المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره مهمه مهمه معقده الملك يلي بحلها



محتار في زمن غدار
03-28-2010, 04:47 PM
اتفق كل من جميل واحمد وخلدون للقاء والذهاب للسهر الى مدينه اربد استقل الجميع سياره جميل وقام هو بالسياقه وعند الوصول الى اربد توجهوا لبيت صديقهم زياد واخذوه معهم للصاله للسهر وعند دخولهم الصاله وجدوا ابريق فيه سائل فشربوا منه وبعد قليل جائهم زياد بشراب اخر ليجدوا انفسهم سكارى وبعد طول سهر وفي الساعه الخامسه والنصف صباحا قام الاشخاص الاربعه بالاتفاق على سرقه منزل شخص يدعى سامي وتوجهوا جميعا لهذه الغايه فوجدوا البيت مغلق وفقاموا بكسر باب البيت فانتبه سامي لذلك فحاول دفعهم فقام احدهم بضربه بالماسوره مما ادى لقتله فقاموا بسرقه الخزنه وغادروا المكان واستقلوا السياره عائدين لمدينه صويلح وفي الطريق واجهتهم سياره شرطه وحاولوا ايقافهم فهرب جمال الا ان دوريه اخرى قامت بايقافهم وقامت بتفتيش السياره فوجدا مبلغا من المال قد اخبروا عنه بانه سرق من مكتبه العين ووجدت الشرطه ايصا في السياره مسدسا ووجدت كذلك ان جمال لا يحمل رخصه سياقه وان السياره غير موؤمنه.............. بين مسوليه كل طرف بالتفصيل مع الفرضيات لكل شخص

أحمد أبو زنط
03-28-2010, 07:20 PM
أولا: إن ذهاب الجناة بملئ إرادتهم إلى تلك "الصالة" التي تتحدث عنها والتي تبدو لي وكأنها وكر للشرب والسهر .. وشربهم لهذا "السائل" الذي أفترض أنهم يعرفون محتواه لوجودهم في مثل ذلك المكان الذي وصفت وبملئ ارادتهم أيضا ... فإن ذلك لا يؤثر مبدئيا على مسؤولية الجناة في أي فعل من الافعال اللاحقة..

ثانيا: إن فعل القتل الذي قام به احد الجناة يشكل جريمة القتل القصد تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب خلافا لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالاعدام ... وهنا يتوفر القصد الجرمي بنية القتل من خلال ضرب المجني عليه في موضع مقتل مستخدما وسيلة تؤدي إلى القتل بالعادة.


ثالثا: يدان الجناة بجريمة السرقة خلافا لأحكام المادة 400 من قانون العقوبات التي جاء فيها:


المادة (400) :

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1 - أن تقع السرقة ليلاً.
2 - بفعل شخصين أو أكثر .
3 - أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً .
4 - بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته - حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
5 - أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب السارقين أو الاستيلاء على المسروق.



رابعا: يدان الجاني "جمال" بجرائم:


1- قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقده السيطرة على قيادتها. خلافا للمادة 43/ج من قانون السير


2 - قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية أو أثناء حجز الرخصة أو وقف العمل بها. خلافا للمادة 47/2 من قانون السير

3 عدم حمل أو إبراز بطاقة تأمين المركبة.خلافا للمادة 49/ج/4


خامسا: تطبق عقوبة الاعدام بحق القاتل فإن لم يعرف القاتل تحديدا تطبق المادة (338) التي جاء فيها بحيث يعاقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات .

سادسا: تطبق العقوبة الاشد بحق الجناة.

محتار في زمن غدار
03-28-2010, 07:34 PM
اشكرك جزيل الشكر

Farah A.Lawjo
03-28-2010, 08:30 PM
المادة 400 واضحة .. بس خطرلي سؤال ,,, يعني كانوا تحت تأثير مادة مسكرة!! ف الموضوع بملئ ارادتهم؟؟ يعني هون في حالة من ذهاب العقل ..صح؟؟

Essa Amawi
03-28-2010, 08:42 PM
احمد اختلف معك قليلا

فانهم يدانون بجريمه القتل المرتبط بجنحه وليس جنايه وفق احكام الماده 327/1
كما انهم لا يدانون حسب الماده 400 لاننا بذلك سنكون قد حاسبنا على الفعل مرتين وهو ما لا يتفق والتشريع الجزائي

هذا راي ^^

Essa Amawi
03-28-2010, 08:43 PM
فرح نعم ، لكن حسب تفسير احمد الذي اذهب معه فالسكر هنا كان ارادي
بالتالي فهو ليس مبررا لهم

شوق الخزاعلة
03-28-2010, 08:50 PM
el 7amdolella hell y ma d5lni bel 8anooooon

Farah A.Lawjo
03-28-2010, 08:57 PM
اول شي شكرا عيسى عالمعلومة
بالنسبة لقانون العقوبات العام ف وضعي مزري للغاية ج+ وما بعرف بالمادة الا عدد مواد الكود
وانتا بتعرف الاسباب التي افضت لذلك !! :(((

أحمد أبو زنط
03-28-2010, 11:16 PM
احمد اختلف معك قليلا

فانهم يدانون بجريمه القتل المرتبط بجنحه وليس جنايه وفق احكام الماده 327/1
كما انهم لا يدانون حسب الماده 400 لاننا بذلك سنكون قد حاسبنا على الفعل مرتين وهو ما لا يتفق والتشريع الجزائي

هذا راي ^^


لا عيسى .. هيك بتكون بعدت كتير عن واقع الاجابة وذلك للأسباب التالية:

1- إن فعل السرقة الموصوف في هذه الاستشارة يشكل جناية وليس جنحة وفقا للمادة 400 من قانون العقوبات

2- بما أن السرقة وفق هذه الحالة تعتبر جناية لاستكمال شروط المادة 400 مجتمعة فذلك يعني أن القتل وقع تمهيدا لجناية وليس جنحة

3- بما أن القتل وقع تمهيدا لجناية فتكون عقوبته الاعدام وفقا للمواد سالفة الذكر بردي السابق

4- من ناحية أخرى .. إن القول بأن الجناة لا يدانون حسب الماده 400 لاننا بذلك سنكون قد حاسبنا على الفعل مرتين وهو ما لا يتفق والتشريع الجزائي " هو قول وقع مخالف للقانون، لأن المحكمة تدين الجناة بكافة الافعال التي ارتكبوها .. كبيرها وصغيرها سواء كان الفعل مخالفة أو جنحة او جناية ... ولكن عند تطبيق العقوبة على المدان يتم تطبيق العقوبة الاشد

وفي مثالنا السابق نرى أن أحد الجناة قتل وسرق وهما جريمتان مستقلتان عن بعضهما .. وبذلك يدان الجاني بكلا الجريمتين ويحكم عليه بالاعدام لارتكابه القتل ويحكم عليه بالسجن لارتكابه السرقة ... ولكن وعند تطبيق العقوبة تدغم العقوبات وتطبق الاشد فيعدم الجاني ولا يسجن.. وبذلك تدغم العقوبة ولا تجمع !

hatemw3d
03-29-2010, 11:38 AM
مشكور استاذ احمد على جهدك المميز في الموضوع وعلى الستدلال بمواد القانون
1- لا يوجد تطرق الى النيه والوعي والاراده وهي عناصر اساسيه في التجريم والعقوبه
2- ذهاب المتهمين الى الصاله على اعتبار انها مرخصه لا يعد جريمه
ومعرفتهم بما تحتويه وبتالي اصبحوا في حالة سكر وفقدان للوعي بارادتهم هو استدلال ليس له واقع وافتراضي
ان الغايه من هذه الاستشاره بيان الوعي والاراده في الاحكام الجزائيه من الملاحظ ان من طرحها اظهر عدم معرفتهم بما شربوا على الطاوله وبما احضره زياد ولم يوضح اذا كان زياد هو الذي احضر المشروب وهو عالم به ام الشراب الذي على الطاوله وبتالي على القاضي ان يبحث في هذه المسئله والشك يفسر لصالح المتهم .
فلا بد من استظهار الوعي والاراده اولا ومن ثم النظر في الافعال التي قاموا بها
3- عدم التفريق بين اثبات الجريمه والتشديد عليها فالقتل خلال السرقه لا يثبت انه قتل قصد او عمد وبتالي لا بد من اثباته قانونا ماذا تعد وفاة سامي ؟ ومن ثم اذا كانت الجريمه عليها تشديد يطبق التشديد
4- تشترط المادة 400 ان تكون جميع عناصرها مجتمعه الحاله ( 400 / 1 ) اذا تم اتفاقهم الساعه 30 : 5 صباحا فكم كانت الساعه عندما وصلوا بيت سامي ؟
وهل يعد هذا الوقت ليلا ؟
5- المادة ( 338 ) لا تنطبق على موضوع هذه الاستشاره فهي ليست مشاجره

Essa Amawi
03-29-2010, 04:09 PM
احمد بالفعل انا كتبت اجابتي وانا نعسان

بسحب اجابتي بالكامل ^__^

أحمد أبو زنط
03-29-2010, 09:44 PM
1- لا يوجد تطرق الى النيه والوعي والاراده وهي عناصر اساسيه في التجريم والعقوبه

2- ذهاب المتهمين الى الصاله على اعتبار انها مرخصه لا يعد جريمه









بالنسبة للقصد الجرمي والتثبت من حالة الارادة فقد أصبح من المعلوم أن السكر الارادي لا يؤثر على مدى المسؤولية التي يتحملها الجاني ...
وعلى كل الاحوال إن كان الجناة في حالة سكر او غير ذلك فإن هذا لن يؤثر على القصد الجرمي ولا يمنحهم مركزا قانونيا مفضلا ولا عذرا مخففا

كما أني لم أتطرق إلى التكييف القانوني لفعل ذهاب الجناة إلى الصالة..


3- عدم التفريق بين اثبات الجريمه والتشديد عليها فالقتل خلال السرقه لا يثبت انه قتل قصد او عمد وبتالي لا بد من اثباته قانونا ماذا تعد وفاة سامي ؟ ومن ثم اذا كانت الجريمه عليها تشديد يطبق التشديد

هذا الموضوع بالذات لا يؤخذ من هذه الزاوية بتاتا .. حيث ان هتالك تعدد بالجرائم ودعنا نتحدث عن الجريمة الاولى وهي القتل..

1- إن هذا القتل مرتبط بجناية السرقة

2- القتل إذا ارتبط بجناية .. من حيث التمهيد لها أو أو أو (ارجع للسابق) فإن له وصف قانوني خاص بحيث يعد جريمة ذات تكيف قانوني معين (يحسب ما هو مذكور سابقا) فيخرج بذلك عن اطار جريمة القتل العمد

3- نية القتل أو القصد الجرمي كأحد أركان الجريمة وهو نقطة واقع وليست نقطة قانون .. لأنه باختصار إن ثبت القصد الجرمي فهذا يعني ثبوت الجريمة وإن لم يثبت فذلك يعني تعديل الوصف الجرمي ..
ولكن في هذه الحالة فإن نتيجة التحقيق ستثبت قطعا تورط أحد الجناة بالقتل قصدا وارتباط هذا القتل بظرف مشدد وهو (جناية السرق)





4- تشترط المادة 400 ان تكون جميع عناصرها مجتمعه الحاله ( 400 / 1 ) اذا تم اتفاقهم الساعه 30 : 5 صباحا فكم كانت الساعه عندما وصلوا بيت سامي ؟
وهل يعد هذا الوقت ليلا ؟



في بعض اوقات العام يعتبر نهارا وفي بعض الاوقات يعتبر ليلا تبعا لأوقات الشروق ... على كل حال جريمة السرقة وفق الوصف السابق ستبقى ضمن إطار الجناية سواء كان الوقت نهارا أو ليلا لارتباط الفعل بعدة عوامل آخرى كالخلع وظرف تعدد الجناة والسلاح .. وهذا بحد ذاته يرقى بجريمة السرقة الموصوفة سابقا إلى مرتبة الجناية .. وهذا بالمحصلة يعني ارتباط جريمة القتل "بجناية" وهذا هو المهم هنا..



5- المادة ( 338 ) لا تنطبق على موضوع هذه الاستشاره فهي ليست مشاجره


لا أعلم ماذا قد يوصف اشتباك الجناة مع المجني عليه مما يؤدي إلى قتله بوصف غير المشاجرة !

hatemw3d
03-30-2010, 04:43 PM
السلام عليكم
استاذ احمد اخر إجابه وضعتها لا تختلف عن الاجابات السابقه
لذلك سوف اقوم بتجزءة الاستشاره والاستفسار عن هذا الجزء
اول حدث في هذه الاستشارة هو ما يلي :



وعند دخولهم الصاله وجدوا ابريق فيه سائل فشربوا منه وبعد قليل جائهم زياد بشراب اخر ليجدوا انفسهم سكارى



هل حالة ذهاب العقل لديهم وهي السكر كانت عن وعي واراده ؟
اي هل كانوا على علم ان ما يشربونه هو مسكر؟

أحمد أبو زنط
03-30-2010, 08:51 PM
استاذ احمد اخر إجابه وضعتها لا تختلف عن الاجابات السابقه


وذلك لاني ما زلت مقتنع بالاجابة الاولى ^_^




هل حالة ذهاب العقل لديهم وهي السكر كانت عن وعي واراده ؟
اي هل كانوا على علم ان ما يشربونه هو مسكر؟


صديقي،، إن الاثبات دائما ما يعتمد على واقع الحال..

وبطبيعة الحال يمكن لك الجزم أن ذهاب هؤلاء الشباب إلى تلك الصالة التي أفترض أنهم يعرفون ما نوع المشروبات التي تقدم لهم .. وخصوصا إذا ما كنا نعرف أن ذهابهم كان في ساعة متأخرة من الليل والدليل على ذلك أن خروجهم من الصالة كان حوالي الخامسة صباحا... وهذا يعني باختصار أن الجناة كانوا قد توجهوا إلى "نادي ليلي" ولا أعتقد كما لا يعتقد غيري أن ذهابهم إلى هناك كان بنية تناول المشروبات الغازية أو المياه المعدنية ... وبمعنى آخر أن الذهاب للنوادي الليلة يقترن بشرب المسكرات ... كما ان واقع الحال لا يفترض أن هنالك شخصا يشرب الكحول حتى الثمالة ومن ثم يدعي بأنه لم يعي أن ما يشربه كحول !! فإن لم يكن يعلم بأن ما بشربه كحول لعلم بعد رشفه الرشفة الاولى او الثانية .. وليس حتى يثمل !!!!!

hatemw3d
03-31-2010, 07:07 AM
السلام عليكم
استاذ احمد
هذه الاستشاره موضوعه من دكتور في الجامعه وليست حقيقيه بديلل عدم توجيه اي سؤال لصاحب الاستشاره وواضح فيها ان حالة ذهاب العقل بشرب سائل مسكر يظهر فيها اخفاء علمهم بما شربوا وعبارة ( ليجدوا انفسهم سكارى ) واضح فيها عدم علمهم بما شربوا ولا تستطيع ان تجزم بعلمهم بما شربوا ووجود نسبه 10 % في عدم علمهم يدحض الجزم واليقين هذا اولا
ثانيا من المعروف ان تناول الكحول عن علم لا يعفي من العقوبه وبتالي هي محاولة تشويش على من يقراء الاستشاره لانه لو قال لا علم لهم صراحتا انهم يشربون الكحول بتالي هو وجهك الى البحث ودلك على الطريق وكما قلت سابقا الغايه من هذه الاستشاره استظهار الوعي والاراده والوعي عباره اشمل من العلم
مثال
لص دخل فيلا وجد خزنه اتصل بمحل تصليح الخزن الحديديه اخبرهم انه اضاع المفتاح ويريد فتح الخزنه واعطاهم العنوان حضر فني قام بفتح الخزنه اعطاه الص اجرته وانصرف الفني .
اذا كان المثال الذي ذكرته قصه من حقك ان تقول ان الحبكه ضعيفه وكان يجب على الفني ان يتاكد ومن هذا الكلام وبنتيجه العلامه ح تكون صفر .
من الملاحظ ان الفني يعلم ماذا يفعل انه دخل منزل ليس منزله وانه يفتح خزنه حديدية الا انه لا يعي انه يسرق ولم تتجه ارادته الى سرقة الخزنه مع انه قام بافعال السرقه .
الاصرار على انهم شربوا الكحول عن علم ووعي واراده لن ترى الجانب الاخر من الحل .



دمتم في رعاية الله

محتار في زمن غدار
03-31-2010, 09:11 AM
اي نعم هي من دكتور في الجامعه لكن حبيت اعرف الاجابه الصحيحه الشافيه منكم وهي قابله لان تقع وتحدث

أحمد أبو زنط
03-31-2010, 11:11 PM
صديقي حاتم ...

لقد وضعت من لدنك افتراضا معينا وانا افترضت افتراضا آخر .. وقد قدمت ما لدي من قرائن قانونية (والتي ان ارتبطت بدليل آخر فإنها تعد معتبرة قانونا) وعليه .. فانا ما زلت مقتنع بالفرضية التي قدمتها سابقا لأنها مدعومة بدليل...

اما بالنسبة لفرضيتك .. وهي قد تكون صحيحة لكنها غير مشفوعة سوى بالتشكيك بمدى العلم للجناة .. وهو دفع (بحد ذاته معتبر) لان الشك يفسر لمصلحة المشتكي.. لكن من وجهة نظري أن الشك لا محل له ... لأن الانسان الطبيعي قادر على تمييز ما يشرب .. فأنا لا يساورني شك أنني إذا ما دخلت لمثل هذه الصالات وشربت من هذا السائل .. بأني سأعرف محتواه .. لذا أين الشك في ذلك !! بصراحة وبالنسبة لقناعتي الشخصية فأنا لا أرى مجالا للشك ...

وبالرغم من كل ذلك .. فإني لا أخفيك أني لو كنت محاميا عن الجناة لتمسكت بالدفع الذي تفضلت به لأنه السبيل الوحيد لنجاتهم من العقاب .. وبالمقابل لو كنت ممثلا عن الحق العام أو مدعيا بالحق الشخصي لتمسكت بمقولتي الاولى...

مع العلم باني لن أقبل بمثل هذه الدعاوي مستقبلا

hatemw3d
04-01-2010, 12:57 AM
تحياتي استاذ احمد
بنظر الى الاستشارات لو حضر طرفي الاستشاره تجد انك في جوابك تناقض نفسك والسبب انك تعطي حل يحقق مصلحة من سئل .
انما في موضوع هذه الاستشاره استخلص الاحكام بناء على ما في الاستشاره من وقائع كاني قاضي او باحث عن الحقيقه فقط ولا امثل الجناة او النيابه وكيل المتهمين يبحث عن البراءه ويضعف ادلة الاثبات والنيابه تبحث عن ادلة التجريم والقاضي يبحث عن الحقيقه .
القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي
المتهم بريء حتى تثبت ادانته
دفع المتهمين انهم شربوا مسكرا دون علمهم من الثابت لدينا انهم لم يطلبوا اي مشروب وان زياد من احضر شراب ولم يبين ما هو وبتالي دور النيابه في الاثبات ولا يوجد اي واقعه تدل على علمهم بما شربوا ولا يوجد ما يستدل منه انهم اصحاب سوابق او معتادين على معاقرة الخمر والقول يفترض فيهم معرفة الخمور كزجاجه ممكن لاننا نشاهدها في التلفزيون لكن هل تعرف يا استاذ احمد طعم ورائحة الكحول ( المادة المسكره ) ؟ هل نحن من المفروض فينا ان نعرف رائحة وطعم مشروب مسكر ؟
اي بعد ما غلي البنزين بطل حدى يشم ريحته وصار الواحد يوخذها مشي

أحمد أبو زنط
04-01-2010, 10:26 PM
بنظر الى الاستشارات لو حضر طرفي الاستشاره تجد انك في جوابك تناقض نفسك والسبب انك تعطي حل يحقق مصلحة من سئل .
انما في موضوع هذه الاستشاره استخلص الاحكام بناء على ما في الاستشاره من وقائع كاني قاضي او باحث عن الحقيقه فقط ولا امثل الجناة او النيابه وكيل المتهمين يبحث عن البراءه ويضعف ادلة الاثبات والنيابه تبحث عن ادلة التجريم والقاضي يبحث عن الحقيقه .

هذا فيه تحميل لقولي أكثر مما يحتمل ... فأنا وإن كنت قد أجبت إجابة تتسع لكلا المتناقضين إلا أني ما زلت أتبنى الموقف الاول وهو إدانة المجرمين لشربهم عن علم وإرداة ..

أما بالنسبة لوجود جوابين متناقضين .. فالأمر ليس كما تتصور .. بل هنا أتحدث من ناحية مجردة ..

- لو كنت محامي الجناة .. ماذا سأقول !
- لو كنت محامي الادعاء بالحق الشخصي .. ماذا سأقول !

ومن هنا كان هنالك إجابتين ... وليس تناقضين .. وهاتان الاجابتان لا تعبران عن رأي خاص.. بل هو رأي قانوني ...

أما بالنسبة لرأيي الشخصي وإن لم يكن مدار بحث فإني قد ضمنته اجابتي السابقة من حيث أنه لو عرضت علي هذه الدعوى من قبل الجناة لما أخذتها ولما ترافعت بها دفاعا عنهم ..


استخلص الاحكام بناء على ما في الاستشاره من وقائع كاني قاضي او باحث عن الحقيقه فقط ولا امثل الجناة او النيابه وكيل المتهمين

وهذا يخالف أبسط التزامات المحامي .. كيف تكون محايدا وانت وكيل أحد الطرفين ؟؟
لا بد أن تدافع عن مصالح موكلك بكل أوتيت من قوة قانونية .. لذا سبق أن قلت أني لن آخذ مثل هذا النوع من الدعاوى لعدم رغبتي بالدفاع عن أمر لا أقتنع به

hatemw3d
04-02-2010, 12:37 AM
هذا فيه تحميل لقولي أكثر مما يحتمل ... فأنا وإن كنت قد أجبت إجابة تتسع لكلا المتناقضين إلا أني ما زلت أتبنى الموقف الاول وهو إدانة المجرمين لشربهم عن علم وإرداة ..

أما بالنسبة لوجود جوابين متناقضين .. فالأمر ليس كما تتصور .. بل هنا أتحدث من ناحية مجردة ..

- لو كنت محامي الجناة .. ماذا سأقول !
- لو كنت محامي الادعاء بالحق الشخصي .. ماذا سأقول !

ومن هنا كان هنالك إجابتين ... وليس تناقضين .. وهاتان الاجابتان لا تعبران عن رأي خاص.. بل هو رأي قانوني ...

أما بالنسبة لرأيي الشخصي وإن لم يكن مدار بحث فإني قد ضمنته اجابتي السابقة من حيث أنه لو عرضت علي هذه الدعوى من قبل الجناة لما أخذتها ولما ترافعت بها دفاعا عنهم ..



بعتذر استاذ احمد رغم اني اتحدث معك في اجابتي الا انني لا اعني ان جوابك متناقض او انك تناقض نفسك

بنظر الى الاستشارات لو حضر طرفي الاستشاره تجد انك في جوابك تناقض نفسك والسبب انك تعطي حل يحقق مصلحة من سئل


فانا قلت الاستشارات وليس هذه الاستشاره وقلت لو حضر الطرفين وما عنيته لو سئلك المستأجر اولا ثم اتى بعده المؤجر وسئلك عن نفس الموضوع الذي سئله المستأجر فالجابه تكون لمصلحة السائل وهذا ما عنيته بتناقض

hatemw3d
04-02-2010, 12:52 AM
وهذا يخالف أبسط التزامات المحامي .. كيف تكون محايدا وانت وكيل أحد الطرفين ؟؟
لا بد أن تدافع عن مصالح موكلك بكل أوتيت من قوة قانونية .. لذا سبق أن قلت أني لن آخذ مثل هذا النوع من الدعاوى لعدم رغبتي بالدفاع عن أمر لا أقتنع به

كلامك هذا صحيح
المطروح علينا في هذه الاستشاره ( وهي ليست استشاره ) بيان حكم القانون بتالي المجيب يجب ان يكون محايد والاجابه لا تكون صحيحه الا اذا كانت تمثل جواب قاضي لذلك يقال الحكم الجزائي عنوان الحقيقه

hatemw3d
04-02-2010, 12:57 AM
تحياتي استاذ احمد

القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي
المتهم بريء حتى تثبت ادانته
دفع المتهمين انهم شربوا مسكرا دون علمهم من الثابت لدينا انهم لم يطلبوا اي مشروب وان زياد من احضر شراب ولم يبين ما هو وبتالي دور النيابه في الاثبات ولا يوجد اي واقعه تدل على علمهم بما شربوا ولا يوجد ما يستدل منه انهم اصحاب سوابق او معتادين على معاقرة الخمر والقول يفترض فيهم معرفة الخمور كزجاجه ممكن لاننا نشاهدها في التلفزيون لكن هل تعرف يا استاذ احمد طعم ورائحة الكحول ( المادة المسكره ) ؟ هل نحن من المفروض فينا ان نعرف رائحة وطعم مشروب مسكر ؟



ولا تزعل استاذ احمد هذا هو ردي فقط
وانا في انتظار ردك عليه

أحمد أبو زنط
04-02-2010, 01:10 PM
لا تقلق على هذا .. فأنا لم أفكر بهذا الامر على ذلك النحو .. كل ما هنالك أننا في خضم نقاش قانوني تتجاذبه أراء لها مرتكزات علمية صحيحة .. وهذا بحد ذاته يثري ملكتنا العلمية إلى ما يشبه حالة العصف الذهني ...

لذا فإن الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية .. كما أني لم أقصد حصول مثل هكذا التباس

=============================


لنعد إلى موضوعنا القانوني ...

صديقي عند النظر لهذه القضية الا ترى أن هنالك قرائن تدل على علم الجناة بمعاقرتهم الخمر !

1- الذهاب إلى نادي ليلي (طبعا لا يقدم الموز مع الحليب)
2- السهر حتى ساعة متأخرة وحتى ساعات الصباح الباكر.
3- شربهم سائل (على الاقل سيكون ذو طعم ورائحة غريبة .. هذا على فرض أنهم لا يعرفون ما هو)

مع أن تواجد هؤلاء الجناة في مثل هذا المكان وبمثل هذه الساعة لا يدل إلا على نية الشرب !
كما أنه من المعروف أن للمسكرات زجاجة مميزة . تميزه عن ما سواه مما يدلل على معرفة ما يشربه الجناة ..

كما أنك في إجابتك افترضت ان الجناة ليس من اولي السوابق وهذا أمر مفترض لا تبرره أي مرتكزات ..

hatemw3d
04-02-2010, 02:57 PM
القناعه بواقعه انهم لا علم لهم بما شربوا مستمد من انهم وجدوا شراب على الطاوله وشربوه وزياد احضر شراب غير معروف لا يوجد شهود انهم طلبوا مشروب وجودهم في الصاله فعل مباح وحريه شخصيه صانها الدستور ولا يوجد حضر منع تجول فلهم كامل الحريه في السهر الى اي وقت يشاءوا والمكان الموجودين فيه لا يوجد ما يدل على ما يخالف القانون سئلنا زياد ما هو الشراب الذي كان معك ؟ قال زياد يا بيك الببسي غالي في الصاله اشتريتها من السوبر ماركة الي جنب الصاله ومن حق زياد قانونا ان لا يجاوب على السؤال لنه متهم واذا كان فعلا ببسي يحضر من باعه شاهد لزياد اين شاهد النيابه الذي يثبت ان ما كان مع زياد مشروب ؟ اذا نحن محصورون في هذه الدعوى بهذه البينات التي وردة فيها فقط واقصد هنا الاستشاره ومن هذه الاستشاره والوقائع الوارده فيها علي ان اكون قناعه وهذه القناعه يجب ان تتفق مع بينات الدعوى والا تكون قناعتي وقائع وهميه لا يوجد ما يسندها في اوراق الدعوى ثم ان علي ان اسبب واعلل كيف تكونت هذه القناعه ومجرد القول انه نادي ليلي والسهر حتى ساعه متاخره وهي من وقائع الدعوى الا انه استدلالي بهذه الوقائع على علمهم فيه قصور في التعليل ثم ان الحكم الجزائي يبنى على اليقين فان اعترى الدليل شك تركه القاضي ثم ان من حق المتهم ان يبقى صامتا من مرحلة التحقيق الى ان تختم المحكمة المحاكمه لان الاصل في المتهم البراءه وعلى النيابه ان تقدم الادله وعلى القاضي ان يمحص في الادله للوصول الى الحقيقه حتى الاعتراف لم يعد سيد الادله واذكر متهم في جريمة قتل اعترف عند المدعي العام واعترف امام المحكمه انه قتل وثبت انه كان في السجن وقت وقوع الجريمه يا له من ثقه في القضاء وسجون السويد
بما انهم كانوا في حالة غياب عن الوعي بما شربوه بغير علم فبذلك ينتفي العلم والوعي والاراده فيما قاموا به وهو عنصر الجريمه المعنوي فجميع ما قاموا به من اتفاق على السرقه والقتل والسرقه يحكم بعدم مسؤليتهم عنه ويحاكم جمال على قيادة السياره بدون رخصه وعدم وجود بطاقة التامين اذا كان عليها عقوبه وسبب ذلك ان جمال قاد السياره من عمان الى اربد وهو واعي ومن الثابت ان لا علاقه لحالة السكر بالرخصه وبطاقة التامين بنسبه للمسدس الموجود في السياره يعد حيازة سلاح ناري بدون ترخيص اذا لم يثبت جمال انه مرخص او انه لا علم له به بنسبه الى النقود التي وجدة في السياره انا لم افهم من الذي اخبر الشرطه ام هم

أحمد أبو زنط
04-02-2010, 03:02 PM
افتراضك رائع بدفعهم بموضوع "الببسي" مثلا .. لكن ومن حيث النتيجة .. الم يقبض على الجناة بحالة سكر !!!

أعتقد انه لا مجال للقول بأن زياد ذهب لشراء الببسي !

أحمد أبو زنط
04-02-2010, 03:06 PM
بصراحة ,, قرأت الموضوع مرارا وتكرارا ,, ونصبت نفسي كقاضي .. ورأيت انه على ضوء الوقائع المبينة في هذه الاستشارة .. لا يوجد مجال للقول بعدم السكر الارادي ..لم أقتنع بذلك وجدانيا ..

وهذا ضمن الصلاحية التقديرية للقاضي !

هذه إجابتي كقاضي ..

محتار في زمن غدار
04-02-2010, 03:51 PM
اخي حاتم اخي احمد مشكورين كتير على ما بذلتوه من جهد في مساعدتي في حل هذه الاستشاره لكن ممكن سوال هل الشرب عن علم واراده للخمر يعفي الجاني من العقوبه ام يخففها ام لا تاتير على دلك

hatemw3d
04-02-2010, 04:12 PM
افتراضك رائع بدفعهم بموضوع "الببسي" مثلا .. لكن ومن حيث النتيجة .. الم يقبض على الجناة بحالة سكر !!!

أعتقد انه لا مجال للقول بأن زياد ذهب لشراء الببسي !

من اجل ذلك لا تستطيع ان تجزم هل المشروب كان على الطاوله ام احضره زياد وبذلك يحصل الشك والشك يفسر لمصلحة المتهم

hatemw3d
04-02-2010, 04:16 PM
بصراحة ,, قرأت الموضوع مرارا وتكرارا ,, ونصبت نفسي كقاضي .. ورأيت انه على ضوء الوقائع المبينة في هذه الاستشارة .. لا يوجد مجال للقول بعدم السكر الارادي ..لم أقتنع بذلك وجدانيا ..

وهذا ضمن الصلاحية التقديرية للقاضي !

هذه إجابتي كقاضي ..

انا بظل اخر واحد علشان امارس دور قاضي تمييز واحسم الموضوع
نقض الحكم والرجاع الاوراق الى مصدرها
وارجو من القاضي احمد ان لا يصر على حكمه وان يتبع النقض .

hatemw3d
04-02-2010, 05:16 PM
اخي حاتم اخي احمد مشكورين كتير على ما بذلتوه من جهد في مساعدتي في حل هذه الاستشاره لكن ممكن سوال هل الشرب عن علم واراده للخمر يعفي الجاني من العقوبه ام يخففها ام لا تاتير على دلك



المادة (93)
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها .

المادة (74)
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة .

المادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .

في حال تناول اي مادة تفقد الاحساس والشعور او تسبب ذهاب العقل وتناولها وهو عالم بها فانه يكون مسئولا جزائيا عن اي جرم يرتكبه كشخص واعي ومدرك وعن ارادة والعذر يجب ان يكون عليه نص ولا يوجد نص

أحمد أبو زنط
04-02-2010, 07:39 PM
المادة (93)

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها .


المادة (74)
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة .


المادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .



في حال تناول اي مادة تفقد الاحساس والشعور او تسبب ذهاب العقل وتناولها وهو عالم بها فانه يكون مسئولا جزائيا عن اي جرم يرتكبه كشخص واعي ومدرك وعن ارادة والعذر يجب ان يكون عليه نص ولا يوجد نص



وبمفهوم المخالفة يمكن لك أن تستنبط أن تناول المسكرات عن علم وإرادة فذلك مؤداه عدم الاستفادة من العذر المخفف

أحمد أبو زنط
04-02-2010, 07:52 PM
من اجل ذلك لا تستطيع ان تجزم هل المشروب كان على الطاوله ام احضره زياد وبذلك يحصل الشك والشك يفسر لمصلحة المتهم

كلام جميل جدا جدا جدا ... ومن قولك يمكن لك أن تستشف الحل بكل سهولة ..

أستاذي الكريم .. أنت قلتها .. هذا مجرد افتراض .. "لا تستطيع أن تجزم" .. طيب .... ما رأيك في ما جاء بالاستشارة ..


وعند الوصول الى اربد توجهوا لبيت صديقهم زياد واخذوه معهم للصاله للسهر وعند دخولهم الصاله وجدوا ابريق فيه سائل فشربوا منه

ليس هنالك ما يدل على ان زياد أتى بالمشروب من الخارج .. وما تفضلت به لا يشكل في هذه "المحاكمة" سوى دفع لا يرق لدرجة اثارة الشك في وجدان هيئة المحكمة الموقرة .. وعليه تقرر المحكمة غض النظر عما أثاره وكيل المشتكى عليهم والسير باجراءات المحاكمة ^_^

hatemw3d
04-03-2010, 05:45 AM
سوف اتحدث بشكل واقعي وهو ما يحدث في الواقع
عند القبض عليهم تدرك الشرطه انه في حالت سكر وتقوم بارسالهم الى الطبيب الشرعي للفحص والحصول على تقرير طبي وبعد التحقيق معهم ترسلهم الى المدعي العام .
الان التقرير الطبي هو دليل النيابه في الدعوى الجزائيه وعلى المتهمين اثبات عدم العلم بما شربوا .


المحكمه لا تناقش دليل لم تاخذ به اذا كانت قناعتها تكونت من دليل قوي فالدليل الضعيف تطرحه جانبا
اذا كنت وكيل المتهمين ودفعة بعدم علمهم بما شربوا لن تلتفت المحكمه الى هذا القول واذا ردة عليه تقول يوجد في اوراق الدعوى ما يثبت انهم كانوا في حالة سكر ولم يقدم اي دليل يثبت ما دفع به وكيل المتهمين .
اذا كان كلام المتهمين صحيح واحضرة شهود من الصاله وشهدوا انهم لم يطلبوا اي مشروب وفاتورة حسابهم لا يوجد فيها ذلك وانهم جلسوا على طاوله كان عليها مشروب وشربوا وان ما كان مع زياد هو شراب عادي وان من في السوبر ماركة شهد انه اشترى عصير بذلك اضحد بينة النيابه واذا اقتنعة المحكمة بدليلي تاخذ به
الاستشاره هي خلاصة ما حدث وما جرى وهي اما القاضي ولا نستطيع اجراء ما سبق ذكره فبتالي الشك الذي اتحدث عنه هو الذي داخل القاضي عندما نظر الدعوى فالقول شراب على الطاوله وشربوه ووجدوا انفسهم سكارى افهم منه عدم علمهم بما شربوا .
واقعه ثانيه لم اتحدث عنها قتل سامي تم ضربه بالماسوره غير معروف اين ضرب وهم اتفقوا على السرقه ولم يتفقوا على قتل سامي واماسوره ليس سلاح قاتل بطبيعة اذا لا يوجد ما يشير الى نية ازهاق روح سامي فهو ضرب مفضي الى الموت وكون قتل سامي تم خلال السرقه فذلك لا يعني دليل على نية القتل ولا يوجد في القانون ما يقول ان القتل في السرقه يكون قتل قصد وانما تشدد عقوبة السرقه اذا اجتمع معها عنف وتشدد عقوبة القتل القصد اذا كانت تمهيد لجنايه وهذا هو الفرق فالقتل والسرقه جريمتان منفصلتان لكل واحده منها اركانها تثبت الجريمه اولا ثم تطبق الظرف المخفف او المشدد .
الاستشاره تعليميه وسوف تقوم بالبحث فيها في جميع وقائعها وتضع الحكم على كل واقعه فيها السرقه والقتل اذا كانت قناعتك انهم شربوا عن علم تدينه وتطبق العقوبه واذا كانت قناعتك انهم شربوا بدون علم عدم مسؤليه ولا عقاب اذا تم قتل سامي بسلاح ناري وكانت الاصابه في مقتل فهي قتل قصد ولا يغير ذلك انهم شربوا بعلمهم او دون علمهم جريمة القتل القصد انما يوثر على فرض العقوبه او الاعفاء منها فقط

hatemw3d
04-03-2010, 05:59 AM
ليس هنالك ما يدل على ان زياد أتى بالمشروب من الخارج .. وما تفضلت به لا يشكل في هذه "المحاكمة" سوى دفع لا يرق لدرجة اثارة الشك في وجدان هيئة المحكمة الموقرة .. وعليه تقرر المحكمة غض النظر عما أثاره وكيل المشتكى عليهم والسير باجراءات المحاكمة ^_^

سيدي القاضي
التمس امهالي لحضار الشهود وارجوا من محكمتكم الموقره السماح لهم سماع شهادتهم

سائد
05-01-2010, 03:32 PM
السلام عليكم
اذا تكرمتوا تساعدوني بقرار حكم لنص الماده 400\
ولكم فائق الاحترام والتقدير
زميلكم سائد ابوجسار



saed1939@hotmail.com

hatemw3d
05-01-2010, 10:45 PM
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها : الجزائيه
هيئة خماسية
رقم القضية : 689 / 2006


وباستعراض سبب التمييز نجده ينصب على الطعن بالقرار الاستئنافي من حيث النتيجه التي توصل إليها والتمسك بأن الجرم الواجب إسناده هو السرقه خلافاً للمادة ( 400 ) عقوبات وكما ورد بإسناد النيابه فإنه وبالرجوع إلى المادة ( 400 ) عقوبات فقد ورد فيها يعاقب بالأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنه من ارتكب سرقه مستجمعه الحالات الخمس الآتيه :-
1- أن تقع السرقه ليلاً .
2- بفعل شخصين أو اكثر .
3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً .
4- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته حسب التعريف المبين في ا لمادة الثانيه – بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعه أو أدوات مخصوصه أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطه .
5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص أما لتهيئة الجنايه أو تسهيلها وأما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
أي أنه وبالنسبة للفقرة الرابعة من المادة ( 400 ) عقوبات اشترطت للدخول إلى المكان المعد للسكنى أن يكون ذلك الدخول بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعه أو أدوات مخصوصه أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطه .
أي أن هذه الفقره اشترطت لغايات الدخول توافر الحالات المشار إليها في
الفقره .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف ( محكمة الموضوع ) إلى أن انتحال صفة
الموظف كان بعد الدخول وليس لتسهيل عملية الدخول فإن شرط الفقره الرابعه من المادة ( 400 ) والمتعلقه بالتشديد غير متوفر بالنسبة لموضوع هذه الدعوى .

hatemw3d
05-01-2010, 10:46 PM
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها : الجزائية
رقم القضية : 1291 / 2004
هيئة خماسية


وللرد على ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي سار على أن من واجبات المحكمة
التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك لا تتقيد بالتكييف القانوني الوارد بلائحة الاتهام إنما عليها أن تضفي على الواقعة المعروضة عليها التكييف القانوني السليم .
وحيث استظهرت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع في حكمها أن
الأفعال التي اقدم عليها المميز وباقي المحكوم عليهم والتي تمثلت بالسرقة ليلاً مع تعدد الفاعلين بالإضافة لحملهم الأسلحة وخلع باب غرفة المشتكيين وتحت التهديد بالأسلحة واستعمال كافة ظروف العنف والاستيلاء على أموالهما بالقوة .
فإن هذه الأفعال تستجمع أركان وعناصر جناية السرقة التي تتوافر فيها
الظروف المشددة الخمسة مجتمعة التي تتطلبها المادة ( 400 ) من قانون العقوبات .
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله ومتفق وأحكام
القانون وهذا السبب غير وارد مما يتعين رده .

أحمد أبو زنط
05-02-2010, 07:43 PM
أخ حاتم .. هنالك نص خاص بالنسبة لهذه الواقعة ألا وهو القتل تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو أو أو ... والذي سبق وأن تحدثنا عنها مطولا

وهنا لا يمكن الدفع بموضوع الضرب المفضي للموت !! هذا بعيد جدا جدا

كما أن الماسورة أداة قتل .. وقد ضربه بها في مقتل !

=================================
وأخيرا
بما أنني لن أقتنع بالسكر الاجباري وأنت لن تقتنع بالسكر الرضائي ..
فدعني أتفق أنا وإياك على نقطة حاسمة ..

ألا وهي اعطاء الحل القانوني لكلا الحالتين (إن كان السكر جبرا أم عن علم ) ما هو تكييف كلا الواقعتين

في حال الاكراه على السكر .. يستفيد من العذر المخفف

في حال العلم والرضا بالسكر... يطبق ما قلته من إدانتهم بجرم القتل تمهيدا لجناية ..

ما رأيك بهذه الصيغة العادلة للحل ؟

أحمد أبو زنط
05-02-2010, 07:44 PM
صحيح .. شكرا على استجابتك لطلب قرار التمييز ^_^

hatemw3d
05-02-2010, 08:17 PM
استاذ احمد
لا يوجد خلاف بيننا على حكم القانون في حالة السكر عن علم والسكر عن عدم العلم لذلك الصيغة التي وضعتها قانونية .
ما نختلف عليه هو القناعه بواقعة سكر المتهمين ( من حيث انها عن علم ام من غير علم ) وبتالي بناء على القناعة في الوقائع يطبق عليها حكم القانون .
حتى ان هذه الاستشاره لا يوجد خلاف على حكم القانون وانما الاختلاف في القناعة في الوقائع .
مشكور استاذ احمد

hatemw3d
05-02-2010, 08:19 PM
صحيح .. شكرا على استجابتك لطلب قرار التمييز ^_^



العفو استاذ احمد
هذا واجب علي

أحمد أبو زنط
05-02-2010, 10:38 PM
استاذ احمد



لا يوجد خلاف بيننا على حكم القانون في حالة السكر عن علم والسكر عن عدم العلم لذلك الصيغة التي وضعتها قانونية .
ما نختلف عليه هو القناعه بواقعة سكر المتهمين ( من حيث انها عن علم ام من غير علم ) وبتالي بناء على القناعة في الوقائع يطبق عليها حكم القانون .
حتى ان هذه الاستشاره لا يوجد خلاف على حكم القانون وانما الاختلاف في القناعة في الوقائع .


مشكور استاذ احمد


على كل حال .. هيك بكون غطينا إجابتين

- في حال الرضا بالسكر
- في حال الاكراه على السكر

حل نهائي ^_^

hatemw3d
05-03-2010, 01:40 AM
استاذ احمد
ما لفت انتباهي القناعة بالواقعة حيث انني اركز كثيرا في المحكمة على بيان الواقعة اما لنفيها او تاكيدها من دون ان اعلم قيمة بيان وتوضيح الوقائع وكانه تصرف عادي واذا اطلعة على مرافعة فسخ شرط في عقد الايجار او مرافعة في الافتراء ان عدد صفحات المرافعة يزيد عن عشر صفحات لتاكيد واقعه او نفيها .


حيث ان العلم والمعرفة بالقانون موجود اما الواقعة التي يراد تطبيق مادة القانون عليها يعود فهمها الى خبرة الشخص في مثل هذه الوقائع وبما ان من واجب الخصوم في الدعوى تقديم الوقائع والادلة عليها كذلك يجب توضيحها وبيانها حتى يطبق عليها الحكم المادة التي تنطبق على هذه الوقائع .


شكرا لك استاذ احمد هذه نقطة جديدة اكتشفتها من خلال نقاشنا .

أحمد أبو زنط
05-03-2010, 06:44 PM
استاذ احمد

ما لفت انتباهي القناعة بالواقعة حيث انني اركز كثيرا في المحكمة على بيان الواقعة اما لنفيها او تاكيدها من دون ان اعلم قيمة بيان وتوضيح الوقائع وكانه تصرف عادي واذا اطلعة على مرافعة فسخ شرط في عقد الايجار او مرافعة في الافتراء ان عدد صفحات المرافعة يزيد عن عشر صفحات لتاكيد واقعه او نفيها .



حيث ان العلم والمعرفة بالقانون موجود اما الواقعة التي يراد تطبيق مادة القانون عليها يعود فهمها الى خبرة الشخص في مثل هذه الوقائع وبما ان من واجب الخصوم في الدعوى تقديم الوقائع والادلة عليها كذلك يجب توضيحها وبيانها حتى يطبق عليها الحكم المادة التي تنطبق على هذه الوقائع .




شكرا لك استاذ احمد هذه نقطة جديدة اكتشفتها من خلال نقاشنا .



هذا من أهم أعمال المحامي والتزاماته .. لأن فلسفة القانون بشكل عام تنصب على نقطة هامة وهي فرض حكم القانون على الوقائع .. وما نعبر عنه بمصطلح التكييف القانوني أي اضفاء الوصف القانوني على واقعة معينة .. مثل تحديد تصرف قانوني على أنه عقد بيع أو عقد هبة مثلا

وعادة ما تقرأ في نصوص القرارات أن القاضي وقبل أن ينطق ملخص الحكم يبدا أولا بما ثبت من الوقائع حيث يفرد لها نصوصا خاصة تحت عنوان عريض " وفي الواقع"

ومن ثم يتدرج ليتحدث عن القانون وما يجب أن يطبق على هذه الوقائع من مواد قانونية .. أي أنه يكيف التصرف القانوني وفق الحكم الذي ابتغاه المشرع...

وربما في هذه الاستشارة انصب جدلنا على الوقائع وهذا أمر لا أحبذه كثيرا حيث ان الوقائع متغيره ومنها ما قد يثبت وما لا يثبت ولكن بالنهاية يبقى حكم القانون واحد والفرق هنا .. أننا نطبقه في حال الثبوت أو لا نطبقه في حال عدم الثبوت .. ليكون الرهان بالنهاية على الاثبات .. وهذا أمر لا يعتمد على القانون (مجازا) بقدر ما يعتمد على الوقائع