المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الأسماء التجارية



أحمد أبو زنط
03-14-2010, 07:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>



المملكة الأردنية الهاشمية<o:p></o:p>



<o:p></o:p>


<o:p></o:p>
قانون الأسماء التجارية <o:p></o:p>



قانون مؤقت رقم ( 22 ) لسنة 2003([1] (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn1))<o:p></o:p>



<o:p></o:p>



<o:p></o:p><o:p></o:p>





صادر بالاستناد للفقرة (1) من المادة (94) من الدستور
<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة (1) : <o:p></o:p>
يسمى هذا القانون ( قانون الأسماء التجارية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
المادة (2) : <o:p></o:p>
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-<o:p></o:p>
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.<o:p></o:p>
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.<o:p></o:p>
المحل التجاري : المؤسسة الفردية أو الشركة.<o:p></o:p>
الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعاً ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه.<o:p></o:p>
المسجل : مسجل الأسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.<o:p></o:p>
السجل : سجل الأسماء التجارية في الوزارة.<o:p></o:p>
المادة (3) : <o:p></o:p>
أ . ينظم في الوزارة بإشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الأسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية و أسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الأسماء من إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو أي تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.<o:p></o:p>
ب . يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. <o:p></o:p>
ج . يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الأسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.<o:p></o:p>
د . يجوز بموافقة الوزير وبناءً على تنسيب المسجل تسجيل أسماء تجارية خاصة بالجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه إذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
ز . يجوز أن يكون للمحل التجاري أكثر من اسم تجاري بهدف تمييز أنواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع لنفس المحل تعمل في نشاطات أخرى. <o:p></o:p>
المادة (4) : <o:p></o:p>
يشترط لتسجيل الاسم التجاري أن يكون :-<o:p></o:p>

أ . جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.<o:p></o:p>
ب . مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها إلا إذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه.<o:p></o:p>
ج . غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.<o:p></o:p>
المادة (5) : <o:p></o:p>
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:<o:p></o:p>

أ . إذا كان مطابقاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.<o:p></o:p>
ب . إذا كان مشابهاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر إلى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور. <o:p></o:p>
ج . إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.<o:p></o:p>
د . إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري مشهور أو لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة أو لأي نوع آخر.<o:p></o:p>
ز . إذا كان قد يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة.<o:p></o:p>
هـ إذا تضمن اسماً مدنياً لشخص آخر دون أخذ موافقته أو موافقة ورثته إذا كان المتوفى حديثاً.<o:p></o:p>
و . إذا كان قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة أو أهميتها أو حجمها أو قد يؤدي إلى تضليله بأي صورة من الصور.<o:p></o:p>
ل . إذا تضمن أسماء لهيئات أو لمنظمات معروفة دون موافقة منها.<o:p></o:p>
المادة (6) : <o:p></o:p>
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل أسماء تجارية بلغة أجنبية إذا كانت مملوكة لأشخاص أو لشركات أجنبية أو لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة، ويكون القرار قابلاً للاعتراض لدى الوزير.<o:p></o:p>
المادة (7) : <o:p></o:p>
أ . يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري من مالكه أو وكيله إلى المسجل على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
ب . يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.<o:p></o:p>
ج . إذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.<o:p></o:p>
المادة (8) : <o:p></o:p>
أ . يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو الحجز عليه.<o:p></o:p>
ب . إذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.<o:p></o:p>
ج . لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري أو رهنه أو التصرف به حجة على الغير إلا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.<o:p></o:p>
د . تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.<o:p></o:p>
ز . تحدد إجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
المادة (9) : <o:p></o:p>
أ . تعتبر الأسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وعلى النحو التالي: -<o:p></o:p>
1 - يقدم مالك الاسم التجاري إشعاراً للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم، على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
2 - يتم وضع إشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.<o:p></o:p>
ب . <o:p></o:p>
1 - إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الأسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه أو العلم به، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.<o:p></o:p>
2 - على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه. <o:p></o:p>
ج . على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقاً لأحكام هذه المادة أن يطلب إعادة تسجيله في أي وقتٍ ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.<o:p></o:p>
المادة (10) : <o:p></o:p>
لمالك الاسم التجاري أن يمنح للغير ترخيصاً باستخدامه بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، ويلتزم المسجل ، تحت طائلة المسؤولية القانونية، بالمحافظة على ما في العقد من سرية.<o:p></o:p>
المادة (11) : <o:p></o:p>
أ . للمسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة أن يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية: -<o:p></o:p>
1 - إذا كان تسجيله قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.<o:p></o:p>
2 - بناءً على قرار من المحكمة المختصة.<o:p></o:p>
3 - إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.<o:p></o:p>
ب . على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لأي شخص ، إذا توافرت الشروط التالية: - <o:p></o:p>
1 - أن يكون تسجيله تم خلافاً لأحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ز ) من المادة (5) من هذا القانون.<o:p></o:p>
2 - أن يكون قد مضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات.<o:p></o:p>
3 - أن يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية. ولا يحول ذلك دون حق المالك الأصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة أن يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور. <o:p></o:p>
ج . يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.<o:p></o:p>
المادة (12) :<o:p></o:p>
أ . لمالك الاسم التجاري عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري أو في أثناء النظر في هذه الدعوى، أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية: - <o:p></o:p>
1 - وقف التعدي.<o:p></o:p>
2 - الحجز التحفظي على أي بضائع أو مواد ذات صلة بالتعدي أينما وجدت.<o:p></o:p>
3 - المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.<o:p></o:p>
ب . <o:p></o:p>
1 - لمالك الحق ، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلباً إلى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، إذا أثبت أياً مما يلي: -<o:p></o:p>
أ ) أن التعدي قد وقع على الاسم التجاري. <o:p></o:p>
ب ) أن التعدي أصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.<o:p></o:p>
ج ) أنه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه.<o:p></o:p>
2 - إذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة. <o:p></o:p>
3 - للمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارهاً قطعياً.<o:p></o:p>
4 - وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا اثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة. <o:p></o:p>
ج . للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.<o:p></o:p>
د . للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.<o:p></o:p>
هـ للمحكمة أن تقرر مصادرة أي مواد أو أدوات متعلقة بالتعدي أو مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها أن تقرر إتلاف هذه المواد والأدوات أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.<o:p></o:p>
المادة (13) : <o:p></o:p>
تختص محكمة البداية بالنظر في أي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري.<o:p></o:p>
المادة (14) : <o:p></o:p>
أ . على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري أن يقوم بتسجيله في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
ب . يعاقب كل من استعمل اسم تجاري دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة التكرار.<o:p></o:p>
ج . على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة، لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .<o:p></o:p>
المادة (15) : <o:p></o:p>
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من: -<o:p></o:p>

1 - استعمل اسماً تجارياً مملوكاً لشخص آخر بصورة تخالف أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
2 - استعمل اسماً تجارياً مملوكاً له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
المادة (16) : <o:p></o:p>
للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لأي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات أو لمساعديهم على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.<o:p></o:p>
المادة (17) : <o:p></o:p>
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى أحكام هذا القانون وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن إصدار أي وثائق أو بيانات من السجل أو التصديق عليها.<o:p></o:p>
المادة (18) : <o:p></o:p>
تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.<o:p></o:p>
المادة (19) : <o:p></o:p>
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك: -<o:p></o:p>

1 - رسوم تسجيل الاسم التجاري.<o:p></o:p>
2 - الإجراءات والمدد والرسوم والبينات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.<o:p></o:p>
المادة 20 : <o:p></o:p>
يلغى ( قانون تسجيل الأسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.<o:p></o:p>
المادة 21 : <o:p></o:p>
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>




<HR align=left SIZE=1 width="33%">ــــــــــــــ<o:p></o:p>
([1]) المنشور على الصفحة (1671) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4592) الصادر بتاريخ 16/04/2003م . <o:p></o:p>