المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام دستورية مصرية متعلقة بالتحكيم 2



tareqqayet
03-22-2010, 10:53 AM
المحكمة الدستورية العليا
قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا - تنازع .

باسم الشعب ؛
المحكمة العليا ؛
بالجلسة العلنية المنعقدة 7 من نوفمبر سنة 1970.

برئاسة السيد المستشار/ بدوي إبراهيم حموده ---------- رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل- نائب رئيس المحكمة - وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين وعلى أحمد كامل -----------------------------أعضاء

وحضور المستشار/ ياقوت العشماوي --------------مفوض الدولة .

وحضور السيد/ سيد عبد الباري إبراهيم ------------- أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 1 قضائية عليا "تنازع".

"الوقائع"

رفعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء فى الجمهورية العربية المتحدة الدعوى رقم 1 لسنة 42 ق أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط ضد الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدي أبو سمبل طلبت فيها الحكم:

أولاً : بأحقية العاملين بالشركات الاتحادية الذين يقيمون مع زوجاتهم بمنطقة العمل بأبو سمبل فى كامل علاوة هذه المنطقة (50% من الأجر الأصلي) وإلزام الشركات بإسكانهم مع زوجاتهم بالمجان مع رد نصف العلاوة المستقطعة نظير إقامة زوجاتهم معهم من تاريخ استقطاعها.

ثانياً : بأحقيتهم فى الحصول على الوجبات الغذائية يومياً بالثمن المنخفض المنصوص عليه فى المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 145 لسنة 1959 مع رد الفروق المستحقة لكل منهم من تاريخ وصوله إلى منطقة العمل .

ثم رفع فريق من العاملين بهذه الشركات الدعاوى رقم 253 و 303 و 305 و 306 و 313 و 315و 544 و 546 و 833 و 834 و 835 و 840 و 841 و842 لسنة 1967 مدني أسوان أمام محكمة أسوان الجزئية طلبوا فيها الحكم بإلزام هذه الشركات بأن تدفع إلى كل منهم ما يستحقه من مبالغ حددها مقابل بدل السكن وفرق سعر الوجبات الغذائية منذ تعيينهم حتى تاريخ رفع تلك الدعاوى وفرق سعر الأجر الإضافي بعد إضافة بدل طبيعة العمل والأجر المضاعف للراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية.

وقد دفعت الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدي أبو سمبل بعدم اختصاص محكمة أسوان الجزئية ولائياً بنظر الدعاوى استنادا إلى النزاع جماعي تختص بنظره والفصل فيه هيئة التحكيم.

ولما استمرت المحكمة فى نظر الدعاوى رفعت الشركات المشار إليها هذا الطلب إلى محكمة تنازع الاختصاص لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح على هيئة التحكيم والنزاع المرفوع أمام محكمة أسوان الجزئية فى الدعاوى سالفة الذكر وقيد الطلب بجدول محكمة النقض برقم 1 لسنة 38 ق تنازع. وقررت هيئة التحكيم فى 23 من مارس سنة 1968 وقف السير فى النزاع إلى أن تصدر محكمة تنازع الاختصاص حكمها فى تعيين الجهة المختصة، وقضت محكمة أسوان الجزئية فى 25 من نوفمبر سنة 1968 بعد اختصاصها بنظر الدعاوى التى رفعت إليها وإحالتها إلى الدائرة الكلية بمحكمة أسوان الابتدائية للاختصاص وذلك تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولما نظرت الدعاوى أمام محكمة أسوان الابتدائية دفعت الشركات الاتحادية بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظرها ، وقضت المحكمة في24 من أبريل سنة 1969 برفض هذا الدفع وباختصاصها بنظر تلك الدعاوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.

وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا الذى نقل إلى هذه المحكمة ولاية الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص أحيل الطلب إليها وقيد بجدولها برقم 3 لسنة 1 ق عليا تنازع اختصاص.

وقد دفعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء بعدم قبول الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التى رفعها العمال أمام محكمة أسوان عن دعوى التحكيم من حيث الموضوع والخصوم.

وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى عدم توافر شروط تطبيق هذه المادة فى طلب الفصل فى تنازع الاختصاص. وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ؛

من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدي أبو سمبل تستند فى طلب الفصل فى تنازع الاختصـاص بين هيئة التحكيم ومحكمة أسوان الابتدائيـة إلى وحدة
موضوع الدعويين المطروحين على هاتين الجهتين.

ومن حيث إن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء دفعت بعدم قبول الطلب استناداً إلى عدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التى رفعها العمال أمام محكمة أسوان الجزئية ثم أحيلت منها إلى محكمتها الابتدائية عن دعوى التحكيم التى رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم من حيث الموضوع والخصوم.

ومن حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحال إليها قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة منه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتحلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.

ومن حيث إن دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 42 ق التى أقامتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط تختلف عن الدعاوى المرفوعة من العمال أمام محكمة أسوان الابتدائية، ذلك أن دعوى التحكيم هى دعوى جماعية رفعتها النقابة العامة بصناعات البناء، وهى شخص اعتباري ذو شخصية مستقلة عن شخصيات العمال الذين ينتمون إليها، تطلب فيها تقرير مبدأ أحقية جماعة العمال المنتمين إليها فى علاوة منطقة العمل وفى السكن المجاني والغذاء بالثمن المخفض تطبيقاً للمادتين 53 و 64 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، فهي تنطوى على منازعة خاصة بالعمل وبشروطه تستهدف حماية المصالح الجماعية لأعضاء النقابة مما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادتين 188 و 193 من هذا القانون، وذلك فى حين أن الدعاوى المطروحة أمام محكمة أسوان الابتدائية قد رفعها العمال بصفاتهم الشخصية وموضوعها المطالبة بمبالغ محددة لكل منهم فهي وإن كانت تستند فى بعض الطلبات إلى ذات الأسس التى تقوم عليها دعوى التحكيم إلا أنها منازعات فردية تستهدف حماية حقوق ذاتية لمن رفعها من العمال دون سواهم مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم العادية رغم قيام الدعوى الجماعية التى رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم ، ولا يؤثر فى هذا النظر أن طائفة من العمال المنتمين إلى النقابة اشتركوا فى رفع هذه الدعاوى إلى محكمة العمال ذلك لأن الحكم إنما يصدر فى هذه الحالة لكل مدع على حدة على أساس ظروفه ومركزه القانوني الخاص الذى يختلف بين عامل وآخر ومن ثم تظل الدعوى فردية ولا تنقلب إلى دعوى جماعية لمجرد تعدد رافعيها.

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن شروط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بالتطبيق لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية غير متوافرة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبو ل الطلب.

أمين السر رئيس المحكمة
--------- -----------