المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون التركات للأجانب وغير المسلمين



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية







قانون التركات للأجانب وغير المسلمين
رقم ( 8 ) لسنة 1941





قانون التركات للأجانب وغير المسلمين
قانون رقم (8) لسنة 1941



1 - يسمى هذا القانون ( قانون التركات للأجانب وغير المسلمين ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على أية تركة لا تكون قد وزعت فعلاً حين العمل به .
2 - في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية توضح سند التصرف بالتركة أو تضيف إليه أو تلغيه كله أو تلغي أي قسم منه .
ومعنى ( أجنبي ) شخص غير أردني التابعية .
وتشمل ( الأموال غير المنقولة ) الأراضي الأميرية والأراضي المملوكة .
وتشمل الأراضي الأميرية ( الأراضي الموقوفة ) وجميع الأراضي الأخرى التي تسري عليها صراحة أحكام القانون العثماني كما هو معرف في هذا القانون كما تشمل أيضاً أي حق مسجل في هذه الأراضي .
وتشمل ( الأموال المنقولة ) جميع الأموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال أو الحاصلات النابتة وأن كانت لا تزال غير مجنية من الأرض أو الشجر .
وتشمل ( الأراضي المملوكة ) جميع الأراضي القابلة لأن تورث أو أي حق فيها على أن لا تكون أراضي أميرية .
وتشمل ( الأموال ) الأموال المنقولة وغير المنقولة على السواء .
ومعنى ( القانون العثماني ) الترجمة العربية لقانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الآخر سنة 1331 هـ كما هي مدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .
ومعنى ( وصية ) تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف بأمواله بعد وفاته وتشمل ذيل الوصية .
3 - تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الأمور المتعلقة بتصديق الوصايا أو بوراثة الأموال في شرق الأردن أو بما ينشأ من خلاف حول وصية أو حول مثل هذه الوراثة وذلك في جميع الحالات التي لم يصرح القانون بإعطاء صلاحية النظر فيها إلى محكمة أخرى ومع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون تنفرد تلك المحاكم بالصلاحية في جميع هذه الحالات إذا كان المتوفى أجنبياً .
4 - مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع أموال الأجنبي المتوفى بحسب القواعد التالية:
أ - توزع الأموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده .
ب- تقرر صحة التوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها وأهليته لعملها حسب قانون بلاده على أنه إذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فإنها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال .
ج - إذا كان قانون البلاد التي ينتمي إليها المتوفى ينص على تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني يطبق القانون المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة بشرط أنه إذا كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني ولم يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده ويشترط كذلك إذا كان قانون بلاده لا ينص على قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص أن يطبق القانون العثماني .
5 - في أية حالة يكون فيها الأجنبي المتوفى عند وفاته مسلماً ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الإسلامي فيما يتعلق بتوزيع أمواله أو منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن يحيل أمر إدارة أموال هذا الشخص وتوزيعها على المحكمة الدينية ذات الاختصاص إذا هو استصوب ذلك ورآه عدلاً .
6 - مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والتاسعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية لدى قيامها بإدارة أموال المتوفى وتوزيعها أن تتبع القواعد التالية:
أ - إذا كانت أرملة المتوفى حاملاً عند وفاته فلا توزع أمواله إلا بعد الولادة .
ب- لا يجوز للموصي أن يتصرف بأكثر من ثلث أمواله بوصية وتتبع التعليمات المذكورة في وصيته فيما يتعلق بهذا الثلث.
ج - إذا كان الموصي عند وفاته منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني تقرر صحة أية وصية تركها من حيث شكلها أو أهليته لعملها بمقتضى قانون مجلس الطائفة الديني المذكور على أنه إذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فإنها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال .
د - إذا لم يكن الموصي عند وفاته منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني فتقرر صحة أية وصية تركها من حيث شكلها وأهليتها لعملها بمقتضى هذا القانون .
هـ تطبق أحكام القانون العثماني في توزيع جميع التركة عندما لا يترك المتوفى وصية ، وفي توزيع ما لم يتصرف به أو تصرف به بصورة غير مشروعة في وصيته من الأموال التي خلفها إذا هو ترك وصية .
7 - تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة إذا توفرت فيها الشروط التالية:
أ - أن تكون الوصية مكتوبة وموقعاً عليها أو مختومة في نهايتها من قبل الموصي أو أي شخص آخر عهد إليه الموصي بذلك وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم التوقيع أو الختم بحضور شاهدين على الأقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وأن يكون سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغا الثامنة عشرة من العمر .
ب- أن لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وأن لا يكون مصاباً بعاهة في عقله .
ج - أن لا يكون الموصي قد حمل على عمل الوصية بالاحتيال أو بتأثير غير مشروع .
8 - لا يحق لأي شخص أن ينال أية منفعة بموجب وصية معمولة بشكل مدني إذا كان أحد الذين شهدوا عليها .
9 - المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الأحوال حقوق وراثة الأموال غير المنقولة الواقعة في شرق الأردن بمقتضى أحكام قوانين شرق الأردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة ويجب أن تطبق هذه الأحكام بصرف النظر عن أي تصرف قام به المتوفى أو وكالة أعطاها بقصد التنفيذ بعد وفاته سواء أكان ذلك بوصية أو بطريقة أخرى .
10 - إذا ظهر أن شخصاً دون الثامنة عشرة من العمر له حق في أموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة أن تصدر أوامر :
أ - بتفويض بيع أو إيجار حصة هذا الشخص أو أي قسم منها .
ب- ببيان كيفية استعمال أو استثمار هذه الحصة أو ريعها .
ج - ببيان كيفية دفع مبالغ من أصل رأس المال أو من الريع لإعالة هذا الشخص أو لمنفعته .
د - بتعيين من يقوم مقام هذا الشخص في أية إجراءات .
11 - في أية إجراءات لدى محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني لا تكون جنسية أي شخص أو عقيدته الدينية وحدهما سبباً في اعتباره فاقد الأهلية القانونية لنيل حصة في أية تركة أو نيل ما يصيبه بمقتضى أية وصية .
12 - إذا كانت أموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني تشمل أموال غير منقولة فعلى المحكمة أو المجلس أن يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الأراضي بعد ذلك القيد أن يدون في السجل أية قيود جديدة تتعلق بحقوق أشخاص في الأموال المذكورة إلا بأمر من تلك المحكمة أو ذلك المجلس .
وإذا أحالت محكمة بدائية أي شأن من شؤون الإدارة على محكمة دينية بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون فيترتب على المحكمة البدائية المذكورة أن تعلم دائرة التسجيل بهذه الإحالة ويقوم أمر هذه المحكمة الدينية حينئذ مقام أمر المحكمة البدائية.
13 - كل من يدعي أن له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني يجوز له أن يطلب إلى مدير الأراضي أن يقيد اسمه في السجل من أجل حصته ويتم هذا القيد بناءً على ذلك عند دفعه الرسوم المعينة وإبرازه أمراً للمدير من المحكمة أو المجلس.
أ - يجوز للمدير المذكور أن يرفض القيد بمقتضى ذلك الأمر في أية حالة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الأشخاص الذين يحق لهم قيد أسمائهم كورثة بموجب ذلك الأمر ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى إلا إذا نص في الأمر المذكور على أنه يحوي أسماء جميع الأشخاص المعروفين عندئذ بأنهم ورثة المتوفى .
ب - وإذا كان لدى مدير الأراضي ما يدعوه للشك فيما إذا كان للمحكمة أو المجلس الذي أصدر الأمر المذكور صلاحية إصداره فيجوز له أن يحيل المسالة على المحكمة المؤلفة بموجب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لتعيين المرجع في قضايا الاختلاف على الوظيفة وعليه أن يدون في السجل مذكرة بالطلب والإحالة .
14 - لمجلس الوزراء بموافقة سمو الأمير المعظم أن يضع من وقت إلى آخر أنظمة بشأن الأمور التالية وله أن يغيرها أو يلغيها.
أ - الأصول الواجب اتباعها في إجراءات المحاكم البدائية فدارة تركة الأشخاص المتوفين والرسوم التي يجب أن تدفع والنفقات التي يسمح بها في هذه الإجراءات .
ب- صلاحية كل محكمة بدائية بشأن الإجراءات لإدارة التركة .
ج - الأصول الواجب اتباعها في دائرة التسجيل فيما يتعلق بقيد أسماء أشخاص في السجل يستحقون حصة في الأموال غير المنقولة التي تؤلف جزءاً من التركة .
د - استثمار حصص القاصرين أو حقوقهم والتصرف بها .
هـ أية مسألة أخرى تتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون .
15 – يلغى ما يناقض أحكام هذا القانون من أحكام أي قانون آخر .

12/02/1941م
( عبد الله )