أحمد أبو زنط
04-22-2010, 11:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون البنوك
رقم (28) لسنة 2000
الفهرس
تسمية القانون
تعاريــــف
أحكام عامة
ترخيص البنك
إدارة البنك وتنظيمه
متطلبات عمل البنك وشروطه
البنوك الإسلامية
الحسابات والبيانات المالية
التفتيش والتدقيق
السرية المصرفية
اندماج البنوك
التصفية
إجراءات التصويب والعقوبات
أحكام ختامية
الإلغاءات
المكلفون بتنفيذ القانون
قانون البنـــــوك
رقم (28) لسنة 2000( )
تسمية القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريــــف
المادة 2 :
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك المركزي : البنك المركزي الأردني .
المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
البنـــك : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.
البنك الإسلامي : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانون.
الشركة المالية : الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف .
الوديعة : مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .
الائتمان : دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره البنك .
الأعمال المصرفية : قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح الائتمان وأي أعمال أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها أعمالا مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية.
الأعمال المصرفية الإسلامية : الأعمال القائمة على غير أساس الفائدة في مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
الأوامـر : التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
رأس المال التنظيمي : إجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لأغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المقررة بموجب أوامر يصدرها البنك المركزي.
الشـخـص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الإداري : عضو مجلس إدارة البنك سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف فيه.
السـيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر .
الشـركة التابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة.
ذو الصلة : شخصان، أو أكثر، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة أحدهما على الآخر أو تملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان لمشروع واحد أو ما شابه ذلك من الحالات، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً .
ب - يقصد بعبارات : الأوراق المالية، المستشار المالي ، أمين الاستثمار، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول .
أحكام عامة
المادة 3 :
أ - تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس الأعمال المصرفية، إلا أنه يجوز للبنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية أن يستثني أشخاصاً معينين من أي إجراءات أو متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة أعمالهم أو حجمها أو بسبب مصادر أموالهم أو لأي اعتبار آخر.
ب- يخضع البنك الإسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون، كما تسري عليه أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.
ج - يجوز للبنك المركزي إذا وجد ذلك ضرورياً أن يخضع أي شركة مالية لأي من أحكام هذا القانون بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المادة 4 :
أ - يحظر على أي شخص أن يقوم بأي من الأعمال المصرفية إلا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون .
ب- يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ج - يحظر على الشركة المالية أن تمارس عملاً أو نشاطاً يتعارض مع أوامر البنك المركزي الصادرة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون .
د - يحظر على أي شخص أن يستعمل بأي صورة كانت كلمة بنك أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة أو عبارة لها علاقة بالأعمال المصرفية أو تحمل دلالة عليها إلا في الحالات التالية : -
1 - إذا كان هذا الاستعمال جائزاً بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
2 - إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفية .
3 - إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال.
هـ يحظر على أي شخص أن يدلي بمعلومات مضللة أو يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.
المادة 5 :
أ - كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.
ب- إذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف0
ترخيص البنك
المادة 6 :
أ - يشترط لترخيص البنك أن يكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي : -
1 - فرع البنك الأجنبي .
2 - الشركة التابعة .
3 - الشركة المعفاة .
ب- يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ج - إذا كان البنك شركة تابعة لبنك آخر، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
د - إذا كان البنك شركة معفاة، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
المادة 7
أ - تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الأنموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي : -
1 - مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب .
2 - الاسم الرباعي لكل مؤسس . على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان إقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس آخر.
3 - أية معلومات أو بيانات إضافية تتطلبها أوامر البنك المركزي أو يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص .
ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي : -
1 - عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي .
2 - الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.
3 - الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل البنك والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها .
المادة 8 :
يحدد البنك المركزي مقدار الحد الأدنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك ورأسماله المكتتب به، وله أن يعدل هذين الحدين من وقت لآخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.
المادة 9 :
أ - يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه سواءً بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه، ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار .
ب- إذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي : -
1 - مقدار الحد الأدنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2 - تسديد كامل رأس المال المكتتب به .
3 - استكمال جميع إجراءات تأسيس البنك .
4 - الأسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا في البنك .
5 - بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لأعماله .
6 - أي متطلبات وشروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
ج - تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يستوفِ طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي .
المادة 10 :
أ - إذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات .
ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة وعلى ألا يكون قابلاً للتحويل .
المادة 11 :
أ - يقدم البنك الأجنبي طلب ترخيص فرع له أو أكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه أوامر البنك المركزي على أن تتوافر في البنك الأجنبي الشروط التالية : -
1 - أن يكون مرخصاً له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي .
2 - أن يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين .
3 - أن يكون حاصلاً من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة .
4 - أن يكون الإشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستنداً إلى أسس سليمة في رقابة الأعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معايير الرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً.
5 - أن يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول .
ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الأجنبي وفق الشروط والإجراءات المتبعة في ترخيص البنك الأردني وأي متطلبات أخرى يراها ضرورية لهذه الغاية0
المادة 12 :
أ - لا يجوز لفرع البنك الأجنبي أن يبدأ بممارسة أي من أعماله المصرفية إلا بعد أن يحول إلى المملكة دفعة واحدة مبلغاً يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر وبحد أقصى رأسمال البنك الأردني .
ب- يعين البنك الأجنبي عند بدء عمله في المملكة سواءً من خلال فرع واحد أو أكثر مديراً إقليمياً مقيماً لفرعه أو فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى عن أعمال الفروع وموجوداتها وإدارتها، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة .
ج - يلتزم فرع البنك الأجنبي بإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك أو عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي .
المادة 13 :
يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة أدناه على أن تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص .
أ - رسم طلب الترخيص .
ب- رسم إصدار الترخيص النهائي .
ج - رسوماً سنوية على البنك وكل فرع أو مكتب له .
المادة 14 :
يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
المادة 15 :
أ - على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي : -
1 - عقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتعديلاته .
2 - سجل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم .
3 - وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق .
4 - وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها .
5 - تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته ومركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
6 - أي بيانات تتطلبها أوامر البنك المركزي .
ب- على فرع البنك الأجنبي أن يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها أوامر البنك المركزي.
ج - على البنك أن يوثق عملياته مع عملائه وأن يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم .
المادة 16 :
لا يجوز للبنك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المادة 17 :
أ - لا يجوز للبنك أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ب- ولا يجوز للبنك أن يفتح فرعاً أو مكتباً جديداً له داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي .
المادة 18 :
للبنك المركزي أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية : -
أ - إذا منح الترخيص النهائي بناءً على معلومات غير صحيحه وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة أو الإداريين المقترحين للعمل في البنك.
ب- إذا لم يبدأ البنك بممارسة أعماله خلال اثني عشر شهراً من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي أو توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة أعماله المصرفية.
ج - إذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب أحكام المادة (88) من هذا القانون.
د - إذا قدم البنك طلباً لإلغاء ترخيصه، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
هـ إذا تم إلغاء ترخيص بنك آخر له مصلحة مؤثرة في البنك .
و – إذا تم دمج البنك في بنك آخر أو تم بيع كل موجوداته أو معظمها .
المادة 19 :
للبنك المركزي على وجه الخصوص إلغاء ترخيص فرع البنك الأجنبي في أي من الحالات التالية : -
أ - إذا توقف البنك الأجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة أعمال قبول الودائع .
ب- إذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الأجنبي أو على ملكيته أو على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.
ج - إذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الأجنبي .
د - إذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلباً في نشاط فرع البنك الأجنبي في المملكة وحسن سير أعماله.
هـ إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.
المادة 20 :
يبلغ البنك المركزي البنك بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.
إدارة البنك وتنظيمه
المادة 21 :
يكون مجلس إدارة البنك مسؤولاً عن وضع السياسات العامة للبنك والإشراف عليه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية: -
أ - تحديد الأهداف ووضع الخطط التي تلتزم الإدارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.
ب- اختيار الإدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفاعلية.
ج - اعتماد سياسة ائتمانية واستثمارية مكتوبة تحدد أسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار، على أن يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وبأي تعديلات تطرأ عليها.
د - مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.
هـ التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك .
و - اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون.
ز- اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال البنك وأنشطته.
ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام أجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعماله .
مادة 22 :
أ - يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك - إضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات - الشروط الخاصة التالية: -
1 - أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنـة .
2 – أن يكون حسن السيرة والسمعة .
3 - أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك .
ب- للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أنه لا تتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 23 :
يفقد عضو مجلس إدارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية: -
أ - إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام هذا القانون .
ب- إذا طلب المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة البنك إذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعين أو المساهمين.
المادة 24 :
لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة البنك لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس .
المادة 25 :
أ - يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي: -
1 - أن يكون حسن السيرة والسمعة .
2 - أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر إلا إذا كان البنك الآخر تابعاً للبنك الذي يعين فيه.
3 - أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك .
4 - أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك .
ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد أنها لم تحقق أياً من شروط التعيين الواردة فيها .
المادة 26 :
يلتزم مدير عام البنك بما يلي : -
أ - تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ب- تزويد مجلس إدارة البنك بشكل دوري بتقرير عن أوضاع البنك والتأكد من أن جميع أعماله تسير طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة والتوصية له بأي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.
ج - تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 27 :
إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص بنك أو تصفية أعماله لا يجوز لمن كان عضواً في مجلس أدارته أو مديراً عاماً له أن يعمل في بنك آخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس .
المادة 28 :
مع مراعاة أحكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني ، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك .
المادة 29 :
لا يجوز للبنك أن يستخدم شخصاً كان موظفاً في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المادة 30 :
أ - يفقد حكماً أي إداري في البنك مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا أصدر شيكاً بدون رصيد .
ب- يفقد حكماً عضو مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو المدير مركزه أو وظيفته إذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك .
ج - لا يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضواً في مجلس إدارته .
د - يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضواً في مجلس إدارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المادة 31 :
أ - إذا كان للإداري في البنك أو لزوجة أو لقريب له حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون البنك طرفاً فيه أو إذا كان لأي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل أو التعاقد فعلى هذا الإداري أن يفصح عن هذه المصلحة خطياً وأن لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد .
ب- إذا لم يفصح الإداري في البنك خطياً عن مصلحته خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى البنك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بمبادرة منه أو بناءً على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد إذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك، وللمحكمة المختصة أن تفسخ العقد أو أن تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك، كما يحق للبنك المركزي إصدار أمر خطي للبنك بإنهاء خدمته أو علاقته بالبنك .
المادة 32 :
أ - تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة البنك من بين الأعضاء غير المنوط بهم أعمال تنفيذية داخل البنك ، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الإدارة، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات التاليــة : -
1 – رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق .
2 - مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها .
3 - دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها .
4 - مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الأوراق المالية وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة .
5 - التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها .
6 - التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك .
7 - دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
ب- تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها .
المادة 33 :
أ - تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو على طلب من عضويها الآخرين، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور عضوين على الأقل، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها .
ب- يتولى أمين سر مجلس إدارة البنك أمانة سر اللجنة .
ج - يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها أن تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسألة معينة .
د - لغايات هذه المادة، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم أعمال لجنة التدقيق في البنك الأجنبي أو أي ممثلين لها وبما يمكنها من ممارسة الأعمال والصلاحيات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها أو فروعها العاملة في المملكة .
هـ يحدد مجلس إدارة البنك بدل الأتعاب الذي يراه مناسباً لأعضاء اللجنة .
المادة 34 :
أ - يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لأسهم البنك ، سواءً تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة، وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم عائداً لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة.
المادة 35 :
أ - يحدد المحافظ، بعد الاستئناس برأي البنوك العاملة في المملكة، أيام العطل الأسبوعية وساعات الدوام اليومية .
ب- للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة أن يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها أو أي منها للمدة التي يحددها.
متطلبات عمل البنك وشروطه
المادة 36 :
أ - يجب أن يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الأدنى لرأس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لآخر .
ب- على البنك أن يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله، وأن يراعي تنوع موجوداته من أجل تقليل مخاطره وأن يمارس أعماله وفق أساليب الإدارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه .
المادة 37 :
أ - يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الأنشطة المالية التالية: -
1 - قبول الودائع بمختلف أشكالها .
2 - منح الائتمان بجميع أنواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية .
3 - تقديم خدمات الدفع والتحصيـل .
4 – إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها .
5 - التعامل بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بيعاً وشراء لحسابه أو لحساب عملائه.
6 - شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه .
7 - التمويل بطريقة التأجيـر .
8 – التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجلة .
9 - إدارة إصدارات الأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها .
10 - تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات أمين الاستثمار، ويشمل ذلك إدارة الأموال واستثمارها لحساب الغير .
11 - عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والأشياء الثمينة .
12 - تقديم خدمات الوكيل أو المستشار المالي .
13 - أية نشاطات أخرى تتعلق بأعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية .
ب- يجوز أن يكون للبنك شركة أو شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطية من البنك المركزي .
المادة 38 :
يحظر على البنك ، سواء وحده أو بالاتفاق مع غيره ، وبشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي:-
1 - أن تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على أن لا تتجاوز في أي حال (10%) من رأسمالها المكتتب به .
2 - أن يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك آخر أو شركة تقبل الودائع على أن لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال (10%) من رأسماله المكتتب به أومن رأس المال المكتتب به للبنك أو الشركة التي يملك أسهما في أي منهما، ولا ينطبق هذا الحظر على الأسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون .
3 - أن يتجاوز مجموع ملكية البنك في رأسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال (50%) من رأسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعه .
ب- لا يدخل في احتساب النسب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : -
1 - ما يمتلكه البنك من أسهم وحصص سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية، وللبنك المركزي في حالات استثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حداً أقصى .
2 - ما يسجل باسم البنك من أوراق مالية إذا كانت ملكيتها عائدة لعميل أو اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي أوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص، ولا تعتبر هذه الأوراق من موجودات البنك .
3 - ما يمتلكه البنك، وفق أحكام هذا القانون، من أسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له إذا كانت بنكاً أو شركة مالية .
المادة 39 :
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) من الأسهم والحصص في رأسمال أي شركة بإخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه .
المادة 40 :
أ - يحظر على البنك أي من الممارسات التالية : -
1 - الاشتراك مع آخرين بقصد تحقيق سيطرة في الأسواق المالية أو النقدية أو أسواق العملات الأجنبية .
2 - ممارسة الصناعة أو التجارة أو الخدمات فيما عدا الأنشطة المالية .
3 - الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت .
4 - منح ائتمان إلى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي أو ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته إلى حليف البنك .
5 - التعهد بتغطية أوراق مالية أو طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته إلى حليف للبنك.
6 - منح ائتمان إلى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة أوراقه المالية أو أي فوائد أو عوائد مترتبة عليها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها من البنك أو حليف له.
7 - القيام بصفته مدير استثمار أو مستشارا ماليا بشراء أوراق مالية أو التوصية بشرائها خلال ستين يوماً من تاريخ الاكتتاب بها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها أو توزيعها من البنك أو حليف له .
8 - منح ائتمان إلى شخص أو زيادة مقدار الائتمان الممنوح له أصلاً لتمكينه من شراء أوراق مالية تم التعهد بتغطيتها أو طرحها أو توزيعها من البنك أو حليف له .
9 - منح قروض لإنشاء العقارات أو شرائها إذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من إجمالي ودائع البنك بالدينار الأردني .
10 - منح أي ائتمان إلى عميل له بضمان أسهمه في البنك .
ب- يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يشتري من حليف له ما يلي : -
1 - أياً من موجودات الحليــف .
2 – أي أوراق مالية سيتم تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف .
3 - أي أوراق مالية سبق تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف خلال الاثني عشر شهراً السابقة لذلك .
المادة 41 :
على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بما يلي : -
أ - نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية .
ب- نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي صلة.
ج- نسبة إجمالي القروض الممنوحة لأكبر عشرة أشخاص من عملاء البنك إلى المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة من البنك.
المادة 42 :
أ - على البنك التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي: -
1 - الحد الأدنى لإجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي أو لأنواع محددة من هذه الموجودات منسوبة إلى إجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك أو أنواع محددة منها أو منسوبة إلى إجمالي مطلوباته أو أنواع محددة منها.
2 - المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على أساس هذا التصنيف والتقييم.
3 - المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلاً للبنك إلا بعد تحققه نقداً.
ب - يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الأدنى من الموجودات السائلة، وفقاً لنص البند(1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على أساس سعر إعادة الخصم مضافاً إليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية، كما يجوز للبنك المركزي تطبيق أي من الإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون إذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة أيام أو إذا تكرر وقوعها لأكثر من مرة في السنة الواحدة.
المادة 43 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ينزل من الدخل الخاضع للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل على أن يوافق البنك المركزي على رصدها.
المادة 44 :
أ - على البنك أن يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك أنواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء .
ب- وعلى البنك أن يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي إشعارات أو بيانات أو كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك .
المادة 45 :
يخضع الائتمان الممنوح من البنك لأي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة بأوامر البنك المركزي، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما إذا كان لأي منهما مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر .
المادة 46 :
أ - لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه إذا كان بإمكان البنك التعامل بشروط أفضل لمصلحته مع شخص آخر ليس له علاقة معه، ويعتبر الشخص حكماً على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية: -
1 - إذا كان الشخص إدارياً في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه .
2 - إذا كان زوجاً لإداري في البنك أو قريباً لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز للبنك أن يمنح قرضاً لمصلحة شخص أو أشخاص على علاقة مع البنك إذا تجاوزت المبالغ الإجمالية لمختلف أنواع الائتمان التي منحها البنك إلى أشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية .
المادة 47 :
لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يمنح ائتماناً أو مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في أوامر البنك المركزي لأي إداري فيه أو في أي شركة تابعة له .
المادة 48 :
أ - لا يجوز للبنك أن يمتلك عقاراً إلا بما يحتاج إليه لإدارة أعماله أو لإسكان موظفيه وخدمتهم، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية، وللبنك المركزي في حالات خاصة أن يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حداً أقصى .
المادة 49 :
على مدير عام البنك أو من يفوضه بذلك أن يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن أموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها .
البنوك الإسلامية
المادة 50 :
أ - يهدف البنك الإسلامي إلى ما يلي: -
1 - تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و/ أو إعطاء في جميع الصور والأحوال .
2 - تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي القائم على غير أساس الفائدة .
3 - تقديم الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة .
ب- يجب أن يكون عقد تأسيس البنك الإسلامي ونظامه الأساسي متفقاً مع جميع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون .
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون البنوك
رقم (28) لسنة 2000
الفهرس
تسمية القانون
تعاريــــف
أحكام عامة
ترخيص البنك
إدارة البنك وتنظيمه
متطلبات عمل البنك وشروطه
البنوك الإسلامية
الحسابات والبيانات المالية
التفتيش والتدقيق
السرية المصرفية
اندماج البنوك
التصفية
إجراءات التصويب والعقوبات
أحكام ختامية
الإلغاءات
المكلفون بتنفيذ القانون
قانون البنـــــوك
رقم (28) لسنة 2000( )
تسمية القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعاريــــف
المادة 2 :
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك المركزي : البنك المركزي الأردني .
المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي .
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
البنـــك : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.
البنك الإسلامي : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانون.
الشركة المالية : الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف .
الوديعة : مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة .
الائتمان : دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره البنك .
الأعمال المصرفية : قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح الائتمان وأي أعمال أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها أعمالا مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية.
الأعمال المصرفية الإسلامية : الأعمال القائمة على غير أساس الفائدة في مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
الأوامـر : التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
رأس المال التنظيمي : إجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لأغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المقررة بموجب أوامر يصدرها البنك المركزي.
الشـخـص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الإداري : عضو مجلس إدارة البنك سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف فيه.
السـيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر .
الشـركة التابعة : الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة.
ذو الصلة : شخصان، أو أكثر، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة أحدهما على الآخر أو تملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان لمشروع واحد أو ما شابه ذلك من الحالات، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً .
ب - يقصد بعبارات : الأوراق المالية، المستشار المالي ، أمين الاستثمار، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول .
أحكام عامة
المادة 3 :
أ - تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس الأعمال المصرفية، إلا أنه يجوز للبنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية أن يستثني أشخاصاً معينين من أي إجراءات أو متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة أعمالهم أو حجمها أو بسبب مصادر أموالهم أو لأي اعتبار آخر.
ب- يخضع البنك الإسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون، كما تسري عليه أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.
ج - يجوز للبنك المركزي إذا وجد ذلك ضرورياً أن يخضع أي شركة مالية لأي من أحكام هذا القانون بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المادة 4 :
أ - يحظر على أي شخص أن يقوم بأي من الأعمال المصرفية إلا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون .
ب- يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ج - يحظر على الشركة المالية أن تمارس عملاً أو نشاطاً يتعارض مع أوامر البنك المركزي الصادرة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون .
د - يحظر على أي شخص أن يستعمل بأي صورة كانت كلمة بنك أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة أو عبارة لها علاقة بالأعمال المصرفية أو تحمل دلالة عليها إلا في الحالات التالية : -
1 - إذا كان هذا الاستعمال جائزاً بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
2 - إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفية .
3 - إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال.
هـ يحظر على أي شخص أن يدلي بمعلومات مضللة أو يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.
المادة 5 :
أ - كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها.
ب- إذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف0
ترخيص البنك
المادة 6 :
أ - يشترط لترخيص البنك أن يكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي : -
1 - فرع البنك الأجنبي .
2 - الشركة التابعة .
3 - الشركة المعفاة .
ب- يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ج - إذا كان البنك شركة تابعة لبنك آخر، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
د - إذا كان البنك شركة معفاة، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
المادة 7
أ - تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الأنموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي : -
1 - مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب .
2 - الاسم الرباعي لكل مؤسس . على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان إقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس آخر.
3 - أية معلومات أو بيانات إضافية تتطلبها أوامر البنك المركزي أو يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص .
ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي : -
1 - عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي .
2 - الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه.
3 - الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل البنك والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها .
المادة 8 :
يحدد البنك المركزي مقدار الحد الأدنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك ورأسماله المكتتب به، وله أن يعدل هذين الحدين من وقت لآخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.
المادة 9 :
أ - يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه سواءً بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه، ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار .
ب- إذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي : -
1 - مقدار الحد الأدنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2 - تسديد كامل رأس المال المكتتب به .
3 - استكمال جميع إجراءات تأسيس البنك .
4 - الأسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا في البنك .
5 - بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لأعماله .
6 - أي متطلبات وشروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي .
ج - تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يستوفِ طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي .
المادة 10 :
أ - إذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات .
ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة وعلى ألا يكون قابلاً للتحويل .
المادة 11 :
أ - يقدم البنك الأجنبي طلب ترخيص فرع له أو أكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه أوامر البنك المركزي على أن تتوافر في البنك الأجنبي الشروط التالية : -
1 - أن يكون مرخصاً له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي .
2 - أن يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين .
3 - أن يكون حاصلاً من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة .
4 - أن يكون الإشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستنداً إلى أسس سليمة في رقابة الأعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معايير الرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً.
5 - أن يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول .
ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الأجنبي وفق الشروط والإجراءات المتبعة في ترخيص البنك الأردني وأي متطلبات أخرى يراها ضرورية لهذه الغاية0
المادة 12 :
أ - لا يجوز لفرع البنك الأجنبي أن يبدأ بممارسة أي من أعماله المصرفية إلا بعد أن يحول إلى المملكة دفعة واحدة مبلغاً يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر وبحد أقصى رأسمال البنك الأردني .
ب- يعين البنك الأجنبي عند بدء عمله في المملكة سواءً من خلال فرع واحد أو أكثر مديراً إقليمياً مقيماً لفرعه أو فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى عن أعمال الفروع وموجوداتها وإدارتها، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة .
ج - يلتزم فرع البنك الأجنبي بإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك أو عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي .
المادة 13 :
يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة أدناه على أن تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص .
أ - رسم طلب الترخيص .
ب- رسم إصدار الترخيص النهائي .
ج - رسوماً سنوية على البنك وكل فرع أو مكتب له .
المادة 14 :
يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
المادة 15 :
أ - على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي : -
1 - عقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتعديلاته .
2 - سجل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم .
3 - وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق .
4 - وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها .
5 - تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته ومركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
6 - أي بيانات تتطلبها أوامر البنك المركزي .
ب- على فرع البنك الأجنبي أن يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها أوامر البنك المركزي.
ج - على البنك أن يوثق عملياته مع عملائه وأن يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم .
المادة 16 :
لا يجوز للبنك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المادة 17 :
أ - لا يجوز للبنك أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ب- ولا يجوز للبنك أن يفتح فرعاً أو مكتباً جديداً له داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي .
المادة 18 :
للبنك المركزي أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية : -
أ - إذا منح الترخيص النهائي بناءً على معلومات غير صحيحه وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة أو الإداريين المقترحين للعمل في البنك.
ب- إذا لم يبدأ البنك بممارسة أعماله خلال اثني عشر شهراً من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي أو توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة أعماله المصرفية.
ج - إذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب أحكام المادة (88) من هذا القانون.
د - إذا قدم البنك طلباً لإلغاء ترخيصه، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
هـ إذا تم إلغاء ترخيص بنك آخر له مصلحة مؤثرة في البنك .
و – إذا تم دمج البنك في بنك آخر أو تم بيع كل موجوداته أو معظمها .
المادة 19 :
للبنك المركزي على وجه الخصوص إلغاء ترخيص فرع البنك الأجنبي في أي من الحالات التالية : -
أ - إذا توقف البنك الأجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة أعمال قبول الودائع .
ب- إذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الأجنبي أو على ملكيته أو على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.
ج - إذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الأجنبي .
د - إذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلباً في نشاط فرع البنك الأجنبي في المملكة وحسن سير أعماله.
هـ إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.
المادة 20 :
يبلغ البنك المركزي البنك بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.
إدارة البنك وتنظيمه
المادة 21 :
يكون مجلس إدارة البنك مسؤولاً عن وضع السياسات العامة للبنك والإشراف عليه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية: -
أ - تحديد الأهداف ووضع الخطط التي تلتزم الإدارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.
ب- اختيار الإدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفاعلية.
ج - اعتماد سياسة ائتمانية واستثمارية مكتوبة تحدد أسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار، على أن يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وبأي تعديلات تطرأ عليها.
د - مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.
هـ التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك .
و - اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون.
ز- اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال البنك وأنشطته.
ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام أجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعماله .
مادة 22 :
أ - يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك - إضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات - الشروط الخاصة التالية: -
1 - أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنـة .
2 – أن يكون حسن السيرة والسمعة .
3 - أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك .
ب- للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أنه لا تتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 23 :
يفقد عضو مجلس إدارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية: -
أ - إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام هذا القانون .
ب- إذا طلب المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة البنك إذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعين أو المساهمين.
المادة 24 :
لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة البنك لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك أو أن يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس .
المادة 25 :
أ - يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي: -
1 - أن يكون حسن السيرة والسمعة .
2 - أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر إلا إذا كان البنك الآخر تابعاً للبنك الذي يعين فيه.
3 - أن يكون متفرغاً لإدارة أعمال البنك .
4 - أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك .
ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد أنها لم تحقق أياً من شروط التعيين الواردة فيها .
المادة 26 :
يلتزم مدير عام البنك بما يلي : -
أ - تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ب- تزويد مجلس إدارة البنك بشكل دوري بتقرير عن أوضاع البنك والتأكد من أن جميع أعماله تسير طبقاً للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة والتوصية له بأي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.
ج - تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 27 :
إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص بنك أو تصفية أعماله لا يجوز لمن كان عضواً في مجلس أدارته أو مديراً عاماً له أن يعمل في بنك آخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس .
المادة 28 :
مع مراعاة أحكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني ، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك .
المادة 29 :
لا يجوز للبنك أن يستخدم شخصاً كان موظفاً في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المادة 30 :
أ - يفقد حكماً أي إداري في البنك مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا أصدر شيكاً بدون رصيد .
ب- يفقد حكماً عضو مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو المدير مركزه أو وظيفته إذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك .
ج - لا يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضواً في مجلس إدارته .
د - يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضواً في مجلس إدارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المادة 31 :
أ - إذا كان للإداري في البنك أو لزوجة أو لقريب له حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون البنك طرفاً فيه أو إذا كان لأي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل أو التعاقد فعلى هذا الإداري أن يفصح عن هذه المصلحة خطياً وأن لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد .
ب- إذا لم يفصح الإداري في البنك خطياً عن مصلحته خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى البنك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بمبادرة منه أو بناءً على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد إذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك، وللمحكمة المختصة أن تفسخ العقد أو أن تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك، كما يحق للبنك المركزي إصدار أمر خطي للبنك بإنهاء خدمته أو علاقته بالبنك .
المادة 32 :
أ - تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة البنك من بين الأعضاء غير المنوط بهم أعمال تنفيذية داخل البنك ، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الإدارة، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات التاليــة : -
1 – رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق .
2 - مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها .
3 - دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها .
4 - مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الأوراق المالية وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة .
5 - التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها .
6 - التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك .
7 - دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
ب- تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها .
المادة 33 :
أ - تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك أو بناءً على قرار مجلس إدارة البنك أو على طلب من عضويها الآخرين، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور عضوين على الأقل، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها .
ب- يتولى أمين سر مجلس إدارة البنك أمانة سر اللجنة .
ج - يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها أن تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسألة معينة .
د - لغايات هذه المادة، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم أعمال لجنة التدقيق في البنك الأجنبي أو أي ممثلين لها وبما يمكنها من ممارسة الأعمال والصلاحيات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها أو فروعها العاملة في المملكة .
هـ يحدد مجلس إدارة البنك بدل الأتعاب الذي يراه مناسباً لأعضاء اللجنة .
المادة 34 :
أ - يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لأسهم البنك ، سواءً تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة، وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم عائداً لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة.
المادة 35 :
أ - يحدد المحافظ، بعد الاستئناس برأي البنوك العاملة في المملكة، أيام العطل الأسبوعية وساعات الدوام اليومية .
ب- للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة أن يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها أو أي منها للمدة التي يحددها.
متطلبات عمل البنك وشروطه
المادة 36 :
أ - يجب أن يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الأدنى لرأس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لآخر .
ب- على البنك أن يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله، وأن يراعي تنوع موجوداته من أجل تقليل مخاطره وأن يمارس أعماله وفق أساليب الإدارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه .
المادة 37 :
أ - يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الأنشطة المالية التالية: -
1 - قبول الودائع بمختلف أشكالها .
2 - منح الائتمان بجميع أنواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية .
3 - تقديم خدمات الدفع والتحصيـل .
4 – إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها .
5 - التعامل بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بيعاً وشراء لحسابه أو لحساب عملائه.
6 - شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه .
7 - التمويل بطريقة التأجيـر .
8 – التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجلة .
9 - إدارة إصدارات الأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها .
10 - تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات أمين الاستثمار، ويشمل ذلك إدارة الأموال واستثمارها لحساب الغير .
11 - عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والأشياء الثمينة .
12 - تقديم خدمات الوكيل أو المستشار المالي .
13 - أية نشاطات أخرى تتعلق بأعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية .
ب- يجوز أن يكون للبنك شركة أو شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطية من البنك المركزي .
المادة 38 :
يحظر على البنك ، سواء وحده أو بالاتفاق مع غيره ، وبشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي:-
1 - أن تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على أن لا تتجاوز في أي حال (10%) من رأسمالها المكتتب به .
2 - أن يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك آخر أو شركة تقبل الودائع على أن لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال (10%) من رأسماله المكتتب به أومن رأس المال المكتتب به للبنك أو الشركة التي يملك أسهما في أي منهما، ولا ينطبق هذا الحظر على الأسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون .
3 - أن يتجاوز مجموع ملكية البنك في رأسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال (50%) من رأسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعه .
ب- لا يدخل في احتساب النسب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : -
1 - ما يمتلكه البنك من أسهم وحصص سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية، وللبنك المركزي في حالات استثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حداً أقصى .
2 - ما يسجل باسم البنك من أوراق مالية إذا كانت ملكيتها عائدة لعميل أو اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي أوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص، ولا تعتبر هذه الأوراق من موجودات البنك .
3 - ما يمتلكه البنك، وفق أحكام هذا القانون، من أسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له إذا كانت بنكاً أو شركة مالية .
المادة 39 :
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) من الأسهم والحصص في رأسمال أي شركة بإخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه .
المادة 40 :
أ - يحظر على البنك أي من الممارسات التالية : -
1 - الاشتراك مع آخرين بقصد تحقيق سيطرة في الأسواق المالية أو النقدية أو أسواق العملات الأجنبية .
2 - ممارسة الصناعة أو التجارة أو الخدمات فيما عدا الأنشطة المالية .
3 - الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت .
4 - منح ائتمان إلى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي أو ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته إلى حليف البنك .
5 - التعهد بتغطية أوراق مالية أو طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته إلى حليف للبنك.
6 - منح ائتمان إلى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة أوراقه المالية أو أي فوائد أو عوائد مترتبة عليها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها من البنك أو حليف له.
7 - القيام بصفته مدير استثمار أو مستشارا ماليا بشراء أوراق مالية أو التوصية بشرائها خلال ستين يوماً من تاريخ الاكتتاب بها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها أو توزيعها من البنك أو حليف له .
8 - منح ائتمان إلى شخص أو زيادة مقدار الائتمان الممنوح له أصلاً لتمكينه من شراء أوراق مالية تم التعهد بتغطيتها أو طرحها أو توزيعها من البنك أو حليف له .
9 - منح قروض لإنشاء العقارات أو شرائها إذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من إجمالي ودائع البنك بالدينار الأردني .
10 - منح أي ائتمان إلى عميل له بضمان أسهمه في البنك .
ب- يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يشتري من حليف له ما يلي : -
1 - أياً من موجودات الحليــف .
2 – أي أوراق مالية سيتم تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف .
3 - أي أوراق مالية سبق تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف خلال الاثني عشر شهراً السابقة لذلك .
المادة 41 :
على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بما يلي : -
أ - نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية .
ب- نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي صلة.
ج- نسبة إجمالي القروض الممنوحة لأكبر عشرة أشخاص من عملاء البنك إلى المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة من البنك.
المادة 42 :
أ - على البنك التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي: -
1 - الحد الأدنى لإجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي أو لأنواع محددة من هذه الموجودات منسوبة إلى إجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك أو أنواع محددة منها أو منسوبة إلى إجمالي مطلوباته أو أنواع محددة منها.
2 - المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على أساس هذا التصنيف والتقييم.
3 - المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلاً للبنك إلا بعد تحققه نقداً.
ب - يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الأدنى من الموجودات السائلة، وفقاً لنص البند(1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على أساس سعر إعادة الخصم مضافاً إليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية، كما يجوز للبنك المركزي تطبيق أي من الإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون إذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة أيام أو إذا تكرر وقوعها لأكثر من مرة في السنة الواحدة.
المادة 43 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ينزل من الدخل الخاضع للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل على أن يوافق البنك المركزي على رصدها.
المادة 44 :
أ - على البنك أن يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك أنواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء .
ب- وعلى البنك أن يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي إشعارات أو بيانات أو كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك .
المادة 45 :
يخضع الائتمان الممنوح من البنك لأي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة بأوامر البنك المركزي، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما إذا كان لأي منهما مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر .
المادة 46 :
أ - لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه إذا كان بإمكان البنك التعامل بشروط أفضل لمصلحته مع شخص آخر ليس له علاقة معه، ويعتبر الشخص حكماً على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية: -
1 - إذا كان الشخص إدارياً في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه .
2 - إذا كان زوجاً لإداري في البنك أو قريباً لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز للبنك أن يمنح قرضاً لمصلحة شخص أو أشخاص على علاقة مع البنك إذا تجاوزت المبالغ الإجمالية لمختلف أنواع الائتمان التي منحها البنك إلى أشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية .
المادة 47 :
لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يمنح ائتماناً أو مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في أوامر البنك المركزي لأي إداري فيه أو في أي شركة تابعة له .
المادة 48 :
أ - لا يجوز للبنك أن يمتلك عقاراً إلا بما يحتاج إليه لإدارة أعماله أو لإسكان موظفيه وخدمتهم، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية، وللبنك المركزي في حالات خاصة أن يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حداً أقصى .
المادة 49 :
على مدير عام البنك أو من يفوضه بذلك أن يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن أموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها .
البنوك الإسلامية
المادة 50 :
أ - يهدف البنك الإسلامي إلى ما يلي: -
1 - تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و/ أو إعطاء في جميع الصور والأحوال .
2 - تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي القائم على غير أساس الفائدة .
3 - تقديم الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة .
ب- يجب أن يكون عقد تأسيس البنك الإسلامي ونظامه الأساسي متفقاً مع جميع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون .