المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اصول مدنيه



محتار في زمن غدار
03-30-2010, 07:05 PM
بدي اغلبكم احلى شباب ممكن طلب ما الفرق بين الادعاء بعدم التقابل وطلب المدعي عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء اجراءات التقاضي وما هي شروط الادعاء بالتقابل ضروري جاي سوال في امتحان علي الاسبوع القادم الي بيعرفه يساعدني هو بالاصول المدنيه

م غاندي الحسيني
04-02-2010, 11:38 AM
الادعاء المتقابل هو من الطلبات التي منحها القانون للمدعى عليه بالدعوى المدنية في ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي ضمن شروط محددة في المادة 116 من الاصول المدنية تحت طائلة رد الطلب ويقدم مع اللائحة الجوابية من هذه الشروط التي يجب توافراها في الادعاء المتقابل

بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء حصل فيها.
2) بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.
3) بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية
مثال على ذلك دعوى عمالية يقيمها احد العمال على رب العمل يطالبة بها بحقوق عمالية .. هنا يجوز للمدعى عليه (رب العمل ) ان يقدم ادعاء متقابل اذا كان له بذمة العامل ايو مبالغ كسلف اخذها المدعي (العامل) اثناء عملة .

اما التعويض عن الاضرار التي تنشأ عن اجراءات التقاضي فهي تعتبر دعوى مستقله يقيمها المضرور من جراء اي دعوى جزائية رفعت بحقة وصدر الحكم بحقة بالبراءة .. فيتقدم بشكوى الافتراء مع الادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الاخبار الكاذب او الشكوى التي قدمت بحقة وكان يعلم المشتكي عدم صحتها ويوجد سوء النية لدية .