المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الأعلام الاردنية



عاصم الجالودي
03-15-2010, 07:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم





]قانون الأعلام الاردنية رقم 4 لسنه2004
مواد القانون


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الأعلام الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
تعني عبارة ( العلم الاردني ) حيثما وردت في هذا القانون ( الراية الاردنية ) وفقا للشكل والمقاييس المحددة في المادة
(4) من الدستور.
المادة3-
يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من جلالة الملك وسمو ولي العهد بارادة ملكية سامية.
المادة4-
تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء
لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:-
أ- الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه بها ومكانه بين
الاعلام الاخرى ومكان السارية الخاصة به وطولها.
ب- شروط صنع العلم الاردني.
ج- كيفية استبدال العلم الاردني بآخر جديد وطريقة اتلاف القديم منه.
د- الترتيبـات المتعلقة باستعمال العلم الاردني في مراسم الجنازات الخاصة.
المادة5-
تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد والاجراءات والترتيبات
اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب المادة (4) من هذا القانون بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية.
المادة6-
تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى
تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:-
أ- اشكال ومقاييس اعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة.
ب- الاماكن والمباني والوحدات والمعسكرات التي ترفع عليها الاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة
بصورة دائمة او مؤقتة وموقع هذه الاعلام بالنسبة للعلم الاردني مع مراعاة التعليمات المتعلقة بالعلم الاردني.
ج- اصول تأدية التحية للعلم الاردني والاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة عند رفعها او انزالها.
المادة7-
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي:-
أ- مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانىء البحرية بشكل دائم.
ب- سفن الملاحة والقطع البحرية الاردنية في اعالي البحار.
ج- سفن الملاحة الاجنبية عند دخولها الموانىء الاردنية.
المادة8-
يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:-
أ- ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له.
ب- ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد.
ج- ان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع اعلام دول اجنبية او اعلام مؤسسات خاصة.
المادة9-
يتم رفع العلم الاردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الاردنية وعلى منازل وسيارات السفراء او القائمين بالاعمال
والقناصل الاردنيين وذلك مع مراعاة العرف الدولي وقواعد المجاملة بين الدول والتشريعات المحلية الخاصة بأي منها.
المادة10-
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع اعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات
والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالامم المتحدة والهيئات
والمنظمات الدولية او الاقليمية ، لا يجوز رفع اعلام أي منها في المملكة على غير المباني الخاصة بها الا في الاعياد
والمناسبات الرسمية على ان يكون العلم الاجنبي مصحوبا بالعلم الاردني ومتناسبا معه في المقاييس.
المادة11-
أ- يحظر ما يلي:-
1- استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية.
2- رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته.
3- رفع اعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو عليها.
ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا
ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.
المادة12-
أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم بأي وسيلة كانت او بأي صورة
من الصور ، قولا او فعـــلا ، بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون
بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
ب- مع مراعاة احكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون ، يعاقب كل من رفع او استعمل علما اجنبيا دون اذن رسمي مسبق
من الحاكم الاداري بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينـــارا ولا تزيد
على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة13-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.