المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة خطية حول تكيف الدعوى



الصفحات : [1] 2

hatemw3d
03-05-2010, 04:57 PM
لدى محكمة صلح حقوق !!!! !!!! الموقرة
مذكرة خطية حول قرار محكمة بداية حقوق !!!! !!!! الموقرة بصفتها الاستئنافيه رقم ( 00 / 0000 )
مقدمة من المدعى عليه في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 000 / 0000 )

hatemw3d
03-05-2010, 04:58 PM
سيدي صاحب الشرف


قانون المالكين والمستأجرين حدد ثلاثة انواع من الخدمات , الخدمات المشتركه حسب المادة ( 5 / ج / 1 ) والاتفاق على خدمات حسب المادة ( 19 / ب ) والخدمات التي تشمل في عقد الاجاره حسب المادة ( 19 / ج ) .
وان قرارات محكمة التمييز الموقره اعتبرة وجود اتفاق على خدمات وضريبة المعارف في سند الايجار بنص مستقل لا يعتبر شرطا من شروط عقد الايجار , وان عقد الايجار من العقود الملزمة التي ينطبق عليها القاعدة الفقهية الالتزامات المتقابله وان عقد الايجار ليس عقد ذمة ووجدود أتفاق على خدمات في سند الايجار لا يعني ان عقد الايجار يشمل هذه الخدمات وان عبارة عقد الايجار تعني الوصف القانوني للعقد المسمى في القانون المدني .
وبالاطلاع على البند الرابع عشر من سند الايجار موضوع الدعوى وبتدقيق فيه نجد انه نص على اتفاق على خدمات وضرائب ولا يوجد فيه ما يشير الى ان هذه الخدمات والضرائب جزء من الاجره او من ضمنها وبتالي لا تنطبق عليه المادة ( 19 / ج ) من قانون المالكين والمستأجرين .
وبما ان البند الرابع عشر بما احتواه على المؤجر فهو التزام على المؤجر منفصل ومستقل عن اي التزام اخر في سند الايجار ولا يتقابل مع التزام المستأجر بالاجره لعدم وجود نص في سند الايجار يشير الى ذلك فالتزام المؤجر بتسليم المأجور هو فقط الذي يقابله التزام المستأجر بالاجره والعقود التزامات وليس حق في الذمة حتى يصار جمع او طرح هذه الالتزامات من بعضها البعض كما يحصل في حقوق الذمه .

hatemw3d
03-05-2010, 04:59 PM
قرار تمييز حقوق رقم 734 سنة 2003 سنة النشر 2004
( 1- من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى أنها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل الفصل في الدعوى بشكل قانوني عادل وسليم ... )


قرار تمييز حقوق رقم 2287 سنة 2002 سنة النشر 2004
( 1- لا ينقل عقد الإيجار حقا من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر ، وإنما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . )


قرار تمييز حقوق رقم 704 سنة 1986 سنة النشر 1989
( 3- تطبق احكام المادة 203 من القانون المدني التي مفادها ( في العقود المللزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ) على المأجور وهو بيد المؤجر أما اذا سلمه أو تعاقد عليه وهو بيد الطرف المتعاقد الاخر فيكون قد تنازل عن هذا الحق ولا يسوغ للمؤجر ان يرفع يد المستأجر عن المأجور لكي يمارس هذا الحق بمقتضى هذه المادة . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:01 PM
قرار تمييز حقوق رقم 612 سنة 1986 سنة النشر 1989
( تنص المادة 203 من القانون المدني على ( في العقود الملزمه للجانبين ، اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ) وحيث ان الظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو التقابل القائم ما بين التزامات احد الطرفين والتزامات الطرف الاخر ، وعليه فان قيام البائع بنقل ملكية الماكنات والادوات المبيعة للمشتري ، فان المشتري ملزم بدفع الثمن بموجب التزامه المتقابل .
اما قول المشتري بأن البائع لم يقم بتنفيذ ما التزم به لتوفير قطع الغيار وان له الحق بسبب ذلك بالامتناع عن التزامه بدفع الثمن فهو على غير أساس من القانون لان الشرط المتعلق بقطع الغيار لا يعتبر التزاما متقابلا لدفع ثمن الماكنات والادوات المبيعة . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:02 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1643 / 2002 (هيئة خماسية) تاريخ 21 / 7 / 2002
منشورات مركز عدالة
( 4- اذا تضمن عقد الايجار ان بدل الايجار السنوي هو (2200) دينار تشمل 10% بدل خدمات و 2% معارف ، فإن ضريبة المعارف تشكل جزءاً من بدل الايجار ، وجاءت مع بدل الخدمات ومع بدل الايجار بشكل وحده واحده اسمها بدل الايجار كما جاء في عقد الايجار واصبحت مشموله بمبلغ الايجار السنوي للعقار ولم يرد النص عليها منفرده .
5- يعتبر بدل الخدمات كما جاء في عقد الايجار جزء من بدل الاجره السنويه ولا ينفصل عنها ولا يمكن ان تفرد لوحدها بحكم وانما تعد من بدل الايجار السنوي وتلحقه في الحكم وعليه فإن طلب تقديم بينه شخصيه وطلب توجيه يمين بخصوصها امر غير مجدٍ وغير جائز . )


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1840 / 2002 (هيئة خماسية) تاريخ 17 / 8 / 2004
منشورات مركز عدالة
( 2- يعتبر المؤجر مسؤول عن الأضرار التي يلحقها بالمستأجر ، والمستأجر يبقى مسؤولاً عن دفع بدل الإيجاره المتفق عليه .
3- يستفاد من المادة 18 / ب من قانون المالكين والمستأجرين رقــم 11 لسنة 1994 وتعديلاته ، أن للمستأجر أن يطلب التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه تمكين المستأجر بالإنتفاع بالعين المؤجرة . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:03 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 193 / 2006 (هيئة خماسية) تاريخ 1 / 8 / 2006
منشورات مركز عدالة
( ... وإن كان فوات المنفعة جزئياً بسبب عدم قيام المميز ضده بتركيب بويلر تدفئة في بداية فصل الشتاء تنفيذاً لعقد الإيجار يجعله مسؤولاً عن دفع أجور المأجور عن مدة اشغاله ويرتب له حقاً بفسخ العقد ، والمطالبة بالتعويض ، وفقاً لأحكام المادة 697 / 2 من القانون المدني والمادة 18 / ب من قانون المالكين والمستأجرين .
وحيث تمّ فسخ عقد الإجارة بين الطرفين واستلم المميز ضده المأجور ، فإنّ مطالبته للمميز بالقسط الأول من الأجور مطالبة محقة لإشغاله للمأجور إشغالاً فعلياً . )


المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 1279 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2940
( اذا لم يتضمن عقد الايجار شرطا يعالج طريقة دفع ضريبة المعارف ، حتى تعتبر مخالفة دفعها مخالفة لشروط العقد توجب التخلية ، فلا يجوز الحكم بالتخلية لعدم دفعها لانها لا تعتبر من بدل الخدمات المقررة بحكم نظام ضريبة المعارف . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:04 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 125 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2695
( يعتبر المستاجر مسؤولا عن دفع ضريبة المعارف ... وهو مسؤول عنها بحكم القانون وان مجرد ورودها في عقد الايجار لا يدل على انها جزء من بدل الايجار وبالتالي فان تخلف المستاجر عن دفعها لا يصلح سببا لاخلاء الماجور . )


قرار تمييز حقوق رقم 18 سنة 1989 سنة النشر 1990
( 2- ان ضريبة المعارف مفروضة قانونا على المستأجر تستوفيها الحكومة لغاياتها ، ولا تعتبر هذه الضريبة من الاجرة وعليه فان التخلف عن دفعها للمؤجر لا يوجب التخلية وبخاصة اذا لم يثبت انه دفعها . )


قرار تمييز حقوق رقم 708 سنة 1984 سنة النشر 1985
( ان ما ورد في عقد الايجار بان المستأجره مكلفة بدفع ضريبة المعارف ، فان ذلك لا يدل على ان هذه الضريبة هي جزء من بدل الايجار ، وبالتالي لا يجوز للمدعي ان يطالب بالزام الشركة بتخلية المأجور استنادا لتخلف الشركة المستأجرة عن دفع ضريبة المعارف . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:05 PM
قرار تمييز حقوق رقم 59 سنة 1983 سنة النشر 1983
( 1- اذا تضمن عقد الاجارة ان المؤجر قد وافق على دفع الضرائب الحكومية والبلدية المتحققة على المأجور فان هذه الموافقه تخول الجهة الحكومية المستأجرة دفع هذه الضرائب من الاجرة . )


قرار تمييز حقوق رقم 623 سنة 1981 سنة النشر 1982
( 1- ان التخلف عن دفع أجرة العقارخلال مدة الانذار هو وحده الذي يوجب التخلية أما أجره الحراسة فليست من أجره العقار والتخلف عن دفعها لا يستوجب تخلية المأجور .
2- ان بدل الايجار المقصود بتخلية العقار في حالة عدم دفعه هو ايجار العقار لا ايجار الاشخاص كما هو مستفاد من نصوص القانون ، وان أجره الحراسة هي ايجار أشخاص ولا يجوز الخلط بين أجره العقار وأجره الحراسة في دعوى اخلاء المأجور . )


قرار تمييز حقوق رقم 261 سنة 1981 سنة النشر 1981
( ان الاجرة المقصودة في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين هي العوض الذي يدفعه المستأجر لقاء منفعة المأجور ، لذلك فان التخلف عن دفع أجرة حارس العقار لا يوجب تخلية المأجور على اعتبار أن أجرة الحارس هي من قبيل الاتفاق على خدمات . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:06 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 284 / 1979
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1979 صفحة رقم : 82
( 1- ان مخالفة شروط عقد الايجار التي تكون سببا للتخلية هي التي تتعلق بالماجور مباشرة ... )


قرار تمييز حقوق رقم 29 سنة 1979 سنة النشر 1979
( ان الاتفاق الجاري بين المؤجر والمستأجر اللاحق لعقد الايجار والذي بموجبه يتعهد المؤجر بتزويد المستأجر بما يلزمه من المياه والتدفئة المركزية والمصعد الكهربائي وتنظيف الممرات مقابل مبلغ محدؤد انما يعني أن هذا المبلغ انما هو مقابل خدمات يقدمها المؤجر وليس بدل منفعة المأجور ، وان التخلف عن دفع بدل هذه الخدمات لا يستلزم تخلية المأجور . )


قرار تمييز حقوق رقم 328 سنة 1977 سنة 1978
( ان ما ورد في عقد الايجار من أن المستأجر مكلف بدفع ضريبة المعارف لا يعتبر شرطا من شروط العقد وانما هو تأكيد لحكم القانون ، وبالتالي فان تخلف المستأجر عن دفع هذه الضريبة المترتبة عليه بحكم القانون لا يشكل مخالفة لشروط العقد ولا يستلزم التخلية . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:07 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 1032 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2860
( 2- اثمان المياه والكهرباء متوجبة على من يستهلكها اما ادعاء المستاجر بانها على المالك ادعاء يتوجب اثباته لانه ادعاء بخلاف الظاهر . )


قرار تمييز حقوق رقم 423 سنة 1988 سنة النشر 1988
( 7- لا يصلح سببا لفسخ المغارسة عدم تسليم المغارس لصاحب الارض حصته من الناتج كما هو الحال في عقد المساقاة ، لان المعقود عليه في المغارسة هو الارض والغراس بينما المعقود عليه في المساقاة هو الثمار فقط ، فيبقى لصاحب الارض والغراس حق المطالبة بحصته من الثمار دون حق الفسخ . )


قرار تمييز حقوق رقم 898 سنة 1987 سنة 1989
( ... الا ان هذه القاعدة لا تنطبق على بدل الخدمات المشتركة التي يلتزم بها المستأجر في عقد الايجار دون ان يحددها العقد بمبلغ معين لان مثل هذه النفقات لا يمكن للمستأجر ان يعرف مقدارها الا اذا حددها المالك وبين مقدار حصته منها والتي تقسم عادة على عدد الشاغلين أو عدد الوحدات السكنية التي يتكون منها البناء في كل سنة أو وحدة زمنية متفق عليها . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:08 PM
سيدي صاحب الشرف


ان المحكمة هي صاحبة السلطة في تكييف الدعوى واعطائها الوصف القانوني الصحيح وتطبيق القاعدة القانونية على النزاع المطروح امامها على ضوء الوقائع المعروضة عليها إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو إستحداث طلبات جديدة .
ولما كانت العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتحقق منه محكمة الموضوع بالنظر إلى الوقائع المطروحة أمامها ، وإلى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليها .
وبنظر الى وقائع الدعوى نجد وجود عقد إيجار واتفاق على خدمات وضرائب ولا يوجد نص في سند الايجار يجعل هذه الخدمات والضرائب جزء من الاجره او من ضمنها ولا يفرض فرضا ان هذه الخدمات والضرائب جزء من الاجره او من ضمنها بدون نص لان العقود التزامات وليست حق في الذمه وهي قاعده فقهيه في العقود لا يمكن تجاهلها او عدم الاخذ بها .
وبما ان عقد الايجار منفصل عن الاتفاق على الخدمات والضرائب فلا تنطبق المادة (19 / ج ) من قانون المالكين والمستأجرين على هذه الدعوى وهذه المادة تعدل قيمة الاجره وهو طلب مستحدث وليس من ضمن طلبات المدعي في هذه الدعوى ويختلف عنها وبتالي نقص عنصر في تكيف الدعوى يمنع من تكيفها .

hatemw3d
03-05-2010, 05:09 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 660 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2789
( ... قرار محكمة الاستئناف بالحكم بالتخلية استنادا الى سبب لم يكن من اسباب الدعوى مخالفا للقانون . )


قرار تمييز حقوق رقم 2537 سنة 1999 سنة النشر 2002
( البطلان يرجع الى عيب في ركن من أركان العقد بخلاف الفسخ الذي يرد على عقد سليم ومستوف لشروطه واركانه فينشأ صحيحا واذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه فللمتعاقد الآخر طلب الفسخ وفقا لما تقضي به المادة (246) من القانون المدني ، فالفسخ لا يكون الا في العقود الصحيحة الملزمة للجانبين وفق شروطه الخاصة .
وعليه فان تكييف الدعوى بأنها دعوى منع معارضة وليست دعوى فسخ للدعوى المقامة من الشريكين في العقار المشترك على الشيوع ضد المستأجر الذي استأجر من الشريك الثالث وبالتالي رد الدعوى لانها مقامة خلافا للقانون ولا يرد القول ان لائحة الدعوى تضمنت منع المعارضة اذ العبرة بالطلب الاصلي وهو فسخ العقد وليس لما يترتب عليه من أثار قانونية اضافة الى ان الوكالة المعطاة للمحامي لم تتضمن التوكيل باقامة دعوى منع المعارضة التي تقام على واضع اليد بصورة غير مشروعة ابتداء لبطلان العقد الذي لا يرتب أثرا . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:10 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1095 سنة 1990 سنة النشر 1992
( 2- ان المحكمة هي صاحبة السلطة في تكييف الدعوى واعطائها الوصف الصحيح وتطبيق القاعدة القانونية على النزاع المطروح امامها على ضوء الوقائع المعروضة عليها ولا تخضع في ذلك الى مشيئة الخصوم الا انها لا تملك تغيير سبب الدعوى . )


قرار تمييز حقوق رقم 84 سنة 1990 سنة النشر 1991
( 1- ان العبرة في تكييف الدعوى هو للوصف المقرر لها في القانون لا للوصف الخاطئ الذي لا يتمشى مع القانون . )


قرار تمييز حقوق رقم 130 سنة 1982 سنة النشر 1982
( 1- انه وان كان لقاضي الموضوع الحرية والسلطان في استنباط حقيقة ما وقع من أدلة الدعوى وبيناتها الا أن رد فهم الواقع في الدعوى الى فهم حكم القانون من هذا الواقع الذي سماه علماء القانون " تكييف الدعوى " ويريدون به توخي معاني القانون من هذا الواقع في الدعوى أي وضعه تحت عموم القاعدة القانونية المنطبقة عليه ، هي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمه التمييز . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:11 PM
قرار تمييز حقوق رقم 264 سنة 1980 سنة النشر 1981
ان مجرد الخطأ في ذكر نوع الدعوى لا يوجب ردها اذ ان تكييف الدعوى بعد ذكر الوقائع الصحيحه يعود الى المحكمة .


قرار تمييز رقم 252 سنة 1969 سنة النشر 1969
من حق المحكمة ان تحكم باتعاب محاماة في الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بقطع النظر عن النتيجة التي ستقترن بها الدعوى .
المبادئ في قرار محكمة الاستئناف :
1- ان سبب الدعوى والمطالبة بها يختلف عن تكييفها القانوني ذلك ان المشرع لم يوجب على فرقاء الدعوى فيما يتعلق باللوائح سوى بيان الامور الواقعية التي نشأت عنها أسباب الدعوى وبيان المطلوب فيها .
2- ان تحديد الاساس القانوني للدعوى وتكييفها ليس من واجب الفرقاء بل هو من صلب اختصاص القضاء ، وعلى المحكمة أن تأخذ من القانون القاعدة الواجبة التطبيق ولو طلب الخصوم تطبيق قاعدة غيرها بشرط ان يكون ذلك في حدود الوقائع والطلبات الواردة في الدعوى وان لا يؤثر على حقوقهم في الدفاع عن انفسهم .
3- اذا وقع البيع على حصص في قطعة أرض من نوع الميري ثم اصبحت من نوع الملك واقيمت بعد ذلك دعوى يطلب فيها المدعي تملك الحصص المباعة بحق الاولوية باعتباره شريكا ، فما دام ان المطلوب في هذه الدعوى هو تمليك المدعي الحصص المباعة وسبب المطالبة هو الامور الواقعية التي يستند اليها المدعي والتي رتب القانون في حالة ثبوتها الحق بتمليكه هذه الحصص كوقوع البيع وكونه شريكا ، فان دعواه تكون صحيحة ولو ذكر انه يطلب التمليك بحق الاولوية وتبين للمحكمة ان التمليك يجب ان يكون بحق الشفعة .

hatemw3d
03-05-2010, 05:12 PM
سيدي صاحب الشرف


ان البند الرابع عشر من سند الايجار موضوع هذه الدعوى أتفاق على خدمات وضرائب وهو يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهو اتفاق لم يمنع بقانون ولا يخالف النظام العام والاداب العامه وهو ملزم للمدعي ولا يحق له قانونا فسخه او تعديله او الغائه وهو مستقل عن عقد الايجار وليس جزء من الاجره او من ضمنها وليس فيه غبن ولا تغرير .

hatemw3d
03-05-2010, 05:13 PM
قرار تمييز حقوق 453 سنة 1997 سنة النشر 1997
( 1- القـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام ...
* قرار صادر عن الهيئة العامة. مرفق قرار النقض السابق رقم 96 / 1604 . )


قرار تمييز حقوق رقم 1577 سنة 1994 سنة النشر 1995
( اوجبت المادة (199 / 2) من القانون المدني على كل من طرفي العقد الوفاء بما اوجبه القانون عليه , وعليه فان التزام المميزة (سلطة وادي الاردن) بموجب العقد الموقع بينهما وبين المميز ضدها بان تتحمل عبء دفع ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية عن المميز ضدها عن الارباح المتاتية لها عن تنفيذ اعمال العقد , وبما ان هذا الالتزام ليس ممنوعا بقانون او نظام خاص او مخلا بالاداب او النظام العام ... )


قرار تمييز حقوق رقم 636 سنة 1993 سنة 1993
( ان القاعدة في العقود أنها تعتبر نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام .
* قرار صادر عن هيئة عامة . )

hatemw3d
03-05-2010, 05:15 PM
الطلب
رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة



واقبلوا فائق الاحترام




المدعى عليه









































…..

Essa Amawi
03-05-2010, 06:08 PM
ما شاء الله ما شاء الله

هذا كيف لو دارس قانون شو بتعمل ^_____^

جد شكرا شخصيا استفدت ومعلومات جديده علي :)

hatemw3d
03-05-2010, 07:33 PM
ما شاء الله ما شاء الله

هذا كيف لو دارس قانون شو بتعمل ^_____^

جد شكرا شخصيا استفدت ومعلومات جديده علي :)

كم اسعدني قولك استاذ عيسى وانها نالت اعجابك رغم كثرة قرارات محكمة التمييز الموقره فيها وسبب ذلك ان الموضوع فقهي اكثر من ان يكون دعوى

hatemw3d
03-05-2010, 07:37 PM
قانون المالكين والمستأجرينرقم 11 سنة 1994 وتعديلاته


المادة (5 / ج)
1- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة، أو اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي .
المادة (19)
أ - اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطعالمياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجرتصليح أو اعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الاجارة .
ب- إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عنكل واقعة منها بتعويض عادل .
جـ- للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقديرقيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك .

hatemw3d
03-05-2010, 07:39 PM
القانون المدني رقم 43 سنة 1976


المادة (164)
1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة .
2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والالغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .
المادة (203)
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به .

hatemw3d
03-05-2010, 07:41 PM
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 سنة 1988


المادة( 115)
أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات :
1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة .
3) ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
4) طلب اجراء تحفظي أو مؤقت .
5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلبيقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى .

hatemw3d
03-05-2010, 07:43 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 193 / 2006 (هيئة خماسية) تاريخ 1 / 8 / 2006
منشورات مركز عدالة
يعتبر استلام المميز للمأجور من المميز ضده وانتفاعه به خلال الفترة الواقعة ما بين 20 / 7 / 2002 و 24 / 4 / 2003 ، وإن كان فوات المنفعة جزئياً بسبب عدم قيام المميز ضده بتركيب بويلر تدفئة في بداية فصل الشتاء تنفيذاً لعقد الإيجار يجعله مسؤولاً عن دفع أجور المأجور عن مدة اشغالهويرتب له حقاً بفسخ العقد ، والمطالبة بالتعويض ، وفقاً لأحكام المادة 697 / 2 من القانون المدني والمادة 18 / ب من قانون المالكين والمستأجرين .
وحيث تمّ فسخ عقد الإجارة بين الطرفين واستلم المميز ضده المأجور ، فإنّ مطالبته للمميز بالقسط الأول من الأجور مطالبة محقة لإشغاله للمأجور إشغالاً فعلياً .

hatemw3d
03-05-2010, 07:45 PM
قرار تمييز حقوق رقم 734 سنة 2003 سنة النشر 2004
1- من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى أنها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل الفصل في الدعوى بشكل قانوني عادل وسليم ، وعليه فإن إتباعها النقض لهذه الغاية وقيمها بإجراء الاستكتاب والمضاهاة على خط من أودع المبلغ المدعى به لدى البنك المدعى عليه يتفق مع مفهوم قرار النقض إذ أن حرص المحكمة على الوصول إلى الحقيقة من صميم واجبها قانوناً ولا يرد القول أن المميز استند في دعواه إلى فيشة الإيداع التي أقر البنك بأنها موقعة من موظفيه ومختومة بختمه وأن إجراء المضاهاة والاستكتاب بالتالي يخالف القانون .
2- أن أقرار البنك بأن نسخة فيشة الإيداع التي يستند إليها المدعى في مطالبته ممهورة بخاتم البنك وموقعة من الموظف المختص من قبلها لاستلام ودائع العملاء وهو أقرار ملزم لها في حدود القيمة الواردة في هذه النسخة من فيشة الإيداع وهو عشرة آلاف دولار رغم أن النسختين الأولى والثانية من هذه الفيشة المحفوظة لدى البنك تتضمن أن القيمة هي ماية دولار ، إذ لا سند من القانون بإلزام المدعي بما ورد في هاتين النسختين طالما لم يرد ما يثبت أن هاتين النسختين سلمتا للبنك مع النسخة الثالثة التي بحوزة المدعي عند الإيداع بموجبها لم تكن متطابقة عند تسليمها للموظف أو أنه تم تبديل النسختين بعد الإيداع وهما في حوزة البنك وأن عبء إثبات ذلك يقع على المدعى عليه لأنه أدعاء يخالف الأمر الثابت بموجب النسخة الثالثة من فيشة الإيداع ، وحيث أن المدعى عليه البنك لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في الإقرار فيكون الحكم للمدعى بالمبلغ المدعى به موافقاً للقانون .
* قرار صادر عن الهيئة العامة .

hatemw3d
03-05-2010, 07:49 PM
قرار تمييز حقوق رقم 2287 سنة 2002 سنة النشر 2004
1- لا ينقل عقد الإيجار حقا من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر ، وإنما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة .
ولذا فإن التعهد به ولو صدر في هذه الحالة من غير المالك لا يكون محله مستحيلا استحالة مطلقة ، وبالتالي فلا مانع يمنع من انعقاده صحيحا ، وينبني على ذلك أن قيام المدعية - التي تملك نصف المأجور - بتأخير حصتها وحصة شريكها فيه - أي الشقة موضوع الدعوى - إلى المدعى عليها هو عقد صحيح فيما بين المتعاقدين وملزم لهما ، ولا يجوز لاحدهما إبطاله بسبب عدم ملكية المؤجر .
2- إن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين ( المادة 206 مدني ) وأن حقوق العقد يجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد منها (مادة 199/2 مدني)..
3- إذا أوفت المؤجرة بما أوجبه عليها العقد ومكنت المستأجرة من الانتفاع بالمأجور ، ولم يصدر أي اعتراض من المالك الآخر على ذلك .
فإن تخلف المسـتأجرة عن دفع الأجرة المستحقة يجعل من حق المؤجرة المطالبة بكامل أجرة العقار الذي قامت بتأجيره..

hatemw3d
03-05-2010, 07:53 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1840 / 2002 (هيئة خماسية) تاريخ 17 / 8 / 2004

منشورات مركز عدالة
1- اذا كانت الفترة الزمنية التي يطالب المدعي بالتعويض عنها نتيجة قطع التيار الكهربائي والمياه عن المأجور هي فترة سابقة على تاريخ اكتساب حكم الإخلاء الدرجة القطعية وإخلاء المستأجر للمأجور ، فيكون من حق المستأجر المطالبه بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء ما اقدم عليه المؤجر حين قطع التيار الكهربائي والمياه .
2- يعتبر المؤجر مسؤول عن الأضرار التي يلحقها بالمستأجر ، والمستأجر يبقى مسؤولاً عن دفع بدل الإيجاره المتفق عليه .
3- يستفاد من المادة 18 / ب من قانون المالكين والمستأجرين رقــم 11 لسنة 1994 وتعديلاته ، أن للمستأجر أن يطلب التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه تمكين المستأجر بالإنتفاع بالعين المؤجرة
وحيث أن المؤجر قد عمد إلى قطع التيار الكهربائي والمياه عن العين المؤجره مما حال دون انتفاع المستأجر بها ، فإن ما يترتب على ذلك اعتبار ما قام به المؤجر من عمل يُعد تعرضاً منه يوجب الضمان والتعويض عن جميع الأضرار المباشرة التى لحقت بالمستأجر وفق ما تقضي به أحكام المادة 256 من القانون المدني .

hatemw3d
03-05-2010, 07:56 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1643 / 2002 (هيئة خماسية) تاريخ 21 / 7 / 2002

منشورات مركز عدالة
1- يعتبر خلو وكالة المحامي التي بموجبها اقام الدعوى من التاريخ ، لا يبطل الوكاله ولا يؤثر على صحتها خاصه وانه مدفوع عنها الرسوم القانونيه بتاريخ ثابت ، كما ان الوكاله تضمنت كل ما يتفرع عن الدعوى وبأتخاذ كافة الاجراءات القضائيه والاداريه اللازمه والمتعلقه بالقضيه وفي جميع ما يجوز به التوكيل شرعاً وقانوناً ذكر ام لم يذكر ، وعليه فإن من حق المحامين ، المطالبه بالاجور التي تستحق اثناء نظر الدعوى وبطلب توجيه اوامر الدفع وكذلك فإن عدم توريد الوكاله في المحضر لا يؤثر على صحة حضور الوكيل طالما انه حضر امام المحكمه بموجب وكاله محفوظه في ملف الدعوى ، وعليه فإن ما اورده المميز من مجادلات في هذا السبب لا تؤثر على صحة الخصومه ولا تؤثر على صحة الوكاله وقانونيتها .
2- يعتبر تبليغ الانذار العدلي لزوجة المدعى عليه ، متفقاً مع نصوص القانون المتعلقه بالتبليغ ولا يرد عليه أي مطعن قانوني ، اذا جاء بشـرح المحضر بأنه لتعذر وجود المطلوب تبليغه بالذات ، تبلغ بواسطة زوجته المدعوه …. البالغه السن القانوني والتي تعمل لديه في المحل ووقعت .
3- ان توجيه اوامر الدفع هو من تفرعات الدعوى ومقتضياتها ، لذا فإن مجادلة المميز بما اورده في هذا السبب مجادلة لا تستند الى القانون ولا تجدي نفعاً .
4- اذا تضمن عقد الايجار ان بدل الايجار السنوي هو (2200) دينار تشمل 10% بدل خدمات و 2% معارف ، فإن ضريبة المعارف تشكل جزءاً من بدل الايجار ، وجاءت مع بدل الخدمات ومع بدل الايجار بشكل وحده واحده اسمها بدل الايجار كما جاء في عقد الايجار واصبحت مشموله بمبلغ الايجار السنوي للعقار ولم يرد النص عليها منفرده .
5- يعتبر بدل الخدمات كما جاء في عقد الايجار جزء من بدل الاجره السنويه ولا ينفصل عنها ولا يمكن ان تفرد لوحدها بحكم وانما تعد من بدل الايجار السنوي وتلحقه في الحكم وعليه فإن طلب تقديم بينه شخصيه وطلب توجيه يمين بخصوصها امر غير مجدٍ وغير جائز .

hatemw3d
03-05-2010, 07:57 PM
قرار تمييز حقوق رقم 3359 سنة 1999 سنة النشر 2003

1- إن عدم دفع المستأجر الأجرة خلال السنة العقدية لا يعطي الحق للمؤجر بطلب إخلاء المأجور وإنما له الحق بالمطالبة بالأجرة المستحقة ، وطالما أن السبب الذي استند إليه المدعي بطلب الإخلاء لم ينشأ في السنة العقدية الثانية وإنما خلال السنة العقدية الأولى فلا يحق للمدعي الاستفادة من أحكام قانون المالكين والمستأجرين بطلب الإخلاء وإنما ينحصر حقه بطلب فسخ العقد وتكون الدعوى غير قائمة على أساس من القانون .
2- يشترط لإضافة سبب جديد للدعوى استنادا المادة (115/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله وحيث أن الدعوى بالنسبة لموضوعها الأصلي - الإخلاء- لم تكن قائمة على أساس صحيح من القانون لأنها ليست دعوى إخلاء فإن ذلك يستدعي رد الطلب لأنها أقيمت استناداً إلى سبب تحقق خلال السنة العقدية الأولى .

hatemw3d
03-05-2010, 07:59 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1373 سنة 1998 سنة 1999

يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة ، وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد ايجار العقار المعقود مع المالك الاصلي - البائع - ساريا بحق خلفه المشتري دون ان يشترط لهذا ان يكون عقد الايجار ثابت التاريخ وبذلك فلا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين والمستأجرين من الغير ويعتبر عقد الايجار المعقود بين المالك السابق والمستأجر ساريا بحق مشتر العقار ولو لم يكن ثابت التاريخ ما دام ان المشتري لم يثبت تواطؤ المستأجر والمؤجر على تقديم تاريخ عقد الايجار على تاريخ البيع .

hatemw3d
03-05-2010, 08:00 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1142 سنة 1998 سنة النشر 1998

1- لا يصلح سببا للنقض تكرار الدفوع والطلبات المقدمة والمثارة امام محكمتي الموضوع .
2- عرف القانون المدني عقد الايجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ، ولا يمكن وصف عقد ضمان بيارة حمضيات بأنه عقد ايجار ، ولا ينطبق عليه بالتالي حكم المادة (22) من قانون سلطة وادي الاردن التي اوجبت تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية او تصديقها من قبل سلطة وادي الاردن ، ويعد عقد الضمان مشروعا وصحيحا بأصله ووصفه .
3- يستفاد من احكام المادة (362) من القانون المدني انه لا ضرورة لاعذار المتعاقد الذي اخل بالتزاماته التعاقدية اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ، فاذا لم يقم المدين وفقا لشروط عقد ضمان الوحدة الزراعية بري الاشجار ورشها وتسميدها وقد فات الوقت على وفائه بالتزاماته كما هو ثابت من تقرير الكشف المستعجل فان توجيه الانذار للمدين ليس شرطا لصحة الدعوى في مثل هذه الحالة .
4- اوجبت المادة (188 / 5) من قانون اصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى شكلا ، وقررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم ان تعيد الدعوى الى محكمة البداية لتنظر فيها موضوعا لا ان تتولى محكمة الاستئناف النظر في موضوع الدعوى لانها بذلك تحرم المتقاضيين من مرحلة من مراحل التقاضي .

hatemw3d
03-05-2010, 08:02 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1004 / 1997 (هيئة خماسية) تاريخ 21 / 7 / 1997

المنشور على الصفحة 290 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1 / 1 / 1997
* اذا كان البناء الذي اقامه المؤجر قد اعاق عمل الشفاط والبوري الذي تطرح بواسطته الغازات والروائح الى الخارج والذي هو من توابع الماجور فان المؤجر بعمله هذا عطل تابعاً مهما من توابع الماجور .
ويكون الحكم بمنع المدعى عليه / المؤجر من معارضة المدعي / المستاجر بفتح الشفاط وازالة العوائق من امامه يتفق وحكم القانون بالمادة (18) من قانون المالكين والمستاجرين

hatemw3d
03-05-2010, 08:03 PM
قرار تمييز حقوق 453 سنة 1997 سنة النشر 1997

1- القـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام , فـاذا تضمن عقد الايجار شرطا مقتضاه انه اذا تخلف المستاجر عن دفع قسط مستحق من الاجـرة في موعـده تصبح جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين لانه لا يخالـف النظـام العام وغير ممنوع بالقانون , وعليـه فـاذا اعـذر المالك المستاجـر بدفـع القسط الذي تخلف عن دفعه مع باقي الاقساط مـن الاجـرة بموجب هـذا الشـرط فيتوجب على المستاجر دفعها جميعها ضمن مدة الانذار لتحاشي دعوى الاخـلاء من الماجور وفا لحكم لمادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستاجرين .
2- اذا تخلف المستاجر عن دفع القسط من بدل الايجار فانذره المالك بوجوب دفع كامل اجرة السنة العقدية التي اصبحت مستحقة لتخلفه عن دفع القسط الاول , وفقا لشروط العقد , فقام المستاجر وقبل تبلغه الانذار العدلي بدفع القسط المستحق فقط وتخلف عن دفع باقي الاجـرة التـي اصبحـت مستحقـة يوفـر شـرط الاخلاء بحقه ويكون الحكم باخلاءه من الماجور لذلك موافقا للقانون خلافا لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف .
* قرار صادر عن الهيئة العامة. مرفق قرار النقض السابق رقم 96 / 1604 .

hatemw3d
03-05-2010, 08:04 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1577 سنة 1994 سنة النشر 1995

اوجبت المادة (199 / 2) من القانون المدني على كل من طرفي العقد الوفاء بما اوجبه القانون عليه , وعليه فان التزام المميزة (سلطة وادي الاردن) بموجب العقد الموقع بينهما وبين المميز ضدها بان تتحمل عبء دفع ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية عن المميز ضدها عن الارباح المتاتية لها عن تنفيذ اعمال العقد , وبما ان هذا الالتزام ليس ممنوعا بقانون او نظام خاص او مخلا بالاداب او النظام العام وبالامكان تنفيذه وحيث انه قد صدر قرار مجلس الوزراء بموافقته على ما تضمنته عقود انشاء المشروع من اعفاءات وتسهيلات جمركية وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء باعفاء المتعهد الاصلي والمتعهدين الفرعيين الاجانب ومستخدميهم غير الاردنيين وغير المقيمين من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وبالتالي تكون المميزة ملزمة بان تدفع للمميز ضدها المبلغ الذي دفعته لدائرة ضريبة الدخل تنفيذا لشروط العقد الموقع بينهما .

hatemw3d
03-05-2010, 08:06 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 1279 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2940
اذا لم يتضمن عقد الايجار شرطا يعالج طريقة دفع ضريبة المعارف ، حتى تعتبر مخالفة دفعها مخالفة لشروط العقد توجب التخلية ، فلا يجوز الحكم بالتخلية لعدم دفعها لانها لا تعتبر من بدل الخدمات المقررة بحكم نظام ضريبة المعارف .

hatemw3d
03-05-2010, 08:07 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 1032 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2860
1- لا يعتبر وفاء صحيحا لبدل الايجار ايداع البدل باسم مخالف لاسم المؤجر لان الايداع الصحيح بالمعنى المقصود في المادة 16 من قانون المالكين والمستاجرين يكون في صندوق المحكمة المختصة التي يقع العقار ضمن منطقتها والذي يمكن المؤجر من قبضها دون عائق .
2- اثمان المياه والكهرباء متوجبة على من يستهلكها اما ادعاء المستاجر بانها على المالك ادعاء يتوجب اثباته لانه ادعاء بخلاف الظاهر .

hatemw3d
03-05-2010, 08:08 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 660 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2789
توجب المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية على المحكمة ان لا تحكم بما لم يطلبه احد الخصوم .
وعليه فان مطالبة المدعي بالتخلية بالاستناد للمادة الثامنة من قانون المالكين والمستاجرين على اساس ان القوانين اللبنانية لا تعطي الاردني حق الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجارته خلاف ما هو مقرر بالتشريع الاردني .
وحيث انه لم يستند بلائحة دعواه بالتخلية لكون المدعى عليهم لم يحصلوا على اذن من مجلس الوزراء بالموافقة على الايجار عن المدة التالية للسنوات الثلاث الاولى من الايجار عملا بقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 41 لسنة 1953 فيكون قرار محكمة الاستئناف بالحكم بالتخلية استنادا الى سبب لم يكن من اسباب الدعوى مخالفا للقانون .

hatemw3d
03-05-2010, 08:09 PM
قرار تمييز حقوق رقم 636 سنة 1993 سنة 1993

ان القاعدة في العقود أنها تعتبر نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام .
وعليه فيعتبر الشرط الوارد بعقد الايجار والمتضمن ان تخلف المستأجر عن دفع قسط مستحق من الاجرة في موعده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة شرطا نافذا بحق العاقدين لانه لا يخالف النظام العام وغير ممنوع بالقانون وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز .
وبالتالي فاذا أنذر المالك المستأجر في هذه الحالة بدفع القسط الذي تخلف عن دفعه مع باقي الاقساط المستحقة من الاجرة بموجب الشرط , فيتوجب عليه دفعها جميعا ضمن مدة الانذار حتى يتحاشى جزاء الاخلاء من المأجور تطبيقا لاحكام المادة 5/جـ/1 من قانون المالكين والمستأجرين .
* قرار صادر عن هيئة عامة .

hatemw3d
03-05-2010, 08:10 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 125 / 1993
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1993 صفحة رقم : 2695
يعتبر المستاجر مسؤولا عن دفع ضريبة المعارف عملا بالمادة الثانية من نظام ضريبة المعارف رقم 1 لسنة 1956 وقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 23 لسنة 1963 وهو مسؤول عنها بحكم القانون وان مجرد ورودها في عقد الايجار لا يدل على انها جزء من بدل الايجار وبالتالي فان تخلف المستاجر عن دفعها لا يصلح سببا لاخلاء الماجور .

hatemw3d
03-05-2010, 08:11 PM
المحكمة : محكمة تمييز حقوق
رقم القرار : 117 / 1991
المنشور في : مجلة نقابة المحامين
لسنة : 1991 صفحة رقم : 285
1- اذا تم تسليم الماجور الى المستاجر في حالة جيدة فانه :
1. لا يوجد في نصوص القانون المدني او قانون المالكين والمستاجرين ما يبرر للمستاجر ان يتخلف عن دفع الاجرة اذا تم تسليمه الماجور وهو في حالة جيدة .
2. منح القانون المدني الحق للمستاجر في حالة وجود عيب بالماجور يحرمه من الانتفاع به ، حق المطالبة بفسخ العقد او انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر عملا باحكام المادة 687 من القانون المدني .
2- يعتبر التزام المستاجر بموجب عقد الايجار بسداد ضريبة المعارف وضريبة المسقفات مكملا لالتزامه بتسديد الاجرة وملزما للمستاجر وجزء من الاجرة ، ولا يوجد في القانون ما يمنع مثل هذا الاتفاق .

hatemw3d
03-05-2010, 08:13 PM
قرار تمييز حقوق رقم 18 سنة 1989 سنة النشر 1990

1- ان الزيادات القانونية المقررة في المادة (19/جـ) من قانون المالكين والمستأجرين تنتهي في (31 / 12 / 1975) وعليه فلا يستحق المؤجر الزيادات القانونية المشار اليها في هذه المادة عن العقد الذي نظمه مع المستأجر في عام 1980 وان ذكر العاقدان أن الاجارة مستمرة من (1 / 1 / 1966) نظرا لانتقال المستأجر من المأجور القديم المؤجر له في ذلك التاريخ الى مأجور اخر يعود لذات المالك وبأجرة جديدة ، وذلك لان المأجور الحالي وبمقتضى العقد الحالي هو خلاف المأجور في العقد السابق ولاختلاف بدل الايجار في العقدين اذ يعتبر العقد السابق قد اقيل وانتهى أثره وان العقد الجديد هو النافذ بحقها .
2- ان ضريبة المعارف مفروضة قانونا على المستأجر تستوفيها الحكومة لغاياتها ، ولا تعتبر هذه الضريبة من الاجرة وعليه فان التخلف عن دفعها للمؤجر لا يوجب التخلية وبخاصة اذا لم يثبت انه دفعها .

hatemw3d
03-05-2010, 08:14 PM
قرار تمييز حقوق رقم 423 سنة 1988 سنة النشر 1988

1- اذا تمت اجراءات الكشف وتعيين الخبراء وايداع التقرير وفقا لشروط المادة 164 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية فيكون التقرير المقدم من الخبراء بنتيجة هذه الاجراءات بينة صالحة للحكم واعتماد المحكمة عليه في فصل الدعوى لا يخالف القانون .
2- اذا كانت مدة التزام المغارس في عقد المغارسة هو اثنتي عشرة سنة على الاقل فان تعليق العقد على شرط يتطلب تنفيذه مدة عشرين سنة على الاقل هو شرط يخالف مقتضى العقد ولا يلائمه ويقتضي اعتبار الشرط لاغيا مع بقاء العقد صحيحا عملا بأحكام المادة 164 من القانون المدني .
3- ان التقييد الوارد في عقد المغارسة المتعلق بحق صاحب الارض بتعيين خبيرين بينما يقتصر حق المغارس على تعيين خبير واحد لا يسلب حق المحكمة سلطتها في ان تتولى بنفسها تعيين الخبراء اذا لم يتفق الطرفان على تعيينهم عملا بالمادة (164 / 1) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
4- يتفق والقانون رفض محكمة الموضوع سماع البينة لاثبات ان المغارس لم ينفذ التزاماته العقدية ، لان الاثبات في هذه المسألة منوط بالخبرة ، وقد اثبتت الخبرة ان المغارس نفذ التزاماته العقدية وما ثبت بالخبرة لا ينقض الا بمثلها .
5- اذا لم تكن الاشجار المغروسة بتاريخ متأخر عن التاريخ المحدد في عقد المغارسة نتيجة لتخلف المغارس عن ميعاد الغرس ، بل كان الغرس ناتجا عن موت بعض الغراس ومتابعة غرس البدائل ، فلا يدل هذا الغرس على تخلف المغارس عن شرط العقد الذي يلزم المغارس بغرس الاشجار خلال سنتين من تاريخ العقد لان غرس البدائل هو امر طبيعي في زراعة الاشجار .
6- ان البت الذي بناه المغارس في الارض موضوع المغارسة يخضع لشركة الملك بين المغارس وصاحب الارض بالنسبة المتفق عليها في عقد المغارسة عملا بالمادة 747 من القانون المدني ، وعلى ذلك فان البناء لا يكون سببا لفسخ عقد المغارسة .
7- لا يصلح سببا لفسخ المغارسة عدم تسليم المغارس لصاحب الارض حصته من الناتج كما هو الحال في عقد المساقاة ، لان المعقود عليه في المغارسة هو الارض والغراس بينما المعقود عليه في المساقاة هو الثمار فقط ، فيبقى لصاحب الارض والغراس حق المطالبة بحصته من الثمار دون حق الفسخ .

hatemw3d
03-05-2010, 08:15 PM
قرار تمييز حقوق رقم 289 سنة 1988 سنة النشر 1989

ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص يجب العمل به في حدود تعارضه مع القانون العام ولهذا فلا يعمل بحكم المادة 673 من القانون المدني الذي لا يجيز تأجير مال اليتيم لمدة تزيد على ثلاث سنوات لتعارضه مع حكم المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1982 .
كما لا يرد القول بأن صحة تثبيت ولاية المؤجر على القاصرين لا تجيز له تأجير العقار لمدة تزيد على ثلاث سنوات وانه يتعين فسخ عقد الايجار لهذا السبب ، وذلك لان الولي قد أجر العقار موضوع الدعوى لسنة واحدة وبالتالي فتكون الاجارة قد انعقدت بصورة صحيحة وان استمر المستأجر باشغال المأجور بعد ذلك لان استمرار المستأجر باشغال المأجور يستند الى قانون المالكين والمستأجري .

hatemw3d
03-05-2010, 08:16 PM
قرار تمييز حقوق رقم 898 سنة 1987 سنة 1989

استقر الاجتهاد على ان عدم تعيين الاجرة المستحقة في الانذار العدلي المشروط في المادة 5/جـ/1 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 لا يبطله اذا ذكر المالك فيه المدة المطلوب دفع الاجرة عنها لان الاجرة معينة في العقد بما يوفر العلم للمستأجر بمقدارها ومقدار المستحق منها عن المدة المعينة في الانذار .
الا ان هذه القاعدة لا تنطبق على بدل الخدمات المشتركة التي يلتزم بها المستأجر في عقد الايجار دون ان يحددها العقد بمبلغ معين لان مثل هذه النفقات لا يمكن للمستأجر ان يعرف مقدارها الا اذا حددها المالك وبين مقدار حصته منها والتي تقسم عادة على عدد الشاغلين أو عدد الوحدات السكنية التي يتكون منها البناء في كل سنة أو وحدة زمنية متفق عليها .

hatemw3d
03-05-2010, 08:17 PM
قرار تمييز حقوق رقم 704 سنة 1986 سنة النشر 1989

1- ان المادة 41 من قانون البينات قد جعلت الاحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا .
وبما ان تبدل السبب يقوم مقام تبدل الذات فاذا تغير سبب النزاع القائم بين الخصوم أنفسهم فلا يجوز الاحتجاج بحكم سابق لا يتعلق بهذا السبب ولو كان السبب الجديد موجودا قبل الفصل في الحكم السابق .
وبناء على ذلك فاذا كان النزاع الاول الذي صدر به الحكم المكتسب الدرجة القطعية يتعلق بانهاء عقد ايجار الستة مخازن لتخلف المستأجر عن دفع الاجرة خلال المدة القانونية بينما النزاع في الدعوى الثانية يتعلق بعقد جديد وبأجرة جديدة تختلف عما هو مدون في العقد السابق فهذا كاف للدلالة على ان سبب الدعوى الاولى هو خلاف سبب الدعوى الثانية وهذا الاختلاف يمنع الاحتجاج بالحكم السابق الذي حاز الدرجة القطعية .
2- اذا كان المأجور بيد المؤجر فمن حقه ان يمتنع عن تسليمه للمستأجر عملا بالمادة 678 من القانون المدني اما اذا سلم المؤجر المأجور للمستأجر أو عقد الاجارة وهو بيد المستأجر فيكون قد تنازل عن حقه في حبس المأجور ولا يسوغ له المطالبة برفع يد المستأجر عن المأجور ليتسنى له حبسه .
3- تطبق احكام المادة 203 من القانون المدني التي مفادها ( في العقود المللزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ) على المأجور وهو بيد المؤجر أما اذا سلمه أو تعاقد عليه وهو بيد الطرف المتعاقد الاخر فيكون قد تنازل عن هذا الحق ولا يسوغ للمؤجر ان يرفع يد المستأجر عن المأجور لكي يمارس هذا الحق بمقتضى هذه المادة .

المحامي وسام الحوامدة
03-05-2010, 08:17 PM
يسعد اوقاتك :
عندي قضية اذا بتحب بعطيطيك نسخة عن المرافعة واكيد انشاله بتعجبك ابعتلي تلفونك

hatemw3d
03-05-2010, 08:18 PM
قرار تمييز حقوق رقم 612 سنة 1986 سنة النشر 1989

تنص المادة 203 من القانون المدني على ( في العقود الملزمه للجانبين ، اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ) وحيث ان الظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو التقابل القائم ما بين التزامات احد الطرفين والتزامات الطرف الاخر ، وعليه فان قيام البائع بنقل ملكية الماكنات والادوات المبيعة للمشتري ، فان المشتري ملزم بدفع الثمن بموجب التزامه المتقابل .
اما قول المشتري بأن البائع لم يقم بتنفيذ ما التزم به لتوفير قطع الغيار وان له الحق بسبب ذلك بالامتناع عن التزامه بدفع الثمن فهو على غير أساس من القانون لان الشرط المتعلق بقطع الغيار لا يعتبر التزاما متقابلا لدفع ثمن الماكنات والادوات المبيعة .

hatemw3d
03-05-2010, 08:19 PM
قرار تمييز حقوق رقم 708 سنة 1984 سنة النشر 1985

ان ما ورد في عقد الايجار بان المستأجره مكلفة بدفع ضريبة المعارف ، فان ذلك لا يدل على ان هذه الضريبة هي جزء من بدل الايجار ، وبالتالي لا يجوز للمدعي ان يطالب بالزام الشركة بتخلية المأجور استنادا لتخلف الشركة المستأجرة عن دفع ضريبة المعارف .

hatemw3d
03-05-2010, 08:20 PM
قرار تمييز حقوق رقم 59 سنة 1983 سنة النشر 1983

1- اذا تضمن عقد الاجارة ان المؤجر قد وافق على دفع الضرائب الحكومية والبلدية المتحققة على المأجور فان هذه الموافقه تخول الجهة الحكومية المستأجرة دفع هذه الضرائب من الاجرة .
2- اذا اصدرت الجهة الحكومية المستأجرة الشيك بمبلغ يساوي الاجرة المستحقة وأمرت بدفع قيمته الى كل من المؤجر ومأمور ضريبة الدخل ومحاسب المالية ومحاسب ضريبة المعارف دون أن تشترط ان تكون حصة كل منهم منحصرة بالضرائب المتحققة على المأجور فانه يحق لكل منهم ان يستوفي من قيمة الشيك أية ضرائب متحققة على المؤجر ولو تحققت عن غير المأجور.
3- اذا تبين ان هنالك ضرائب مستحقة على المستأجر من غير المأجور فتكون الجهة المستأجرة باصدارها الشيك بالشكل المتقدم بيانه قد أمرت بدفعها بدون موافقة المؤجر الامر الذي يجعل المبلغ الذي أدته اقل من الاجرة المستحقة بقدر الضرائب الاخرى وتكون بالتالي قد تخلفت عن دفع الاجرة المستحقة خلال مدة الانذار مما يلزمها بالتخلية .
4- ان كون الحاكم الاداري مخول بأن يحجز على أموال المؤجر لاستيفاء الضرائب عملا بالصلاحية المخولة اليه في قانون تحصيل الاموال الاميرية لا يبرر قيام الجهة الحكومية المستأجرة بدفع الضرائب من الاجرة دون اذن المؤجر لان العبرة هي للاجراء الذي يتم وفق أحكام القانون ، فاذا لم يمارس صاحب الصلاحية صلاحيته فلا تفترض افتراضا كما لا يرد استناد الجهة المستأجرة الى المادة (16) من قانون تحصيل الاموال الاميرية بهذا الخصوص .
قــــــــــرار المخالفـــــــــــة :
1- ان تحرير الشيك بالاجرة لعدة مستفيدين وعلى سبيل التلازم والجمع لا يجيز انتقال الشيك او صرفه الا بتوقيع جميع المستفيدين وامتناع احدهم عن التوقيع يحول دون قبض قيمته او اي جزء منها .
2- ان الوفاء الحقيقي الذي يحول دون اخلاء المأجور هو الوفاء التام المطلق الذي يتم بالقبض خلال المهلة القانونية دون قيام الموانع .

hatemw3d
03-05-2010, 08:21 PM
قرار تمييز حقوق رقم 623 سنة 1981 سنة النشر 1982

1- ان التخلف عن دفع أجرة العقارخلال مدة الانذار هو وحده الذي يوجب التخلية أما أجره الحراسة فليست من أجره العقار والتخلف عن دفعها لا يستوجب تخلية المأجور .
2- ان بدل الايجار المقصود بتخلية العقار في حالة عدم دفعه هو ايجار العقار لا ايجار الاشخاص كما هو مستفاد من نصوص القانون ، وان أجره الحراسة هي ايجار أشخاص ولا يجوز الخلط بين أجره العقار وأجره الحراسة في دعوى اخلاء المأجور .

hatemw3d
03-05-2010, 08:23 PM
قرار تمييز حقوق رقم 261 سنة 1981 سنة النشر 1981

ان الاجرة المقصودة في المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين هي العوض الذي يدفعه المستأجر لقاء منفعة المأجور ، لذلك فان التخلف عن دفع أجرة حارس العقار لا يوجب تخلية المأجور على اعتبار أن أجرة الحارس هي من قبيل الاتفاق على خدمات .