رماح الجندي
03-04-2009, 05:43 PM
الاختصاص النوعي
تعريف الاختصاص النوعي : هو سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها او طبيعتها او نوعها فالمعيار او ضابط اسناد الاختصاص للمحاكم هنا نوع او طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية او موضوعها بصرف النظر عن قيمتها الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح :
1-محكمة الصلح الطبقة الاولى من طبقتي محاكم الدرجة الاولى
2- هي ذات ولاية محدودة
3-لاتختص الا بالمسائل التي نص عليها القانون لاغير
•الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح في القضايا الحقوقية والمدنية :
1-دعوة الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لاتتجاوز قيمة الدعوى 7000 الاف دينار
1-الدعاوى المتقابلة مهما كانت قيمة هذا الدعوى كطلب اجراء المقاصة بين الدينين
2-دعاوى العطل والضرر بشرط ان لاتتجاوز قيمة المدعى به 7000 الاف دينار
3-الدعاوى المتقابلة بدعاوى العطل والضررالتي تنشأ عن الدعوى الاصلية بشرط ان تكون هذه الاخيرة من اختصاص قاضي الصلح وبصرف النظر عن قيمة المبلغ المدعى به في الادعاء المتقابل
4-دعاوى حق المسيل وحق الشرب وحق المرور الذي منع اصحابه من استعماله وفق اجراءات القانون
5-دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة هذا العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه
6-دعاوى قسمة الاموال غير المنقولة المشتركة مهما كانت قيمة هذه الدعوة
7-دعاوى قسمة الاموال المنقولة المشتركة مهما كانت قيمة هذه الدعوى
8-دعاوى فسخ عقد ايجار
9-دعاوى اخلاء المأجور اذ كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز 7000 الاف دينار مع مراعاة ان قيمة هذه الدعوى تحسب بدل الايجار السنوي
10-دعاوى المطالبة بالاجور عن عقار مهما كانت قيمته هذه الدعوى بشرط ان تكون هذه الدعوى مقامة تبعا لدعوة اخلاء المأجور او فسخ عقد ايجار
11-دعاوى حجز الاموال المنقولة او غير المنقولة حجز احتياطي دعاوى تدخل في اختصاص قاضي الصلح مع مراعاة الشروط والاحكام الخاصة في الحجز
12-النظر في كافة الدعاوى والمنازعات المتعلقة في عقد العمل الفردي مهما كانت القيمة بأستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور حيث تختص بها سلطة الاجور
13-يعتبر قاضي الصلح قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه
ثانيا: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية :
1-هي الخلية الاساسية في النظام القضائي الاردني
2-ذات ولاية عامة
3-تختص بالنظر في جميع المنازعات المدنية والحقوقية والتجارية والجزائية بأستثناء الدعاوى التي يفوض المشرع صلاحية النظر فيها الى محاكم الصلح او أي محكمة اخرى بموجب أي قانون ساري المفعول
4-تختص بالنظر بالدعاوى الغير قابلة بالتقدير
•الدعاوى التي تنظرها محاكم البداية بالاختصاص النوعي :
1-دعاوى الافلاس والصلح الواقي من الافلاس وشهر الافلاس
2-دعاوى الحجر على المدين المعسر (الاعسار المدني)
3-دعوى الشفعة
4-دعوى الاولوية ( للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة)
5-دعاوى تنفيذ الاحكام الاجنبية استنادا للمادة 3 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية
6-دعوى تصحيح الاسم الوارد في سجلات رسمية ماعدا قيود الاحوال المدنية الا وهي من اختصاص قاضي الصلح
7-دعاوى تعويض عن الاستملاك
8-دعاوى شطب الاسم التجاري
9-دعاوى المنافسة وحماية الانتاج الوطني
10-في بعض الطلبات المستعجلة منع سفر و كحجز تحفظي واثبات حالة او كشف لاثبات حالة او نزاع بين الافراد
11-محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب القانون الجديد اصبحت جهة الاستئناف في الطعون الموجهة ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلح في القضايا الحقوقية اذا كانت قيمة المدعى به لاتتجاوز 1000 الف دينار
12-تختص بنظر الدعاوى غير القابلة للتقدير
تعريف الاختصاص النوعي : هو سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها او طبيعتها او نوعها فالمعيار او ضابط اسناد الاختصاص للمحاكم هنا نوع او طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية او موضوعها بصرف النظر عن قيمتها الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح :
1-محكمة الصلح الطبقة الاولى من طبقتي محاكم الدرجة الاولى
2- هي ذات ولاية محدودة
3-لاتختص الا بالمسائل التي نص عليها القانون لاغير
•الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح في القضايا الحقوقية والمدنية :
1-دعوة الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لاتتجاوز قيمة الدعوى 7000 الاف دينار
1-الدعاوى المتقابلة مهما كانت قيمة هذا الدعوى كطلب اجراء المقاصة بين الدينين
2-دعاوى العطل والضرر بشرط ان لاتتجاوز قيمة المدعى به 7000 الاف دينار
3-الدعاوى المتقابلة بدعاوى العطل والضررالتي تنشأ عن الدعوى الاصلية بشرط ان تكون هذه الاخيرة من اختصاص قاضي الصلح وبصرف النظر عن قيمة المبلغ المدعى به في الادعاء المتقابل
4-دعاوى حق المسيل وحق الشرب وحق المرور الذي منع اصحابه من استعماله وفق اجراءات القانون
5-دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة هذا العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه
6-دعاوى قسمة الاموال غير المنقولة المشتركة مهما كانت قيمة هذه الدعوة
7-دعاوى قسمة الاموال المنقولة المشتركة مهما كانت قيمة هذه الدعوى
8-دعاوى فسخ عقد ايجار
9-دعاوى اخلاء المأجور اذ كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز 7000 الاف دينار مع مراعاة ان قيمة هذه الدعوى تحسب بدل الايجار السنوي
10-دعاوى المطالبة بالاجور عن عقار مهما كانت قيمته هذه الدعوى بشرط ان تكون هذه الدعوى مقامة تبعا لدعوة اخلاء المأجور او فسخ عقد ايجار
11-دعاوى حجز الاموال المنقولة او غير المنقولة حجز احتياطي دعاوى تدخل في اختصاص قاضي الصلح مع مراعاة الشروط والاحكام الخاصة في الحجز
12-النظر في كافة الدعاوى والمنازعات المتعلقة في عقد العمل الفردي مهما كانت القيمة بأستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور حيث تختص بها سلطة الاجور
13-يعتبر قاضي الصلح قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه
ثانيا: الاختصاص النوعي لمحكمة البداية :
1-هي الخلية الاساسية في النظام القضائي الاردني
2-ذات ولاية عامة
3-تختص بالنظر في جميع المنازعات المدنية والحقوقية والتجارية والجزائية بأستثناء الدعاوى التي يفوض المشرع صلاحية النظر فيها الى محاكم الصلح او أي محكمة اخرى بموجب أي قانون ساري المفعول
4-تختص بالنظر بالدعاوى الغير قابلة بالتقدير
•الدعاوى التي تنظرها محاكم البداية بالاختصاص النوعي :
1-دعاوى الافلاس والصلح الواقي من الافلاس وشهر الافلاس
2-دعاوى الحجر على المدين المعسر (الاعسار المدني)
3-دعوى الشفعة
4-دعوى الاولوية ( للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة)
5-دعاوى تنفيذ الاحكام الاجنبية استنادا للمادة 3 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية
6-دعوى تصحيح الاسم الوارد في سجلات رسمية ماعدا قيود الاحوال المدنية الا وهي من اختصاص قاضي الصلح
7-دعاوى تعويض عن الاستملاك
8-دعاوى شطب الاسم التجاري
9-دعاوى المنافسة وحماية الانتاج الوطني
10-في بعض الطلبات المستعجلة منع سفر و كحجز تحفظي واثبات حالة او كشف لاثبات حالة او نزاع بين الافراد
11-محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بموجب القانون الجديد اصبحت جهة الاستئناف في الطعون الموجهة ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلح في القضايا الحقوقية اذا كانت قيمة المدعى به لاتتجاوز 1000 الف دينار
12-تختص بنظر الدعاوى غير القابلة للتقدير