المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محمكة التمييز حول جريمة الاختلاس الماده 174 عقوبات



عاصم الجالودي
02-28-2010, 07:30 PM
1- اشترطت المادة (174) من قانون العقوبات في جريمة الاختلاس اربعة اركان عي وقوع فعل الاختلاس وان يكون الفاعل من موظفي الدولة والمال المختلس مسلما اليه او موجودا تحت يده لحفظه بحكم وظيفته والنية الجرمية، وحيث ان المميز من موظفي الدولة بالمعنى المقصود في المادة (174) من قانون العقوبات بدلالة المادة (169) من ذات القانون وادخل في ذمته مبالغ مالية اوكل اليه امر جبايتها بحكم وظيفته وهو يعلم ان هذه الاموال التي حصلها واقتطع بها ايصالات رسمية واصبحت بعهدته وتحت ادارته هي اموال عامة تخص خزينة الدولة ويده عليها مؤقتة ويتطلب منه القيام بتسليمها للمحاسب المختص وفقا للنظام المالي وبحكم وظيفته الا انه احتفظ بها لنفسه وجعل حيازته لها حيازة دائمة وكاملة، مما يوفر اركان وعناصر جريمة الاخلاس خلافا للمادة (174) من قانون العقوبات كون الاختلاس الذي قام به قد تم بطريق التزوير وليس جرم خيانة الامانة المنصوص عليها في المواد (422 و 423) من قانون العقوبات. 2- ان تقدير توفر شروط وقف تنفيذ العقوبة من عدمه من شأن محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام ان ذلك لا ينطوي على ان خطأ في تطبيق القانون، اضافة الى ان وقف تنفيذ العقوبة الذي اجازته المادة (54) مكررة من قانون العقوبات لا يتم الا اذا كان الحكم في الجناية او الجنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا مجال لتطبيقه اذا كانت العقوبة أشد من ذلك.

Essa Amawi
02-28-2010, 08:52 PM
^___^ قرار مميز

عاصم الجالودي
03-01-2010, 09:04 PM
تسلم حج عيسى