المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة وأجوبة لمادة العقوبات العام



قطر الندى
03-25-2010, 09:49 PM
السؤال الأول:-
تكلم عن العقوبة من حيث تعريفها وخصائصها.
تعريف العقوبة هي جزاء توقعه محكمة وفقا للشرع أو النظام على أثر ارتكاب جريمة معينة. أما عن خصائص العقوبة: فالعقوبة تتسم بالخصائص التالية: 1- العقوبة إيلام مقصود ( في توقيع العقوبات يراعي أنها تتضمن إيلام الجاني على ما ارتكبه من جرم زجرا له ولغيره عن ارتكاب جريمة جديدة، وتحقيقا للعدالة عند توقيع عقوبة الإعدام لأن الجاني لن يتاح له فرصة تكرار العقوبة ولكن اعتبارات العدالة تفرض توقيع تلك العقوبة).2- العقوبة شخصية فهي ( توقع على شخص مرتكبها دون غيره كولي الأمر مثلا). 3- العقوبة قضائية (أن المحكمة هي التي توقع تلك العقوبة). 4- العقوبة شرعية (لابد أن يوجد نص شرعي أو نظامي يسمح بتوقيع عقوبة معينة).
-----------------------------------------------------------------------------
السؤال الثاني:-
متي يكتسب الشخص صفة الفاعل مع غيره؟
يكتسب الشخص صفة الفاعل مع غيره إذا: 1- ارتكب الركن المادي كله، كمن يسرق من منزل ويحمل المسروقات كلها 2- إذا ارتكب جزءا من الركن المادي، كمن يتناول المسروقات من الفاعل الذي أنزلها من المنزل المسروق 3- إذا ساعد الفاعل على مسرح الجريمة، كمن يعطي سكينا للفاعل ليقتل بها في أثناء الاعتداء 4- إذا قام بدور على مسرح الجريمة، كمن يراقب الطريق ويقوم الفاعل بالسرقة.


.................................................. .................................................. ...
السؤال الثالث:- ما الفرق بين:
1- العدول الاختياري والتوبة الإيجابية
العدول الاختيار هو أن يعدل المتهم عن إتمام الجريمة وذلك اختيارا منه، فيشترط شرطان: 1- أن يكون ذلك بعد البدء في التنفيذ وقبل تمام الجريمة، 2- أن يكون ذلك اختياريا. مثال إذا سمع الآذان وهو يسرق فعاد بعد دخول البيت. أما التوبة الايجابية فتحدث عندما يحاول الفاعل أن يصلح الضرر بعد تمام الجريمة كمن يرد المسروقات بعد أن استولى عليها بالفعل.
.................................................. .................................................. ...
2- الحدود والعقوبات التعزيرية فيما يتعلق بالإثبات
يختلفان في أن إثبات الحدود لدى جمهور الفقهاء يجب أن يكون بالبينة أو الاعتراف بشروط معينة ولا يؤخذ فيها بأقوال المجني عليه باعتباره شاهدا ولا بشهادة النساء ولا بالشهادة السماعية أما في حالة التعازير فمجال إثباتها أوسع مع تفصيل يتعلق بالتفرقة بين ما هو حق لله وما هو حق للعبد. والسبب في ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات والأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالتعازير
.................................................. .................................................. ...
السؤال الرابع:-
ناقش في ثلاثة أسطر مدي صحة العبارة الآتية: ( لا تتأثر عقوبة الشريك بالظروف العينية التي تعلق بجريمة الفاعل الأصلي).
هذه الجملة غير صحيحة لأن الشريك يتأثر بالظروف المادية التي تعلق بجريمة الفاعل الأصلي سواء علم بها أو لم يعلم ، مثال ، إذا كان الفاعل معه سكينا فيشدد العقاب عليه وعلى الشريك حتى ولو لم يكن الشريك يعلم بذلك.
.................................................. .................................................. ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ