المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التمييز في قضية قتل بمشاجرة (جزائية) رقم 1390/2008(هيئة خماسية)11/11/2008



YoUSeF MoMaNI
03-08-2010, 07:24 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1390/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 11/11/2008
منشورات مركز عدالة
1. ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قدمه الخصوم لقاضي الموضوع من الدلائل وقرائن الأحوال إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها على أساس أنه حر في تقدير الدليل المقدم إليه بأخذه إذا اقتنع به وبطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وبأنه لا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة هي أن يثبت القاضي مصدراً للواقعة التي يستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه كما فعل هو (أي قاضي الموضوع). وعليه ولما كان ذلك وكانت الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمة الجنايات الكبرى مستمدة من بينات قانونية في الدعوى وغير وهمية وغير متناقضة مع البينات المقدمة وأنها مستساغة عقلاً ومنطقاً وبأنها تتوافق مع العقل والمنطق القضائي فيكون الطعن من هذه الجهة مستوجباً للرد.

ب- ومن حيث التطبيقات القانونية وفيما تعلق بجناية القتل العمد المسندة إلى المتهمين طبقاً للمادتين 328 و76 من قانون العقوبات نجد أن الثابت من الأوراق وما توصلت إليه محكة الجنايات الكبرى من وقائع واستخلاصات هي أنه قد حصلت مشاجرة جماعية اشترك فيها المتهمون جميعاً والأظناء جميعاً باستثناء الظنين مؤمن بالإضافة إلى أطراف آخرين عسكريين وبأن الثابت والقدر المتيقن بأن المتهمين أشرف موسى نهار العلاونة ومحمد موسى نهار العلاونة وأطراف أخرى قد اشتركوا في ضرب ورشق المغدور أحمد نايف العلاونة في حوش منزله وعلى سطح المنزل بعد أن صعد إليه وأغلق الباب وبأن المغدور أحمد نايف العلاونة قد أصيب بجرحين رضيين أحدهما بطول 2.5سم والثاني بطول 4 سم يقعان على الجانبين الأيمن والأيسر من أعلى فروة الرأس وسحجة رضية أبعادها 4× 2 سم تقع في مقدم صيوان الأذن اليسرى وكدمة أبعادها 5×3 سم تقع بشكل موازي للعنق في أعلى الكتف الأيمن وسبعة سحجات رضية غير منتظمة متقاربة تقع في أعلى وحشية الكتف الأيسر وجرح سطحي صغير في جلد اصبع الخنصر لليد اليمنى وبأن المغدور سقط على سطح المنزل وعند نقله إلى المستشفى وجد متوفياً وأنه وبتشريح الجثة وجد يعاني من تليفات في عضلة القلب وتضيقات أثيرومية شديدة في الشرايين التاجية للقلب وبأن اللجنة الطبية المؤلفة من قبل المدعي العام لإعادة تشريح الجثة عللت سبب الوفاة بأن الاصابات الجسدية الموصوفة في التقرير الطبي وما تحدثه من ألم وتوتر نفسي شديد قد ساهمت في إحداث الوفاة نتيجة نقص التروية للقلب وتضيق الشرايين التاجية للقلب ومضاعفاتها وهي حالة مرضية طبيعية متعلقة بالقلب.

وحيث نجد ابتداءاً أنه لا خلاف على توافر حالة المشاجرة التي يتعذر فيها معرفة الفاعل على وجه التحديد وبالتالي فإن تطبيق أحكام المادة 338 من قانون العقوبات على هذه التهمة يكون واقعاً في محله.

إلا أننا نجد أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية المتهمين قد توجهت إلى قتل المغدور وبأن هذه النية كانت نية أنية وليست نية مبيتة ولم تبين لنا هذه المحكمة كيف استدلت على توافر نية القتل القصد لدى المتهمين الطاعنين ذلك أن القتل القصد يستلزم أن تتجه نية الفاعل إلى الاتيان بالفعل المادي الذي يؤلف الجريمة وتتحقق به النتيجة بمعنى أنه قصد الفعل والنتيجة وحيث أن ذلك يستلزم أن يستخدم الفاعل أو الفاعلين أدوات قاتلة بطبيعتها أو من شأنها أن تستخدم في القتل أو أنها غير قاتلة بطبيعتها إلا أنها أصبحت قاتلة حسب طبيعة استخدامها.

وحيث أن الثابت أن أياً من المتشاجرين لم يكن يحمل سلاحاً نارياً أو أداة جارحة وبأن الأدوات المستخدمة هي أدوات راضة وحجارة تراشق بها المتشاجرون.
وحيث يجب أن يكون موقع الإصابة قاتلاً أو خطراً ويجب أن تكون الإصابة ذاتها قاتلة أو خطيرة.

وحيث أنه ليس في ظروف الدعوى وليس في طبيعة الأدوات المستخدمة في المشاجرة أو في طبيعة الإصابات التي لحقت بالمغدور ما يمكن أن يقودنا إلى القول بأن نية المتهمين الطاعنين قد اتجهت إلى إزهاق روح المغدور بل القدر المتيقن أنها اتجهت إلى ايقاع الأذى والاعتداء على الجسد دون الروح.

وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن نية المتهمين الطاعنين قد اتجهت إلى إزهاق روح المغدور واقع في غير محله ومستوجب النقض لهذه الجهة.
أما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 345 من قانون العقوبات على هذه التهمة فنجد أن هذه المادة قد نصت على ما يلي:
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أو الانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي:
1- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة .

2- بتخفيض أي عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تصدت محكمة التمييز في العديد من أحكامها إلى نظرية السببية المبحوث عنها في المادة 345 من قانون العقوبات حيث قالت اتجه الفقه في السببية إلى ثلاث اتجاهات.
أ‌- اتجاه السببية المباشرة.
ومفادها أنه لا يسأل الجاني عن النتيجة التي حصلت إلا إذا كانت متصلة اتصالاً مباشراً بفعله أو بعبارة أخرى يجب أن تكون النتيجة قد حدثت بفعل من الجاني.
ب‌- تعادل الأسباب:
ومقتضاه أن جميع العوامل تتضافر في أحداث النتيجة مما يتعين أن تعد متعادلة ومسؤولة وبالتالي على قدم المساواة عن حدوثها فكل منها يعد شرطاً لحدوثها أي أن الجاني يسأل وفقاً لهذه النظرية عن النتيجة النهائية لاعتدائه متى كان هذا الاعتداء هو السبب المحرك لعوامل أخرى مهما كانت شاذة وغير متوقعة ولا يسأل عن هذه النتيجة متى كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء.


ج- إتجاه السببية المناسبة:
ومفادها أن يسأل الجاني عن النتائج المحتملة أو المألوفة لفعله أي تلك التي تحصل بحسب المجرى العادي للأمور ولو لم يكن وصفها بأنها مباشرة أو محققة لهذا الفعل ويعتبر الجاني سبباً مناسباً أو ملائماً للنتيجة التي حصلت إذا كان كافياً بذاته في حصولها ما دامت ظروف الحال تنبئ بأنه قد توقعها وبصرف النظر عن العوامل الاجنبية التي تكون قد توسطت بين فعله والنتيجة الثابتة سواء كانت سابقة لفعله أو معاصرة أم لاحقه... وخلاصة ذلك أنه متى اشترك عاملان أو أكثر في إحداث النتيجة النهائية وكان أحد العاملين مألوفاً أو منتجاً يصلح في العادة لإحداث مثل هذه النتيجة والآخر عارضاً أو غير مألوف لا يصلح بحسب طبيعته لإحداثها في المعتاد حتى وإن اشترك في إحداثها أحياناً لظروف شاذة فإنه ينبغي استبعاد العامل العارض واستيفاء العامل المنتج لها في المألوف من الأمور باعتباره مسؤولاً عنها.

وحيث نجد أن اجتهاد محكمة التمييز في هذه المسألة قد أخذ بنظرية واتجاه تعادل الأسباب.

بمعنى أنه يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين فعل الجاني وبين الأسباب والعوامل الأخرى التي يجهلها الفاعل والتي أدت الى الوفاة وبحيث لا يسأل عن هذه النتيجة من كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء.

وفي دعوانا هذه وحيث أن تقرير الكشف على الجثة العائدة للمغدور الجاري بمعرفة الأطباء:
1- جمال عبيدات.
2- أحمد الزعبي.
3- محمد الرمحي.
قد توصل إلى أن سبب الوفاة هو هبوط القلب الحاد الناتج عن انسداد الاثره الكبيره في الشرايين التاجية القلبية الرئيسية وتليف العضلة القلبية.

بينما جاء في تقرير الكشف الثاني على الجثة المنظم من قبل الأطباء الشرعيين.
1- علي شوتر.
2-محمود الشريدة.
3-عمر سمارة.
أن المغدور كان يعاني من تليفات في عضلة القلب وتضيقات أثرومية في الشرايين التاجية للقلب وعللوا سبب الوفاة بأن الاصابات الرضية الموصوفة وما تحدثه من صدمة وألم شديد ساهمت في إحداث الوفاة مع وجود الحالة المرضية في القلب ومضاعفاتها.

وحيث نجد أن هناك تبايناً واختلافاً بين الخبرتين إذ لم يرد في تقرير الكشف الأولي على جثة المغدور أن للإصابات الرضية في الرأس في جثة المغدور أي أثر في إحداث الوفاة بينما ورد في تقرير الكشف الثاني على جثة المغدور أن هذه الإصابات الرضية في الرأس قد ساهمت في إحداث الوفاة.

وحيث أنه كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى إزالة هذا التضارب بإجراء خبرة جديدة من خمسة خبراء في الطب الشرعي لبيان فيما إذا كانت هذه الإصابات الرضية في رأس المغدور قد ساهمت في حدوث الوفاة أم لا بمعنى أدق يجب أن تتوافر رابطة السببية بين فعل المتهمين وهو الاعتداء على المغدور بالضرب وبين الأسباب والعوامل الأخرى الكامنة التي كان يجهلها المتهمان وهي تليفات في عضلة القلب والتضيقات الأثرومية في الشرايين التاجية للقلب والأثره الكبيرة في الشرايين، فإن توافرت رابطة السببية على النحو الذي سلفت الإشارة إليه كنا أمام جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمواد 330 و345 و338 من قانون العقوبات.

أما إن لم تتوافر رابطة السببية تلك فإن المتهمين لا يسألان عن هذه الوفاة متى كانت الوفاة محققة للسبب الكامن الذي يجهله المتهمان ما دام أن النتيجة وهي الوفاة وكانت سوف تحدث حتى ولو لم يقع الاعتداء.

وعليه وفي هذه الحالة فإن المتهمين لا يسألان إلا عن فعل الضرب والاعتداء وهي جنحة الإيذاء فقط.

hatemw3d
03-08-2010, 09:13 PM
مشكور اخي العزيز يوسف
من الملاحظ ان الحكم متوقف على رأي الخبراء
ملاحظات على الخبره لا تتعلق بهذا القرار
ان طلب الخبره والموافقه عليها في بعض الاحيان يكون لسماع رأي من غير القاضي والخصوم دون مراعات لنوع الخبره المطلوبه والمهم ان يكون خبير فقط مثل :
تقدير قيمة ازالة انقاض او بناء والخبير مساح
خبره في المياه والكهرباء والخبير مهندس مدني او مساح
والاصل ان الخبير المنتدب من قبل المحكمة الموقرة اذا كانت الخبره تخرج عن اختصاصه ان يخبر المحكمة بذلك وهذا ليس مطلب قانوني بقدر ما يتعلق بقسم الخبير امام المحكمه واعطائه رأي يوثر على الدعوى وهو يعلم انه لا يختص بالخبره المطلوبه .

YoUSeF MoMaNI
03-10-2010, 01:08 AM
مشكور اخي العزيز يوسف
من الملاحظ ان الحكم متوقف على رأي الخبراء
ملاحظات على الخبره لا تتعلق بهذا القرار
ان طلب الخبره والموافقه عليها في بعض الاحيان يكون لسماع رأي من غير القاضي والخصوم دون مراعات لنوع الخبره المطلوبه والمهم ان يكون خبير فقط مثل :
تقدير قيمة ازالة انقاض او بناء والخبير مساح
خبره في المياه والكهرباء والخبير مهندس مدني او مساح
والاصل ان الخبير المنتدب من قبل المحكمة الموقرة اذا كانت الخبره تخرج عن اختصاصه ان يخبر المحكمة بذلك وهذا ليس مطلب قانوني بقدر ما يتعلق بقسم الخبير امام المحكمه واعطائه رأي يوثر على الدعوى وهو يعلم انه لا يختص بالخبره المطلوبه .
يعطيك العافيه اخ حاتم
ممكن توضلحنا كيف متوقف قرار محكمة التميز على رأي الخبير مع العلم انه محكمة التمييز محكمة قانون ؟

hatemw3d
03-10-2010, 05:36 AM
يعطيك العافيه اخ حاتم
ممكن توضلحنا كيف متوقف قرار محكمة التميز على رأي الخبير مع العلم انه محكمة التمييز محكمة قانون ؟

لولا معاناتي من تقارير الخبراء لما علقت على القرار اخي يوسف .
ثم انني قلت ان الحكم متوقف على راي الخبراء
ولا يوجد في هذا القول ما يفهم منه حكم محكمة التمييز الموقره
اذا كانت الخبرتين في القرار معده من قبل مختصين لماذا يتناقضان هذا يوكد ان احد الفريقين غير مختص وهذا يوكد وجود مشكله في اختيار الخبير وانا كشخص عادي او انت كمحامي تقرير طبي كيف تعرف انه صحيح او غير صحيح ؟
وهل تعتقد ان كل من حمل شهادة في علم ما اصبح خبيرا به ؟