المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل لعام 2010



Mohammed Hawamedh
02-10-2010, 01:25 AM
<TABLE width="100%" border=0 color="black"><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">1</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">تسمى هذه التعليمات (تعليمات التسجيل لدى الدائرة لسنة 2010) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">2</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:


القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

المدير : مدير عام الدائرة

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون

نشاط الأعمال: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.


</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">3</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">أ- يلزم الأشخاص المقيمين الذين يمارسون نشاط الأعمال بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) الواردة في هذه المادة الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا زراعيا


</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">4</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">يقدم طلب التسجيل للدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ، مرفقاً به البيانات التالية:

أ- في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً اعتبارياً :

1- وثيقة إثبات شخصية للشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً

2- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص الاعتباري لدى الجهة المختصة بذلك ، مبيناً فيها أسماء المفوضين بالتوقيع

3- صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد

4- صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها

5- صورة عن بطاقة المستورد إذا كان مستورداً

ب- في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً :

1- وثيقة إثبات شخصية مبين فيها الرقم الوطني بالنسبة للشخص الأردني وصورة عن جواز السفر لغير الأردني أو من ينيبه

2- صورة عن شهادة التسجيل مصدقة من الجهة المختصة

3- صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد

4- صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها

5- صورة عن بطاقة المستورد إذا كان مستورداً


</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">5</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">أ- يلزم الشخص بتحديد عنوانه في طلب تسجيله لغايات تبليغه وفق أحكام المادة (47) من قانون ضريبة الدخل

ب- يلزم المسجل بأن يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائرة بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذه التغييرات الجديدة لغايات قيام الدائرة بإصدار شهادة تسجيل جديدة على ضوء هذه التغييرات وبذات رقم التسجيل السابق شريطة أن يقوم المسجل بإعادة شهادة التسجيل السابقة


</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">6</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">يقدم طلب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات على أن يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه أو من ينيبه خطياً أمام الموظف أو أن يكون التوقيع مصادقاً عليه من أي جهة مخولة بذلك .</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">7</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">تتولى الدائرة استلام طلبات التسجيل والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها وفي حالة وجود أي نقص في الوثائق المرفقة يجوز للدائرة تسجيل الشخص على أن يقوم باستكمال الوثائق وتزويد الدائرة بها.</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">8</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">تعين الدائرة رقم تسجيل للشخص المتقدم بطلب التسجيل يثبت على الشهادة التي تصدرها الدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وتختم بالخاتم الرسمي للدائرة .</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">9</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">للمدير تسجيل أي شخص يتحقق له مصدر دخل خاضع لضريبة الدخل وفقاً لما يلي :

1- بناءً على طلب الشخص في حال ممارسة النشاط مع عدم حصوله على البيانات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات

2- في حال عدم تقدم الشخص بطلب لتسجيله على الرغم من خضوع دخله للضريبة

</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">10</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: #dcffff">أ- يلزم المسجل في حال التوقف عن ممارسته للنشاط الخاضع للضريبة بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف

ب- في حال معاودة مزاولة ممارسة النشاط الخاضع للضريبة يلزم الشخص بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ معاودة مزاولة النشاط



</TD></TR><TR><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">11</TD><TD style="BACKGROUND-COLOR: lightblue">تطبق هذه التعليمات على السنة 2010 وما يليها</TD></TR></TBODY></TABLE>