها العقد الانحراف عن عباراته والخروج عن المعنى الظاهر والواضح وان عليها ان تأخذ بما تفيده عبارات العقد وبنوده كوحدة واحدة، فاذا تضمن عقد الايجار عبارات واضحة تقطع في ان الاجارة انعقدت لمدة سنة وان الاجرة تدفع مشاهرة في بداية كل شهر وانه في حالة استحقاق قسط ولم يدفع في موعده تصبح جميع الاقساط اللاحقة مستحقة فان توصل محكمة الاستئناف الى ان الاجارة انعقدت لمدة شهر وان الاجرة تدفع في بداية الشهر مما لا يمكن معه اعمال الشرط السادس المتعلق باستحقاق كامل الاقساط اذا استحق قسط ولم يدفع بتاريخه مخالف للقانون لان محكمة الاستئناف لم تلتزم قواعد التفسير المنصوص عليها في المادة (239) من القانون المدني مما يشوب حكمها بفساد في الاستدلال والتسبيب ... )

hatemw3d
02-07-2010, 04:09 AM
نجد ان البند الرابع عشر من سند الايجار الخطي وفي النص المطبوع مسبقاً الذي نصه ( ثمن المياه وثمن الكهرباء وضريبة المعارف واجور نضح الحفر المتصاصيه وجميع الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون يكون المستأجر ملزما بدفعها جميعها ) والشطب في النص المطبوع مسبقاً على عبارة ( يكون المستأجر ملزما بدفعها جميعها ) وأضافة عباره مكتوبه بخط اليد في نهاية البند ( على المؤجر )
اي ان المدعي ( المؤجر ) حل محل المدعى عليه ( المستأجر ) في هذا البند وان قيمة أستهلاك المياه والكهرباء بدون مقابل

hatemw3d
02-07-2010, 04:10 AM
قرار تمييز حقوق السنه 2003 الرقم 3389 سنة النشر 2004 رقم الصفحة 1514 ( 1 - إذا كانت اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المحامي وموكلة واضحة الدلالة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسير يناقض مدلولها . 2 - العبرة لنية الطرفين في اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المحامي ومولكه هي للشروط المكتوبة بخط اليد على الانموذج المطبوع لاتفاقية الأتعاب ويلتفت عن باقي ما هو مدون من عبارات مطبوعة من السابق لأنهما لو أرادا أن تكون نسبة أتعاب المحاماة(7%) من قيمة دعوى الإخلاء والمطالبة المالية لما قاما بتعديل هذه الاتفاقية المطبوعة بإضافة عبارات جديدة بخط اليد وبناء على ذلك يحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وفقا للشرط المكتوب بخط اليد بأن الأتعاب هي (7%) من قيمة الأرض موضوع دعوى الإخلاء وليس من قيمة دعوى الإخلاء المحدد أجرتها سندا للعقد والمطالبة بقيمة بدل الإيجار الذي لم يدفعه المستأجر للمؤجر، وعليه فإن الحكم للمدعي بنسبة (7%) من قيمة الأرض التي باعها بموجب عقد البيع المبرز باعتباره وثيقة رسمية موافق للقانون وليس القيمة المقدرة بواسطة الخبرة التي طالب بها المدعي لادعائه بأن قطعة الأرض بيعت بمبلغ أقل من قيمتها تفاديا لزيادة رسوم الأراضي وأتعاب المحاماة المتفق عليها. * قرار صادر عن الهيئة العامة . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:11 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1981 الرقم 419 سنة النشر 1982 رقم الصفحة 342 ( ان الشرط المكتوب في عقد الايجار هو أوفى بالتعبير عن ارادة المتعاقدين من أي شرط اخر من الشروط المطبوعة سلفا في العقد . 2- اذا خالفت الجهة الحكومية المستأجرة شرط العقد المتعلق بكيفية استعمال المأجور ولم تعمل على ازالة المخالفة أو مراعاة الشرط على الرغم من انقضاء المدة القانونية على الانذار العدلي ، فان الحكم باخلاء المأجور يكون متفقاً وأحكام القانون . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:12 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1977 الرقم 388 سنة النشر 1978 رقم الصفحة 195 ( القاعدة أنه اذا تعارض شرط في العقد مطبوع مع شرط مكتوب باليد فيعتبر الشرط المكتوب باليد وحده ملزما للفريقين على أساس أنه يعبر عن ارادتيهما . 2- ان سلوك الفريقين في تنفيذ العقد هو تعبير عن ارادتهما التي اتفق عليها فيلتزمان بما اتفقا عليه . 3- لا يجوز الحكم للمدعي بالمبلغ الذي أصبح مستحقا أثناء سير الدعوى . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:13 AM
سيدي صاحب الشرف
وفي القانون المدني المادة 146 - الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين . والقول المشهور في الرد على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ( لو رئينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا ) فتقويم ارجاع المعوج الى الطريق المستقيم , وتقويم السنين عدها وحسابها , ان ما لا يدخل تحت تقويم المقومين , هو الشي الذي لا يمكن تصحيحه او تعديله

hatemw3d
02-07-2010, 04:14 AM
وفي مجلة الاحكام العدلية المادة 153 - الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً للقيمة الحقيقة أو ناقصاً عنها أو زائداً عليه
المادة 154 - القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء وكذلك ثمن المثل
المادة 414 - أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض
المادة 415 - الأجر المسمى هو الأجرى التي ذكرت وتعينت حين العقد

hatemw3d
02-07-2010, 04:14 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1986 الرقم 472 سنة النشر 1987 رقم الصفحة 559 ( ... وكان الفرق ما بين المبيع بالعقد المدعى ببطلانه وبين ما قدره الخبراء هو ما يتغابن الناس به وليس فيه غبن فاحش فيعد الثمن المبين بالعقد هو ثمن المثل وبهذه الحالة لايبطل العقد . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:16 AM
الغبن هو الفرق بين الثمن المسمى والثمن الحقيقي او بين الاجر المسمى واجر المثل , ومقدار الفرق هو الذي يحدد اذا كان غبنا او غبنا فاحشا , من ذلك نجد ان عناصر الغبن هي الثمن المسمى والثمن الحقيقي لشيء المعقود عليه او المتفق عليه ومقدار الفرق بين الثمن المسمى والثمن الحقيقي , وفي هذه الدعوى نجد ان المدعي اعتبر ان الفرق بين قيمة أثمان المياه والكهرباء وقيمة الايجار الشهري غبنا فاحشا ويستدل على ذلك من قوله في لائحة الدعوى ( عندما تبين ان قيمة أستهلاك المياه والكهرباء الشهري أضعاف مضاعفه لقيمة الايجار ) وهذا الدعاء لا ينطبق على واقع الغبن من حيث ان الغبن هو الفرق بين قيمتين لشيء واحد وليس قيمتين لشيئين مختلفين وهي نقطه جوهريه والمدعي لم يتعرض لها في الدعوى ولم يبين ما هو الاساس الذي اعتمد عليه ووكيل المدعي اكتفى بقوله مترافعا ( سنداً للبينات القانونيه المقدمه من الجهة المدعيه والتي لم يرد عكسها او ما يناقضها ) فقبل تقديم البينات اين الواقعه التي ينطبق عليها الوصف القانوني ؟؟؟ انه من الثابت في سند الايجار الخطي ان منفعة المأجور مقابل خمسون دينار وان أثمان المياه والكهرباء على المدعي اي بدون مقابل من الثابت في الواقع ان المياه والكهرباء ليست جزء من منفعة المأجور ولا يوجد نص في سند الايجار الخطي ينشئ علاقه بين أثمان المياه والكهرباء وقيمة بدل الايجار ان من يطبق القانون على الوقائع محكمتكم الموقره ان من يفسر العقد محكمتكم الموقره ان دور الخبير في حالة الغبن ينحصر في تحديد القيمه الحقيقيه للشيء فاذا كانت أثمان المياه والكهرباء على المدعي بدون مقابل فكيف يمكن القول في شئ ليس له ما يقابله من النقود ان فيه غبن قل او كثر فعدم وجود فرق بين الثمن المسمى في العقد وبين القيمه الحقيقيه لشئ ينتفي وجود الغبن كذلك ان اي شئ ليس له ثمن مسمى وهو عنصر اساسي في الغبن لا يكون هناك غبن والخبير لا يفسر العقد ولا يقرر وجود او نفي الغبن ، وبما ان المدعي قدم سند الايجار الخطي بينه له في هذه الدعوى وقوله في البند الثاني من لائحة الدعوى ( ورد في البند الرابع عشر من عقد الايجار ان قيمة أستهلاك المياة والكهرباء الشهري على المؤجر ) هو أقرار من المدعي انه تم التفاق على ذلك وان اثمان المياه والكهرباء بدون مقابل ومن ذلك يتضح لمحكمتكم الموقره لا وجود للغبن اصلاً الذي هو اقل من الغبن الفاحش

hatemw3d
02-07-2010, 04:16 AM
سيدي صاحب الشرف
عرف القانون المدني التغرير في الماده رقم 143 ( التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها . )
مجلة الاحكام العدلية المادة 164 ( التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقي . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:17 AM
وقول المدعي في وقائع الدعوى ( ان هذا الشرط فيه تغريراً ) وهو البند الرابع عشر من سند الايجار الخطي , اسند المدعي التغرير الى نص في العقد وحسب الماده رقم 143 في القانون المدني تعرف التغرير انه فعل مادي لان الوسائل الحتياليه القوليه او الفعليه هي تصرف مادي وعبارة ( تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها ) يحدث التغرير قبل او اثناء أتفاق المتعاقدين وليس بعد التفاق المتعاقدين , والمدعي لم يقدم واقعه او بينه واحده انه غرر به , كون جميع شهود المدعي في البينه الشخصيه لم يكونوا موجودين قبل او أثناء التعاقد , والشهود الذين استمعة المحكمه الموقره الى اقوالهم لم يذكروا ان المدعى عليه غرر بالمدعي , والتغرير لا يكون نصاً في عقد

hatemw3d
02-07-2010, 04:18 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1958 الرقم 331 سنة النشر 1958 ( 3 - السند ليس بدليل على تصرف المميز ضده أو نفي تصرف المميز لأنه يشير الى عقد وليس الى فعل التصرف الذي هو فعل مادي . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:19 AM
والقانون واضح وصريح وجود غبن فاحش في العقد بدون تغرير لا يفسخ العقد ومن الثابت في هذه الدعوى لا وجود للغبن او التغرير
وفي القانون المدني المادة 145 - اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .
وفي القانون المدني المادة 149 - لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .

hatemw3d
02-07-2010, 04:20 AM
سيدي صاحب الشرف
في القانون المدني المادة 87 العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر .

hatemw3d
02-07-2010, 04:20 AM
العقد لا ينقل حقا من ذمه الى ذمه وانما ينشئ التزامات وفي العقود الملزمه للجانبين يوجد ما يعرف بالالتزامات المتقابلة وفي هذه الدعوى نجد ان منفعة المأجور مقابل خمسين دينار تدفع بداية كل شهر وأثمان المياه والكهرباء لا يقابلها شئ والحق في الذمه هو الدين فيصح طرح او جمع الدين واللتزام مفهوم اشمل أذا امتنع احد طرفي العقد عن القيام بالتزامه لا يحق للطرف الاخر المتناع عن القيام بالتزامه الا اذا كانا هذين الالتزامين متقابلين لاتجرى على الالتزامات عمليه حسابيه كطرح التزام من التزام او جمع التزام مع التزام لان التزام القيام بعمل او المتناع عن عمل فالقول في لائحة الدعوى ( عندما تبين ان قيمة أستهلاك المياه والكهرباء الشهري أضعاف مضاعفه لقيمة الايجار ) هو قول مخالف لمفهوم الالتزامات في العقود وليس لها اساس في القانون وهي عمليه حسابيه وقرارات التمييز التاليه توضح ما هي الالتزامات المتقابله ومادة القانون

hatemw3d
02-07-2010, 04:21 AM
قرار تمييز حقوق السنه 2002 الرقم 2287 سنة النشر 2004 رقم الصفحة 760 ( 1 - لا ينقل عقد الإيجار حقا من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، وإنما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:22 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1986 الرقم 612 سنة النشر 1989 رقم الصفحة 244 ( تنص المادة 203 من القانون المدني على ( في العقود الملزمه للجانبين ، اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ) وحيث ان الظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو التقابل القائم ما بين التزامات احد الطرفين والتزامات الطرف الاخر ، وعليه فان قيام البائع بنقل ملكية الماكنات والادوات المبيعة للمشتري ، فان المشتري ملزم بدفع الثمن بموجب التزامه المتقابل . اما قول المشتري بأن البائع لم يقم بتنفيذ ما التزم به لتوفير قطع الغيار وان له الحق بسبب ذلك بالامتناع عن التزامه بدفع الثمن فهو على غير أساس من القانون لان الشرط المتعلق بقطع الغيار لا يعتبر التزاما متقابلا لدفع ثمن الماكنات والادوات المبيعة . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:23 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1998 الرقم 2759 سنة النشر 2000 رقم الصفحة 1817 ( 2 - عقد الايجار من العقود الملزمة لجانبين ويتعين تنفيذ ما اشتمل عليه بصورة تحقق المقصود منه ، ويسري في تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخافه ، وحيث ان التسليم في المبيع يشمل ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد وذلك طبقا لاحكام المواد ( 675 و 680 و 490 ) من القانون المدني ... )

hatemw3d
02-07-2010, 04:25 AM
سيدي صاحب الشرف
ان موضوع هذة الدعوى فسخ شرط في عقد الايجار للغبن الفاحش والتغرير وذكر المدعي الضرر والخساره هو بمثاية تعليل ويتضح ذلك في قوله في لائحة الدعوى ( عندما تبين ان قيمة أستهلاك المياه والكهرباء الشهري أضعاف مضاعفه لقيمة الايجار مما يلحق أضرار وخساره للمؤجر ) ان هذا القول لا يوجد له اساس في القانون او الواقع او العقد ان اثمان المياه والكهرباء التزام على المدعي والمدعي لا يدفع اي شيء وهذا ثابت من البينات الخطيه والمقدمه من المدعي والمبرزه في الدعوى ثم ان المدعي لم يطالب بتعويض عن الضرر فتكون كل بينه مقدمه منه غير منتجه

hatemw3d
02-07-2010, 04:25 AM
وطلب المدعي للخبره الفنيه في قائمة بيناته لغاية بيان تناسب قيمة الايجار الشهري مع أستهلاك المياه والكهرباء , بيان قيمة سحب المياه والكهرباء الشهري , بيان الضرر الناتج عن سحب المياه والكهرباء وأثره على مقدار الايجار الشهري , ومدى التغرير والغبن فجميع ما طلبه يدورحول قيمة أستهلاك المياه والكهرباء وقيمة الايجار

hatemw3d
02-07-2010, 04:26 AM
ومن الثابت من سند الايجار الخطي ان أثمان المياه والكهرباء على المدعي وهذا اللتزام لا يتقابل مع قيمة الايجار وقيمة الايجار الشهري لا يستهلك المياه والكهرباء ولا يوثر عليهما حتى يطلب بيان التناسب بينهما ولا يوجد علاقه بينهما لا من ناحية سند الايجار الخطي ولا الواقع وقيمه الاستهلاك تتحدد من الفواتير وهي مبرزه في الدعوى وسحب الكهرباء هو من شركة الكهرباء وليس من المدعي ولا يوجد تغرير ولا غبن فتكون الخبره الفنيه غير منتجه في الدعوى وبنظر الى تقرير الخبره لم تكن على اساس سند الايجار الخطي واذا كان لا يوجد خلاف في هذه الدعوى على قيمة الايجار وانما على أستهلاك الكهرباء والمدعي لم يقدم اي شئ يختص بالمياه والخبير مساح والكهرباء تحتاج الى خبره متخصصه وهندسيه فلا يعد رأي خبير مساح في الكهرباء من البينات لعدم وجود خبره له في الكهرباء وفاقد الشئ لا يعطيه

hatemw3d
02-07-2010, 04:27 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1998 الرقم 933 سنة النشر 1999 رقم الصفحة 3093 ( ... وحيث ان هذه التغييرات تدخل في اعمال البناء ولا بد للأستعانة بالخبرة الفنية الهندسية لبيان ما اذا كانت هذه الاضافات او ازالتها تلحق ضررا بالمأجور فيكون اعتماد محكمتي الموضوع في قراريهما على خبرة مقدمة من مساح وحيث انه لا يفترض علم المساح في امور البناء والهدم والازالة فان استناد محكمة الموضوع الى خبرته لا يكون متفقا واحكام القانون . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:28 AM
قرار تمييز حقوق السنه 2002 الرقم 2770 سنة النشر 2003 رقم الصفحة 2062 ( 3 - لا تصلح الخبرة التي جرت بمعزل عن عقد المبرم بين فريقي الدعوى (موضوع الدعوى) لبناء الحكم عليها لأن العلاقة بين فريقي الدعوى يحكمها العقد المبرم بينهما وأن عدم استناد المحكمة إلى الخبرة في حكمها وأن اعتمدتها ابتداء واستنادها إلى البينات الأخرى في الدعوى لا يخالف القانون . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:29 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1997 الرقم 2187 سنة النشر 1998 رقم الصفحة 2376 ( ... اما وجود نظام تكييف في الفندق لا يجعل هذا الفندق في حكم المصنع او المعمل حتى يصار الى تنزيل استهلاك الابنية ولا يرد قول المكلف ان تقرير الخبرة يقضي بتنزيل استهلاك الابنية ذلك ان الخبراء يدلون بخبرتهم ولا يفسرون القانون لان تفسير القوانين محصور بالمحاكم، كما ان عدم اخذ المحكمة بما جاء بتقرير الخبرة يتفق وأحكام المادة (2/86) من قانون أصول المحاكمات المدنية . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:29 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1998 الرقم 851 سنة النشر 1998 رقم الصفحة 2448 ( ان الخبرة وان كانت احد الادلة التي لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرها واعتمادها في الحكم دون رقابة عليها في ذلك الا ان ذلك مشروط بأن تكون هذه الخبرة قانونية وموافقة للعلم وحقائق الموضوع الذي اجريت من اجله ، فاذا لم تقم المحكمة بتعليل اسباب اعتمادها لتقرير الخبرة على ضوء ما يرد عليها من دفوع واعتراضات فان اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة دون ان ترد على ما ورد عليها من طعون يجعل قرارها هذا مخالفا للأسس الواجبة الاتباع في معالجة البينات )

hatemw3d
02-07-2010, 04:30 AM
سيدي صاحب الشرف
ان قول شاهدي المدعي ( وقد لحق بالمدعي ضرر من أستهلاك المياه والكهرباء ) لا يوجد به بيان لواقعه شاهدها الشاهد وهو نفس القول في لائحة الدعوى
وقول الشاهدين ( وحصلت له ضائقه ماليه ) فاذا كان الكشف الصادرعن قلم الايجارات يحمل الرقم 0000 / 0000 ان المدعي يدفع الاجره وقرار الحكم في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 000 / 0000 وفصلت بتاريخ 00 / 0 / 0000 قد حكمة على المدعي بمبلغ 000 وملف القضيه التنفيذيه رقم 000 / 0000 ! قد دفع فيها المدعي مبلغ 00 دينار والباقي 000 تم الحجز على الاجره في قلم الايجارات فهل يعقل ان مثل هذا المبلغ يسبب ضائقه ماليه

hatemw3d
02-07-2010, 04:31 AM
قرار تمييز حقوق السنه 1975 الرقم 195 سنة النشر 1976 رقم الصفحة 249 ( 2 - ان المادتين (1706 و 1707) من المجلة اللتين تحكمان قواعد الاثبات بالشهود لا زالت ساريتي المفعول لعدم شمولها بأحكام الالغاء المنصوص عليه في المادة (70) من قانون البينات ، ذلك أنه ليس في هذا القانون نصوص بديلة لهما او احكام تتعارض مع احكامها على أي وجه . 3 - ليس في شرائط قبول الشهادة وفق احكام المجلة في المادتين (1706 و 1707) من وجوب موافقتها للدعوى على صورة المطابقة ، ما يتعارض مع السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة في الاخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة ، وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من قانون البينات ، ذلك ان هذه السلطة التقديرية انما تعملها المحكمة فيما تعلق بعدالة الشهود وسلوكهم وتصرفاتهم للتوصل الى مدى موافقة الشهادات للوقائع المشهود عليها كليا او جزئيا. 4 - ان الاخذ بالشهادة معلق على شرطين: الاول - موافقتها للدعوى او للواقعة المشهود عليها كليا او بقدر ، وهو شرط قانوني. الثاني- اقتناع المحكمة بها ، وهو شرط تقديري يعود للمحكمة . وبوصف الشرط الاول شرطا قانونيا ، فعلى المحكمة ان تتحقق منه من تلقاء نفسها ولو غفل الخصوم عن الاشارة اليه ، اذ لا حكم بلا دليل او بينة . )

hatemw3d
02-07-2010, 04:32 AM
سيدي صاحب الشرف
يتضح لمحكمتكم الموقره مما تقدم ان اثمان المياه والكهرباء التزام على المدعي بدون مقابل ولا يمكن ان يكون هذا غبن ولم يغرر بالمدعي التمس من المحكمه الموقره رد دعوى المدعي وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف

hatemw3d
02-07-2010, 04:33 AM
واقبلوا الاحترام

المدعى عليه

المحامي وسام الحوامدة
02-07-2010, 06:09 PM
-ولقد نص القانون المدني على ان العقود يجب ان تقترن بحسن النية من الطرفين ولقد اثرت ان اضيف ولكن لااجتهاد في مورد النص :
19/ج قانون المالكين والمستاجرين :((ج. للمحكمة اذا رات غبناً يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ان تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الاجرة والزام المستاجر بما يزيد على ذلك .))
-وان للمؤجر فسخ العقد ايضا لاسباب منها ....ساقوم بتشويقكم في الحلقات المقبلة انما سأعطيكم فقط (clue)
we will be back>>>after the

rodyna khliafat
02-07-2010, 09:51 PM
يعطيك العافية استاذ حاتم
ذكرتني بمادة المصادر - تنزكر وما تنعاد - ههههههههه
حقاً تستحق الشكر

المحامي وسام الحوامدة
02-07-2010, 10:04 PM
اساذ حاتم :
من اخطر اخطاء المحامين فظاعة عدم اقفال واختتام المرافعة بالطلبات النهائية اي ماذا يريد المحامي بالنهاية مثلا :
-وانني وبناء على ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب فانني التمس :-
-غب الحكم والثبوت الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بالمبلغ المدعى به ....
-غب الحكم والاثبات الحكم باخلاء الماجور من الشواغل والاشخاص و
-غب الحكم والثبوت الحكم برد دعوى المدعي ...
......والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ....

hatemw3d
02-07-2010, 10:50 PM
يعطيك العافية استاذ حاتم
ذكرتني بمادة المصادر - تنزكر وما تنعاد - ههههههههه
حقاً تستحق الشكر
انا لما كتبت المرافعه لم اكن اعرف بوجود مصادر الالتزام او نظرية الحق وعرفتها هنا في المنتدى واعتقدة اني من اكتشفها وانتم نقلتوها عني بدي تعويض الا انني استطعت ان اشتق النظريه من القانون ولذلك من يعرف النظريه لا يمكن ان يعرف القانون ومن يعرف القانون يمكنه ان يعرف النظريه
شكرا استاذه ردينه ( بتشوفيني بكتب اسمك غلط وبظلي ساكته لماذا )

hatemw3d
02-07-2010, 11:06 PM
-ولقد نص القانون المدني على ان العقود يجب ان تقترن بحسن النية من الطرفين ولقد اثرت ان اضيف ولكن لااجتهاد في مورد النص :
19/ج قانون المالكين والمستاجرين :((ج. للمحكمة اذا رات غبناً يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ان تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الاجرة والزام المستاجر بما يزيد على ذلك .))
-وان للمؤجر فسخ العقد ايضا لاسباب منها ....ساقوم بتشويقكم في الحلقات المقبلة انما سأعطيكم فقط (clue)
we will be back>>>after the
تحياتي استاذ وسام
المدعي استند في دعواه على القانون المدني ولم يستند على قانون المالكين والمستأجرين ونحن في انتظارك استاذ وسام

rodyna khliafat
02-08-2010, 02:47 PM
انا لما كتبت المرافعه لم اكن اعرف بوجود مصادر الالتزام او نظرية الحق وعرفتها هنا في المنتدى واعتقدة اني من اكتشفها :(334): وانتم نقلتوها عني :(114)::(114):بدي تعويض:(4): الا انني استطعت ان اشتق النظريه من القانون ولذلك من يعرف النظريه لا يمكن ان يعرف القانون ومن يعرف القانون يمكنه ان يعرف النظريه :(115)::(115):



شكرا استاذه ردينه ( بتشوفيني بكتب اسمك غلط وبظلي ساكته لماذا )

عادي ما في مشكلة بكتابة الاسم كل واحد يكتبه متل ما بده :(164): يعني هاد اشي ما بيزعجني

hatemw3d
02-08-2010, 04:39 PM
عادي ما في مشكلة بكتابة الاسم كل واحد يكتبه متل ما بده :(164): يعني هاد اشي ما بيزعجني
شكرا استاذه ردينه ... ما اضفتيه اجمل من المرافعه واذا ما فيها غلبه عليكي يا ريت تعمليلي هذه التعابير على المرافعه نفسها تصبح اكثر اقناعا شكرا لكي

المحامي وسام الحوامدة
02-09-2010, 12:10 AM
pls >>send to me the contract date-lease contract date-