المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون السياحة رقم (30) لسنة 1988



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 12:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية




قانون السياحة
رقم (30) لسنة 1988


المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة السياحة .
الوزير : وزير السياحة .
المجلس : المجلس الأعلى للسياحة المشكل بمقتضى هذا القانون .
الأمين العام : الأمين العام للوزارة .
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون .
المهن السياحية : وتشمل لأغراض هذا القانون:
أ ) مكاتب وشركات الساحة والسفر .
ب) النقل السياحي المتخصص .
ج ) الفنادق والنزل والموتيلات والمخيمات السياحية ومرافقها .
د ) خدمات أدلاء السياح .
هـ) إنتاج التحف ومصنوعات الأراضي المقدمة والحرف والصناعات التقليد والشعبية والمتاجرة بها .
و ) المطاعم والاستراحات المصنفة سياحياً ومدن التسلية والترويح السياحي .
ز ) أي نشاط آخر يقرر المجلس أنه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
تهدف الوزارة إلى تشجيع السياحة وتطوريها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب ، وتحقيقاً لذلك تقوم بالمهام والأعمال وتنهض بالمسؤوليات التالية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعينة:
أ ) المحافظة على المواقع السياحية وتطوريها ، ولغايات هذا القانون تعني المواقع السياحية الأراضي والأبنية ومنتجعات المياه المعدنية والمواقع التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية .
ب) ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، والإشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح .
ج ) تسهيل المعاملات المتعلقة بالتعاون مع الجهات المختصة ، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم .
د ) وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعينة .
هـ ) تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ، وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة .
و ) العمل على توفير القوى البشرية والإمكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الأداء والكفاية في أعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة .
ز ) إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها .
ح ) القيام بأية أعمال أخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس .
المادة 4 :
للوزارة إنشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقاً لأحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الأمور الإدارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها .
المادة 5 :
أ ) يؤلف مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للسياحة ) برئاسة الوزير ويشترك في عضويته:
1 - وزير الداخلية .
2 - وزير الصناعة والتجارة .
3 - وزير المالية .
4 - وزير الصحة .
5 - وزير التخطيط .
6 - وزير الثقافة والتراث القومي .
7 - رئيس الملكية الأردنية .
8 - رئيس سلطة إقليم العقبة .
9 - المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
10 - الأمن العام .
11 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص به من ممارسي المهن السياحية ومن ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب) يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه، ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين .
ج) يكون الأمين العام مقررًا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 6 :
يتولى المجلس المهام التالية :
أ ) وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة والإشراف على تنفيذها .
ب ) اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة .
ج ) اقتراح عقد الاتفاقيات السياحية مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية .
د ) إنشاء مراكز التدريب السياحي والفندقي ووضع برامجها والتعليمات الخاصة بإدارتها .
هـ ) وضع أسس ترخيص المهن السياحية .
و ) تحديد أسعار الخدمات السياحية وأجورها وتعديلها كلما اقتضى الأمر .
ز ) وضع أسس الحوافز اللازمة للتسويق والترويج السياحي .
ح ) أي أعمال أخرى يقرر الوزير عرضها على المجلس مما له علاقة بالسياحة .
المادة 7 :
أ ) تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة السياحة ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من : -
1 - ممثل عن وزارة الداخلية .
2 - ممثل عن وزارة التموين .
3 - ممثل عن وزارة الصحة .
4 - أحد موظفي الوزارة يعينه الوزير عضواً ومقرراً .
5 - اثنين من ممثلي المهن السياحية يعينهم الوزير لمدة سنتين .
ويعين كل من أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من ( 1-4) بقرار من الوزير المختص من موظفي الفئة الأولى في وزارته .
ب) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وتصدر تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين .
المادة 8 :
تتولى اللجنة التنسيب للوزير في الأمور التالية:
أ ) ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقاً للأسس المقررة .
ب) النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها أرباب المهن السياحية واقتراح القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهم .
ج ) أي أمر آخر يعرضه عليها الوزير مما له علاقة بالسياحة لدراسته .
المادة 9 :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 10 :
أ ) يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه إلى الوزير الذي له الموافقة على الطلب أو رفضه إذا لم تتوفر فيه الشروط المقرة بما في ذلك أن تكون الجهات الرسمية والبلدية المعينة قد وافقت عليه .
ب) تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقاً لأحكام صدورها وإجراءاتها .
المادة 11 :
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :
أ ) وقف العمل بترخيص أية مهنة سياحية للمدة التي يحددها لإزالة المخالفة التي ارتكبها ممارس المهنة وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه تلك المهنة إذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة .
ب) إغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص بمقتضى هذا القانون إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديدها إذا أدين ممارس تلك المهنة أو مالكها بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف .
المادة 12 :
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة أو تملك أية مهنة سياحية مخالفاً لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً عليها أو كانت من الأمور المتعارف عليها:
أ ) إذا تخلف عن القيام بواجباته أو أداء خدماته تجاه عملائه أو أصحاب المهن السياحية الآخرين أو أخل بها أو قصر في أدائها .
ب) إذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير أو مضرة بالاقتصاد الوطني .
ج) إذا ارتكب عملاً ماساً بمصلحة أو سمعة السياحة الوطنية أو المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام .
المادة 13 :
أ ) تلتزم شركات الإدارة الفندقية المحلية والأجنبية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات والعقود المبرمة معها بما في ذلك ما يلي:
1 - تدريب القوى البشرية الأردنية على مختلف المستويات الإدارية والفندقية والسياحية.
2 - تنفيذ برامج تسويقية وترويجيه سياحية للمملكة وذلك من خلال المبالغ التي تخصصها لتلك الأغراض في ميزانياتها السنوية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة .
ب) تخضع برامج التدريب والتسويق المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة لموافقة المجلس المسبقة وله إدخال أي تعديل على تلك البرامج .
ج ) لا تنزل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة إلا بمصادقة الوزير على أنها أنفقت لهذه الأغراض .
المادة 14 :
أ ) تنشأ في المملكة جمعية أو أكثر للمهن السياحية ، تكون لكل منها بعد إنشائها شخصية اعتبارية .
ب) تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضوية الهيئة العامة لها والمهام المنوطة بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز إنشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه أحكام هذه الفقرة .
ج ) تتولى الجمعية رعاية مصالح أعضائها والعمل على تحقيق أهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية إلى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التي يمارسونها بعد إنشائها إلزامياً ولا يسمح لأي شخص بممارسة أي مهنة سياحية إلا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها .
د ) تعتبر الجمعيات السياحية والهيئات السياحية الأخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليها توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ( 31/12/1988م ) ، وتقديم الأنظمة التي أنشئت بموجبها إلى مجلس الوزراء لإصدارها .
المادة 15 :
أ ) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من :
1 - امتلك أو مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 - مارس أي مهنة سياحة أو أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحة أو الاقتصاد الوطني .
ب) تقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذه المادة من قبل النائب العام بناءً على طلب الوزير .
ج ) إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة فللمحكمة أن تقرر إغلاق المحل أو المكتب الذي تمارس فيه تملك المهنة.
المادة 16 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:
أ ) تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التي يترتب تقديمها وتحديد أسعار الخدمات السياحية وأجورها .
ب) تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية والإعفاء منها .
ج) المؤهلات الواجب توافرها في أدلاء السياحة وشروط وإجراءات ورسوم وترخيصهم .
المادة 17 :
يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 ، وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها .
المادة 18 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
10/03/1988م
الحسين بن طلال