المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [استشارة - عمالية] الاستغناء عن خدمات موظف



اعلاميه
04-23-2010, 06:14 AM
إخواني وأخواتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احتاج منكم مساعدة شاكرة ومقدرة لكم تعاونكم مقدماً

أنا أدير شركة في الأردن ولدي موظف تعين منذ سنوات وهو مدرج في الضمان الاجتماعي وتم تجديد عقده السنوي عام 2008 وانتهى عقده في 2009 ولم يتجدد ولكن ما زال لدي على رأس العمل والآن أريد الاستغناء عن خدماته فهل هناك طريقه في قانون العمل الأردني يمكن من خلالها الاستغناء عن خدمات هذا الموظف باعطاءه اشعار مثلاً أرجوكم ساعدوني لأني لم أجد في هذا الموضوع إجابة شافيه

Essa Amawi
04-23-2010, 01:27 PM
اهلا بك سيدي الكريم

وسعيدون بتقديم خدماتنا القانونية لك ..


ان عملية الاستمرار في عقد العمل محدد المده بعد انقضاء مدته يعني انه قد تحول بحكم القانون الى عقد عمل غير منتهي المده وعليه وبحسب مقتضى المادة 23 من قانون العمل فيمكنك الاستغناء عن خدماته (انهاء عقده) كما يلي :

1- توجيه انذار خطي للعامل قبل شهر من تاريخ رغبتك في انهاء خدماته .
2- تلتزم بدفع اجره هذا الشهر (مدة الاشعار) .
3- انت مخير بين اجبار العامل على الدوام طيلة فتره هذا الشهر باستثناء اخر سبعة ايام او جعل هذا الشهر كهديه له بحيث تدفع له اجره دون تشغيله ، مع ملاحظه انك ملزم على اي حال بدفع اجره هذا الشهر .

وبعد انقضاء هذا الشهر يعتبر عقد العمل قد انقصى ..

اتمنى ان تكون الاجابه اعلاه شافيه

خالص الاحترام

LawJO Tream

اعلاميه
04-24-2010, 07:42 AM
شكرا لك أخي الكريم وفرت لي معلومات كنت ابحث عنها منذ زمن طويل
ولكن المشكلة أن محامي الشركة يقول لي انني لا استطيع فعل ذلك وان ذلك يعتبر فصل تعسفي
السؤال في حال وجهة للموظف انذار خطي ألا يشترط موافقة الموظف على الانذار ؟
أعلم أني قد أكون اتعبتكم ولكني اريد الوصول لحل
شاكره ومقدره للجميع تعاونهم .

Essa Amawi
04-24-2010, 08:43 AM
اهلا بك :)

يعتبر فصلا تعسفيا على اعتبار انه ما زال عقدا محدد المده ، الا ان هذا الفرض غير صحيح بتاتا كون العامل استمر في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته مما جعله عقدا غير محدد المده يمكننا تطبيق نص الماده 23 من قانون العمل سابقه الذكر عليه .


ولا يشترط موافقه الموظف على الانذار :)

الا انك اذا اردت سحب الانذار فان ذلك يحتاج الى موافقه الموظف

احترامي :)

أحمد أبو زنط
04-24-2010, 09:28 AM
كلام صديقي عيسى صحيح 100%

لكن اسمحوا لي أن أفترض الفرض التالي .. وهو يعتمد إبتداء وانتهاء على بنود العقد ..

الفرض يقول كالتالي : ماذا لو أن العقد المبرم بينكما يحوي الشرط التالي: أنه وفي حال عدم ابداء أي من الطرفين رغبته بانهاء العقد فإن العقد يجدد لمدة مساوية وبنفس الشروط !!

هذا الفرض وارد وعليه يجب الرجوع إلى العقد المبرم .. والتنبه إلى هذه النقطه .. لأنه وفي حال وجودها ينقلب العقد إلى عقد محدود المدة بكل سنة على حدى .. والعقد محدود المدة له أحكامه الخاصة

لذا يرجى التأكد من أن العقد لتتم الاجابة بشكل وافي .. ودمتم بود

اعلاميه
04-24-2010, 06:45 PM
شاكرة ومقدرة لكم اخواني الكرام
ولو كان العقد في حكم محدد المدة فكيف استطيع الاستغناء عن الموظف ؟

ولكي اوضح المسألة بتفاصيلها .....
تم تعيين الموظف في 1/6/2006
وتم تجديد عقده بخطاب تجديد عقد في 1/6/2007 لمدة عام تنتهي في 1/6/2008
واستمر في العمل ولكن لم يتم تجديد عقده بخطاب وفي العقد الأساسي الذي وقع معه البند التالي :
مدة العقد : سنة كاملة ولا تجدد إلا لمدة مماثلة بانتهاء المدة باتفاق الفريقين الخطي وفي حال عدم الاتفاق الخطي على التمديد يعتبر العقد منتهياً .

اسفه جدا على ازعاجكم
وشاكرة ومقدرة جهودكم

أحمد أبو زنط
04-24-2010, 06:56 PM
على الرحب أختي .. ما وجدنا إلا لخدمتكم ^_^


مدة العقد : سنة كاملة ولا تجدد إلا لمدة مماثلة بانتهاء المدة باتفاق الفريقين الخطي وفي حال عدم الاتفاق الخطي على التمديد يعتبر العقد منتهياً .


هذا البند الذي كنت أقصده .. على كل حال بما أنكم اشترطوا التجديد الخطي ولمدة مماثلة فقط وهذا الذي لم يتم في المرة الاخير فأنا أعتقد أن العقد الاصلي إنتهى وذلك بناء على قولكم في الشرط (... وفي حال عدم الاتفاق الخطي على التمديد يعتبر العقد منتهياً ) وعليه فإن العقد محدود المدة قد انتهى ..

وبالنسبة للمركز القانوني للعامل الموجود لديكم الان فهو عامل بناء على عقد غير محدود المدة بدأ بانتهاء العقد المذكور وبنفس الاجر .. وذلك بناء على أنه عند إنتهاء العقد المذكور لم يتم الاستغناء عن العامل ولم يترك هو عمله ولم يجدد العقد أيضا ... فذلك يعني أن استمراره بعمله وسكوتكم عن ذلك بل واعطائكم الاجرة له فذلك يعتبر بمثابة الايجاب والقبول لابرام عقد غير محدود المدة .. وعليه فإن إنهاء هذا العقد يكون كما تفضل صديقي عيسى من خلال إعطاءه شهر إنذار

اعلاميه
04-25-2010, 08:53 PM
كل الشكر والتقدير لكم اساتذتي الكرام ... فقد بينتم لي ما احتاجه في الوقت الذي مع كل اسف لم اجد هذا التبيان والمساعدة من محامي الشركة ، وسأتعبكم معي ولدي استفسار اخير وهو : لو كان العقد محدد المدة فما آلية الاستغناء عن الموظف الرسمية والقانونية ؟
وبخصوص الاستغناء عن الموظف صاحب العقد غير محدد المدة فهل علي اي التزامات تجاهه ؟

Essa Amawi
04-25-2010, 08:58 PM
لو كان العقد محدد المدة فما آلية الاستغناء عن الموظف الرسمية والقانونية ؟
وبخصوص الاستغناء عن الموظف صاحب العقد غير محدد المدة فهل علي اي التزامات تجاهه ؟

بدايه اطلعي على نص الماده 28 من قانون العمل :


المادة (28)
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة
بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على
أن يسبق
الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.
ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالأداب
العامة
في مكان العمل.
ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو
بسببه
وذلك بالضرب أو التحقير.


اذا كان العامل لديك تنطبق عليه اي من الامور السابقه يمكنك انهاء خدماته فورا ولا يترتب عليك اي شيء ..


اما ان كانت الاجابه لا .. فهنا يمكنك فصل العامل ويعتبر فصلك اياه فصلا تعسفيا .. يوجب عليك تعويض العامل وذلك من خلال دفعك لمستحقاته الشهريه (رواتبه) حتى نهاية فتره خدمته

مثال : لديك عامل بعقد مدته 9 اشهر والعامل عمل لديك 3 اشهر واردت فصله تعسفيا بعدها .. فهنا عليك دفع اجره السته اشهر المتبقيه لهذا العامل .


احترامي :)

Essa Amawi
04-25-2010, 08:58 PM
لو كان العقد محدد المدة فما آلية الاستغناء عن الموظف الرسمية والقانونية ؟
وبخصوص الاستغناء عن الموظف صاحب العقد غير محدد المدة فهل علي اي التزامات تجاهه ؟

بدايه اطلعي على نص الماده 28 من قانون العمل :


المادة (28)
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة
بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على
أن يسبق
الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.
ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالأداب
العامة
في مكان العمل.
ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو
بسببه
وذلك بالضرب أو التحقير.


اذا كان العامل لديك تنطبق عليه اي من الامور السابقه يمكنك انهاء خدماته فورا ولا يترتب عليك اي شيء ..


اما ان كانت الاجابه لا .. فهنا يمكنك فصل العامل ويعتبر فصلك اياه فصلا تعسفيا .. يوجب عليك تعويض العامل وذلك من خلال دفعك لمستحقاته الشهريه (رواتبه) حتى نهاية فتره خدمته

مثال : لديك عامل بعقد مدته 9 اشهر والعامل عمل لديك 3 اشهر واردت فصله تعسفيا بعدها .. فهنا عليك دفع اجره السته اشهر المتبقيه لهذا العامل .


احترامي :)

أحمد أبو زنط
04-25-2010, 10:20 PM
اجابة عيسى تكون في العقود محدودة المدة .. أما العقد غير محدود المدة وإن لم يكن هنالك أي من الاسباب المشروعة للفصل من العمل حسب ما تقتضيه المادة 28 من قانون العمل التي أوردها عيسى.. ففي هذه الحالة وتجنبا للتعويض عن الفصل التعسفي يتم إعطاء العامل شهر إنذار لترك العمل (مدفوع الاجر) ويداوم فيه العامل كالمعتاد باستثناء الاسبوع الاخير منه..

وإن لم يكن العامل مشترك في الضمان يتم اعطاءه مكافأة نهاية الخدمة وهي بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة
وإن كان العامل لم يأخذ إجازاته عن آخر سنتين يتم اعطاءه بدل هذه الاجازات..

وينصح في كل ذلك عمل كشف للمدفوعات وتفصيلاتها وبيانها ويوقع العامل على انه استلم كل هذه الحقوق وذلك حسما لأي نزاع قد يثور في المستقبل

اعلاميه
05-02-2010, 01:25 PM
الحقيقة اتعبتكم معي لكن محامي الشركة مصر انه لا يمكن فصل أي موظف من موظفين الشركة اصحاب العقود غير محدودة المدة ويقول انه في حال فصلنا أي موظف حتى لو اعطيناه شهر انذار راح يرفع علينا قضية بحسب المادة 25 فما رأيكم ؟
اعذروني ان كنت اثقلت عليكم باسئلتي ولكني وجدت لديكم المعلومة التي كنت ابحث عنها منذ زمن ... شاكرة ومقدرة للأردنيين النشامى تعاونهم وتفاعلهم

Essa Amawi
05-02-2010, 02:31 PM
الحقيقة اتعبتكم معي لكن محامي الشركة مصر انه لا يمكن فصل أي موظف من موظفين الشركة اصحاب العقود غير محدودة المدة ويقول انه في حال فصلنا أي موظف حتى لو اعطيناه شهر انذار راح يرفع علينا قضية بحسب المادة 25 فما رأيكم ؟
اعذروني ان كنت اثقلت عليكم باسئلتي ولكني وجدت لديكم المعلومة التي كنت ابحث عنها منذ زمن ... شاكرة ومقدرة للأردنيين النشامى تعاونهم وتفاعلهم


اهلا بك مجددا :)

نص الماده 23 عمل والذي يجيز انهاء خدمات العامل (في العقود غير محدده المده) يقول : " اذا رغب احد الطرفين ... الخ"
اي ان النص لم يحصر حالات انهاء الخدمه وبالتالي ما دمنا قد طبقنا اجراءات انهاء الخدمه بصوره حسنه ومباشره فلا يمكن رفع الدعوى ( دعوى الفصل التعسفي ) ^^

النص واضح للغايه الا اذا كان للزميل رأي مختلف لم نطلع عليه :)

احترامي

أحمد أبو زنط
05-02-2010, 03:23 PM
الحقيقة اتعبتكم معي لكن محامي الشركة مصر انه لا يمكن فصل أي موظف من موظفين الشركة اصحاب العقود غير محدودة المدة ويقول انه في حال فصلنا أي موظف حتى لو اعطيناه شهر انذار راح يرفع علينا قضية بحسب المادة 25 فما رأيكم ؟
اعذروني ان كنت اثقلت عليكم باسئلتي ولكني وجدت لديكم المعلومة التي كنت ابحث عنها منذ زمن ... شاكرة ومقدرة للأردنيين النشامى تعاونهم وتفاعلهم


سيدتي الفاضلة،،

إليك نص المادة 23 من قانون العمل الاردني:

المادة (23)
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين.
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.
د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراًً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.


إن مجرد تطبيق نص هذه المادة بحذافيرها وإنهاء العمل وفق ما ورد في نص هذه المادة يعتبر الفصل مشروعا وليس تعسفيا .. فكل ما عليك هو التقيد بنص المادة السابقة عند انهاء خدمات العامل