قطر الندى
04-15-2010, 05:14 PM
س1: نصت المادة 467 من القانون المدني على انه:
"إذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تدليس البائع"
- حدد موقفك من صياغة هذه المادة قانونيا؟
س2: قارن بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة؟
مع أطيب الامنيات
"إذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تدليس البائع"
- حدد موقفك من صياغة هذه المادة قانونيا؟
س2: قارن بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة؟
مع أطيب الامنيات