المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فهرس قانون الافلاس الجديد - دعوة للنقاش



Essa Amawi
03-04-2009, 03:54 PM
تلقى موقع طلاب الحقوق نسخة اولية لفهرس قانون الافلاس الجديد والذي سيتم ناقشة بنوده في اجتماع يعقد بحضور عطوفة مراقب الشركات يوم الأحد الموافق 8/3/2009 ..

طبعا الاجتماع ليس لنا .. بل خاص بدائرة مراقبة الشركات والقانونيين المعنيين بهذا الموضوع ...

نقاشنا هنا هو بناءا على طلب غير مباشر وغير رسمي من الدائرة .. حتى تمتع لرأي قانونيين المستقبل ..


فيما يلي سنعرض فهرس القانون الجديد .. ليتم التعليق عليه من حضراتكم .

==================================



فهرس قانون الإفلاس


الفصل الأول: نصوص عامة
- تسمية القانون

- نطاق تطبيق القانون
· استثناءات
§ البنوك
§ (شركات التأمين)
§ شركات البورصات الأجنبية
· يشمل:
§ التاجر الفرد
§ الشركات التجارية المنظمة وفقا لاحكام قانون الشركات

- مصادر القانون

- تعريفات

الفصل الثاني: اشهار الافلاس
- المعيار الأساسي (المباشر)
التوقف عن دفع الديون التجارية في مواعيد استحقاقها لاضراب مركزه المالي وتزعزع الثقة بائتمانه وقيام ما يثبت عدم قدرته على الوفاء بها)
o معيار التاجر (مدة وقيمة الدين)
o معيار الشركات[1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn1)

- المعيار الحكمي (غير المباشر)
ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير مشروعة تدل على سوء وضعه المالي.

- اشهار الافلاس بعد الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقدان الأهلية

- كيفية الاشهار

- من له حق طلب شهر الافلاس
· التاجر
· النيابة العامة
· مراقب الشركات
· أحد الدائنين

الفصل الثالث: اجراءات الافلاس[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn2)
- تقديم الطلب (لائحة الدعوى)
· ما يثبت المديونية
· ما يثبت تحقق المعيار

- صفة الاستعجال

- التدابير الاحتياطية
· المحافظة على أموال التاجر وادارتها الى حين البت في الدعوى
· التدابير الاحتياطية للمحافظة على حقوق الدائنين

- قرارات تمهيدية
· التحديد المبدأي لوقت التوقف عن الدفع
· وقف المطالبات وتنفيذ الديون المرهونة
§ الدائن المرتهن
§ الدائن العادي
· اعلام الدائنين لتقديم مطالباتهم مع الاثباتات (تحديد جلسة للنظر في المطالبات)
· قرار المحكمة (على ضوء العرض الموافق عليه من الدائنين)
§ الحل الودي، أو
§ التصفية

الفصل الرابع: اجراءات التصفية
- تعيين مصفي
· المواصفات التي يجب توفرها بالمصفي
§ الخبرة والاختصاص
§ عدم وجود علاقة و/أو مصلحة (تعارض بالمصالح)[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn3)
· تقديم كفالة عدلية

- مباشرة أعمال المصفي
· اشعار الدائنين والمدينين
· حصر الديون
· تحديد المصروفات والنفقات أثناء التصفية
§ أجور وأتعاب المصفي والخبراء
§ النفقات العائلية للتاجر

- ادارة الاموال[4] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn4)
· خبراء ومحامين
· اقامة دعاوى / تدخل بالدعاوى
· تقارير دورية للمحكمة

- واجبات والتزامات المصفي

- حق الدائنين بالاعتراض على أعمال المصفي

- بيع الموجودات (المزاد العلني)

- توزيع حصيلة التصفية
· مراعاة الأولويات القانونية (تحديد الأولويات بأحكام جديدة)
§ نفقات التصفية
§ العمال (تحديد)
§ الدائن المرتهن
§ ديون الدولة
§ الدائن العادي

- اغلاق التصفية

الفصل الخامس: الاجراءات الوقائية من الافلاس
- التدخل الاداري (تدخل مراقبة الشركات)
· حالات التدخل الاداري
· صاحب الحق في طلب التدخل الاداري
· الاجراءات والمدد
· الآثار

- التدخل القضائي
· حالات التدخل القضائي
· صاحب الحق في طلب التدخل القضائي
· الاجراءات والمدد
· الآثار
§ تسوية مالية (صلح واقي من الافلاس)
§ اعادة هيكلة (وفقا لاجراءات التدخل الاداري)
§ شهر افلاس / تصفية

الفصل السادس: اجراءات الافلاس الدولية
- الاعتراف بقرارات الافلاس الصادرة عن المحاكم الاجنبية
· الفروع والمكاتب الاقليمية
· الشركات الاردنية لشخص أجنبي كليا أو جزئيا
- اثر الاتفاقيات الاجنبية

الفصل السابع: العقوبات
- التاجر الفرد
- الشركة
- الادارة
- المصفي

الفصل الثامن: الأحكام الانتقالية


[1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref1)(حالات التصفية الاجبارية في قانون الشركات)

[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref2)تكاليف الدعوى

[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref3)معايير تشبه معايير رد القضاة

[4] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref4)المادة 269 والمادة 270 من قانون الشركات الحالي

================================================== ========


مرفق فهرس القانون لمن يريد مشاهدته بالتنسيق الكامل او الاستفادة منه

في انتظار ارائكم

Essa Amawi
03-10-2009, 05:51 PM
حصلنا على نسخة جديدة حصرية لفهرس قانون الافلاس الجديد .. حيث تحتوي على تفصيل شامل للفهرس

تابع هنا :

==================



فهرس قانون الإفلاس والإعسار والتصفية

الفصل الأول: نصوص عامة
- تسمية القانون
- نطاق تطبيق القانون

ü التاجر وفق قانون التجارة
ü الشركات التجارية ما لم ينص على غير ذلك

· استثناءات
§ البنوك
§ (شركات التأمين)
§ شركات البورصات الأجنبية
· يشمل القانون :
§ التاجر الفرد(الذي يخضع لاحكام الافلاس والصلح الواقي وفقا لقانون التجارة الساري)
§ الشركات التجارية المنظمة وفقا لاحكام قانون الشركات
§ حالات اشهار الافلاس بعد الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقدان الأهلية وتحديد الاحكام والشروط ومن يمثله


- مصادر القانون
ü تسري احكامه ما لم يوجد نص
ü قانون الشركات
ü التجارة
ü المدني
ü العرف التجاري


- تعريفات





الفصل الثاني: اشهار الافلاس
- المعيار الأساسي (المباشر) (العام)
التوقف عن دفع الديون التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركز التاجر المالي وتزعزع الثقة بائتمانه وقيام ما يثبت عدم قدرته على الوفاء بها)
o معيار للتاجر (مدة التوقف وقيمة الدين)
o معيار الشركات
1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة لقانون الشركات أو لنظامها الاساسي.
2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
4. اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%)من راسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة راسمالها.

- المعيار الحكمي (الغير مباشر)
يعتبر في حكم المتوقف عن دفع الديون المستحقة كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير مشروعة تدل على سوء وضعه المالي.

ü كيفية الاشهار
بقرار من المحكمة المختصة وهي محكمة البداية اتي يقع المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية في منطقة اختصاصها .

- من له حق طلب شهر الافلاس

· التاجر(نفسه أو من يمثل الشركة)
· النيابة العامة
· مراقب عام الشركات
· أحد الدائنين

الفصل الثالث: اجراءات الافلاس
- تقديم الطلب (لائحة الدعوى الى المحكمة المختصة)
- تقديم ما يثبت المديونية وكذلك ما يثبت عدم القدرة على الوفاء
- اذا كان مقدم الطلب التاجر نفسه عليه ان يقدمها خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري.

- وعليه ان يقدم ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لموجوداته والديون المطلوبة منه
- تحديد المدة لتقديم الوثائق تحت طائلة رفض الطلب
- ما يثبت تحقق المعيار
- صفة الاستعجال
- في حالة قيام التاجر باغلاق المؤسسسة بهدف الهرب أو قيامه باخفاء جزء هام من امواله وموجوداته للدائنين مراجعة المحكمة وللمحكمة في هذه الحالة ان تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة .
- التدابير الاحتياطية
· المحافظة على أموال التاجر وادارتها الى حين البت في الدعوى وتشتمل على:
§ وقف صلاحيات التوقيع للمدين ولاي جهة تمثله
§ وقف السير في اي دعوى اقيمت أو اجراءات اتخذت ضد المدين وكذلك لا يجوز سماع اي دعوى أو اجراءات قضائية جديدة اقيمت على المدين أو اتخذت بحقه بعد تقديم دعوى التصفية
§ وقف احتساب الفوائد على الديون باستثناء الديون المؤمنة برهون (تستوفى من اموال البيع)
§ سقوط التواريخ المحددة مع مديني (المدين) لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم
· التدابير الاحتياطية للمحافظة على حقوق الدائنين
§ تحديد تاريخ وقف نفاذ اعمال المدين
§ اصدار قرارات منع سفر اذا لزم
§ تحديد احكام جرد اموال المدين أو وضع اختام اذا تعذر الجرد
§ تحديد الاعمال الصادرة عن المدين والتي تعتبر باطل ومنها:
1) اي تغيير أو تعديل التزامات المدين أو الوفاء بها فبل استحقاقها أو في التزامات الغير تجاهه تتم بعد تاريخ التوقف الذي تحدده المحكمة
2) التصرف بالهبة أو البيع
3) الحجز على اموال المدين، وموجوداته واي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الاموال والموجودات بما فيها انشاء تأمين أو رهن لتأمين دين سابق بعد صدور القرار بالتصفية .
4) جميع الاجراءات التي ترتب التزامات أو امتيازات على اموال المدين وموجوداتها اذا تمت خلال الاشهر الثلاثة السابقة على قرار التصفية ،.
5) الزام المدين أو ممثله بتسليم الوثائق والسجلات
6) تسلم الاموال والموجودات التي لدى مامور الاجراء للمصفي.
7) الاجراءات والمدد المتعلقة بحق الدائنين بالاطلاع على التقارير وبالاعتراض على أعمال المصفي والنتائج المترتبة عليها

· حصر المطالبات وتصنيفها
· مدد واجراءات اغلاق جدول الديون
§ الدائن المرتهن(تحديد حقوقة بما في ذلك مراعاة الاجراءات المتعلقة بالعقارات)
§ الدائن العادي(تحديد مرتبته)(مراعاة التأمين الجبري عند تصفية اموال المدين التاجر الفرد)
· اعلام الدائنين لتقديم مطالباتهم مع الاثباتات (تحديد جلسة للنظر في المطالبات)
· قرار المحكمة (على ضوء العرض الموافق عليه من الدائنين)
§ الحل الودي، أو
§ التصفية

الفصل الرابع: اجراءات التصفية
ü يجب ان يتضمن الحكم باجراء التصفية تعيين وقت التوقف عن الدفع .
ü تعيين مصفي
ü تحديد اتعابه
· المواصفات التي يجب توفرها بالمصفي
§ الخبرة والاختصاص
§ عدم وجود علاقة و/أو مصلحة (تعارض بالمصالح – معايير تشبه رد القضاة)
· الاشخاص الذين لا يجوز تعيينهم مصفي
· اقارب المدين حتى الدرجة الرابعة

· تقديم كفالة عدلية بالمبلغ الذي تحدده المحكمة
· تعيين قاضي منتدب لمراقبة اعمال التصفية
· الحجز على الاموال والموجودات (باستثناء الامتعة الشخصية)
· تحديد المعونة الشخصية أو العائلية في الحالات التي يحددها القانون
· اعلان حكم المحكمة باجراء التصفية

ü مباشرة أعمال التصفية
ü اعلام مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق (الجهات المختصة) بالنسبة للشركة وال السجل العقاري بالنسبة للتاجر الفرد ونشر القرار خلال المدة التي يحددها القانون .

· اشعار الدائنين والمدينين
· حصر الديون(بعد اثباتها وتحديد موعد استحقاقها)
· تحديد المصروفات والنفقات أثناء التصفية
§ أجور وأتعاب المصفي والخبراء
§ النفقات العائلية للتاجر

ü ادارة الاموال (والمحافظة عليها)
· تعيين مراقب أو اكثر من الدائنين
· يمثل المصفي المدين لحين الانتهاء من تصفيته
· يضع المصفي يده على جميع اموال وموجودات المدين بقرار من المحكمة وتصدر القرارات اللازمة لاي جهة كي تسلمه جميع الاموال والسجلات والدفاتر والأو راق الموجودة لديه والعائدة للمدين.
· الاشراف على اعمال المدين المعتادة وادارة اعماله للمدى الضروري وفي حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية وتنفيذ العقود المبرمة قبل التصفية .
· المحافظة على اموالها وموجوداتها.
· اقامة اي دعوى أو اتخاذ اي اجراءات قانونية باسم المدين أو نيابة عنها لتحصيل ديونه والمحافظة على حقوقه.
· التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة باموال المدين ومصالحه.
· اقامة دعاوى الاسترداد في الحالات التي يحددها القانون
· الاستعانة المحامين أو الخبراء أو اي اشخاص لمساعدته في اعمال التصفية.
· تقديم تقارير دورية للمحكمة بسير اعمال التصفية
· للمدين التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها المصفي والقيام بجميع التصرفات اللازمة لصيانة حقوقه

ü واجبات والتزامات المصفي
· دعوة الدائنين أو المدينين الى اجتماعات عامة الثبات مطالباتهم
· جرد موجودات المدين وحصر مطلوباته
· حفظ سجلات وقيود محسابية منظمة
· اطلاع اي من الدائنين أو المدينين الاطلاع على السجلات بناء على قرار من المحكمة
· ايداع الاموال التي تسلمها باسم المدين في البنك الذي تحدده المحكمة .
· تزويد المحكمة بتقريرمصدق من مدقق حسابات التصفية

ü بيع الموجودات (المزاد العلني)
· الاشياء القابلة للتلف أو انقص أو التي تستلزم نفقات كبيرة
· تستثنى من البيع الحقوق التي لا تختص الا بشخص المدين أو بصفته رب اسرة لاعالة نفسه واسرته
· الاثاث والامتعة الضرورية له ولاسرته (وفق كشف توافق عليه المحكمة)
· وتستثنى الحقوق الادبية

ü للمحكمة ان تاذن للمصفي ببيع الموجودات

ü توزيع حصيلة التصفية
· مراعاة الأولويات القانونية (تحديد الأولويات بأحكام جديدة)
§ نفقات التصفية
§ العمال (تحديد)
§ الدائن المرتهن
§ ديون الدولة (تشمل الرسوم والضرائب)
§ الدائن العادي

ü اغلاق التصفية
ü تحديد سقف المدة لانهاء اعمال التصفية
ü ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق أو ضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها
ü تحديد الحالات الاستثنائية التي يمنح بمقتضاها مراقب الشركات صلاحية تقديرها في التصفية الاختيارية وللمحكمة في التصفية الاجبارية

الاعتراض على قرارت المحكمة وقرارات المصفي

الفصل الخامس: الاجراءات الوقائية من الافلاس
أولا: اجراء تسوية أو مصالحة (صلح واقي من الافلاس)

§ الفترة التي يجوز للتاجر عرض التسوية خلالها يشترط ان تكون قبل توقفه عن الوفاء بديونه أو في خلال (..........) التي تلي هذا التوقف
§ الاجراء بطلب للمحكمة المختصة لدعوة دائنيه ليعرض عليهم صلح (تسوية)
§ بحث امكانية اعطاء الدائنين الحق ضمن نسب يحددها القانون
§ الالتزامات التي تقع على التاجر أو المدين الذي يطلب التسوية
§ الزام التاجر في حالة تقديم الطلب بتزويد المحكمة بدفاتره التجارية المنظمة وفقا للاصول والتي تغطي( .........) سنة على الاقل أو منذ بدء اعماله التجارية اذا كانت تقل عن المدة المحددة
§ كشف تفصيلي لاعماله
§ تحديد اسماء جميع دائنيه وقيمة دين كل منهم ومحل اقامته
§ توضيح وتقديم المبررات ولاسباب لطلبه التسوية
§ تفاصيل ونسب العرض المقدم للدائنين
§ تحديد الحد الادنى للنسبة المقبولة ربطها بمبلغ الدين أو الفترة أو التأمين
§ تحديد شروط وحالات استحقاق الدائنين للنسبة التي تم التنازل عنها
§ تحديد الضمانات التي سيقدمها(عينية أو شخصية)
§ تحديد اثار الطلب على الديون (العادية والمؤمنة والضرائب وعلى غير الدائنين)
§ الاجراءات في حال قبول الطلب
§ اعلام الدائنين وتحديد مكان وزمان عقد لجتماع بين الاطراف
§ تحديد الية الاعتراض على الوثائق والديون
§ تعيين مشرف من غير الدائنيين للاشراف على اعمال المدين التجارية(كونة لا يحرم من حق ادارة امواله في هذه المرحلة)
§ تحديد مهام المشرف ومضمون التقارير ة والجهة التي تقدم له(اتاعبه يجب ان تحدد بقرار من المحكمة ويحدد القانون متى تنهى اعماله والالية)
§ تحديد الاعمال التي لا يحق للمدين القيام بها(ولاجراءات المترتبة عليها في حالة مخالفته)
§ تحديد الاجراءات التي تتخذ على ضوء تقرير القييم على الاعمال
§ تحديد حقوق الدائنين بالاطلاع والاعتراض بما فيها المدد
§ تحديد الاغلبية المطلوبة للموافقة على الصلح
§ تحديد الديون التي لا يجوز مشاركتها في التصويت
§ تحديد الشروط لمشاركة اصحاب الديون الممتازة أو المؤمنة
§ تأثير مشاركة الديون المؤمنة والنتيجة في حالة عدم اقرار الصلح
§ يقترح في المشروع ان ليس بالضرورة ان عدم الموافقة تؤدي الى الافلاسه
§ قد يبداء التدخل القضائي من هذه النقطة ضمن ضوابط وشروط
§ اجراءات اعلان قرار تصديق الصلح
§ اثر الحكم بالموافقة على الصلح على شركاء المدين وعلى المدين والدائنين
§ تحديد الجهات والية ومدد الاعتراض على القرار
§ تحديد القيود الواجب على المدين الالتزام فيها اذا قبل الصلح(بيع رهن تنازل لا تتطلبه طبيعة اعماله)
§ شروط وإجراءات فسخ الصلح واللجوء الى الافلاس
ثانيا: التدخل القضائي

§ تحديد حالات رد اعتراض الدائنين على العرض المقدم (معالجة الرفض التعسفي)
§ تحديد معايير تحدد حالات تعسف الدائنين
§ منح المحكمة صلاحية الاستعانة بالخبراء لتقرير:
§ تعسف الدائنين
§ امكانية المدين بالوفاء(بنسب أو ضمانات جديدة)
§ مدى امكانية الابقاء على اعمال المدين قائمة (المصلحة العامة)
§ منح المحكمة صلاحية الموافقة على الصلح
§ (تضمين القانون نسبة من الدائني تقبل الصلح اقل من النسبة المطلوبة في الحالات العادية)
وفق العرض المقدم
§ وفق نسب من اصل الدين تقررها الخبرة
§ تحديد الضمانات التي قد تكون اكثر مما عرضه المدين
§ صلاحية المحكمة بتعيين قيم أو لجنة ادارة لتصويب أوضاع اعمال المدين
§ بحث مسألة وجوب ان يوافق المدين ام عدم اشتراط ذلك
§ تحديد الية عمل القيم أو لجنة الادارة وصلاحياتها
§ تحديد الية الاشراف على عملها
§ منح الدائنين حق الاطلاع على اعمالها أو الاعتراض عليها
§ تحديد الية تحديد المصاريف والاتعاب والجهة التي تتحملها
§ تحديد الية انتهاء اعمالها
§ منح المحكمة صلاحية التصديق
§ اعادة هيكلة (وفقا لاجراءات التدخل الاداري)
§ شهر افلاس / تصفية


ثالثا: التدخل الاداري(عن طريق مراقب عام الشركات)
§ تعريف التدخل الاداري واهدافه (قد تكون اعادة الهيكله احدى صوره)
§ تحديد حالات التدخل وربطها بمؤشرات مالية أو ادارية
§ تحديد الجهات التي يحق لها طلب التدخل وبحث امكانية ان يكون المدين(بهدف الابقاء على اعماله قائمة)
§ من الدائنين باعتباره اجراء موازي لحق المدين بطلب الصلح الواقي
§ في حالة الطلب من الدائب يتم تحديد نسبة الدين (العادي والدين المؤمن)
§ تقديم ما يبرر الطلب (وثائق أو ميزانيات أو تقارير..)
§ بناء على توصية من المدقق المالي أو الاداري
§ من المراقب على ضوء مؤشرات مالية أو ادارية
§ تحديد الية التدخل
o عن طريق لجنة ادارة أو قيم
o تحديد دور لجنة الادارة وصلاحياتها والتقارير والتوصيات
o تحديد الاطار الزمني لعمل اللجنة
o بحث مصدر تمويل التدخل الاداري (اتعاب للجنة ومصاريفها)
o قد يتم تحديد سقف للمصاريف ضمن الية ترتبط بنسبة من الدين أو راسمال المدين
o بحث امكانية انشاء صندوق تكافل اختياري لغايات المساعدة الفنية للعمال التي تواجه صعوبات
o بحث تحديد نسبة مشتركة اذا طلب التدخل المدين (كونه له مصلحة)
§ تحديد مدى الزامية القرار
§ تحديد الية اعلان القرار
§ تحديد الجهات التي يحق لها الطعن بالقرار
§ تحديد مدد الطعن


الفصل السادس: اجراءات الافلاس الدولية
ü الاعتراف بقرارات الافلاس الصادرة عن المحاكم الاجنبية
· الفروع والمكاتب الاقليمية
· الشركات الاردنية لشخص أجنبي كليا أو جزئيا
ü اثر الاتفاقيات الاجنبية

الفصل السابع: العقوبات
ü التاجر الفرد
ü الشركة
ü الادارة
ü المصفي

الفصل الثامن: الأحكام الانتقالية




- يمكنك تحميل نسخة من الفهرس من خلال المرفقات