المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امتحان منتصف الفصل (عقوبات خاص 1) 29/3/2010 - د.سامي الرواشده



Essa Amawi
03-29-2010, 05:17 PM
السؤال الأول : اقرأ الواقعه التاليث ثم اجب عن السؤال الذي يليها . (10 علامات)


في شهر نيسان م عام 2004 تعرفت امرأه تدعى(أ) على امرأه اخرى تدعي (ب) في احد مراكز التسوق وعندما علمت (أ) أن (ب) حامل ، عملت على ترتيب لقاء معها في منزلها في شهر كانون أول من نفس العام بدعوى انها ترغب بشراء سيارتخا وذلك بقصد قتلها واخراج الجنين . حيث قامت (أ) بخنق (ب) حتى فارقت الحياه وبعدها قامت (أ) باحضار سكين يستعمل في الطبخ وشقت بها بطن (ب) واخرجت الجنيين الذي تبين بأنه مولوده انثى وقد كتبت لها الحياه . وادعت(أ) بأن المولوده ابنتها . وكانت (أ) ،وهي ام لطفلين قد ابلغت زوجها انها حامل وانها وضعت مولودها بعد أن فاجأها المخاض اثناء خروجها للتسوق . أحيلت الدعوى الى محكمه الجنايات الكبرى من قبل النيابة العامه . وبعد محاكمه استمرت شهورا قضت المحكمه وعملا باحكام الماده 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه بتجريم المتهمه بجنايه (القتل تمهيدا لجناية الاجهاض) خلافا لاحكام الماده 328/2 من قانون العقوبات والحكم عليها بالاعدام .

مأ رأيك في قرار محكمه الجنايات في ضوء دراستك للأحكام المتعلقه بجريمه القتل معللا اجابتك تعليلا وافقا وموجزا في ضوء أحكام قانون العقوبات الأردني ؟

السؤال الثاني : اقرأ الواقعه التاليث ثم اجب عن السؤال الذي يليها . (10 علامات)


يعمل المشتكى عليه (أحمد) موظفا في محل علاء للخلوي المملوك للمجني عليه (محمد) ، ويقع هذا الفرع في مخيم (شلنر) وكان المغدور يقوم يوميا بمحاسبه أمناء الصناديق لديه ومن ضمنهم المشتكى عليه ويعيده ليلا الى مكان سكنه في منطقة الوحدات وكان المشتكى عليه يعلم بان المجني عليه وباستمرار يحوز نقودا عندما يذهب الى فرع علاء للخلوي ، ولحاجة المشتكي عليه للنقود ولعلمه بحيازه المجني عليه للمال فقد قرر أن يقتله ويستولي على النقود التي يحملها سيما وأنه سلم المغدور قبل مقتله بأقل من ساعه مبلغ أربعمائه وسته وثمانين دينارا بالاضافه الى مبلغ آخر جمعه من الفروع الأخرى . وتنفيذا لما عزم عليه ومساء 5/4/2001 وبعد أن عاد المشتكي عليه والشاهد المدعو (أكرم) من محل علاء للخلويات مع المغدور وبعد ان انزل الشاهد(أكرم) قرب منزله في منطقة رأس العين استمر المغدور بالمسير لكي يوصل المشتكي عليه الى منزله في منطقه حي الدبابية (الوحدات) . وقرب المنزل قام المشتكى عليه باشهر موس وطعن المغدور به عده طعنات في وجهه ورقبته فانحرفت السياره الى ساحه ترابيه مجاوره فاوقفها المغدور وتمكن من النزول من السياره رغم اصابته فتتبعه المشتكى عليه وبتلك الاثناء شاهد مسدسا للمغدور وقد سقط قرب السياره فقام باخذه واطلاق عده رصاصات باتجاهه الا انه لم يصبه فتتبعه المشتكى عليه وامسك به وطعنه عده طعنات سقط على اثرها على الأرض واطلق عيارا ناريا باتجاه رأسه وأرداه قتيلا .
وبعد ذلك قام المشتكى عليه باخذ مبلغ من المال كان بحوزه المغدور ودفتر شيكات واوراق اخرى وعاد الى منزله .

وعند اكتشاف الأمر احيل المشتكى عليه الى محكمه الجنايات الكبرى وهي المحكمه المختصه ، وبعد المحاكمه قضت المحكمه وعملا باحكام الماده (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه تجريم المتهم بجنايه القتل تمهيدا لجنايه السرقه خلافا لاحكام الماده (328/2) من قانون العقوبات والحكم عليه بالاعدام .


مأ رأيك في قرار محكمه الجنايات في ضوء دراستك للأحكام المتعلقه بجريمه القتل معللا اجابتك تعليلا وافقا وموجزا في ضوء أحكام قانون العقوبات الأردني ؟



السؤال الثالث : بين الانتقادات التي وجهها الفقه الى تعريف سبق الاصرار الوارد في المادة 329 من قانون العقوبات وعلى شكل نقاط (10 علامات)

Farah A.Lawjo
03-30-2010, 08:49 PM
:((