المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدى شرعية رقابة المجلس العالي على دستورية القوانين في الأردن



Essa Amawi
04-13-2010, 02:25 PM
إبراهيم الهندي * و سعـد اللــوزي **




ملخص

استحدث المجلس العالي لنفسه بتشجيع بعض السلطات في الدولة وتأييد جانب من الفقه القانوني رقابة مجردة على دستورية القوانين مرتدياً عباءة اختصاصه بتفسير الدستور الذي عقده الدستور له. وفي تقديرنا فإن تلك الرقابة تفتقد إلى أساس دستوري يؤكد شرعيتها، إذْ يتعذر إعمالها دون نص صريح في الدستور يقررها, ولا يمكن تأصيلها على أساس من نص المادة 122 من الدستور التي أعطت المجلس العالي حق تفسير نصوصه بناء على طلب مستقل؛ إذ يقف ذلك الاختصاص عند توضيح ما يكتنف نصوصه من غموض، ولا ينزلق إلى الحكم بمدى مطابقة التشريعات العادية أو معارضتها لأحكام الدستور؛ ولذلك فإن القول بعدم الحاجة إلى إنشاء قضاء دستوري متخصص في الأردن بحجة قيام المجلس بتلك الرقابة لا يمكن التسليم به، كما أن ذلك يلقي التزاماً على المجلس العالي برد جميع الطلبات المقدّمة إليه بفحص دستورية بعض التشريعات النافذة أو مشروعات القوانين قبل إقرارها لانتقاء ولايته تجاهها, إلا إذا تعلق الأمر بدفع فرعي بعدم دستورية تشريع نافذ يلزم تطبيقه على نزاع معروض عليه وهو بصدد ممارسته لاختصاصه بمحاكمة الوزراء, شأنه في ذلك شأن أية محكمة أخرى.






Abstract


The Supreme Council in Jordan hascreated for itself with the blessing of some of the authorities in the state and with the corroboration of some sides of the legal jurisprudence-a direct abstract control on the constitutionality of law with a cover of jurisdiction in interpreting the constitution held by the constitution. Personally, this kind of control lacks to a constitutional base confirm its legitimacy, for its functions shall be impeded without an explicit text in the constitution to be determined and could not be postponed for the reason that the article 122 of the constitution in which the supreme council had given the right to alter its versions according to an independent demand., Such jurisdiction shall stand upon explaining the content of the texts from vagueness and confusion and shall not slip to judgment to the extent of congruity of ordinary legislation or contradiction of the provisions of the constitution. Consequently, the acceptance without the need to establish a competent constitutional judicature in Jordan for the reason that the council taking such control shall not be taken for granted. Besides, such will give the Supreme Council a commitment to dismiss all petitions to examine the constitutionality of some applicable legislations or the law legislations preceding their endorsement to select its authority over them. Olherwises the matter is related to a sub plea for the non-constitutionality of operative legislation which tends to be applied on a submitted conflict and it is in the process of applying its authority in questioning ministers, as it is the case with other courts.






تقديم وتقسيم:
أنشأ الدستور الأردني الحالي لعام 1952م جهة قضائية أطلق عليها وصف "المجلس العالي" أسند إليها حصراً الاختصاص بمحاكمة الوزراء عن الجرائـم الناتجة عن تأديـة وظائفهم([i] (http://74.81.174.246/%7Elawjone/vb/#_edn1)), وتفسير أحكام الدستور بناء على طلب من مجلس الوزراء أو أحد مجلسي الأمة: الأعيان أو النواب([ii] (http://74.81.174.246/%7Elawjone/vb/#_edn2))، وأخذ بالتشكيل المختلط لذلك المجلس من عناصر قضائية وسياسية([iii] (http://74.81.174.246/%7Elawjone/vb/#_edn3))، إلا أنه غاب عن المشرّع الأردني إنشاء جهة مركزية تتولى الرقابة على دستورية القوانين أو إسناد ذلك الاختصاص للمجلـس العالي، إذْ التزم الصمـت حيال موضوع الرقابـة عموماً فلم يورد نصاً يمنحهـاأو يمنعها,وبناءاً على ذلك تولّـتْ
معظم المحاكم بسط رقابتهـا على دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور على النزاع المعروض عليها([iv] (http://74.81.174.246/%7Elawjone/vb/#_edn4))، وفي مقابل ذلك بسط المجلس العالي رقابته على الدستورية تحت ستار التفسير. وفي ظل تعالي الأصوات المطالبة بإنشاء قضاء دستوري في الأردن لتجنب الآثار السلبية لرقابة الامتناع([v] (http://74.81.174.246/%7Elawjone/vb/#_edn5)), فقد صاحب ذلك ظهور بعض الآراء المعارضة لذلك مستندة إلى وجـود المجلس العالي الذي قام بتلك المهمة ويقوم بها ولحل هذا الخلاف فقد تمّ تشكيل لجنة للبحـث في مدى الحاجة إلى إنشاء محكمة دستوريه في الأردن انتهت إلى رأي مفاده عدم الحاجـة إلى إنشاء تلك المحكمة لقيام المجلس العالي بتلك الرقابة([vi] (http://74.81.174.246/%7Elawjone/vb/#_edn6))، واستناداً لذلك فإننا سنتناول هذه الحجة الأهم التي قيل بها لرفض إنشاء قضاء دستوري في الأردن دون غيرها، عن طريق فحص مدى شرعية تلك الرقابة من خلال التعرض للسند أو الأساس القانونـي لها إن وجد، ذلك أن الأساس لغة هو أصل البناء بل وأصل كل شيء, يقال أسس البناء تأسيسا أي أبرز حدوده ورفع قواعده وبنا أصله([vii] (http://74.81.174.246/%7Elawjone/vb/#_edn7)). ولما كان الدستور هو الأساس الذي تشيد عليه قواعد الاختصاص بين السلطات إعمالا لمبـدأ الشرعية الدستورية, فإن لنا أن نتساءل عن الأسـاس الدستوري أو القانونـي لانعقاد الاختصاص للمجلس العالي في الرقابة على الدستورية, وهو ما يستدعي استقراء موقف المجلس العالي من تلك الرقابة واستعراض أراء الفقه القانوني والمبررات التي قيل بها لرفض تلك الرقابة أو تأييدها بشكل عام، ومن ثم دراسة كل مبـرر من تلك المبررات المؤيدة للرقابـة على حـدة وبشكل مستقل لإشباع البحث حولها والإشارة إلى النتائـج المترتبة على تلك الآراء؛ ولذلك فقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: موقف المجلس العالي والفقه القانونـي الأردني من رقابة المجلـس على دستورية القوانين.

المبحث الثاني: إسناد الرقابـة إلى نصوص صريحة في الدستور.
المبحث الثالث: إسنـاد الرقابة إلى الإرادة الضمنية للمشرع الدستوري.
المبحث الرابع: إسناد الرقابة إلى اختصاص المجلس بتفسير الدستور بطلب مستقل.
المبحث الخامس: إسناد الرقابـة لاعتبارات عمليه غير نصوص الدستور.
المبحث السادس: تعارض أراء الفقه المؤيد للرقابة لغياب الأساس القانوني لها.
المبحث السابع: خطـورة الآثار المترتبـة
على رأي الفقه القانوني المؤيد للرقابة وقيام المجلس بها.



_________________________________
([i]) انظـر: المادة 55 من الدستـور الأردني الحالي لعام 1952.

([ii]) انظـر: المادة 122 من الدستـور الأردني الحالي لعام 1952.

([iii]) وفقاً للمادة 57 من الدستور الأردني فـإن المجلس العالي يتألف من: رئيس مجلس الأعيان رئيساً, ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع, وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظاميه (محكمة التمييز) بترتيب الأقدمية.

([iv]) انظر على سبيل المثال: تمييز جزاء رقم 74/58, مجلة نقابة المحامين، العدد6, 1958م، ص67.

([v]) نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، ط1، عمان، 1999م، ص592.

([vi]) انظر نص تقريـر تلك اللجنة وأسماء أعضاءهـا: مركز الأخبار أمان – الأردن
www.amanjordan.Org/Arabic-ews

([vii]) حول معنى الأساس لغة انظر: محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح, المكتبة العصرية، ط1, بيروت, 1995م، ص18.




حمل البحث كاملا من المرفقات

Nancy Otoom
04-16-2010, 08:05 PM
يعطيك العافية عيسى
مشكوووووووووووور على هذا البحث القيم

كان في يوم 15-4 بقاعة سمير شما لجنة من ديوان التشريع والقاضية احسان بركات كانوا بيحكوا عن هالموضوع بما انهم في ديوان التشريع
كانت محاضرة فعلا قيمة