المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار لمحكمة التمييز حول المادة 152 من قانون الشركات



عاصم الجالودي
03-01-2010, 09:40 PM
1- يعتبر توقيع مدير عام الشركة ( رئيس مجلس الادارة ) على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة
عملا بالمادتين (1/152 و 1/156) من قانون الشركات طالما انه وقع بهذه الصفة كممثل للشركة ويمارس الصلاحيات المخولة
له بموجب قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهات التنفيذية
للشركة ولا مجال لتطبيق أحكام الوكالة او النيابة في التعاقد وفقا لاحكام القانون المدني طالما انه لم يكن وكيلا او
منابا عن الشركة ويكون توقيعه ملزما للشركة سواء أكان ذلك من قبيل الامور المالية او الادارية ولا يرد القول ان صلاحيات
المدير العام رئيس مجلس الادارة محددة بما هو اقل من خمسة آلاف دينار وان اي التزام مالي يزيد عن ذلك يتطلب توقيع
عضو آخر من اعضاء هيئة المديرين .
2- اوجبت المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ
من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائه عند حلول الاجل ويحكم بالفائدة وفق ما قضى به الشرط الوارد في العقد اذا كان
في العقد شرط بشأنها وحيث ان اتفاقية جدولة الديون الموقعة من الطرفين تضمنت حق المدعية بالمطالبة بالفائدة بنسبة
(9%) سنويا فان الحكم بالفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام لا يخالف القانون .

Mohammed Hawamedh
03-02-2010, 12:31 AM
تعليقا على البند الاول من القرار
اذا كان ابتداءا مفوضا بالتوقيع بالامور المالية و الادارية عن الشركة وفقا لسند تسجيل الشركة فان جميع تصرفاته صحيحة اما اذا لم يكن كذلك فلا يؤخذ بتصرفاته ....