المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجمارك رقم ( 20 ) لسنة 1998



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية





قانون الجمارك
رقم ( 20 ) لسنة 1998




الفهرس الإلكتروني

الباب الأول: تعاريف

مجال عمل الدائرة

الفصل الأول: مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

الفصل الثاني: العناصر المميزة للبضاعة

القسم الأول / منشأ البضاعة

المنشأ التفضيلي

القسم الثاني: القيمة الجمركية

القسم الثالث: النوع

دخول وخروج البضائع

الفصل الأول: تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية

الفصل الثاني: المنع والتقييد

الفصل الثالث: النقل بحراً

الفصل الرابع: النقل بـراً

الفصل الخامس: النقل جواً

الفصل السادس: النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

الفصل السابع: التصدير وإعادة التصدير

الفصل الثامن: أحكام مشتركة

مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول: تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية

الفصل الثاني: معاينة البضائع

الفصل الثالث

الفصل الرابع: أحكام خاصة بالمسافرين

الفصل الخامس: تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الأول: أحكام عام

الفصل الثاني: البضائع العابرة (الترانزيت

العبور ( الترانزيت ) العادي

العبور ( الترانزيت ) الخاص

العبور ( الترانزيت ) بمستندات دولية

نقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر

الفصل الثالث: المستودعات

أ - أحكام عامه

ب - المستودع العام

ج- المستودع الخاص

الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة

الفصل الخامس: التصنيع الداخلي

( الإدخال بقصد التصنيع والتصدير )

الفصل السادس: الإدخال المؤقت

الفصل السابع: رد الرسوم والضرائب

تبسيط الإجراءات

الفصل الأول: الإعفاءات

الفصل الثاني: الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

الفصل الثالث: الإعفاءات العسكرية

الفصل الرابع: الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

الفصل الخامس: البضائع المعادة

الفصل السادس: إعفاءات مختلفة

الفصل السابع: أحكام مشتركة

بدلات الخدمات

حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

الفصل الأول: النطاق الجمركي

الفصل الثاني: التحري عن التهريب

القضايا الجمركية

الفصل الأول: محاضر الضبط وإجراءاتها

الفصل الثاني: تدابير احتياطية

القسم الأول: الحجز الاحتياطي

القسم الثاني: التوقيف ( الحبس الاحتياطي)

القسم الثالث: منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

الفصل الثالث: المخالفات الجمركية وعقوباتها

القسم الأول: أحكام عامة

القسم الثاني: المخالفات الجمركية وعقوباتها

الفصل الرابع

القسم الأول: التهريب وعقوباته

القسم الثاني: المسؤولية الجزائية

القسم الثالث: العقوبات

الفصل الخامس: الملاحقات

القسم الأول: الملاحقة الإدارية

قرارات التحصيل والتغريم

القسم الثاني: الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب

القسم الثالث: سقوط حق الملاحقة

التسوية بطريقة المصالحة

الفصل السادس: المسؤولية والتضامن

الفصل السابع: أصول المحاكمات

أحكام متفرقة

التبليغــات

الفصل الثامن: تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

بيع البضائع

امتياز دائرة الجمارك

التقــادم

أحكام عامة




قانون الجمارك
قانون رقم (20) لسنة 1998

الباب الأول
تعاريف
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير المالية .
الدائرة : دائرة الجمارك .
المدير : مدير عام الدائرة .
التعريفة، التعرفة الجمركية : الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضـع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه لأنواع وأصناف البضائع .
الحرم الجمركي : القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالمملكة.
النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
أ - النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقـة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
ب – النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي مـن جهة ثانيه يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية.
البضائع الممنوعة : كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديـرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
البضائع الممنوعة المعينة : البضائع الممنوعـة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية.
القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لأحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية إلا إذا نص على غير ذلك.
البضائع المطابقة : البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة و بلد الإنتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة.
البضائع المشابهة : البضائع التي تكون من إنتاج بلد واحد و لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنهـا من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريـاً على الرغم من أنها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الأخذ بعين الاعتبار النوعية و الشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة.
البضائع المحصورة : البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها أو تصديرها بجهة معينة أو لجهة معينة.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة : البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
البضائع المقيدة : البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرهـا على إجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة.
البيان - البيان الجمركي : التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتهـا بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائـق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح.
المُصرِّح : الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو يُنظَّم باسمـه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة وإتمام الإجراءات الجمركية.
المُخلِـصّ : كل شخص يمتهن وفقاً لأحكام هذا القانون إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المخزن : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظـار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية سواءً كان يدار من قبل الدائرة مباشرة أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
الهيئة المستثمرة : الدائرة أو المؤسسة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيـف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت إشراف جمركي.
المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائـع الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:42 PM
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .
المادة 4
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون .
مجال عمل الدائرة
المادة 5
تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 6
تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقـرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 7
تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.
المادة 8
مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
الفصل الأول
مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
المادة 9
بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الأخرى المقررة، إلا ما استثني بموجـب أحكام هذا القانون أو بموجـب أحكام قانون تشجيع الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دولية.
المادة 10
تكون رسوم التعريفة الجمركية إما نسبية ( نسبة مئوية من قيمة البضاعة ) أو نوعية ( مبلغاً مقطوعاً عن كل وحدة مـن البضاعة ) ويجوز أن تكون رسـوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.
المادة 11
تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
المادة 12
أ - تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها إحدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح أوضاعاً تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات.
ب - تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ أو المصدر أيهما أعلى.
المادة 13
أ - يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتهـا تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون .
ب - يؤلف مجلس يسمى (مجلس التعريفة الجمـركية) برئاسة الوزير وعضوية كل مـن وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين والمدير.
المادة 14
تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 15
تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:
أ - تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها أو رد هذه الرسوم.
ب - تطبيق أي إجراءات ضرورية، بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالإنتاج الوطني.
المادة 16
تخضع البضائع المستوردة المصـرح عنهـا للوضع في الاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير والبضائع الخارجـة من المناطق والأسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافـذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية.
أما البضائع المعدة لإعادة التصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة 17
يجوز للمصرح بناءً على طلب خطي من صاحب البضاعة أن يتقدم بطلب الموافقة من المدير لإخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهـلاك المحلي على أن يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.
المادة 18
أ - عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضـائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعـدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.
ب - تخضع البضائع المسحوبة من المستـودع بصـورة غير قانونية أو الملحـوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريـخ آخر إخراج منه أو في تاريخ اكتشاف النقص أو في تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى رسماً.
المادة 19
تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها إلى الدائرة لرسـوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيها أعلى.
أمـا البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها إلى الدائرة من قبل أصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهـلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة بتاريخ تسجيـل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.
المادة 20
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديـده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى.
المادة 21
تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائـع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غيـر ذلك، أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصـرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهره أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبـة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناءً على تنسيب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون ولأصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة.
المادة 23
تطبق أحكام المواد (16 -22) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الأخـرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
الفصل الثاني
العناصر المميزة للبضاعة
القسم الأول / منشأ البضاعة
المنشأ غير التفضيلي
المادة 24
يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:
أ - تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:
1 - المنتجات المعدنية المستخرجة من الأراضي أو المياه الإقليمية أو قعر البحر في ذلك البلد.
2 - المنتجات النباتية التي يتم جنيها أو حصادها في ذلك البلد.
3 - الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
4 - منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد.
5 - منتجات الصيد البري أو الصيد البحري في ذلك البلد أو في مياهه الإقليمية.
6 - منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
7 - البضائع التي تنتج أو يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار إليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة أن تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
8 - المنتجات المأخوذة من قعر البحر أو التربة التحتية له خارج المياه الإقليمية شريطة أن يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر أو التربة التحتية المشار إليها.
9 - منتجات المخلفات الناتجـــة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، إذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لإعادة استخدامها مواد خام.
10 - البضائع التي يتم إنتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار إليها في البنود من (1) إلى (9) من هذه الفقرة أو مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.
ب - تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما إذا أنتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج - تعتبر البضاعة التي ساهم في إنتاجها أكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً في أي من الحالتين التاليتين: -
1 - إذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.
2 - إذا كانت القيمة المضافة تساوي على الأقل (40%) من قيمة البضاعة في أرض المصنع، ولهذه الغاية:
- يقصد بالقيمة المضافـة: قيمـة البضاعة في أرض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الإنتاج الأجنبية المستخدمة في إنتاج البضاعة.
- كما ويقصد بقيمة البضاعة في أرض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم أرض المصنع مطروحاً منه مقدار أي ضرائب أو رسوم ترد أو يمكن أن ترد عن البضاعة عند تصديرها.
د - على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية أو أكثر من العمليات التالية سواءً أجريت منفـردة أو مجتمعة:
1 - العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو التخزين.
2 - العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
3 - عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
4 - العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك: التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، إزالة الأجزاء التالفة، المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ، إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعـة، إزالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل أو الفرز، التصنيف أو التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات أو إعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء أو أي محلول مائي، التأيين، التمليح، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات .
المادة 25
أ - 1 - إذا تقدم مصدر أو مستورد أو أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي إلى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2 - يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب أو في أي وقت لاحق.
3 - يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما أن الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً إليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.
4 - يخضع أي إجراء إداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن أمام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
5 - يعتبر القرار منتهياً حكماً إذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على أن يتم إبلاغ الأطراف المعنية بذلك مسبقاً.
6 - مع مراعاة أحكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشأ غير التفضيلي في الجريدة الرسمية.
7- لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.
ب - دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة أن تطبق بأثر رجعي أي قواعد منشأ جديدة أو تغييرات أحدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.
المادة 26
أ - تخضع البضاعة المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد شـروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المدير.
ب - للدائرة الحق بطلب بينات إضافي لإثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.

المنشأ التفضيلي
المادة 27
أ - تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والأطراف الأخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.
ب - تطبق أحكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.
ج - للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الأسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لأحكام هذه المواد أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
القسم الثاني
القيمة الجمركية
المادة 28
أ - تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:
1 - أن لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع أو التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيهـا، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع .
2 - أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
3 - أن لا يستحق البائـع أي جزء من حصيلة إعـادة بيـع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقه من جانب المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكـن من الممكن إجراء التعديل المناسب على القيمـة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هـذه المادة.
4 - أن لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فإذا كاناً مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرتين ( ج ) و ( د ) من هذه المادة.
ب - لا يعتبر الأشخاص ، سواءً أكانوا طبيعيين أو اعتباريين، مرتبطين إلا إذا: -
1 - كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى الآخر.
2 - كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل.
3 - كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.
4 - إذا كان هناك شخص آخر يملك أو يحمل أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما.
5 - كان أحدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
6 - كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.
7 - كانوا معاً يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
8 - كانوا من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.
ج - 1 - عند تحديد فيما إذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لأغراض الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته أساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط ألا يكون الارتباط قد أثر على الثمن.
2 - أما إذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها أن هناك أسساً لاعتبار أن الارتباط قد أثر على الثمن، فعليها أن تبلغ المستورد بهذه الأسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً إذا طلب المستورد ذلك .
د - تقبل قيمة الصفقة، في عملية بيع بيـن أشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) إذا أثـبت المستـورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم الاختيارية (القياسية) التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما أمكن وعلى النحو التالي: -
1 - قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهـة بيعت لمشترين غير مرتبطيـن بالبائعين من أجل تصديرهـا إلى المملكة.
2 - القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقاً لأحكام أي من الفقرتين (ج)، (د) من المادة (30).
هـ 1 - يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم إثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين.
2 - تستخدم الاختبارات المشار إليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرارها قيماً بديلة.
و - عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:
1 - العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2 - تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3 - تكلفة التعبئة من جهد أو مواد.
4 - قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بتكلفة مخفضة للاستخدام في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى المملكة على أن توزع هذه القيمة بشكل ملائم:
- المواد والمكونات والأجزاء الداخلة في البضائع المستوردة.
- العدد والقوالب المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
- أعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.
5 - بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.
6 - قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقه أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.
7 - أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود .
8 - تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى إدخالها الحدود .
ز - لا تجوز أية إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عند تحديد قيمة الصفقة إلا وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون علـى أساس بيانات موضوعيه وكمية وإلا أعتبر الوصـول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة.
ح - إذا تبين للدائرة أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها أن تبلغ المستورد خطياً بتلك الأسباب - بناءً علـى طلبه – وتمنحه مهلة كافيه للرد، تحددها الدائرة فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29، 30، 31) على التوالي .
ط - لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع: -
1 - تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية أو الآلات أو المعدات.
2 - تكلفة النقل بعد الاستيراد.
3 - الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة.
4 - العائدات والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
المادة 29
إذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام المادة (28) فيجب تحديدها وفقاً للفقرات من (أ) إلى (د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبيـن فيها عن طريق تطبيق الأساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمـة الجمركية وفق أول أسلوب ممكـن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة (د) قبل الفقرة (ج) من المادة (30) إذا طلب المستورد ذلك.
المادة 30
تعتبر القيمة الجمركية هي:
أ - قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير إلى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فإذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات شريطة أن تكون هذه التعديلات قد جرت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواءً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد أدنى هذه القيم .
ب - قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج - 1 - إذا بيعت البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على أن تتم الاقتطاعات التالية: -
- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها أو النوع ذاته.
- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع أو بيعها.
2 - إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد.
3 - إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد إجراء تصنيع إضافي عليها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في المملكة لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع الإضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د - 1 - تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام هذه الفقـرة إلى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:
- تكلفـة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة .
- مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى المملكة.
- الأجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون.
2 - لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة أن يقدم للفحص أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير أنه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على أن تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.
المادة 31
أ - إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون، تحدد هذه القيمة وفق أسس مناسبة لا تتعارض مع أحكام هذه المواد بناءً على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة، إلا أنه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:
1 - سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً .
2 - القيمة الأعلى من قيم بديلة.
3 - سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير.
4 - تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
5 - سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد غير المملكة.
6 - قيم عشوائية أو جزافية.
7 - حد أدنى للقيم الجمركية.
ب - يجب إبلاغ المستورد خطياً بناءً على طلبه بالأسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج - يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصليه مصدقـة من قبل غرفـة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة أو أي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصـديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصليـة الأردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية أو الهيئات.
د – يجوز للمدير أن يسمح بإتمام إجـراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تأمين نقدي لا يتجاوز (2%) أو كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها (4%) من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ الدفع.
هـ يجوز التجاوز عن القائمة المصدقـة أو عن أحكامها كلياً أو جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزيـر بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحـدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية.
و - عندما تكون القيمة المصرح عنها محرره بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعـر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.
ز - للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسـلات أو غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية.
ح- يدون باللغة العربية على الفواتير الصـادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.
ط- تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام المواد (28) و (29) و (30) و (31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.
المادة 32
أ - إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: -
1 - الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير إن وجدت.
2 - الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.
ب - تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:44 PM
القسم الثالث
النوع
المادة 33
أ - لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتفنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير وفقاً للقواعد الواردة فـي ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ب - مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصـادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الإضافي للتعريفة والشروط التطبيقية لهـا عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
دخول وخروج البضائع
الفصل الأول
تقديم البضاعة إلى السلطات الجمركية
المادة 34
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة أو تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون إبطاء إلى السلطات الجمركية في أقرب مركز جمركي وفقاً لما تحدده الدائرة.
الفصل الثاني
المنع والتقييد
المادة 35
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قـوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالـة أن يعلم بذلك أقرب مركز جمركي أو أمني دون إبطاء.
المادة 36
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 37
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (36) من هذا القانون أن تدخل إلى النطاق الجمركي البحري أو تتجول أو تبدل وجهة سيرها فيه إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يعلم أقرب مركز جمركي أو أمني دون إبطاء.
المادة 38
يحظر على الطائرات أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية إلا في حالات القوه القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يعلم أقـرب مركز جمركي أو أمني وأن يقدم للدائرة تقريـراً بذلك دون إبطاء مؤيداً من الجهة التي جرى إعلامها.
المادة 39
أ - تحجز البضائع الممنوعة المعينة وأن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بإدخالها أو بإخراجها.
ب - لا تحجز البضائع الممنوعة الأخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وإنما تعاد إلى الخارج أو للداخل حسب مقتضى الحال.
ج - لا يسمح بإنجاز معامله جمركيه لأي بضاعة يعلـق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصـه أو شهادة أو أي مستند آخر قبل الحصـول على ذلك المستند.
المادة 40
تعتبر ممنوعة البضاعة الأجنبية التي تحمل علامة أو اسماً أو إشارة من شأنها أن توهم أنها من منشأ محلي سواءً أكانت على البضاعة أم على غلافاتها أم على عصائبها ويطبق هذا المنع أيضاً على الأوضاع المعلقـة للرسوم.
المادة 41
يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقاً للأسس التالية: -
أ - 1 - لصاحب الحق أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن تلك البضائع، وذلك بعد أن يقدم للمحكمة أدلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة.
2 - تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم الطلـب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده أن يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.
ب - إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
ج - للمحكمة المختصة أن تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة إليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، أو في حال الإفراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للأحكام التالية: -
1 - إبلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية إن كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج.
2 - إذا لم يتم إبلاغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف إجراءات التخليص الصادر استناداً إلى هذه الفقرة والإفراج عن البضائع بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.
3 - للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الأحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ يحق لمقدم الطلب تحت إشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها في الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه من إثبات ادعاءاته.
و - يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته.
ز - لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل أو الضرر تجاه المستورد أو مالك البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها وفق أحكام هذه المادة.
ح - لغايات أحكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:
1 - حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
2 - المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
المادة 42
للمدير أن يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل إجراءات المعاينة.
الفصل الثالث
النقل بحراً
المادة 43
أ - يجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسله إلى المناطق الحرة .
ب - يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة أو وكيلها في ميناء التحميل، متضمناً المعلومات التالية: -
1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة إن وجدت وإذا كانت البضائع ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
3 - عدد ا لطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5 - المرافئ التي شحنت منها البضائع.
ج - على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركـي أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه وأن يسلمهم نسخةً منه.
د - وعلى ربان السفينة أن يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
1 - بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
2 - بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
3 - قائمة بأسماء الركاب .
4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .
5 - جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
هـ تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
و - يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المادة 44
إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحه في الموانئ الأردنية أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن .
المادة 45
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركيه،ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه.
ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة.
المادة 46
يكون ربان السفينة أو من يمثلها أو وكيلها مسؤولا عن النقـص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة إلى حين استلام البضائع في المخازن أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا القانون.
وللمدير أن يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.
المادة 47
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست) أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركـي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز إعطاء مهله لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير أن يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
النقل بـراً
المادة 48
ينبغي سوق البضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مركز جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة إلى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل سوقها إلى هذا المركز.
المادة 49
أ - على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى المركز الجمركي قائمة الشحن أو الوثيقـة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمـة وفق الشروط المحددة في المادة (43) من هذا القانـون، ومضافاً إليها قيمة البضاعة وللمدير أن يقـرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.
ب - ترفق قائمة الشحن أو الوثيقة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الخامس
النقل جواً
المادة 50
على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.
المادة 51
يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة (43) من هذا القانون.
المادة 52
على قائد الطائرة أن يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون إلى موظفي الدائرة عند الطلب، وأن يسلم هذه الوثائق إلى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضـاء وذلك فور وصول الطائرة.
المادة 53
يحظر تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.
المادة 54
تطبق أحكام المواد (45، 46، 47) من هذا القانون على النقل براً والنقل جواً ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي.
الفصل السادس
النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية
المادة 55
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريديـة العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.
الفصل السابع
التصدير وإعادة التصدير
المادة 56
يحظر على كل سفينة أو قطار أو سياره أو طائره أو أي وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى الدائرة بيان حمولة ( منافيست ) مطابقاً لأحكام المادة (43) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة .
المادة 57
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجـاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة أو أن يسلكوا طرقاً بقصد تجنب هذه المراكـز على أن تراعى بشان البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة .
المادة 58
يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى المملكة إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق الشروط والأصول والإجراءات والضمانات التي يحددها المدير .
المادة 59
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الثامن
أحكام مشتركة
المادة 60
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة ( المنافيست ) أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعه بأي طريقة كانـت على أنها طرد واحد ويراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.
ب - للمدير أو من يفوضه أن يسمح بتجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود أسباب مبرره لذلك شريطة أن لا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة بأي وجه من الوجوه وللمدير إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
مراحل التخليص الجمركي
الفصل الأول
البيانات الجمركية
المادة 61
1 - يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم:
أ - خطياً، أو
ب - باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.
2 - يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.
المادة 62
لا يجوز أن يذكر في البيان إلا البضائع العائدة لبيان الحمولة ( المنافيست ) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.
المادة 63
لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على أنها وحدة واحـدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة 64
يسمح لمقدم البيان بناءً على طلبه ، بتعديل واحد أو أكثر من تفاصيل البيان بعد أن يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي أثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصـلاً، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجمركية بإحدى الإجراءات التالية: -
أ - إبلاغ مقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو
ب - قررت بان الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحه، أو
ج - تحرير البضاعة أو الإفراج عنها.
المادة 65
أ - تقبل البضائع الداخلة إلى البلاد تحت أي وضع من الأوضاع الجمركية التالية: -
1 - الوضع في الاستهلاك .
2 - الترانزيت.
3 - الإيداع في المستودعات.
4 - الإيداع في المناطق الحرة.
5 - الإدخال المؤقت.
6 - الإدخال بقصد التصنيع.
ب - يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي إلى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للإجراءات التي يحددها المدير.
المادة 66
أ - للدائرة أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجـازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقـل عن خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.
ب - ويجوز للدائرة أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدمـها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائـب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفه فلا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.
وفـي جميع الأحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائـب أو تغيير أسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون إجابة طلب الإلغاء.
ج - يحق للدائرة أن تطلب معاينة البضاعة وأن تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصوليا موعد المعاينة.
المادة 67
يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من الدائرة وشرط أن يتم تحت إشرافها، على أن تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.
المادة 68
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:45 PM
الفصل الثاني
معاينة البضائع
المادة 69
بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة 70
أ - تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استنادا إلى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير.
ب - يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته.
ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
د - ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.
هـ لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.
المادة 71
لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: -
أ - إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن والمستودعات بحاله ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .
ب - إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئـة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الدائرة والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على ( المنافيست ) مؤشراً من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة.
ج - إذا أدخلت الطرود بحاله ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعـات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.
المادة 72
للدائرة أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة أو من يمثله إذا امتنـع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه أصولاً، وعند الضرورة فللدائرة أن تجرى المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله، على أن تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة.
المادة 73
للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها للتشريعات المعمول بها.
المادة 74
يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليـل أمام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون.
المادة 75
أ - إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم ذلك وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.
ب - يجوز التصريح بالإفراج عن ا لبضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة.
ج - يحق للمدير إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو بحضور ممثليهم ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهله يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد إخطارهم خطياً حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة 76
تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية ) لرسـوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير أن يحدد بقـرار منه يصدر بناءً على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية أو النوعية أو الخاضعة لرسوم مخفضة أو المعفاة من الرسوم الجمركية.
المادة 77
إذا لم يكن بوسع الدائرة أن تتأكد من صحة محتويات البيـان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وأن تطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف .
المادة 78
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جـاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 79
يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة أو من يمثلهم عند الاقتضاء طلب إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من (69-78) من هذا القانون.
الفصل الثالث
المادة 80
أ - يعين الوزير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الدائرة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.
ب - إذا وقع خلاف بين أصحاب العلاقة والدائرة يحال أمـر هذا الخلاف إلى اللجنة للنظر فيه، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين.
ج - يصدر المدير قراره بناءً على تنسيب اللجنة.
د - يكون قرار المدير قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
هـ يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقاً للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة.
و - تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها للإيراد.
أما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى موضـوع الخلاف فتستوفى بالتامين أو بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف.
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين
المادة 81
أ - يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير.
ب - بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وأنواع البضائع التي تخضع لها.
الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 82
أ - إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب - مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة.
ج - تحدد الأحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ، وكيفيـة احتساب الرسوم والضرائب عنها، والأحكـام المتعلقة بالإيصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضـرائب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 83
يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية أو نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.
المادة 84
أ - يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الإفراج عن البضاعة أن تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصـدير لتلك البضاعة، وكما يجوز إجراء معاينـة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقـة أو أي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليـة التجارية المذكورة خلال مـدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة.
ب – إذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليهـا في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناءً على معلومات ناقصة أو خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 85
في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.
المادة 86
على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم المستورد ويحرر الإيصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستـورد بعد إبراز الإيصال المعطى له أو صوره عنه عند الاقتضاء.
المادة 87
تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب من المدير.
الأوضاع المعلقة للرسوم
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 88
يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.
ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائـب نقدا أو بكفالات مصرفيه أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة 89
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
المادة 90
تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسـوم والضرائب المؤمنة استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الثاني
البضائع العابرة (الترانزيت)
المادة 91
أ - يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بإبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو إبراز شهادة الوصول من بلد المقصد، أو بأي طريقه أخرى تقبل بها الدائرة.
ب - تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لإبراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة.
المادة 92
لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.
المادة 93
لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
المادة 94
أ - لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت إلا في المناطق الحرة، إلا أنه يجوز للمدير ولأسباب مبررة ضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في مستودع عام مدة تسعين يوماً فإذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المـدير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وأن يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانوناً – على أن لا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة البضاعة - في حساب الأمانـات ولا ترد هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.
ب - يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص.
العبور ( الترانزيت ) العادي
المادة 95
يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.
المادة 96
تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكـام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 97
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى.
العبور ( الترانزيت ) الخاص
المادة 98
أ – يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئـات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو الطائـرات المرخص بها أو بأي وسيله أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
ب – يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) من هذه المادة على أن تشمـل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى وللمدير أن يوقف الترخيص لفترة محدده أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله أو في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.
المادة 99
تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.
المادة 100
لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.
المادة 101
تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.
العبور ( الترانزيت ) بمستندات دولية
المادة 102
يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها، ويتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دوليه موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير.
نقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر
المادة 103
يجوز نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر.
ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ).
الفصل الثالث
المستودعات
أ - أحكام عامه
المادة 104
يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائـب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: -
- عـام .
- خاص .
المادة 105
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامـة بقفلين مختلفين ، يبقى مفتاح أحدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.
المادة 106
لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق أحكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه.
وعلـى الدائرة أن تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميـع العمليـات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المادة 107
تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.
ب - المستودع العام
المادة 108
أ - يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستـودعات العامة وأجور التخزين والنفقات الأخـرى فيها وكذلك البدلات التي عليها أن تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها.
ب - للوزير بتنسيب من المدير أن يرخص مؤسسة عامـة أو شركة لإنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على إدارته.
المادة 109
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائـع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معداً لذلك.
المادة 110
للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
المادة 111
تحل الهيئة المستثمرة للمستودع العام أمام الدائرة محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.
المادة 112
أ - يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائـع المودعة في المستودع العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك.
ب - يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضـرائب والنفقات أمانة لدى الدائرة لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح إيراداً للخزينة.
ج - يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس أحدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفـة التجارية أو الصناعية تبعاً للحال على أن تتم إجراءات البيع بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.
المادة 113
يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهـرها أو تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة.
المادة 114
أ - تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبـق إيداعهـا، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عـن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة أو نقص أو ضياع أو تبديل في البضائـع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب - لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كـان النقص أو الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو نتيجة لأسباب طبيعية.
ج - تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات عن الكميات الزائدة أو الناقصة أو الضائعة أو المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسئوليته.
المادة 115
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخـر أو أي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقـة على وضع العبور ( الترانزيت ) وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع إلى المستودع العام أو إلى المركز الجمركي لتخزينها أو وضعها في الاستهلاك أو وفق وضع جمركي آخر.
ج- المستودع الخاص
المادة 116
يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة إذا استدعت الضرورة ذلك.
المادة 117
يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً إلى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.
المادة 118
يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن أي نقـص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن قوة قاهره أو عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف أو نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.
المادة 119
تطبق أحكام المواد (110 و 112 و 115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.
المادة 120
لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة أو الممنوعة.
المادة 121
يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة.

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:45 PM
الفصل الرابع
المناطق والأسواق الحرة
المادة 122
أ - مع مراعاة المادة (123) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار تلك المناطق.
ب - يجوز إدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة، على أن تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهـة القائمة على إدارة واستثمار المنطقة الحرة .
المادة 123
أ - لا يجوز نقل أو إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي إلى المناطق الحرة إلا بموافقة المدير أو من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التـي يقررها.
ب - يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:
1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.
2 – البضائع النتنة أو القابلة للالتهاب عدا المحـروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها.
3 – الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كـان نوعها.
4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.
5 – المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6 – البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
المادة 124
للوزير أن يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة أو ممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة وبحضور أصحاب العلاقة.
المادة 125
على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم إلى الدائرة قائمه بجميع ما يدخل إلى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.
المادة 126
لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من إدارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبـور ( الترانزيت ).
المادة 127
يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير.
المادة 128
أ - تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية.
ب - أما البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيـع إضافي في المنطقـة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمـة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على أن تقدر القيمة من قبل لجنه برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة أو نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك يعينه الوزير المختص.
المادة 129
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى.
المادة 130
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج إليها.
المادة 131
تعتبر إدارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
المادة 132
يجوز إنشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى إدارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل الخامس
التصنيع الداخلي
( الإدخال بقصد التصنيع والتصدير )
المادة 133
أ - يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع أو الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعاً أو مصـدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب - يجوز أن يتم تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعـة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير أو من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى ذلك المصدر.
ج - يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد وفق أحكام هذه المـادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي أدخلت من أجلها.
د - تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلـوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك مـن الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير.
المادة 134
أ - يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلـي وبموافقة المدير، على أن تراعى جميع الشروط القانونية النافذة.
ب - يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة (133) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافـذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها.
الفصل السادس
الإدخال المؤقت
المادة 135
أ - يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وأنواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها.
ب – يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الإدخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير: -
1 - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها.
2 - الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد إلى المملكة بقصد إصلاحها.
3 - الأوعية والغلافات الواردة لملئها.
4 - العينات التجارية بقصد العرض.
5 - أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة .
ج - يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو المخازن أو المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة أشهر.
المادة 136
يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق إدخال سياراتهم الخاصة إلى المملكة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يحددها المدير.
المادة 137
يطبق الإدخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون إلى المركز والمسجلة بأسمائهم في مراكز عملهم في الخـارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز الوزارة ولمدة أقصاهـا سنتان.
المادة 138
يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول إلى المملكـة وفق أحكام الإدخال المؤقت ودون أن يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.
المادة 139
لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة.
المادة 140
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
المادة 141
للمدير وضمن الشروط التي يحددها أن يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة 142
كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة 143
يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
المادة 144
يسمح بوضع البضائع المقبولة في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على أن تراعى جميع الشروط القانونية النافذة وبموافقة المدير.
الفصل السابع
رد الرسوم والضرائب
المادة 145
أ - ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلـة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المدير وبعد أخذ رأي وزير الصناعة والتجارة.
ب - ترد كلياً أو جزئياً أو بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة.
ج - يحدد الوزير ما يلي:
1 - الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.
2 - أنواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة أو المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة أو وحدة منتجه.
المادة 146
ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتهـا الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق مـن أنها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف.
ويحدد الوزير بعد أخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.
المادة 147
أ - ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجاً من المستودعـات أو المخازن.
ب - يصدر المدير التعليمات لهذه الغاية والشروط والضمانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
تبسيط الإجراءات
المادة 148
لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد في المادة ( 69 ) من هذا القانون، يجوز للوزير التجاوز عن إجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول
الإعفاءات
المادة 149
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى: -
أ - ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.
ب - الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسـسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
ج - ما يقرر مجلس الوزراء إعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على أن يحدد في تنسيبه الشروط و الإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء .
د - يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها أو في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة (75%) من بدل البيع عوضاً عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
الفصل الثاني
الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 150
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخـرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملـة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية: -
أ - ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين - العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم.
ب - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمـي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ.
يجـب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لأحكام هذه الفقرة والفقرة ( أ ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول، وللوزير – عند الاقتضاء – أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناءً على اقتراح لجنه من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة.
ج - ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصيه وأثاث وأدوات منزلية للموظفيـن الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصليـة من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية.
ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمـدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناءً على موافقـة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقـون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.
د - تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بقرار من المدير أو من يفوضه استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.
المادة 151
أولاً : لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150) من هذا القانون تصرفا يغاير الهـدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنهـا وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريـخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها أيها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على إذن بالتسليم من الدائرة.
ثانياً : باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفـيّ عملاً بالمادة (150) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.
ثالثاً : 1 - لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:
أ - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.
ب - إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة مـن إدارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية.
ج - البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحـق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشان.
2 - إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي: -
أ - إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة فـي البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.
ب – إذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالـك السيارة الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد،فيمنح استثناء من أحكام المادة (22) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل (30%) .
3 - يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهـل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائـب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.
المادة 152
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.
المادة 153
لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150 ) و (151) إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو افضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.
المادة 154
على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من أي إعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، أن يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمه بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الإذن بإخراجها، وللدائرة أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .
الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية
المادة 155
أ - يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنيـة، وأي قـوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وألبسة ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب - إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد استعمالها أو في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فتتقاضى الدائرة (75%) من بدل البيـع عوضاً عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
الفصل الرابع
الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي
المادة 156
باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعـة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمـة في المملكة، وتحدد كميات وأنواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بتعليمات تصدرها الدائرة.
الفصل الخامس
البضائع المعادة
المادة 157
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب: -
أ - البضـائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة إذا أعيدت إليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.
ب - السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الأوقات.
ج - أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضـرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الوزير بناءً على تنسيب المدير.
د - يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذه المادة وإخضاعها كلياً للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إصلاحها.
هـ يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .
الفصل السادس
إعفاءات مختلفة
المادة 158
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير: -
أ - العينات التي ليس لها قيمة تجارية .
ب - العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير .
ج - المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.
د - التقاويم المعدة للدعاية.
هـ الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية.
و – الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفه تجاريه وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ز - جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجيـة الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة إعداداً خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك.
ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص.
ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية (دكان المـوظف) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:46 PM
الفصل السابع
أحكام مشتركة
المادة 159
أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواءً استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطـق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة.
ب - إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم أو معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف.
بدلات الخدمات
المادة 160
أ - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتامين والخدمـات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائـع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجـاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمـة المخمنة للبضاعة وفي حالة إدارة المخازن والمستودعات من قبل جهات أخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشان.
ب - تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات أخرى.
ج - تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعـات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر بالجريدة الرسمية.
المادة 161
أ - تستوفى من أصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى اللذين يعملون معهم:
1 - اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محلياً على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائتين وخمسين ديناراً.
2 - عشرون ديناراً عن كل بيان ترانزيت.
3 - خمسة عشر ديناراً عن كل بيان صادر أو إعادة تصدير.
4 - ثلاثة دنانير عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين.
ب - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثني أية بضائع من دفع البدلات المشار إليها في هذه المادة.
ج - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الإضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر وأي عمل خارج الحرم الجمركي.
د - تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد إلى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المـادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وإنشـاء مجمعات سكن وظيفي وقروض إسكان لموظفي الجمارك وتحسين أحوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية.
المادة 162
لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160 ) و (161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار إليها في هذا القانون.
المادة 163
يسلم أصحاب العلاقة بناءً على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي إجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينـار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.
المادة 164
يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواءً أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من:
أ - مالكي البضائع أومن مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض.
ب - المخلصين الجمركيين المرخصين.
المادة 165
يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخـاص المذكورين في المادة السابقة وإن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضـاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.
المادة 166
أ – مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولـة مهنة التخليص ا لجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير.
ب – يشترط في الشخص الطبيعي:
1 – أن يكون أردني الجنسية.
2 – أن لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة.
3 – أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية أو عـمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً.
4 – أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات.
5 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج - يشترط في الشخص المعنوي:
1 – أن يكون شركة أردنية مسجلة.
2 – أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفـوض بإدارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو اكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.
هـ يقـدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك.
و – للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب.
ز - يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.
ح - مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.
ط - يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.
ي - يشتـرط أن يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن.
ك – 1 – للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركييـن الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.
2 – للمدير أن يصدر التعليمات اللازمة لذلك.
المادة 167
أ - يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمـرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة.
ب - قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار وذلك ضماناً لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.
المادة 168
أ - للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي إحدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها:
1 - التنبيه الخطي.
2 - الإنذار الخطي.
3 - الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ب - للوزير بناءً على تنسيب المدير أن يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالإضافة لما يتعرض له المخلصـون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وذلك في الحالات التالية: -
1 – إذا فرضت على المخلص عقوبة الإنذار و/ أو التنبيه لثلاث مرات أو أكثر.
2 - إذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال أربع سنوات.
3 – إذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة 169
للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية: -
أ - عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية.
ب - المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها.
ج - أجور المخلصين الجمركيين.
د - يجوز إقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير.
المادة 170
يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.
حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم
المادة 171
أ - يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم.
ب - يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطيـاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.
المادة 172
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهـم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى.
المادة 173
يسمح لموظفي الجمارك بحمل السلاح وفق تعليمات توضع لهذه الغاية.
المادة 174
أ - على كل موظف في الدائرة أو في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات إلى رئيسـه المباشر.
ب – يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والـرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 175
أ - يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكـام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات وأية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وأن يتداولها على هذا الأساس.
ب - يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكوميـة والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى النافذة.
الفصل الأول
النطاق الجمركي
المادة 176
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وإن كانت خارج النطاق الجمركي.
المادة 177
أ – يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير.
ب – يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن إلا في الأماكن التي يوافق عليها المدير.
ج - تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير.
المادة 178
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركـي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غيـر نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريـب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
الفصل الثاني
التحري عن التهريب
المادة 179
أ - يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم.
ب - إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا من قبل أنثى.
ج - يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافيه بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل آخر، أما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها إلا بحضور المختار أو شاهدين وبموافقة المدعي العام.
د - لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي: -
1 - قاضيين يعينهما المجلس القضائي من القضاة النظاميين يكون أحدهما بدرجة لا تقل عن الخاصة يرأس اللجنة.
2 - ممثل للدائرة يعينه الوزير.
3 - تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو الأكثرية ويكون قرارها قطعياً .
المادة 180
لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجـودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.
المادة 181
لموظفي الدائرة الحق في الصعود إلى الســفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشـــها أو المطالبة بتقديم بيـان الحمولة - المنافيست - وغيره من المستندات المتوجبـة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربــة أو ممنوعة من الأنواع المنصوص عليهـا في المادة (2) من هذا القانون، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.
المادة 182
أ - يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي: -
1 - في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2 - في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة.
3 - خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
ب - أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفـق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة إلا في حالة الخطأ الفادح.
ج – أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الأخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الإثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.
المادة 183
أ - لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمـركية وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لـدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات.
ب - يجوز لموظفي الدائرة المفوضين إلقاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود.
القضايا الجمركية
الفصل الأول
محاضر الضبط وإجراءاتها
المادة 184
يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
المادة 185
أ - ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمـارك أو ضابطتها أو من الأجهزة الرسمية الأخرى وذلك في أقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.
ب - تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك.
المادة 186
يذكر في محضر الضبط:
أ - مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
ب - أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم.
ج - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.
د - البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً.
هـ البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.
و - تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حال وجودهم.
ز - المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.
ح - النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفيـن أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.
ط - جميع الوقائع الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
المادة 187
أ - يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين (185) ، (186) من هذا القانون ثابتاً فيما يتعلـق بالوقائـع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.
ب – لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن إعادته إلى منظميه لاستكماله ولا يجوز إعادة محضر الضبط لاستكماله إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.
يكون للمحاضر المنظمة وفقاً للمواد السابقة بمشاهدات ووقائـع وإقرارات تم التحقق منها في بلاد أخرى، القوة الثبوتية ذاتها.
المادة 188
أ - يمكن التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركيه أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أي ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب.
ب - كمـا يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك.
المادة 189
على من يدعي التزوير تقديم ادعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية النافذة وإذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير إلى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير أنه إذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.
المادة 190
يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفـات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها خمسة دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير أو من ينيبه، ولا تقبل أي طريقـه من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:47 PM
الفصل الثاني
تدابير احتياطية
القسم الأول
الحجز الاحتياطي
المادة 191
يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والمواد التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعـوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
القسم الثاني
التوقيف ( الحبس الاحتياطي)
المادة 192
أ - لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص إلا في الحالات التالية: -
1 - في حالات جرم التهريب المشهود .
2 - عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه.
3 - عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصـاً من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.
ب - يصدر قرار التوقيف عن المدير أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية المختصة خلال 24 ساعة ويجوز للمدير تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة إذا اقتضت ضـرورة التحقيق ذلك شريطة أن يحال الموقوف إلى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.
القسم الثالث
منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
المادة 193
يحق للمدير أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير إلغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين أن الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.
الفصل الثالث
المخالفات الجمركية وعقوباتها
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 194
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.
المادة 195
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.
المادة 196
يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكون قد تعرضت للضياع.
المادة 197
تفرض غرامة جمركيه لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي: -
أ - البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً ولا تزيد قيمتها على (100) دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة.
ب - الأمتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها (500) دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الإدخال أو الإخراج ولم تكن معفاة من الرسوم.
ويجوز في الحالتين إعادة البضائع المحجوزة إلى أصحابها كلاً أو جزءاً شرط أن تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.
القسم الثاني
المخالفات الجمركية وعقوباتها
المادة 198
أ - فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي: -
1 - النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري أو ما يقوم مقامه.
2 - البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقيـة لا تزيد على (10%) من القيمة المعترف بهـا أو (10%) من الوزن أو العدد أو القياس على ألا تكون من البضائع الممنوعة.
3 - بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة أو العدد أو النوع والمتعلقة بالأثاث المنزلي المستعمل والأدوات المنزلية المستعملة الواردة مع القادمين للإقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية.
ب - فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيها أقل وذلك عن المخالفات التالية: -
1 - البيان المخالف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيـود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها (500) دينار دون وجه حق.
2 - الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.
3 - النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة البري أو الجوي أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة.
4 - استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة.
5 - بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غيـر الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعـدة لها أو إبدالها أو التصـرف بها - بصوره غير قانونية - وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.
6 - استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها (500) دينار دون وجه حق.
ج - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ.
المادة 199
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (500) دينار عن كل مخالفة من المخالفات التالية: -
أ - بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة العملة.
ب - البيان المخالف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضـائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجـاوز رسومها (500) دينار.
ج - نقل المسافرين أو البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصوره مخالفه لأحكام القوانين والأنظمة.
د – تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت أو إعادة التصدير دون موافقة الدائرة .
هـ قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركيـة عن البضائع المرسلة بالترانزيت أو إعادة التصدير.
و - تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات الترانزيت أو تعهدات الإدخال المؤقت أو التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو إعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك.
ز - الإخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت أو التصنيع الداخلي أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.
ط- وجود اكثر من بيان حموله أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.
ي- الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصوره غير قانونية أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.
ك - قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر ، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.
ل - رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.
م - مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.
ن - رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلـك في الحالات العادية أو الطارئة دون أن يصار إلى إعلام أقرب مركز جمركي بذلك.
س- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي.
ع - تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ف- إعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحـددة في المادة (183) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
ق- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكيـة التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة (168) من هذا القانون.
ر - النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة.
ش - البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
ت - استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها (500) دينار دون وجه حق.
ث - بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.
المادة 200
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من (25 – 100) دينار عن المخالفات التالية:-
أ - التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح .
ب - ذكـر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانـت في بيان الحمولة أو مـا يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
ج - عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
د - عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
هـ عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
و - إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.
ز - الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.
ح - الشروع باسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق.
ط -كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.
المادة 201
تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلـة بالترانزيت أو إعادة التصدير إلى مكتب الخروج أو إلى مكتـب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غـرامة من (5 -10) دنانير عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
المادة 202
تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتاً والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (1 – 10) دنانير باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (5 –10) دنانير، عن كل أسبـوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
الفصل الرابع
القسم الأول
التهريب وعقوباته
المادة 203
التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسـوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئيـاً أو خلافاً لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار إليها في المادة (197) من هذا القانون.
المادة 204
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: -
أ - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي.
ب - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
ج - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري.
د - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعه خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون.
هـ عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (197) من هذا القانون.
و- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
ز - اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركـي موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
ح - الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال ويشمـل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريباً أو دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
ط - عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الدائرة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
ي - إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
ك - تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصـورة أو التي قصد منها استيراد بضائع بطريـق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.
ل - تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة (198/أ، ج) من هذا القانون.
م - نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
ن - نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
س - عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.
ع - تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي.
القسم الثاني
المسؤولية الجزائية
المادة 205
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصـوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولاً جزائياً: -
أ - الفاعلون الأصليون.
ب - الشركاء في الجرم.
ج - المتدخلون والمحرضون.
د - حائزوا المواد المهربة.
هـ أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم.
و - أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.
القسم الثالث
العقوبات
المادة 206
يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: -
أ - بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر إلى ثـلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب - غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي: -
1 - من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2 - من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
3 - من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.
4 - من (25 –100) دينار عن البضائع غير الخاضعـة إلى أية رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
ج - مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
د - الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعمـلت في التهريب أو بغرامه لا تزيد على (50%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغـرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
المادة 207
للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
الفصل الخامس
الملاحقات
القسم الأول
الملاحقة الإدارية
قرارات التحصيل والتغريم
المادة 208
أ - يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من أجـل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقـدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي. وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
ب - للمدير إصدار قرار تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج - للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمـة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعتـرض (25%) من المبالغ المطالب بها على سبيل التامين أو قدم كفالة بنكية بها.
المادة 209
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه.
ب - يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل.
وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ .
المادة 210
أ - يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغـريم الصادرة بمقتضى المادة (209) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها.
وللوزير تثبيت قرار التغريم أو إلغاؤه أو تخفيض الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.
ب - يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة إلى قيمة البضائع المصادرة إن وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.
القسم الثاني
الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
المادة 211
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.
القسم الثالث
سقوط حق الملاحقة
التسوية بطريقة المصالحة
المادة 212
أ - للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة.
ب - للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفه أو جـرم تهـريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبرره، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقررة لها (500) دينار وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمـالهم الشخصي.
ج - للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقة بمعاملات الجهات الرسمية.
المادة 213
أ - للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصـوص عليها في المادة (206) من هذا القانون بما يلي:
1 - غرامة جمركية لا تقل عن (50%) من الحد الأدنى للتعويض المدني.
2 - مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.
3 - يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة البضاعـة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.
4 - يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن (20%) من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على (50%) من قيمة واسطة النقل .
ب – على الوزير أن يصدر دليلاً للتسويات الصلحية على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 214
تسقط الدعوى عند إجراء المصالحة عليها .

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:47 PM
الفصل السادس
المسؤولية والتضامن
المادة 215
أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
ب - تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفـات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسئوليته في وقوع الفعل.
المادة 216
يعتبر مستثمروا المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها. أما مستثمروا المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المادة 217
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.
المادة 218
يكون المخلص الجمركي مسؤولاً عن المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي إلى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسأل عنها إلا إذا تعهد المخلص بها أو كفل متعهديها.
المادة 219
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال.
المادة 220
الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة .
المادة 221
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤوليـن عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
الفصل السابع
أصول المحاكمات
المادة 222
أ - تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) .
وتتألف من ثلاث قضاة يعينهم المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون ويعين أحدهم رئيسا وفي حالة عدم تمكن أحدهم من القيام بوظيفته بسبب الغيـاب أو أي لأي سبب آخر يجوز لوزير العدل أن ينتدب أي قاضٍ آخر للقيام بهذه الوظيفة.
ب – يجوز أن تشكل أكثر من هيئة لهذه المحكمة.
ج - تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر تراه مناسب، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة 223
بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائية الاختصاصات التالية: -
أ - النظر في جميع جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافـاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المكوس والإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير وقانـون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
ج - النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكـة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (208) من هذا القانون.
هـ النظر في الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (210) من هذا القانون.
و - التوقيف والتخلية في هذه الجرائم والمخالفات حسب القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي الحـالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد، يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفيلا يضمن حضوره للمحكمة وإلا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.
المادة 224
أ - يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة نظاميين يعينهم المجلس القضائي ويسمي أحدهم رئيسـاً، وفي حالة عدم تمكن أحدهم من القيام بوظيفته بسبـب الغياب أو أي سبب آخر، يجـوز لوزير العدل أن ينتدب قاضياً آخر للقيام بهذه الوظيفة.
ب - تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعينه لها الوزير أو في المكان الذي تراه.
ج - تنظر هذه المحكمة في الدعاوى المرفوعة لديها تدقيقاً أو مرافعة وتصدر قراراتها بالإجماع أو الأكثرية.
د - مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم البدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهياً.
المادة 225
تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية قابلة للتمييز: -
أ - إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار.
ب - إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثه أو على جانب من التعقيد أو تنطـوي على أهمية عامة وأذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك.
ويقدم طلب الإذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية .
ج - إذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية إعطاء الإذن بالتمييز فيحق لطالبه أن يتقدم بطلب الإذن إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
د - إذا صدر القرار بالإذن من محكمة الاستئناف الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن.
المادة 226
أ - للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخه تبليغه.
ب - تقدم لائحة الاعتراض أو الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص.
ج - تقدم لائحة التمييز إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعها مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز.
د - مـدة التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تفهيم الحكم أو تبليغه إذا كان غيابياً.
أحكام متفرقة
المادة 227
أ - يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عـام أو اكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.
ب - بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل مـن أشغل عضو محكمة جمركية أو مدعي عام لدى النيابـة العامة الجمركية لمدة سنتين متتاليتين قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحاميين النظاميين وقانون استقلال القضاء.
المادة 228
لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبـة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.
المادة 229
لمحكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية صلاحية دعوة الشهـود واستجوابهم واستماع كافة البينات وعليهما أن يتبعا في كافة إجراءاتهما الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
التبليغــات
المادة 230
يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغـوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات والأحكام وبصورة عامة جميع الأوراق المتعلقة بأصول المحاكمة بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.
المادة 231
أ - تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وأنواعها وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور .
ب – بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل (25%) من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر.
الفصل الثامن
تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
المادة 232
أ - تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولـة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية، وعلى الوزير إلقاء الحجز على ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
ب - يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة إلى الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 233
أ - إذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل ( دينارين) أو كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية.
ب - يحسم من اصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكـم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
ج - أن الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفيـن أو المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الأميرية .
المادة 234
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.
المادة 235
تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
بيع البضائع
المادة 236
أ - للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائـع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شانها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشات الموجودة فيها.
ب - ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك.
فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى أصحابها دُفِعّ لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها.
المادة 237
للدائرة أن تبيع ما يلي:
أ - البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
ب - البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات.
ج - البضائع من الأنواع المبينة في الفقرة (أ) من المادة (236) مـن هذا القانون عندما تكون موجودة في الحـرم الجمركي خلال مهلة الحفظ إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخـرى أو المنشات على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع.
المادة 238
تتولى الدائرة أيضاً بيع ما يلي:
أ - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحيه أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً للمادة (207) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر.
ب - البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصـة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لأحكام المواد (112) و (119) من هذا القانون.
ج - البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.
المادة 239
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائـع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (236 و 237 و 238) من هذا القانون إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأً بيناً في إجراء عملية البيع.
المادة 240
أ - تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (236) و (237) و ( 238) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة.
ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (248) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
ج - تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات الذين يتحملها المشتري.
المادة 241
أ - يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:
1 - نفقات عملية البيع .
2 - النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت.
3 - الرسوم الجمركية.
4 - الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5 - نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
6 - رسم التخزين .
7 - أجرة النقل ( المناولون) عند الاقتضاء.
ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للحزينة.
ج - أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادهـا فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقاً للخـزينة وأما البضائع الأخرى سواءً أكانت من الأنواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتـي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقاً لأحكام المادة (242) من هذا القانون.
المادة 242
تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إلى خزينة الدولة على أن يقتطع منها الثلث لدفع الإكراميات التي يجوز توزيعها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير على أن يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها.
المادة 243
في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندمـا تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافاً لأحكام المادة (242) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناءً على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء.
امتياز دائرة الجمارك
المادة 244
تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتيـاز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الأموال المنقولة.
التقــادم
المادة 245
أ - إذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو أنها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصـل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان.
ب - لا تسمـع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.
ج - وأما التأمينـات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكماً وبصورة نهائية إلى الخزينة إذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير ناجماً عن الدائرة.
د - لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون.
المادة 246
للدائرة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لأي سنه بعد مضى خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخ أو صور منها.
المادة 247
أ - تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
ب - تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون إذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
ج - تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.
أحكام عامة
المادة 248
أ - يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافاً إليها أجور النقل والتامين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقاً للقوانيـن المعمول بها سواء كان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير في نسبتها.
ب – للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبـاً أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.
المادة 249
أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب - تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 250
أ - يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمـات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤهـا أو تعديلها بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
ب - تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والقانون المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تحديدها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون .
ج - تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 251
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1/09/1998م
الحسن بن طلال