المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة



أحمد أبو زنط
03-14-2010, 05:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>



<o:p></o:p>



المملكة الأردنية الهاشمية<o:p></o:p>



<o:wrapblock><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 56.1pt; WIDTH: 58.5pt; HEIGHT: 36pt; MARGIN-LEFT: 179.1pt; LEFT: 0px; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" o:allowincell="f"><v:imagedata src="file:///C:\Users\Me\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_im age001.wmz" o:title=""></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></v:shape></o:wrapblock>


<o:p></o:p>





<o:p></o:p>



<o:p></o:p>


قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة<o:p></o:p>



قانون رقم (51) لسنة 1958<o:p></o:p>



قانون مؤقت رقم (38) لسنة 2002<o:p></o:p>



<o:p></o:p>



<o:p></o:p>





<o:p></o:p>




<o:p></o:p>






<o:p></o:p>

المادة 1:<o:p></o:p>
يسمى هذا القانون (قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . <o:p></o:p>
المادة 2 :<o:p></o:p>
على الرغم مما ورد في المواد (41) و (44) و (45) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من مجلة الأحكام العدلية والفقرتين (2) و (3) من المادة (1151) والمادة (1152) والفقرة (2) من المادة (1153) والمادة ( 1162) والفقرتين (2) و (3) من المادة (1168) من القانون المدني:<o:p></o:p>
أ . لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة إلا من قبل الشريك في المال غير المنقول .<o:p></o:p>
ب . على من يريد الأخذ بحق الأولوية أو الشفعة أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ أو البيع وإذا تأخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الأولوية أو الشفعة.<o:p></o:p>
ج . وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الأولوية أو الشفعة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي أو تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الأراضي .<o:p></o:p>
د . لا تسري أحكام البندين (أ) و (ج) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
هـ على مدعي الشفعة أو الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بأن الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي أو بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب إيداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي أو بدل المثل المقدر .<o:p></o:p>
و . تقبل دعوى الشفعة دون التقيد بإجراءات المواثبة والتقرير والإشهاد .<o:p></o:p>
ز . تختص محكمة البداية دون غيرها بدعوى الأولوية والشفعة مهما كانت قيمتها .<o:p></o:p>
إذا تبين بنتيجة الحكم أن الثمن أو بدل المثل الواجب دفعه يزيد عن المبلغ المودع في صندوق المحكمة أو المقدم به كفالة فعلى المدعي أن يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم .<o:p></o:p>
لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة إذا : <o:p></o:p>
أ . حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون .<o:p></o:p>
ب . حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .<o:p></o:p>
ج . كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .<o:p></o:p>
د . حصل التفويض من جانب الدولة .<o:p></o:p>
هـ إذا حصل البيع أو الفراغ من مؤسسة الإسكان إلى أحد المنتفعين من مشاريعها أو من جمعية إسكان إلى أحد أعضائها أو من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة إلى أحد ضباط أو أفراد القوات المسلحة .<o:p></o:p>
و . تسري أحكام الفقرة (هـ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .<o:p></o:p>
المادة 3: <o:p></o:p>
تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة إذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة .<o:p></o:p>
المادة 4 : <o:p></o:p>
إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه مع مراعاة الفقرة السابقة إذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد الأهلية .<o:p></o:p>
إيفاءً للغاية المقصودة من الفقرة السابقة: <o:p></o:p>
أ . يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره .<o:p></o:p>
ب . يعتبر الشخص غير فاقد الأهلية عندما يصدر بحقه حكم من محكمة ذات اختصاص بإلغاء القرار الذي يقضي باعتباره محجوراً أو مختل الشعور وتبتدئ عندئذ المدة من تاريخ اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية .<o:p></o:p>
المادة 5 : <o:p></o:p>
على رغم مما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها . <o:p></o:p>
المادة 6 : <o:p></o:p>
على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فإن قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة معتبرة ويحكم ويعمل بمضمونها في المحاكم بلا بينة .<o:p></o:p>
المادة 7 : <o:p></o:p>
يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن أنها منطقة تسوية أن تؤجل البت في القضية إلى أن تعلن التسوية فيها إذا رأت أن ذلك اضمن لتحقيق العدالة أما إذا أبرزت إلى المحكمة في أي وقت كان بعد إصدار قرارها بالتأجيل مذكرة رسمية موقعة من مدير الأراضي تفيد أنه ليس في النية تسوية الأموال غير المنقولة المبحوث عنها في وقت قريب فعلى المحكمة أن ترجع عن قرارها المذكور وتسير في القضية على حسب الأصول . <o:p></o:p>
المادة 8: <o:p></o:p>
أ . في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين (1،2) من المادة (14) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (41) لسنة 1952 وما يطرأ عليها من تعديل .<o:p></o:p>
ب .إذا اتفق أن أعلنت التسوية في منطقة استثنيت سابقاً من التسوية فأية قضية مقامة في محكمة نظامية تتعلق بأموال غير منقولة في منطقة كهذه قد تكون قيد النظر لدى المحكمة النظامية في التاريخ الذي أعلنت فيه التسوية أو كانت قد أقيمت فيها أثناء التسوية تحال على محكمة تسوية الأراضي .<o:p></o:p>
المادة 9 :<o:p></o:p>
تعتبر أية أرض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد ملكاً للخزينة ويتم تسجيلها بهذه الصفة بأمر يصدره مدير الأراضي والمساحة .<o:p></o:p>
المادة 10 : <o:p></o:p>
على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم المنقولة بإذن من المحكمة المختصة إذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها: <o:p></o:p>
أ . من أجل تسديد دين المورث إذا كانت تلك الأموال قد انتقلت إليهم بالإرث عنه .<o:p></o:p>
ب . إذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها .<o:p></o:p>
ج . من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواءً انتقلت تلك الأموال بطريق الإرث أو بأية صورة أخرى .<o:p></o:p>
المادة 11 :<o:p></o:p>
أ . الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها أو يصدقها قناصل المملكة الأردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غير منقولة إلى شخص آخر لدى دوائر تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها لدى تلك الدوائر خلال المدة المذكورة . أما الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً فتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا كانت أية مدة مما عينتها المادة السادسة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (35) لسنة 1946 آخذة في المضي عند بدء العمل بهذا القانون فينتهي أجلها بانتهاء تلك المدة. ولا يدخل في حساب السنة أو المدة المتبقية أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه . <o:p></o:p>
ب . الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلاً واجبة التنفيذ خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ لاسم المشتري ولا يدخل في حساب الخمس سنوات أية مدة تنشأ عن تأخر يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه .<o:p></o:p>
ج . لا يسري حكم هذه المادة على الوكالات التي انتهى أجلها قبل نفاذ هذا القانون .<o:p></o:p>
د . إذا ورد نص في صك الوكالة ما يحدد مدة العمل بها لأقل من خمس سنوات فيعمل بهذا النص .<o:p></o:p>
هـ لا يجوز أن تتضمن الوكالة المشار إليها في هذه المادة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ، ولا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذه الفقرة ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ القانون .<o:p></o:p>
المادة 12 : <o:p></o:p>
أ . لمدير الأراضي في المحلات التي لم تتم تسويتها أو التي استثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة تنشأ عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة أو في الحدود وكان هذا الخطأ أو ذلك السهو مخالفاً لصراحة القيود والأوراق الرسمية فله أن يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو السهو .<o:p></o:p>
ب . أما إذا كان هذا الخطأ أو ذلك السهو لا يستند في مخالفته لصراحة القيود أو الأوراق الرسمية أو كانت القيود أو الأوراق الرسمية مفقودة فيعود أمر إصلاح ذلك الخطأ إلى المحاكم النظامية .<o:p></o:p>
المادة 13 : <o:p></o:p>
أية أرض مخصصة للمنافع العامة سواءً أكانت مسجلة باسم من لهم منفعة فيها أم غير مسجلة أو كانت مسجلة باسم الخزينة مباشرة أو باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات أو المجالس المحلية في القرى أو غير خاضعة لقانون إدارة القرى، يجوز لمدير الأراضي والمساحة بموافقة مجلس الوزراء أن يسجل هذه الأراضي باسم الخزينة إذا زالت المنفعة العامة عنها وبعد ذلك تخضع مثل هذه الأراضي لقانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة .<o:p></o:p>
المادة 14 : <o:p></o:p>
يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون يتعلق بالأموال غير المنقولة .<o:p></o:p>
المادة 15 : <o:p></o:p>
تلغى القوانين التالية: <o:p></o:p>
- قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (35) لسنة 1946 .<o:p></o:p>
- قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 المنشور في الصفحة (966) من المجلد الثاني لقوانين فلسطين .<o:p></o:p>
- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون وتكون تلك التشاريع مغايرة لأحكامه .<o:p></o:p>
المادة 16 : <o:p></o:p>
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
الحسين بن طلال<o:p></o:p>

قطر الندى
03-14-2010, 09:49 PM
شكرا اخ احمد

أحمد أبو زنط
03-15-2010, 03:27 PM
شكرا اخ احمد


العفو .. واجبنا ^_^