المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما المده القانونيه لاخلاء المأجور



maher-barca
03-02-2010, 11:37 AM
اذا لم يدفع الايجار علما ان الايجار بدأ في 1 -2010

والايجار شهري

شكرا مقدما

hatemw3d
03-02-2010, 12:31 PM
اذا كان المؤجر يريد الاجره لا الاخلاء
اذا كان عقد الايجار خطي ومصدق من الامانه او البلديه
تقديم سند الايجار الى دائرة التنفيذ في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار والمطالبه بالاجره

اذا كان المؤجر يريد الاخلاء
أتاكد ان المستأجر لم يدفع الاجره لدى قلم الايجارات ( صندوق المحكمة ) لدى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار
انذار المستأجر بواسطة كاتب العدل لدى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار بدفع الاجره المستحقه عليه خلال 15 يوما
اذا لم يدفع المستأجر الاجره خلال مدة الانذار او تكرر انذاره ثلاث مرات وتسلم المستأجر الانذار والاجره مستحقه عليه
رفع دعوى موضوعيه لدى المحكمة المختصه

المدة القانونيه للاخلاء المأجور في حالة عدم دفع الاجره
حتى يصدر حكم في الدعوى لدى المحكمة وقد حاز الحكم الدرجه القطعيه

اي استفسار او توضيح نحن في الخدمه

maher-barca
03-02-2010, 05:14 PM
شكرا على الرد وان كنت لم افهم بالضبط و في حالتي اريد الاجره لنفرض انه لم يدفع للمحكمه هل يجب انذاره 3 مرات بواسطة كاتب العدل وبعدها رفع دعوى موضوعيه لدى المحكمة ؟؟ سمعت انه بعد سنه 2000 اذا لم يدفع ايجار 3 اشهر يمكن اخلائه مباشره او ان هذه المعلومات خاطئه ؟؟؟ وشكرا

Hosam Hawamdeh
03-02-2010, 10:51 PM
بعد اذن الأستاذ مشرف منتدى الاستئارات أود فقط لفت النظر للسائل الكريم بأنه في العقود المبرمة بعد تاريخ
31/8/2000 لا مجال لتطبيق اخلاء المأجور ، ولكن الذي يطبق هو فسخ العقد حسب قواعد القانون المدني إذ أن المستأجر لم يقم بأداء التزام عليه وهو دفع بدل الإجارة ..وبناءا على ذلك يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ، او دعوى منع معارضة اذا كانت قد انتهت مدة العقد ..
أعتذر للتدخل ولكن وددت لفت النر الى هذه المسألة ، ويبقى الجواب النهائي المعتمد هو جواب الأستاذ مشرف منتدى الاستشارات .

maher-barca
03-03-2010, 08:29 AM
يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ??? هل هذا يؤدي للاخلاء ودفع الاجره ؟؟

Mohammed Hawamedh
03-04-2010, 12:33 AM
ارجو منك توضيح ما يلي :
= توضيح السؤال ؟
= مدة عقد الاجارة ؟
= تاريخ بدء الاجارة ؟
= تاريخ انتهاء العقد ؟
= هل المقصود بالسؤال ان المستاجر لم يقم بدفع الاجرة ؟ و كم شهر قام بالتخلف عن دفع اجرته ؟
= هل تم توجيه اي اخطار عدلي بدفع الاجرة ؟
# اذا امكن تزويدنا بصورة عن العقد فذلك افضل اما اذا لم تتكمن من ذلك ارجو اجابة الاسئلة السابقة
= يتم الاجابة بعد ذلك باذن الله
و نشكر الاستاذ حسام على مشاركته

hatemw3d
03-04-2010, 12:42 AM
بعد اذن الأستاذ مشرف منتدى الاستئارات أود فقط لفت النظر للسائل الكريم بأنه في العقود المبرمة بعد تاريخ
31/8/2000 لا مجال لتطبيق اخلاء المأجور ، ولكن الذي يطبق هو فسخ العقد حسب قواعد القانون المدني إذ أن المستأجر لم يقم بأداء التزام عليه وهو دفع بدل الإجارة ..وبناءا على ذلك يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ،

ما هي مواد القانون او قرارات التمييز التي تثبت هذا ؟

hatemw3d
03-04-2010, 12:53 AM
بعد اذن الأستاذ مشرف منتدى الاستئارات أود فقط لفت النظر للسائل الكريم بأنه في العقود المبرمة بعد تاريخ
31/8/2000 لا مجال لتطبيق اخلاء المأجور ، ولكن الذي يطبق هو فسخ العقد حسب قواعد القانون المدني إذ أن المستأجر لم يقم بأداء التزام عليه وهو دفع بدل الإجارة ..وبناءا على ذلك يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ، او دعوى منع معارضة اذا كانت قد انتهت مدة العقد ..


ما هي مواد القانون او قرارات التمييز التي تثبت هذا ؟

المحامي وسام الحوامدة
03-04-2010, 06:28 AM
السلام عليكم :
حبذا لو اجاب السائل الكريم على اجوبة الاستاذ محمد لكنا استطعنا الاجابة بشكل تفصيلي.
رائع استاذ حسام ومحمد.
-بالسؤال المجرد عم مدة الاخلاء ؟هل هي مدة الانذار ام المقصود مدة التقاضي .
-وحسب ما اجاب الاساتذه ..ان الدعوى تصبح دعوى عقدية بعد 2000وبما ان عقدك جديد فتبطبق عليه احكام العقد وتكون مدة الانذار حسب ما تراه انت مناسبا ...اي قد تنذره خلال 10 ايام او عمسة وقد لاتستوجب الدعوى انذار اذا نص العقد في الصفحة الثانيييية على عدم -وجوب توجيه انذار-....فلا نحتاج قانونيا لانذار .
اما مدة التقاضي فتتراوح حسب براعة المحامي وقوة متابعته وتاسيسه الصحيح لدعواه .
-اذا كانت العقود قد انشئت بعد 1-12-2009تستطيع ان كنت تريد المطالبة بالاجور تقديم السند لدائرة التنفيذ -الاستاذ حاتم- وهي دعوى سريعة ويمكن استصدار احضار للمستاجر خلال اسبوعين .
وللحديث بقية
وبالنسبة للنص القانوني المطبق :
1- العقد مكصدر من مصادر الالتزام
2-قانون المالكين والمستاجرين

maher-barca
03-04-2010, 08:43 AM
ارجو منك توضيح ما يلي :
= توضيح السؤال ؟
= مدة عقد الاجارة ؟
= تاريخ بدء الاجارة ؟
= تاريخ انتهاء العقد ؟
= هل المقصود بالسؤال ان المستاجر لم يقم بدفع الاجرة ؟ و كم شهر قام بالتخلف عن دفع اجرته ؟
= هل تم توجيه اي اخطار عدلي بدفع الاجرة ؟
# اذا امكن تزويدنا بصورة عن العقد فذلك افضل اما اذا لم تتكمن من ذلك ارجو اجابة الاسئلة السابقة
= يتم الاجابة بعد ذلك باذن الله
و نشكر الاستاذ حسام على مشاركته

مدة عقد الاجارة : سنه
تاريخ بدء الاجارة : 1-1-2010
تاريخ انتهاء العقد 1-1-2011
هل المقصود بالسؤال ان المستاجر لم يقم بدفع الاجرة ؟ و كم شهر قام بالتخلف عن دفع اجرته ؟ نعم اذا لم يقم بدفع الاجرة شهراو شهرين مثلا
هل تم توجيه اي اخطار عدلي بدفع الاجرة ؟ لا
بالنسبه لعقد الايجار اليس هو موحد للجميع ام تم تغييره بعد 2000 للمعلومات فقره في العقد تقول
اذا تأخر المستاجر عن الدفع بعد المده التفق عليها يحق للمؤجر فسخ العقد واستلام المأجور وفي الفقره التاليه انه يحق للمؤجر بيع اثاث المستأجر اذا اراد لاستلام مستحقاته

فهل هذا يعد بنود واضحه بحق المؤجر في الاخلاء واستلام قيمه الايجار فورا اذا حصل مماطله من المستأجر ؟؟؟؟ وشكرا

maher-barca
03-04-2010, 08:52 AM
السلام عليكم :
حبذا لو اجاب السائل الكريم على اجوبة الاستاذ محمد لكنا استطعنا الاجابة بشكل تفصيلي.
رائع استاذ حسام ومحمد.
-بالسؤال المجرد عم مدة الاخلاء ؟هل هي مدة الانذار ام المقصود مدة التقاضي .
-وحسب ما اجاب الاساتذه ..ان الدعوى تصبح دعوى عقدية بعد 2000وبما ان عقدك جديد فتبطبق عليه احكام العقد وتكون مدة الانذار حسب ما تراه انت مناسبا ...اي قد تنذره خلال 10 ايام او عمسة وقد لاتستوجب الدعوى انذار اذا نص العقد في الصفحة الثانيييية على عدم -وجوب توجيه انذار-....فلا نحتاج قانونيا لانذار .
اما مدة التقاضي فتتراوح حسب براعة المحامي وقوة متابعته وتاسيسه الصحيح لدعواه .
-اذا كانت العقود قد انشئت بعد 1-12-2009تستطيع ان كنت تريد المطالبة بالاجور تقديم السند لدائرة التنفيذ -الاستاذ حاتم- وهي دعوى سريعة ويمكن استصدار احضار للمستاجر خلال اسبوعين .
وللحديث بقية
وبالنسبة للنص القانوني المطبق :
1- العقد مكصدر من مصادر الالتزام
2-قانون المالكين والمستاجرين

مدة الاخلاء ؟؟ كنت اعني في السؤال هل هناك مده زمنيه اذا امتنع المستأجر فيها من الدفع يمكن اخلاؤه مباشره ؟؟؟؟؟

الدعوى تصبح دعوى عقدية بعد 2000؟؟؟ شكرا لهذه المعلومه وساتأكد من الصفحه الثانيه في العقدد
بخصوص -وجوب توجيه انذار
تقديم السند لدائرة التنفيذ -؟؟؟ ما المقصود بدائره التنفيذ ؟؟؟ وشكرا

hatemw3d
03-04-2010, 03:06 PM
من الملاحظ ان رأي الاساتذه وسام ومحمد وحسام ( حوامده ) وعيسى عماوي واحد في قانون المالكين والمستأجرين فيما يخص الاخلاء الفسح منع معارضه عقود الايجار بعد عام 2000
وطرح جديد للاستاذ وسام دعوى عقديه والانذار
ومن الملاحظ ان تبديل الاخلاء والفسخ مع المؤجر والمستأجر ينتج خطأ
وتبديل الانذار في عقود الايجار مع الاعقود الاخرى ينتج خطأ

وقبل الاخوض في ذلك احب ان اوضح ما يلي
الرأي ثلاثة انواع
رأي خبير : اذا أردة ان اطور جهاز كمبيوتر فاخذ رأي الخبير
رأي صحيح : اذا أردة رأي قانوني فاخذ الرأي الصحيح
رأي الاكثريه : اذا اردنا ان نذهب رحله الى اربد او الكرك ناخذ رأي الاكثريه

لا يوجد في قانون المالكين والمستأجرين ان المستأجر يقيم دعوى اخلاء لذلك المستأجر يقيم دعوى فسخ عقد او ابطال عقد بالاستناد الى القانون المدني
والمؤجر يستطيع ان يقيم دعوى اخلاء او فسخ عقد او ابطال عقد بلاستناد الى قانون المالكين والمستأجرين او القانون المدني حسب مقتضى الحال
فاقامة دعوى اخلاء وهي فسخ عقد او العكس ينتج خطأ وهذا ما قصدته بتبديل

اذا قلنا مؤجر ومستأجر يعني ذلك وجود عقد ايجار لذلك لا تقام دعوى منع معارضه حتى لو انتهى عقد الايجار

الانذار العدلي للمستأجر في حال عدم دفع الاجره حدد قانون المالكين والمستأجرين انه خلال 15 فسواء ذكرة مدة الانذار ام لم تذكر فهي محددة بالقانون 15 يوما
انما المؤجر يستطيع ان يقيم الدعوى لدى المحكمة في اي وقت يشاء ولا يوجد قانون يمنع ذلك الا ان دعوى الاخلاء لعدم دفع الاجره تشترط انذار المستأجر وتبليغ المستأجر وان تكون الاجره مستحقه وانقضاء 15 يوما بعد تبليغ المستأجر دون ان يدفع الاجره
نقص عنصر من هذه العناصر يودي الى رد الدعوى او اسقاطها

في الدعاوي الاخرى التي تتطلب توجيه انذار اذا لم يحدد القانون المدة جاز ان يحددها المنذر

لا اعرف ماذا يقصد الاستاذ وسام بدعوى عقديه وما اعرفه مسؤليه عقديه

قانون المالكين والمستأجرين قبل 31 / 8 / 2000 منع المؤجر من اخلاء الماجور اذا انتهى مدة عقد الايجار الا انه لم يمنع المستأجر اذا انتهى مدة العقد من انهاء عقد الايجار
وبعد هذا التاريخ رفع المشرع هذا المنع واصبح عقد الايجار ينتهي بانتهاء مدة العقد

دمتم بود ال حوامده وعماوي

hatemw3d
03-04-2010, 05:31 PM
الانذار العدلي
في قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 1994



يجوز اخلاء المأجور في حالة تخلف المستأجر عن دفع الاجره او خالف شرطا من شروط عقد الايجار اذا لم يقم المستاجر بدفع الاجره او راعى الشرط خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الانذار العدلي حسب المادة ( 5 / ج / 1 ) من قانون المالكين والمستأجرين .
متى تستحق الاجره :
تستحق الاجره في اليوم المتفق عليه بدفعها
فاذا كانت تدفع في اول الشهر فهي تستحق في اليوم الاول من كل شهر .
اذا كانت في اخر الشهر في تستحق في نهاية الشهر وحسب اليوم الاخير في الشهر 28 29 30 31 .
اذا كانت في تاريخ معين من الشهر مثل 15 الشهر فهي تستحق في هذا اليوم .
يحق قانونا للمؤجر ان ينذر المستأجر في يوم استحقاق الاجره الا انه اذا دفع المستاجر الاجره قبل تبليغه الانذار العدلي لا يعد المستاجر متخلفا عن دفع الاجره ولا يحسب الانذار العدلي .
مثال :
تستحق الاجره في اول الشهر وقام المستأجر بدفع الاجره في اول الشهر الساعة 12 وفي الساعة 12 ودقيقه تبلغ المستأجر الانذار العدلي ففي هذه الحاله لا يعد المستأجر متخلفا عن دفع الاجره ولا يحسب الانذار العدلي .
اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي وكانت الاجره مستحقه ولم يدفعها خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه يجوز اخلاء المأجور .
اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي وكانت الاجره مستحقه وقام بدفعها خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه لا يجوز اخلاء المأجور ويحسب على المستأجر انذار .
واذا تكررة هذه الحاله ثلاثة مرات يجوز اخلاء المأجور حسب المادة ( 5 / ج / 2 ) من قانون المالكين والمستأجرين .
ونفس ما ذكر ينطبق على مخالفة المستأجر شرط من شروط عقد الايجار .

maher-barca
03-05-2010, 11:24 AM
الم تتعدل هذه القوانين بعد سنه 2000 ؟؟؟

يوجد بند في العقد يقول : لا حاجه لتبادل اي اخطار او انذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك
والاهم البند الذي يقول اذا لمتنع او تأخر المستأجر عن دفع قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقه وللمؤجر الحق بفسخ العقد واستلام المأجور ولو ان مده الاجاره لم تنتهي وله الحق بوضع يده عليه واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا

البند الذي يليه : بحال حصول ما ذكر في البند السابق للمؤجر الحق بوضع يده على اموال المستأجر الموجوده في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه

اليست هذه البنود صراحه تعني تنفيذ سريع للاخلاء في حال عدم دفع الاجره ولا حاجه لثلاث انذارات ؟؟؟؟؟؟

hatemw3d
03-05-2010, 03:05 PM
في موضوع سابق تحدثت عن ان العقد يستمد قوته من القانون وانه لا بد من وجود قانون يسند ما جاء بالعقد والقـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام والاداب العامه .



" لا حاجه لتبادل اي اخطار او انذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك "
ان هذا القول مخالف لنص المادة ( 5 / ج / 1) ولا يوخذ به .



" وله الحق بوضع يده عليه واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا "
وهذا القول مخالف للقانون ولو فعلها المؤجر يعد غاصبا لمنفعة المأجور ويعاقب جزائيا على خرق حرمة منزل والمطالبة بالتعويض عن هذا الفعل مدني وجزائي .



" بوضع يده على اموال المستأجر الموجوده في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه "
وهذا قول مخالف للقانون وهو استيفاء الحق بذات ان لم يعد التصرف في اموال الغير .



" اذا لمتنع او تأخر المستأجر عن دفع قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقه "
هذا شرط ليس ممنوع بقانون وهو يعد شرط من شروط عقد الايجار لتعلقه بالاجره وحق عائد للمؤجر وبما ان المستأجر تخلف عن دفع الاجره المستحقه فقد تحقق وجود هذا الشرط قانونا وبذلك يجب انذار المستأجر بدفع باقي الاجره غير المستحقه حتى اخر السنه العقديه واذا لم يدفعها المستأجر خلال 15 من تبليغه الانذار العدلي يكون المستأجر قد خالف شرط من شروط عقد الايجار يوجب اخلاء الماجور .
مع الانتباه رفع دعوى بمطالبة المستأجر بتنفيذ الشرط والاخلاء معا لا يجتمعان .



اخلاء المأجور لعدم دفع الاجره يمر بمراحل من انذار المستأجر الى رفع دعوى موضوعيه وصدور الحكم البات وهي مدة غير معروفه وحسب استغراق المحكمة الموقره النظر في الدعوى .



اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي بدفع الاجره المستحقه او باقي اقساط الاجره حسب الشرط خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه ولم يفعل احدهما تقام الدعوى الموضوعيه لدى المحكمة الموقره .

المحامي وسام الحوامدة
03-06-2010, 12:49 AM
الاخ ماهر :
-لعد تعدل القانون بعد عام 2000 واصبحت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي الواجبة التطبيق .
-حيث ان عقدك تم توقيعه بعام 2010اي يطبق ايضا عليه القانون الجديد الذي سرى بتاريخ 1/12/2009والذي جاء فيه :
احكاما جديدة ويهمك منها :
-انك تستطيع تقديم طلب مستعجل للحجز على اموال المستاجر بموجب عقد الايجار .
و/او رفع دعوى فسخ عقد ومطالبة باجور وحجز ....
-و/او ان تقدم طلب دعوى تنفيذية سريعة لحبس المستاجر والحجز عليه ...(والتنفيذ هو طلب يقدم لدائرة تسمى التنفيذ ذات اجراءات مستعجلة وترسل للمستاجر خبرا ليقوم بدفع الاجور خلال سبعة ايام او يعرض تسوية مناسبة واذا لم يقم يتم الحجز عليه وحبسه .....)
-موضوع مدة الانذار ووجوبه ؟؟
-ان المدة بالعقود بعد 2000اخيارية وليست اجبارية ب 15 يوم وقد تكون 5ايام .
-توجيه الانذار ليس اجباري بمعظم المطالبات بالاجور لوجود نص يعفي من الانذار بالصفحة الثانية ...وهو شرعي وقانوني ولا يطبق قانون المالكين عليه .
-ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود .
-استاذ حاتم اتحرق للتعرف عليك ارجو الاتصال على الخلوي

hatemw3d
03-06-2010, 05:51 AM
-ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود .




اذا امكن استاذ وسام مادة القانون التي تثبت ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000 ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود ؟


عقد إيجار لسكن تاريخه 1 / 1 / 2008
يوجد به نص يقول " مدة الاجاره : سنه قابله لتجديد تلقائيا "
هل يطبق عليه المادة ( 5 / ب / 2 ) من قانون المالكين والمستأجرين ?

hatemw3d
03-06-2010, 05:55 AM
المادة 5
( أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه على ان تنتهي هذه العقود وفق الاحكام التالية :- )



ان نص هذه المادة واضح وصريح وما يفهم منها ان عقود الايجار المبرمه قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 وانتهة مدة العقد فيها تستمر بحكم القانون حتى التاريخ الذي عينه القانون وينتهي مفعولها ولا يوجد في هذه المادة او في قانون المالكين والمستأجرين ان قانون المالكين والمستأجرين لا يطبق على العقود المبرمه بعد تاريخ 31 / 8 / 2000



والمؤجر الذي يرفع دعوى فسخ عقد ايجار بدل اخلاء والسبب انتهاء مدة العقد ويطلب فسخ عقد ايجار وترد المحكمة الموقرة الدعوى ان يعمل معي معروف ويخبرني انا موجود هنا

maher-barca
03-06-2010, 11:44 AM
الاخ ماهر :
-لعد تعدل القانون بعد عام 2000 واصبحت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي الواجبة التطبيق .
-حيث ان عقدك تم توقيعه بعام 2010اي يطبق ايضا عليه القانون الجديد الذي سرى بتاريخ 1/12/2009والذي جاء فيه :
احكاما جديدة ويهمك منها :
-انك تستطيع تقديم طلب مستعجل للحجز على اموال المستاجر بموجب عقد الايجار .
و/او رفع دعوى فسخ عقد ومطالبة باجور وحجز ....
-و/او ان تقدم طلب دعوى تنفيذية سريعة لحبس المستاجر والحجز عليه ...(والتنفيذ هو طلب يقدم لدائرة تسمى التنفيذ ذات اجراءات مستعجلة وترسل للمستاجر خبرا ليقوم بدفع الاجور خلال سبعة ايام او يعرض تسوية مناسبة واذا لم يقم يتم الحجز عليه وحبسه .....)
-موضوع مدة الانذار ووجوبه ؟؟
-ان المدة بالعقود بعد 2000اخيارية وليست اجبارية ب 15 يوم وقد تكون 5ايام .
-توجيه الانذار ليس اجباري بمعظم المطالبات بالاجور لوجود نص يعفي من الانذار بالصفحة الثانية ...وهو شرعي وقانوني ولا يطبق قانون المالكين عليه .
-ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود .
-استاذ حاتم اتحرق للتعرف عليك ارجو الاتصال على الخلوي

مشكور على هذه المعلومات وهي بالضبط ما كنت انتظر سماعه لاني اعرف ان القانون الجديد فيه تعديلات



في موضوع سابق تحدثت عن ان العقد يستمد قوته من القانون وانه لا بد من وجود قانون يسند ما جاء بالعقد والقـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام والاداب العامه .



" لا حاجه لتبادل اي اخطار او انذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك "
ان هذا القول مخالف لنص المادة ( 5 / ج / 1) ولا يوخذ به .



" وله الحق بوضع يده عليه واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا "
وهذا القول مخالف للقانون ولو فعلها المؤجر يعد غاصبا لمنفعة المأجور ويعاقب جزائيا على خرق حرمة منزل والمطالبة بالتعويض عن هذا الفعل مدني وجزائي .



" بوضع يده على اموال المستأجر الموجوده في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه "
وهذا قول مخالف للقانون وهو استيفاء الحق بذات ان لم يعد التصرف في اموال الغير .



" اذا لمتنع او تأخر المستأجر عن دفع قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقه "
هذا شرط ليس ممنوع بقانون وهو يعد شرط من شروط عقد الايجار لتعلقه بالاجره وحق عائد للمؤجر وبما ان المستأجر تخلف عن دفع الاجره المستحقه فقد تحقق وجود هذا الشرط قانونا وبذلك يجب انذار المستأجر بدفع باقي الاجره غير المستحقه حتى اخر السنه العقديه واذا لم يدفعها المستأجر خلال 15 من تبليغه الانذار العدلي يكون المستأجر قد خالف شرط من شروط عقد الايجار يوجب اخلاء الماجور .
مع الانتباه رفع دعوى بمطالبة المستأجر بتنفيذ الشرط والاخلاء معا لا يجتمعان .



اخلاء المأجور لعدم دفع الاجره يمر بمراحل من انذار المستأجر الى رفع دعوى موضوعيه وصدور الحكم البات وهي مدة غير معروفه وحسب استغراق المحكمة الموقره النظر في الدعوى .



اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي بدفع الاجره المستحقه او باقي اقساط الاجره حسب الشرط خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه ولم يفعل احدهما تقام الدعوى الموضوعيه لدى المحكمة الموقره .

استغرب كبف توجد بنود في العقد تكون ضد القانون
ما المقصود في : بما ان المستأجر تخلف عن دفع الاجره المستحقه فقد تحقق وجود هذا الشرط قانونا وبذلك يجب انذار المستأجر بدفع باقي الاجره غير المستحقه حتى اخر السنه العقديه

لنفرض انه لم يدفع شهر والعقد لسنه ها اطالبه بدفع ال11 شهر المتبقيه ؟؟؟؟

hatemw3d
03-06-2010, 02:12 PM
اخي العزيز
عقد الايجار الذي تتحدث عنه عقد مطبوع يباع في المكتبات منذ 20 عاما وما ذكرته هو مخالف للقانون .
الشرط لا يعمل به الا اذا تحقق سببه وبما ان المستأجر لم يدفع الاجره اذا تحقق الشرط وبما انه لم يدفع شهر يحق لك ان تطالبه ببافي اجور السنه وبذات الطريقه التي تخلف فيها عن دفع الاجره اي ان تنذره اولا ان لم يدفع تقيم دعوى في المحكمة اما اخلاء او مطالبه بباقي اجور السنه ولا يجوز الثنين معا .

Essa Amawi
03-06-2010, 02:18 PM
الا ان كان ابرام العقد بعد 31/8/2000 فهنا نطبق قواعد القانون المدني ويعتبر الشرط صحيحا :)

hatemw3d
03-06-2010, 02:29 PM
الا ان كان ابرام العقد بعد 31/8/2000 فهنا نطبق قواعد القانون المدني ويعتبر الشرط صحيحا :)

ما هي مواد القانون او قرارات التمييز التي تثبت هذا ؟

Essa Amawi
03-06-2010, 02:44 PM
مافي قرارات تمييز حتى الآن
والكل بيجتهد
لكن هذا هو الاجتهاد الراجح حتى الآن

راجع الماده 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين الجديد ^__^

<< الخميس مش هذا الي بعده في عنا في ختام فعاليات اسبوع الحقوق اشي بيحكي عن هذا الموضوع اذا بتحب تيجي ^__^ على الساعه 10 ببلش

maher-barca
03-06-2010, 03:01 PM
اخي العزيز
عقد الايجار الذي تتحدث عنه عقد مطبوع يباع في المكتبات منذ 20 عاما وما ذكرته هو مخالف للقانون .
الشرط لا يعمل به الا اذا تحقق سببه وبما ان المستأجر لم يدفع الاجره اذا تحقق الشرط وبما انه لم يدفع شهر يحق لك ان تطالبه ببافي اجور السنه وبذات الطريقه التي تخلف فيها عن دفع الاجره اي ان تنذره اولا ان لم يدفع تقيم دعوى في المحكمة اما اخلاء او مطالبه بباقي اجور السنه ولا يجوز الثنين معا .

ما رأيك في مشاركه المحامي وسام الحمايده ؟؟ بخصوص القوانين الجديده بعد 12-2009 ؟؟؟

hatemw3d
03-06-2010, 03:39 PM
ما رأيك في مشاركه المحامي وسام الحمايده ؟؟ بخصوص القوانين الجديده بعد 12-2009 ؟؟؟



اخي العزيز
انا عادتا لا اوجه كلامي مباشره الى صاحب الاستشاره وسبب ذلك انني لست محامي او طالب في كلية الحقوق ورحم الله امرء عرف قدر نفسه انما انا ابدي رأيي في حكم القانون واناقش الاعضاء الاعزاء في ما نختلف عليه ثم انا المخالف في الرأي وليس هم .


اما سؤالك فهو من حقك اما بنسبه لي فانا اعتذر عن الاجابه عليه والسبب تقديري واحترامي للاستاذ المحامي وسام الحوامده وكل اعضاء المنتدى انا اناقش ولا اخطأ احد ولولى انها مسائل قانونيه والاختلاف فيها وارد لما ظهرته اني مخالف في الرأي .


ارجو ان تقبل اعتذاري

hatemw3d
03-06-2010, 03:51 PM
من المعروف قانونا ان المحامي من استكمل كل الشروط القانونية حتى يعتبر محامي ومن الملاحظ انه في هذا المنتدى لا ينطبق وصف المحامي القانوني على اغلب اعضائه .


لا يوجد نص في القانون يمنع التحدث في القانون .
اجاز القانون في بعض الحالات ان يكون المدعي او المدعى عليه من غير المحامين .
لم يشترط قانون اصول المحاكمات الجزائيه وجود المحامي وانما في حالة الجنايات اذا لم يوكل المتهم محامي ان توكل له المحكمة محامي .

maher-barca
03-06-2010, 04:08 PM
اين يمكن ان اجد جميع بنود القانون الذي تم تعديله في 12-2009 ؟؟؟

hatemw3d
03-06-2010, 04:29 PM
اين يمكن ان اجد جميع بنود القانون الذي تم تعديله في 12-2009 ؟؟؟



قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 1994 وتعديلاته ( اضغط هنا (http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=11&year=1994) )

Essa Amawi
03-06-2010, 04:31 PM
استاذ تفضل هذا نص قانون المالكين والمستأجرين الجديد

http://lawjo.net/vb/showthread.php?t=5897


ومن هنا الجدول الخاص بالحسابات :
http://lawjo.net/vb/showthread.php?t=3975

maher-barca
03-07-2010, 09:46 AM
الشكر للجميع ولكن استغرب لماذا كانت الردود مختلفه هل ليس كل المحامين على اطلاع بالقوانين الجديده بعد سنه 2000 والتعديلات التي حدثت في 12-2009 ؟؟ حيث ان البعض قال بالحاجه لثلاث انذارات لللاخلاء بينما قال محامي اخر بامكانيه تقدم طلب دعوى تنفيذية سريعة لحبس المستاجر والحجز عليه وهذا يجعل الشخص في حيره لاي محامي يذهب في حاله حصول ذلك

hatemw3d
03-07-2010, 03:33 PM
مافي قرارات تمييز حتى الآن
والكل بيجتهد
لكن هذا هو الاجتهاد الراجح حتى الآن

راجع الماده 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين الجديد ^__^

<< الخميس مش هذا الي بعده في عنا في ختام فعاليات اسبوع الحقوق اشي بيحكي عن هذا الموضوع اذا بتحب تيجي ^__^ على الساعه 10 ببلش


ب -1-اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .



استاذي العزيز المحامي وسام
كل الاحترام والتقدير والشكر لجهودكم وما تمنحنا اياه من وقتك الثمين وكما قيل قديما الاختلاف في الرأي لا يفسد الود الذي بيننا ان شاء الله ان ماقشت اي نقطه قانونيه تثري الموضوع والمناقش والقراء وان فيها خيرا كثيرا ان المناقشه كتابتا عادتا ما يصحبها هفوات وتجد فيها نقصا كون المتناقشان لا يتقابلان النقاش نقطه نقطه .


وبما ان الشيطان يكمن في التفاصيل " وهي اول مره اجد له عملا نافعا " فلا بد من الدخول في التفاصيل فالكلمات القانونيه ذات حروف قليله الا انها ذات اثر ومعنى كبيرين وما تفضلت به من حصر وعدم التوسع في نقاط النزاع صحيح الا ان ذلك يكون في المحكمه اما في الاستشاره فلا يوجد اصلا بها نزاع وعلى من يبحث فيها تغطيت جميع النقاط فيها وحتى لو كانت دعوى على من يرفعها ان يكون على علم بمواطن الضعف والقوة فيها حتى يتمكن من كسبها او ان يقول من البدايه انها دعوى خسرانه ولا يوجد في القانون ما يسندها ولا يكون ذلك الا بمعرفة التفاصيل وخفايا الامور .


شروط عقد الايجار
عقد الايجار من العقود المسمات في القانون المدني
تعريف عقد الايجار : الايجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .


من هذا التعريف نستنبط اركان عقد الايجار :
1 - الموجر
2 - المستاجر
3 - منفعة العقار
4 - المنفعه المفصوده : لسكن , محل تجاري , مخزن
5 - المده : وهي المدة الزمنيه للعقد
6 - العوض : الاجره


لنتعرف على شروط عقد الايجار
1 - منفعة العقار : تحديد العقار مثلا الشقه فقط , البيت كامل مع السطح والحديقه والكراج , مخزن باب واحد , بابين
2 - المنفعه المقصوده : اتفاق طرفي العقد على استعمال المأجور لغايه معينه او عامه مثل بقاله , صيدليه , تجاره عامه
3 - المده : مثلا سنه واحده فقط , شهر واحد فقط , عشر سنوات
4 - العوض : قيمة الاجره مثلا 100 دينار شهري , 200 دينار شهري , 2200 سنوي


هذا ما قصدته الماده ( 5 / ب ) من قانون المالكين والمستأجرين وهي شروط عقد الايجار الاساسيه , فلا يمكن ان يكون عقد إيجار بدون عقار او بدون اجره , ففي حالة عدم وجود اجره يصبح عقد اعاره .


قبل تاريخ ( 31 / 8 / 2000 ) اصبغ القانون حمايه على المستأجر في استمراره منتفعا من العقار المؤجر حتى ولو انتهت مدة الايجار وما حدث بعد هذا التاريخ ان القانون رفع هذه الحمايه عن المستأجر وان عقد الايجار ينتهي بنتهاء مدة الاجاره , ومدة الاجاره
يتفق عليها طرفي العقد ويحددانها على ما يرغبان .


العقد شريعة المتعاقدين


التشريع هو سن القوانين , والمتعاقدان لا يشرعان وانما يتفقان على امور في حدود القانون وهي ما لم يمنع بقانون او مخالف للنظام العام والاداب العامه وفي حال تم العقد فان القانون يمنح العقد قوة التطبيق كانه قانون , فالقانون لم يمنع ان تكون الاجره 90 او 100 ولم يحدد بتالي هي متروكه للمتعاقدان , فالعقد شريعة المتعاقدين محصوره بما لم يمنع بقانون او مخالف للنظام العام والاداب العامه .


العقد لا قيمة له اذا لم يكن قانون يمنحه الشرعيه ومدى قوة هذا العقد مستمده من القانون فعقد الايجار لازم لطرفيه عقد الاعاره غير لازم فالقانون هو الذي حدد اي العقود ملزمه وغير ملزمه وبتالي لا بد ان يكون هناك قانون واجب التطبيق اولا والعقد لا يطبق نفسه بنفسه وانما يستند الى قانون .


ولتحديد اي قانون واجب التطبيق القانون الخاص هو الواجب التطبيق , قانون المالكين والمستأجرين الاستمرار في النقاش الان غير مجدي قبل سماع رأيك استاذي فيما قلت .

hatemw3d
03-07-2010, 04:04 PM
مافي قرارات تمييز حتى الآن
والكل بيجتهد
لكن هذا هو الاجتهاد الراجح حتى الآن

راجع الماده 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين الجديد ^__^

<< الخميس مش هذا الي بعده في عنا في ختام فعاليات اسبوع الحقوق اشي بيحكي عن هذا الموضوع اذا بتحب تيجي ^__^ على الساعه 10 ببلش




1- هذه الماده لا يفهم منها انه لا يطبق قانون المالكين والمستأجرين او انه يطبق القانون المدني .
2- لم يصدر اي قانون يلغي نفسه بنفسه وانما يصدر قانون جديد يلغي القانون القديم .
3- هذه المادة صدرة في القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 30 سنة 2000



المادة(3)
تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً : بالغاء نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي :
أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر الاستمرار في اشغال المأجور ، بعد انتهاء مدة اجارته العقدية ، وفقا لاحكام العقد وشروطه وذلك فيما يتعلق بعقود الايجار السارية المفعول قبل سريان احكام هذا القانون ، على ان تنتهي هذه العقود في 31 / 12 / 2010 ما لم يتم اتفاق اخر بين المالك والمستأجر .
ب- اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .
ثانياً : بالغاء عبارة ( شركة عادية ) حيثما وردت في البند (4) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( شركة تضامن ) .



ولم يعدل القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 17 سنة 2009 نص المادة وانما عدل فقط رقمها لتصبح ( 5 / ب / 1 )



للاطلاع :
[استشارة] دعوى اخلاء الماجور ( أضغط هنا (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=6372) )
قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 1994 ( أضغط هنا (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=7399) )

hatemw3d
03-31-2010, 08:07 AM
اذا لم يدفع المستأجر الاجره يجوز في هذه الاستشاره بذات رفع دعوى فسخ عقد الايجار بالاستناد الى القانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين وعقد الايجار .



انا كنت مخالف لهاذا الرأي وبتالي اجابتي كانت خطأ .



خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ

hatemw3d
05-03-2010, 03:27 AM
عقد إيجار لسكن تاريخه 1 / 1 / 2008

يوجد به نص يقول " مدة الاجاره : سنه قابله لتجديد تلقائيا "

هل يطبق عليه المادة ( 5 / ب / 2 ) من قانون المالكين والمستأجرين ?




الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) سنة 2010


فإذا تضمن العقد أنه يجدد تلقائياً ، فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ، مما يعني أنّ البند ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) معطوف على البند ( 1 ) من هذه الفقرة ( ب ) وبالتالي فإنّ البند ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) المذكورة ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل نفاذه .

Mohammed Hawamedh
05-03-2010, 11:21 AM
اذا لم يدفع المستأجر الاجره يجوز في هذه الاستشاره بذات رفع دعوى فسخ عقد الايجار بالاستناد الى القانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين وعقد الايجار .


انا كنت مخالف لهاذا الرأي وبتالي اجابتي كانت خطأ .



خطأ
خطأ
خطأ
خطأ
خطأ





الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) سنة 2010


فإذا تضمن العقد أنه يجدد تلقائياً ، فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ، مما يعني أنّ البند ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) معطوف على البند ( 1 ) من هذه الفقرة ( ب ) وبالتالي فإنّ البند ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) المذكورة ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل نفاذه .

كل الشكر استاذ حاتم لرجوعك الى المسار الصحيح
و هذا ما كنا نقصده بكافة الاستشارات و بردودنا عليها
دمتم بود

hatemw3d
05-03-2010, 02:16 PM
بنظر الى موضوع هذه الاستشارة تجد انه لا يتعلق بالمادة ( 5 / ب / 2 ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 1994 وتعديلاته وانما هو سؤال طرحته ولم يجب عليه احد وجاء قرار التفسير رقم 3 سنة 2010 ليجيب عليه .


النقطة القانونية في الخلاف في هذه الاستشارة اذا كان هناك شرط في عقد الايجار وتخلف المستأجر عن دفع الايجار ولا يشترط انذار المستأجر
هل يحق للمؤجر فسخ العقد دون انذار المستأجر ؟
هل تقام دعوى موضوعها فسخ عقد ايجار حسب القانون المدني ؟
هل تقام دعوى إخلاء المأجور حسب قانون المالكين والمستأجرين ؟


انا اضع رأي بناء على القانون وقرارات التمييز التي اطلع عليها ومن الملاحظ في من خالفني في هذه الاستشارة لم يضع اي قرار تمييز والرأي الذي اضعه بناء على اطلاعي وما استقر عليه حكم القانون وطرح الاستاذ عيسى والمادة ( 5 / ب / 1 ) لم يقنعني انها تمتد الى تطبيف القانون المدني ووضحة معنى ان العقد شريعة المتعاقدين في الاستشاره ,
وبحثت في الموضوع الى ان وجدة قرار تمييز سنة 2007 على نفس هذا الشرط ومحكمة التميييز طبقة القانون المدني عندها تراجعة عن رائي وكتبت انه خطأ .
القول اني رجعة الى المسار الصحيح وهذا يعني انني كنت على مسار خطأ ولا ادري ماذا يقصد الاستاذ محمد بذلك لان العبارة لها معنى واسع ومعنى ضيق وانا سوف اخذ بالمعنى الضيق وهو ان رائي كان خطأ وتراجعة عنه رغم ان ذلك حصل قبل شهر .
انا لا اجادل احد حبا في المجادلة او اظهار الذات او تخطئة الاخرين انا اجادل بناء على قناعاتي وبناء على ان ما اقتنع به هو الصحيح الا اني اذا وجدة انه خطأ سوف تجدني اتراجع الى الرأي الصحيح معلنا ذلك للجميع ومقدما الرأي الصحيح على رائي الخطأ وانا راضي وسعيد بالوصول الى الحقيقة .
انا ادعوا الجميع الى المشاركة في الاستشارة وعدم الخوف من الخطأ فليس في ذلك عيب لانك كل مرة تخطء تكتشف اين اخطاءت وتصلح هذا الخطأ وبالمماسة يشتد عودك وتتقن امور كثيره من فن الحديث والنقاش والجدال وكيف تبحث عن الادلة فانت المستفيد اما قراءة ما يكتب قي الاستشاره دون المشاركة بها لن تكسب سوى معرفة حالة واحدة لما يطرح .
وفقكم الله جميعا

Mohammed Hawamedh
05-03-2010, 06:01 PM
انا لا اجادل احد حبا في المجادلة او اظهار الذات او تخطئة الاخرين انا اجادل بناء على قناعاتي وبناء على ان ما اقتنع به هو الصحيح الا اني اذا وجدة انه خطأ سوف تجدني اتراجع الى الرأي الصحيح معلنا ذلك للجميع ومقدما الرأي الصحيح على رائي الخطأ وانا راضي وسعيد بالوصول الى الحقيقة

مشكور على ذلك