المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية - اساءة الائتمان تعريفها و حالات تطبيقها



Mohammed Hawamedh
03-19-2010, 01:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


اهلا و سهلا بك اخي الكريم



اذا لم يرد اخذ الامانة المال لصاحبه عند الطلب ما حكم القانون ؟ هل يسجنه اذا لم يرد الامانة ؟
واذا كان الغرض من وضع المبلغ معالطرف الثاني هو التجارة واخذ الارباح فهل تخرج الدعوى عن كونها اساءة ائتمان وتحولالى نزاع على المال ؟ ولا يتم حبس الطرف الثاني لاجباره لرد الامانة عند الطلب؟
ارجو سرعة الرد مع الشكر حسب القانون الاردني


عرف قانون العقوبات الاردني بالمادة 422 جريمة اساءة الائتمان بالتالي :
"كل من سلم اليه على سبيل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة او لاجل الاستعمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل - باجر او بدون اجر - ما كان لغيره من اموال ونقود واشياء واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه "
و بالتالي فان تسليمك مبلغا من المال على سبيل الامانة لشخص معين فانه مستوجب عليه رده مباشرة و لدى الطلب ، و اذا لم يقم برد هذه الامانة فان هكذا يشكل ارتكابا لجريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها قانونا ، اما بخصوص لوضع المال لدى الطرف الثاني للتجارة فان هذا يتوجب التاكد من طبيعة التعامل بين الشخصين و هل هي تجارية مثل عقد الشراكة فان ذلك لا يعد بحد ذاته اساءة امانة و انما عقد شراكة و تخلف احد الطرفين عن اداءة لاحد التزاماته بموجب العقد ، استاذي السائل ان اهم الامور لاعطاءكم الاجابة البينة باذن الله هي بمعرفة طبيعة المعاملة القانونية بين الطرفين و هذا هو الطابع القانوني الذي يعمل على تكييف العلاقة بينكما و طبيعة رد الاموال المسلمة للطرف الاخر ،
و ما اود ذكره في هذا المقام هو بان تقوم بتوجيه انذارا عدليا له للقيام برد تلك الامانة المودعة لديه فاذا تمنع عن ردها ، فان هذا الانذار هو اثبات قانوني على تاريخ ممانعته لرد تلك الامانة حسب الاصول و القانون .
نامل ان نكون قد وفقنا في الرد منتظرين منك أي استفسار اخر اخي العزيز و في رعاية الله
فريق lawjo – المحامي المتدرب محمد الحوامدة

hazem haddad
12-13-2010, 05:15 PM
مشكورين على الاستشارة