المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة مستعجلة ارجو المساعدة



siham
04-06-2010, 01:07 AM
ابي تقدم في الولايات المتحدة للجوء الساسي و هو حامل للجنسية الاردنية .. و تمت الموافقة على طلبه و حصل على البطاقة الخضراء (green card ) ثم تقدم بطلب لم شمل لعائلته و عليه تم سفرنا للولايات ..
الان نحن ننتظر مرور سنة لوجودنا هنا حتى نتقدم بطلب لل green card ..
سؤالي : هل اللجوء السياسي سيمنعنا من العودة للاردن .. و هل من الممكن ان اكون حاليا ممنوعة من العودة او سحبت منني الجنسية الاردنية ؟؟؟
علما بان حالتنا الان تندرج تحت قائمة Asylum and Refugee

الرجاء المساعدة لاني علمت بوضعنا هذا من وقت قصير و انا اريد العودة للأردن :(112):

م غاندي الحسيني
04-06-2010, 04:54 PM
ما هو حق اللجوء السياسي؟
تنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء اليها هرباً من الاضطهاد» هذا الحق لا يمكن التذرع به في حالات الدعاوي القانونيةالتي تنشأ عن جرائم غير سياسية أو عن أفعال تتعارض ومبادىء منظمة الأمم المتحدة.

ولم يتعرض لهذا الحق الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان - فقط هناك الإتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان التي تعرضت إلى هذا الحق. وبمقتضى هذه الإتفاقية ان كل إنسان تتعرض حياته أو سلامته البدنية أو حريته للخطر يكون له الحق في طلب الملجأ، ويجب أن لا يطرد شخص إلى بلاد لا يرغب فيها أو يترتب عن ذهابه إليها أن تتعرض حياته أو حريته للخطر
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1967 اعلاناً خاصاً حول اللجوء الإقليمي. حيث قرر الإعلان. بأن حق اللجوء هو عمل إنساني ثم أعلن عن مجموعة من المبادىء تسترشد بها الدول ومن أهمها ما يلي:

- على الدول الاخرى ان تحترم حق اللجوء الذي تمنحه اي دولة، اعمالاً لحقها في السيادة للاشخاص الذين يستحقون طبقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك الاشخاص الذين يكافحون ضد الاستعمار.

- لا يجوز منح حق اللجوء الى أي شخص توجد بشأنه أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام او ارتكب جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية وطبقاً للتعريف المحدد لهذه الجرائم في الوثائق الدولية.

- للدولة مانحة حق الجوء الحق بتقرير الأسس التي تمنح بناء عليها هذا الحق.

- ان وضع الاشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، يهم المجتمع الدولي ويعنيه.

- حينما تجد دولة من الدول صعوبة في منح حق اللجوء او الاستمرار في منحه، فإن الدول الاخرى تقوم وبشكل فردي او جماعي او من خلال الامم المتحدة وبروح التضامن الدولي، بالنظر في الاجراءات المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل تلك الدولة.

- لا يخضع اي شخص تنطبق عليه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاجراءات مثل رفض لجوئه عند حدود الدولة التي ينشد اللجوء إليها، وإذا ما كان قد دخل أراضيها بالفعل أو الطرد. أو الإعادة الإجبارية إلى أي «دولة» قد يتعرض فيها للاضطهاد، ولا يجوز استثناء من المبدأ السابق الا في حالة وجود أسباب قاهرة، تتعلق بالأمن القومي أو لحماية السكان كما في حالة التدفق الجماعي للاجئين.

وإذا ما قررت دولة من الدول على أي الحالات، ان هذا الاستثناء قائم وله ما يبرره فإنها تنظر في إمكانية منح الشخص الذي يعنيه الأمر فرصة سواء عن طريق اللجوء المؤقت او خلافه للذهاب إلى دولة اخرى.

لا تسمح الدولة التي تمنح اللجوء، للاشخاص الذين حصلوا على هذا الحق بالقيام باعمال تتناقض مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة.

ثم ان هناك مشروع اتفاقية تتعلق باللجوء السياسي عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لبرنامج اللاجئين.

ثم ان هناك مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بحق الجوء أهمها:

- الاتفاقية المتعلقة باللجوء بتاريخ 29/2/1928.

- الاتفاقية المتعلقة باللجوء السياسي بتاريخ 26/12/1933.

- الاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمي بتاريخ 28/3/1954.

- الاتفاقية المتعلقة باللجوء الدبلوماسي لعام 1954.

اما بالنسبة لاتفاقية اللاجئين الصادرة بتاريخ 28 يوليو 1951 والبروتوكول الملحق بالاتفاقية بتاريخ 31 يناير 1967 بمقتضى هذه الاتفاقية فإنه يجب أن يكون التمييز محدوداً جداً بين الرعايا الوطنيين واللاجئين، كما ان هذا التمييز يجب أن لا يكون على أساس الدين أو دولة الأصل أو الجنس.

وقد تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بمعاملة اللاجئين معاملة حسنة فيما يتعلق بحق العمل، وحق الاجتماع، وبالنسبة لتعاطيهم المهن الحرة، والتعليم عدا التعليم الابتدائي، فيجب ان تضمن لهم الدولة المقيمين على أراضيها معاملة لا تقل عن معاملة الأجانب المقيمين عليها.

وبناء على المادة 14 من نظام المفوضية العليا للاجئين والصادر في 14 ديسمبر 1950 فإن المفوضية مكلفة بالحماية الدولية للاجئين، وإضافة إلى ذلك، ونظراً لخطورة وضع اللاجئين الأفارقة فإن منظمة الوحدة الافريقية أصدرت اتفاقية تتعلق باللاجئين الأفارقة بتاريخ 10/9/1969.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الاوروبية لحقوق الانسان قررت بأن طرد أو تسليم أجنبي لاجئ إلى بلده رغماً عنه يعتبر عملاً غير إنساني ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
يقصد باللاجئ هو الأجنبي الذي يجد نفسه في بلد آخر غير البلد الذي هو مواطن فيه , نتيجة تعرضه للاضطهاد بسبب الجنس , القومية , أو تابع لتجمع ما , أو بسبب الاعتناق الديني أو السياسي سواء أكان الاضطهاد من قبل حكومة بلده أو من قبل جهة أخرى والذي يرفض حماية بلده على أن كون ذلك مبني على دلائل

يعرف الفقه مصطلح asylum

بأنه السماح للاجئين بالاقامة والسكن فــــي بلـــــــد آخـــــر غير بلــــدهم الأصلي ويتمتعون بالحماية من أعادته ارسالههم الى بلدهم الاصلي او الى بلد اخر يتعرضون فيه هناك للاضطهاد ويتمتع بحرية السفر من بلد اللجوء الى اي بلدان اخرى عدى بلده الاصلي بخلاف اللجوء الانساني


لذلك من يطلب اللجوء يفترض بطلبه انه يوجد ببلده الاضطهاد , البطالة والفقر والجوع , حتى يتم الموافقة على طلبة من الدول الاجنبية وهو امر غير موجود ببلدنا والحمد لله . والمعروف ان من يطلب اللجوء السياسي يتخلى عن جواز سفرة ....

وتنص المادة 17 من قانون الجنسية
يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيتة الاردنية ما لم يتخلى عنها وفقا لاحكام هذا القانون .

ولذلك باعتقادي ان من يطلب اللجوء السياسي يتعرض عند العودة حتما للمسائلة القانونية عن هذا الطلب

Mohammed Hawamedh
04-06-2010, 06:56 PM
مشكور استذا غاندي على الاجابة ما قصرت فعلا اجابة وافية

siham
04-06-2010, 09:48 PM
شكرا جزيلا ... عذبتك معي
بس اهم شي انه انا ما بتروح مني الجنسية و الجواز الاردني معي لحد الان

و بالنسبة للمسائلة متل ما حضرتك ذكرت ... المتقدم بالطلب هو والدي و ليس انا ...

عالعموم شكرا جزيلا و ان شالله سأعود للاردن الحبيب عن قريب

المحامي وسام الحوامدة
04-06-2010, 10:12 PM
مهم جدا انك ذكرت ان المتقدم لطلب اللجوء هو والدك وليس انت ..ونحن لن نتعرض لعملية تقديم طلب اللجوء واسبابها المقدمة من والدك طالما انكم لازلتم تحملون الجنسية الاردنية .
-مع العلم ان طلب اللجوء ليس تهمة ولكل طلب ظروفه الخاصة به ولكل قضية ظروفها وان عودتك للاردن لايمنعها شيء طالما انك تحملين الجنسية الاردنية ولم يسبق انك تنازلت عنها فحقك مصان بموجب الدستور للدخول الى وطنك ...
واذا كنت اصبحت تحملين جنسية اخرى كالامريكية فان دخولك كشخص امريكي له حصانه معنوية في الدول العربية ؟؟؟ولم يسبق ان سمعنا ان اردنيا منع من دخول بلده مهما كانت الاسباب ....

المحامي وسام الحوامدة
04-06-2010, 10:14 PM
مع العلم انه لايجيز القانون الاردني ازدواج الجنسية الا مع الدول العربية

siham
04-06-2010, 10:44 PM
شكرا استاذ وسام
انا الان لا احمل الجنسية الامريكية ... بعد 4 سنوات سأحصل عليها

لكن سؤال اخر لو سمحت ... كيف يمكن ان اتأكد من انني لا زلت احتفظ بجنسيني الاردنية
عفوا .. بمكن انه اسألتي غبية شوي بس انا ما بعرف بهالأمور القانونية ... و لم اكن ابدي اهتماما للإجرائات التي اتخذت عند دخولنا الولايات

المحامي وسام الحوامدة
04-06-2010, 11:37 PM
طالما انك ما قمت بتوقيع اوراق التنازل عن جنسيتك الاردنية او وكلتي اي شخص بالتنازل فهذا يعني انك لازلت اردنية واذا بدك ابعتيلي على ايميلي رقمك الوطني وانا بجيبلك الجواب

YoUSeF MoMaNI
04-07-2010, 12:02 AM
مع العلم انه لايجيز القانون الاردني ازدواج الجنسية الا مع الدول العربية
استاذ وسام انا بعرف انه لا يجوز في القانون الاردني حمل جنسيتين عربيتين
ممكن توضحلنا :(284):
لانه بعرف انه اردنيه + اجنبيه غير عربية يجوز
لكن عربيتين لا يجوز

siham
04-07-2010, 12:13 AM
انا عمري كان اقل من 18 لمل وصلنا للولايات و وقعت على اكثر من شغلة في المطار بس سبق وقلت لك ما كنت كتيير مهتمة بالاجرائات

كيف ممكن ابعتلك الرقم الوطني ؟؟ بس اكييد اذا ما فيها غلبة .. يعني بعرف اني تقلت عليك :(

YoUSeF MoMaNI
04-07-2010, 12:19 AM
انا عمري كان اقل من 18 لمل وصلنا للولايات و وقعت على اكثر من شغلة في المطار بس سبق وقلت لك ما كنت كتيير مهتمة بالاجرائات

كيف ممكن ابعتلك الرقم الوطني ؟؟ بس اكييد اذا ما فيها غلبة .. يعني بعرف اني تقلت عليك :(


يتم بعث الرقم على ايميل الاستاذ وسام او برساله خاصه ويستحسن بالاثنتين معا للتأكيد

أبوسلمى
04-07-2010, 08:18 AM
مع العلم انه لايجيز القانون الاردني ازدواج الجنسية الا مع الدول العربية
أعذروني على التدخل ,,,,,,

أستاذ وسام الحوامدة ...

انا أحمل جنسية أجنبية بالإضافة إلى الأردنية ! كيف القانون يمنع وانا حاصل على الجنسية الأخرى من سفارة الدولة الأجنبية في الأردن ؟؟؟