المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب مساعده



رامي الزعمط
03-06-2010, 10:48 AM
الموضوع انا بحاجه ل قرارات تميز ل رهن حق الملكيه الفكريه 1- رهن حق المؤلف
2- رهن العلامات التجاريه
3- رهن براءة الاختراع
واي معلومه ب هل موضوع ياريت اتفيدوني
:(115)::(115)::(115)::(115)::(115)::(115)::(115):: (115)::(115)::(115)::(115):

Mohammed Hawamedh
03-06-2010, 11:42 AM
استاذي نحن بالعادة لا نوفر قرارات تمييزية بناءا على اطلب
و لكن استثناءا و لكي تعم الفائدة على الجميع
و نظرا لاهمية هذا الموضوع سوف نقوم بالمساعدة بقدر المستطاع
========
استاذي العزيز بالنسبة للمادة 27 من قانون براءات الاختراع لم اجد عليها اي قرار لا تمييزي و محكمة عدل عليا للاسف
==================
احتاج منك بيان المادة القانونية التي تريد القرارات عليها لكي نستطيع مساعدتك قدر الامكان ...

Farah A.Lawjo
03-06-2010, 12:34 PM
برنامج عدالة رائع ومتاح بمختبر الكلية ..
:) بالتوفيق

رامي الزعمط
03-06-2010, 02:30 PM
اخ حوامده المادة عقود تجاريه شكرا لاهتمامك

رامي الزعمط
03-06-2010, 02:34 PM
اخت عفانه اذا ابيطلع معك شي ع موقع عداله ياريت جبي ع المنتدى

رامي الزعمط
03-08-2010, 10:16 AM
اخ حوامدة وين مابينت ان انا عم انتضر ردك ع الموضوع فشد حيلك اذا مافي اي ازعاج او اي غلبة او ثقالة دم

Essa Amawi
03-08-2010, 07:01 PM
هل في مواد معينه نطلع لك عليها القرارت التميزيه ؟؟

انا بحثت بناءا على طلبك والى الآن لم اجد شيئا

Mohammed Hawamedh
03-09-2010, 12:50 AM
استاذ رامي لم اقصد المادة "اي مادة الجامعة " و انما اقصد المادة لاقانونية
مثلا مادة رقم 22 قانون العلامات التجارية ... و هكذا
اي ما هي المادة القانونية المختصة بالموضوع للانني بحثت في كل من القوانين المختصة بموضوع رهن الحقوق الفكرية الا انني لم اجد ما يسعفي للمساعده لذا فانني اعود و اسالك عن المادة المختصة بهذا الامر و القانون التابعة له لكي نبذل جهدنا بالطريق الصحيح باذن الله ، و بالتاكيد قمت بسؤالك لانك تعلم بهذا الامر و اكثر اختصاصا به
اسفا على التاخير و لكن بسبب العطل الفني بالموقع
دمتم بود

رامي الزعمط
03-09-2010, 08:46 AM
اللة يعطيك الف عافية اخ حوامدة الموضوع اخ حوامد رهن حقوق الملكية الفكرية حق مولف وعلامات تجارية وبراءة اختراع بالنسبة لنصوص المواد بلعودة للقانون التجارة الاردني تحديدا عقد الرهن التجاري المواد من 60 الى 67 وتتحدث هذه المواد عن تعريف عقد الرهن اركانه شروطة العامة والخاصة والتزامات الراهن والمرتهن وانقضاء الرهن
على اعتبار ان شخص يملك علامة تجارية و/او براءة اختراع و/او حق مؤلف فهل يجوز رهن هذة الحقوق ماهو السند القانوني بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية هل يحتاج رهن هذة الحقوق الى اي معملة خاصة كتسجيل اذا كان يجوز ايقاع الرهن عليها مع قراراة محكمة التميز الحقوقية الاردنية
انمنا ان اكون قد اوضحت المطلوب
مع الشكر الجزيل ل اهتمامك اخ حوامدة

رامي الزعمط
03-09-2010, 08:49 AM
اخ عيسى بالنسبة للمواد القانونية لحقوق المولف و العلامة التجارية و براءة الاختراع قرارت تتعلق برهن هذة الحقوق شكرا لاهتمامك

Mohammed Hawamedh
03-18-2010, 10:19 PM
على المادة 60 ...........
قرار رقم 565/2005

* ذهب الاجتهاد القضائي انه لكي ينتج سند الرهن آثاره يجب أن يوثق لدى مراقب الشركات . القرار التمييزي رقم 71/95 . وحيث أن المميز لم يقم بتوثيق الرهن لدى مراقب الشركات فإن قيام المميز ضدها عطاف بالتنازل عن كامل حصصها في الشركة هو إجراء صحيح ويتفق والقانون لأن قيامها بالرهن لدى الكاتب العدل لا يترتب عليه أثر قانوني ما دام أن الشركة مسجلة في سجل الشركات وما دام أن الرهن لم يتم ولم يوثق لدى مراقب الشركات وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله .
=============================
المادة 68........
2510/1998
* حيث ان الثابت ان شركة كيالي هي التي اخلت بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب شروط عقد الاعتماد المستندي بتقاعسها عن تسديد رصيد بوالص الاعتماد واستلام البضاعة بالرغم من المطالبات المتكررة الموجهة اليها من المدعى عليه ، لذا فان ما قام به البنك بالتصرف بالبضاعة وبيعها واستيفاء مستحقاته من ثمنها يكون قد تم تنفيذا لشروط العقد وليس به خروجا على هذه الشروط .
* طالما ان عبارات عقد الاعتماد المستندي و الشروط الملحقة به جاءت واضحة وصريحة في اظهار ارادة المتعاقدين ولا تتضمن ما يفيد انصراف نيتهما الى ان حيازة المميز ضده للبضاعة كانت على سبيل الرهن ولذلك فلا مجال لتطبيق حكم المادة (67) من القانون التجاري ، وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في الدعوى على هذا الاساس فان هذا السبب لا يرد ويتعين رده
===================
لا يوجد غير هاذين القرارين اتمنى ان يفيدوك في بحثك و ناسف على التاخير

اكرم سويدات
05-11-2010, 05:40 AM
الاستاذ الفاضل محكمة العدل العليا لها قراراتها الخاصه بها لان القانون حدد ولايتها واختصاصها في قضايا معينه وبشروط معينه وقراراتها لاعلاقة لها بقرارات محكمة التميز صاحبة الولايه العامه في جميع القضايا الحقوقيه والجزائيه ماعدا قضا محكمة العدل العليا (القضايا الاداريه )مع المحبه والاحترام .