المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقيب المحامين : رئيس المجلس القضائي لايستطيع شراء قلم الا من خلال وزير العدل



MoHammeD HmouD
02-19-2010, 01:42 PM
نقيب المحامين : رئيس المجلس القضائي لايستطيع شراء قلم الا من خلال وزير العدل

وقفت نقابة المحامين الى جانب رجال القضاء في المطالبة بالاستقلال المالي والاداري للمجلس القضائي عن وزارة العدل والغاء صلاحيات وزير العدل بالتنسيب بتعيين القضاة وهي المطالب التي يعارضها وزير العدل أيمن عودة بقوة , وطالبت النقابة على لسان نقيبها المحامي أحمد طبيشات في الكلمة التي القاها في المؤتمر القضائي بتحصين أعضاء المجلس القضائي ضد انهاء الخدمة أو الاحالة الى التقاعد الا في حالات محددة .
..

وتاليا نص كلمة نقيب المحامين :

ان نقابة المحامين كانت وما زالت دائما السند الاساسي لاستقلال قضائنا الاردني واننا في نقابة المحامين لندعو الى مزيد من الحصانة والضمانات لاستقلال القضاء ونرى انه في سبيل ذلك فان دعم سلطة واستقلال المجلس القضائي لايمكن ان يتم على الوجه الاكمل وفي موازاة السلطتين التنفيذية والتشريعية الا من خلال :

اولا : تعديل قانون استقلال القضاء بما يمنح المجلس القضائي الاستقلال المالي والاداري عن وزارة العدل اسوة بمجلس النواب فليس من المعقول ان يكون رئيس المجلس القضائي لا يملك سلطة ابتعاث مبعوث لدورة او ندوة او مؤتمر او حتى شراء قلم حبر الا من خلال وزير العدل .

ثانيا :تعديل المادة الرابعة من قانون استقلال القضاء المتعلقة بتشكيل المجلس القضائي باضافة نقيب المحامين عضوا في المجلس , وهو المبدا المعمول به في الكثير من الدول المتقدمة .

ثالثا : وبما ان المجلس القضائي هو اعلى هيئة تشرف على القضاء وبما يملكه كبار القضاه من خبرات و اعراف ترسخت فانهم الاقدر على اختيار القضاه الجدد ولم يعد مبرر لحصر تنسيب الاسماء المرشحة للتعين بوزير العدل ، فالقضاه هم الاقدر على فرز الكفاءات الصالحة للمنصب القضائي ، ومن هنا فان تعديل المادة 14 من قانون استقلال القضاء بالغاء تنسيب الوزير للمناصب القضائية ضرورة لدعم استقلال وحصانة القضاء وتقدمه بعيدا عن اي مؤثر من اي جهة .

رابعا : تحصين اعضاء المجلس القضائي عند الانتداب او الاحالة على التقاعد الا ضمن حالات محددة مثل العجز او فقدان الاهلية او بناء على طلب القاضي نفسه حتى يكون اعضاء المجلس القضائي بمنأى عن اي تاثير في مناقشتهم او قرارتهم وارائهم .

خامسا : تعديل المادة 16 / ب من قانون استقلال القضاة التي تجيز للمجلس القضائي احالة اي قاض على الاستيداع او انهاء خدمتة بدون ابداء الاسباب , اذ لا بد من وضع ضوابط ومبررات مقنعة لانهاء خدمة القاضي او احالته الى الاستيداع من خلال تقارير تقارير التفتيش وتنسيب القرار وفقا لمبدأ التدرج في العقوبات في حالة ارتكاب المخالفات حسبما ورد في المادة 38 من القانون .

ان استقلال القاضي لا يكتمل الا بدراسة الظروف التي يمارس فيها القاضي عمله ويصدر احكامة سواء البيئة التي يمارس فيها القاضي عمله (المكاتب و الخدمات المساندة ) او الظروف المعاشية للقاضي ومدى الكفاية المعيشية التي يحققها الراتب لقاض يمتنع عليه ممارسة اي عمل اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة ويناى بنفسه عن كل المكتسبات التي يسعى الموظف العام في المؤسسات العامة لتحقيقها من خلال اللجان و السفرات والحوافز و الاستشارات وغالبا العمل المسائي لدى لقطاع الخاص .

ان توفير الظروف المعاشية المريحة لرجال القضاء ليست خدمة للقاضي كشخص وانما خدمة ضرورية لمرفق القضاء والعدالة وهي خدمة لمجموع سكان الدولة ومستقبلها ومن هنا فان تحسين رواتب القضاة وخاصة قضاة الصلح والبداية والاستئناف , وتوفير تامين صحي خاص واعفاء جمركي للسيارات وكفالة الحكومة لقروض اسكانية مجزية للقضاة يعتبر مطلبا عادلا لرجال القضاء ينبغي العمل على انجازه باسرع وقت .

اما عن جناح المحاماة فان نقابة المحامين تطلب من وزارة العدل والمجلس القضائي ان تولى مهنة المحاماة بالاهتمام والرعاية , خاصة وان مهنة المحاماة هي الجناح الثاني للعدالة و التي لا يمكن ان تحلق الا في ظل مواكبة تطور القضاء سواء بسواء .

فلا بد من اعادة صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بنقابة المحامين بما يكفل رعاية المهنة والنهوض بها , سواء كان على صعيد توفير فرص العمل وتوفير الموارد المالية التي تمكن النقابة من تامين نفقات تطوير وتامين حياة كريمة للعاملين في هذة المهنة , وكذلك توفير برامج ودورات التعليم المستمر واعادة التأهيل لمواكبة تطورات التشريعات المستحدثة ومستجدات العلوم القانونية ، وكذلك اعادة النظر باساليب التدريب المتبعة حاليا وانشاء معهد لتدريب المحامين بما يتضمن دخول المؤهلين فقط لممارسة هذة المهنة .

**منقول

MoHammeD HmouD
02-19-2010, 02:28 PM
welcome sandra