المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجزء الثاني من اختصاص المحاكم الاردنية



رماح الجندي
03-02-2009, 10:14 PM
الاسس العامة لتقدير قيمة الدعوى (المركبة):
1)تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات
2)تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم
تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات
القاعدة العامة في تقدير قيمة الدعوى حين تتضمن طلبات متعددة:1-اذا كانت الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة
2-اذا كانت الطلبات ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة يقدر كل طلب فيها تقديرا مستقلا اذ ان هذه الدعاوى في حقيقة الامر دعاوى متعددة مستقلة وان جمعها المدعي في لائحة دعوى واحدة

تسأول :ماالمقصود بالسبب القانوني ؟الاساس القانوني الذي تتبنى عليه الدعوى الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كانت واقعة طبيعية او اختيارية كالعقد والتصرف الانفرادي والفعل الضار والفعل النافع والقانونملاحظة هامة : وسائل الدفاع أي الادلة ووسائل الاثبات التي يسوقها الخصم لاثبات دعواة
لاتعتبر من السبب القانوني امثلة على طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد:
1قيمة دعوى منع المعارضة في منفعة عقار و المقترنة بأجر المثل والتعويض عن الاضرار (تقدر مجموع قيمة هذه الطلبات باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو حق الشخص في الانتفاع بالعقار
2-قيمة دعوى المطالبة بنسخ عقد الايجار وبباقي بدل الايجار فراغا تقدر بمجموع قيمة الطلبين لوحدة السبب وهو عقد الايجارامثلة على طلبات ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة :تعدد عقود الوكالة او البيع او الايجار او الافعال الضارة او الافعال النافعة(فاذا طلب محام موكله باتعابه عن عدة قضايا باشر كل منها بتوكيل مستقل قرر كل طلب على جدا لان وجود حالات متعددة يعني تعدد الاسباب للطلبات = يعتبر السبب مختلفا و لو كان م ننفس النوع.
تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصومالقاعدة العامة ..م 45فقرة 2 اصل مدني( اذا كانت الدعوة مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد (كان التقدير بأختيار قيمة المدعى به ) دون التفات الى نصيب كل منهم )
مثال : كأن يدفع البائعون دعوى واحدة على المشتركين لمطالبتهم بثمن البيع
تسأول : ماهو شرط هذه القاعدة ؟
بشرط ان تكون الدعوى مستندة الى سبب قانوني واحد او متعلقة بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئة عن معاملة او مجموعة واحدة من المعاملات ( أي انه يجوز اجتماع عدد من المدعين او عدد من المدعى عليهم في دعوة واحدة)
تسأول :هل يجوز اتحاد اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعي او مدعي عليهم اذا ما اختلف السبب القانوني بالنسبة لكل منهم او استندت الدعوى الى افعال او معاملات مختلفة؟ لايجوز لهم ان يتحدوا في دعوى واحدة للمطالبة بما يستحقه كل واحد منهم من حقوق عمالية بمقتضى قانون العمل لعدم توافر الشروط التي نص عليها المادة 70
الاسس العامة لتقدير قيمة الدعوى حسب محلها :
1-قيمة الدعوى التي محلها مبلغا من النقود (تقدر قيمتها بقيمة المبلغ المطلوب بتاريخ قيمة الدعوى )
2-قيمة الدعوى التي محلها مبلغ من النقود الاجنبية اذ تقدر قيمة الدعوى بمعادلته بالعملة الوطنية بحسب سعرالصرف وقت رفع الدعوى
3-قيمة الدعوى التي لايكون محلها مبلغ من النقود ومنها:
1_الدعاوى المتعلقة بملكية او عقار او منقول : حسب نص المادة 51 من اصول محاكمات مدنية تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته
سؤال : كيف يتم تقدير قيمة العقار او المنقول ؟ صمت المشرع عن هذه المسألة فلا مناص من ترك امر التقدير للمحكمة مسترشدة في تقديرها لقيمة العقار او المنقول بما يقدمه الخصوم من مستندات او بتقدير الخبراء او بثمن المثل
الخلاصة :
1-اذا طلب المدعي ملكية العقار كاملة قدرت قيمة الدعوى بقيمة العقار كاملة
2-اذا طلب جزء مفرز من عقار قدرت الدعوة بقيمة الجزء المطلوب
3-اذا كان الجزء المطلوب شائعا تقدر قيمة العقار كاملا ثم تحسب قيمة الجزء الشائع منسوبا الى العقار وتكون قيمة هذا الجزء هي قيمة الدعوى المرفوعة به
ثانيا : الدعاوى التي تتعلق بالحجز او بحق عيني تبعي حسب المادة 23 اصول مدني اذا كانت الدعوى بين الدائن ومدينه بشأن حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني
الدعاوى المتعلقة بالحجز وهي نوعين ؟
1-اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين المجوز عليه حيث تقدر قيمة الدعوى بأقل القيمتين التاليتين قيمة الدين المحجوز من اجله او بقيمة المال المحجوز عليه
2-اذا كانت الدعوى المقامة من الغير بأستحقاق المال المحجوز حيث تقدر قيمتها بقيمة المال المطالب باستحقاقه
الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية التبعية او تشمل الدعاوى المتعلقة بالرهن التأميني والحيازي وحقوق الامتياز زهم نزعين ارجع اليهم الى ص14 من كتاب اصول مدنية للدكتور عوض الزعبي
الدعاوى المتعلقة بعقود البدل ؟
حيث تقدر قيمة الدعوى صحة و بطلان وفسخ هذه العقود بالقيمة الاكبر للمتعاقد عليه الشئ المقايض والمقايض عليه
في المرة القادمة سنتحدث عن الاختصاص النوعي ان شاء الله

Essa Amawi
03-04-2009, 04:24 PM
ما شاء الله عليك ...

حقيقة شرح سلس للغاية

تسلم ايديكي يا رب ^_^