المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفيدوني ..بالاجابه عن هذا السؤال



أميرة الجنوب
04-03-2010, 06:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى أن تفيدوني بإجابه عن هذا السؤال ..:
هل يجوز ان اتظلم من المرسوم الملكي والأمر الملكي وما هي الجهة القضائية التي اتظلم امامها؟؟؟

إحترامي وتقديري

hatemw3d
04-04-2010, 11:37 AM
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
من يتولى تنفيذ الارادة الملكيه لا يملك الا احد امرين اما تنفيذ ما جاء فيها او الاستقاله ولا يطعن بها باي وجه
مصدر القرار هو الذي يطعن في قراره ويكون في هذه الحاله منفذ الاراده الملكيه الساميه .


هذا بشكل عام واذا وضحت الاستشاره بمثال او موضوعها بتفصيل يمكن الرد بشكل مفصل


اذا كانت الدعوى حقوقيه ضد جلالة الملك المعظم يتبع ما جاء في قانون دعاوى الحكومة رقم 25 سنة 1958 المواد ( 6 7 11 )

hatemw3d
04-04-2010, 11:39 AM
دستور المملكة الاردنية الهاشمية السنة 1952


المادة (26)
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور .
المادة (30)
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .
المادة (32)
الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .
المادة (35)
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
المادة (40)
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراءوالوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
المادة (45)
(1) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك
الشؤون بموجب هذا الدستور او أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة اخرى .
(2) تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
المادة (47)
(1) الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه .
(2) يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
المادة (48)
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص
هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود
اختصاصه .
المادة (49)
اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .
المادة (120)
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية
تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .

hatemw3d
04-04-2010, 11:40 AM
قانون دعاوى الحكومة رقم 25 سنة 1958


المادة (5)
- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلية او متقابلة الا اذا كانت من أجل :-
أ- الحصول على اموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها .
ب- تملك أموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها
.
ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه .
د- منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او يقدم كفيلا .


المادة (6)
أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك ، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية
.
ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق
جلالته على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة الى المحكمة التى رفعته للسير بها .
جـ- الدعاوي التى ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها .


المادة (7)
أ- تقام الدعاوى التى ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوي التى لجلالته يقيمها الناظر الموما اليه .
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لاخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر الاجراء ، وله ان ينيب عنه بكتاب خطي النائب العام او احد موظفي النيابة العامة وأن يوكل عنه من يشاء من المحامين .


المادة (11)
عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه
ان يأمر بتنفيذه ، اما الاحكام التى تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الاجراء ان تقوم بأية معاملة اجرائية من اجل تنفيذ تلك الاحكام .

أميرة الجنوب
04-06-2010, 10:16 PM
كل الشكر والتقدير لك أخي الكريم على المساعده
إجابتك أفادتني كثيرا ..
إحترامي وتقديري لشخصك الكريم

المحامي وسام الحوامدة
04-06-2010, 10:23 PM
رائع يا عمي ابو الحتم ...اه ها هاظا (هذا )الشغل الصح
لكنني اريد ان اضيف اننا وقد جرت العادة في الدوحة الهاشمية ان الشخص يقدم ورقة او طلب او التماس لجلالته شخصيا او لرئيس الديوان العامر ليرفعه الى جلالته ولن يكون مفاجئا سرعة الرد على الالتماس والوقوف على اسبابه .

أبوسلمى
04-07-2010, 08:15 AM
لا تعليق على الموضوع أو الردود إلا الشكر الموصول

اتاح القانون والدستور هذا الحق وهذا للدلالة على الديموقراطية والإحترام في الاردن ...

اللهم بارك في الأردن وإحفظ جلالة الملك ...

أميرة الجنوب
04-07-2010, 09:03 PM
رائع يا عمي ابو الحتم ...اه ها هاظا (هذا )الشغل الصح
لكنني اريد ان اضيف اننا وقد جرت العادة في الدوحة الهاشمية ان الشخص يقدم ورقة او طلب او التماس لجلالته شخصيا او لرئيس الديوان العامر ليرفعه الى جلالته ولن يكون مفاجئا سرعة الرد على الالتماس والوقوف على اسبابه .

أخي القدير وسام الحوامده
كل الشكر على تفاعلك وعلى الاضافه القيمه التي إفدتنا بها ..
إحترامي وتقديري

أميرة الجنوب
04-07-2010, 09:05 PM
لا تعليق على الموضوع أو الردود إلا الشكر الموصول

اتاح القانون والدستور هذا الحق وهذا للدلالة على الديموقراطية والإحترام في الاردن ...

اللهم بارك في الأردن وإحفظ جلالة الملك ...

أخي القدير أبو سلمى
كل الشكر والتقدير لتفاعلك ها هنا ..
إحترامي وتقديري