المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان



أحمد أبو زنط
03-14-2010, 07:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>



<o:p></o:p>



المملكة الأردنية الهاشمية<o:p></o:p>



<o:p></o:p>



<o:wrapblock><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 28.2pt; WIDTH: 86.4pt; HEIGHT: 79.2pt; MARGIN-LEFT: 173.9pt; LEFT: 0px; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" o:allowincell="f"><v:imagedata src="file:///C:\Users\Me\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_im age001.wmz" o:title=""></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></v:shape></o:wrapblock>


<o:p></o:p>





<o:p></o:p>



<o:p></o:p>



قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان <o:p></o:p>



قانون مؤقت رقم (23) لسنة 2000<o:p></o:p>



<o:p></o:p>



<o:p></o:p>





<o:p></o:p>




<o:p></o:p>






قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان<o:p></o:p>



قانون مؤقت رقم ( 23) لسنة 2000<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
المادة (1) : <o:p></o:p>
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 2000 ) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .<o:p></o:p>
المادة (2) : <o:p></o:p>
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة أدناه إلا إذا دلت القرينة على ذلك : -<o:p></o:p>
الوزير : وزير الصحة .<o:p></o:p>
الطبيب الاختصاصي : هو الطبيب المعترف به اختصاصياً بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها .<o:p></o:p>
المستشفى : أي مستشفى مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية .<o:p></o:p>
العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه .<o:p></o:p>
نقل العضو : نزعه أو إزالته من جسم الإنسان حي أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو غرسه في جسم إنسان حي آخر .<o:p></o:p>
المادة (3) : <o:p></o:p>
أ - يشترط في إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها ما يلي : <o:p></o:p>
1 - الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي .<o:p></o:p>
2 - أن يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الأعضاء وزراعتها من قبل فريق من الأطباء والفنيين المختصين .<o:p></o:p>
3 - إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له العضو للتأكد من إن حالة المتبرع تسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدعي ذلك .<o:p></o:p>
ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور التالية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية : <o:p></o:p>
1 - الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذي تجري فيه عمليه نقل الأعضاء وزراعتها .<o:p></o:p>
2 - مستوى الخبرة الواجب توافرها في أعضاء الفريق من أطباء وفنيين الذين يقومون بإجراء عملية نقل الأعضاء وزراعتها والإشراف عليها .<o:p></o:p>
3 - الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة .<o:p></o:p>
4 - المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الإفادة منها .<o:p></o:p>
المادة (4) : <o:p></o:p>
أ - للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط التالية : -<o:p></o:p>
1 - أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته .<o:p></o:p>
2 - أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته ، وتقديم تقرير بذلك .<o:p></o:p>
3 - أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل .<o:p></o:p>
ب- إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرينة منها ، وذلك وفقاً للشروط التالية : -<o:p></o:p>
1 - أن لا يؤثر نزعها على معرفة بسبب الوفاة ، ولو بعد حين .<o:p></o:p>
2 - أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطياً ودون إكراه .<o:p></o:p>
ج - لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح .<o:p></o:p>
المادة ( 5) : <o:p></o:p>
للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان آخر حتى يكون بحاجة لذلك العضو في أي من الحالات التالية:-<o:p></o:p>
أ - إذا كان المتوفى قد أوصى قبل وفاته بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية . <o:p></o:p>
ب- إذا وافق أحد أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل أو وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الأبوين .<o:p></o:p>
ج - إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خلال (24) ساعة بعد الوفاة على أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام .<o:p></o:p>
المادة 6 : <o:p></o:p>
للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفى ونزع أي من أعضائه إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك على أن يكون المتوفى قد وافق على ذلك خطياً بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة .<o:p></o:p>
المادة 7 : <o:p></o:p>
لا يجوز أن يؤدي نقل العضو في أية حالة من الحالات إلى أحداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى .<o:p></o:p>
المادة 8 : <o:p></o:p>
لا يجوز فتح الجثة لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك أن يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل .<o:p></o:p>
المادة 9 : <o:p></o:p>
أ - يتم التحقق من حالة الموت الدماغي ، لغاية نقل الأعضاء وزراعتها ، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية على الأقل على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعلمية : <o:p></o:p>
1 - اختصاصي أمراض الأعصاب والدماغ .<o:p></o:p>
2 - اختصاصي جراحة الأعصاب .<o:p></o:p>
3 - اختصاصي تخدير .<o:p></o:p>
ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلا بهذه الحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومعلل وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الأعضاء على التقرير .<o:p></o:p>
ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير .<o:p></o:p>
د - تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه أن يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل إليه اللجنة .<o:p></o:p>
المادة 10 : <o:p></o:p>
دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .<o:p></o:p>
المادة 11 : <o:p></o:p>
تلغي أحكام أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
المادة 12 : <o:p></o:p>
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
المادة 13 : <o:p></o:p>
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
29/02/2000م<o:p></o:p>
عبد الله الثاني ابن الحسين <o:p></o:p>

قطر الندى
03-14-2010, 09:52 PM
شكرا اخي العزيز