المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الصحة العامة



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 01:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية






قانون الصحة العامة
قانون مؤقت رقم (54) لسنة 2002



الفهرس الإلكتروني

تعـاريــف

الفصل الأول : مهام الوزارة ومسؤولياتها

الفصل الثاني : ممارسة المهن الطبية والصحية

الفصل الثالث : المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة

الفصل الرابع : الصحة النفسية والإدمان

الفصل الخامس : الأمراض المعدية

الفصل السادس : التطعيم أو التلقيح

الفصل السابع : الدواء

الفصل الثامن : مياه الشرب

الفصل التاسع : المواد الكيماوية

الفصل العاشر : المكاره الصحية

الفصل الحادي عشر : مياه الصرف الصحي

الفصل الثاني عشر : الحرف والصناعات والباعة المتجولون

الفصل الثالث عشر : دفن الموتى

الفصل الرابع عشر : العقوبات

الفصل الخامس عشر : أحكام عامة





قانون الصحة العامة
قانون مؤقت رقم (54) لسنة 2002( )




المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الصحة العامة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعـاريــف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : أي مديرية عامة أو مديرية أو مركز صحي في الوزارة.
المدير : مدير عام أو مدير أي مديرية في الوزارة.
الطبيب المرخص : أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى أحكام هذا القانون.
الطبيب : أي طبيب مرخص معين في الوزارة ومخول بحكم وظيفته بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المنطقة المحلية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة أمانة عمان الكبرى أو منطقة أي بلدية.
المجلس : مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أي بلدية أو أي لجنة أو مجلس أو هيئة تمارس وظائف أي منها.
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.
الموظف المفوض : أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الأرض : الأرض وما عليها كما تشمل المياه والأقنية والآبار والحفر.
العقار : الأرض وما عليها من بناء أو معمل.
البناء : أي دار أو محل تجاري منشأ على الأرض مأهولاً كان أو غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء وملحقاته.
المعمل : أي مصنع أو مشغل أو مكان عمل.
وسيلة النقل : أي واسطة نقل برية أو جوية أو بحرية.
المسؤول : أي مالك أو شريك أو مستأجر أو وكيل أو مكلف بإدارة أي مرفق بما في ذلك العقار أو وسيلة النقل أو المستشفى أو المختبر أو الشركة أو المؤسسة.
الشارع : أي طريق أو ميدان أو ساحة أو ممر نافذا أو غير نافذ يملك الجمهور المرور فيه، أو العبور إليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت أو فوق الجسور العامة وأي طريق أو ممر مستعمل أو يراد استعماله لتأمين الوصول إلى دارين أو أكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه أو لم يكن وتعتبر الأرصفة والصرف الصحي والأخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً منه.
الفصل الأول
مهام الوزارة ومسؤولياتها
المادة 3 :
تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة بما يلي:
أ - الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية.
ب - تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها.
ج - توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الإمكانات المتوافرة لديها.
د - إنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والإشراف على إدارتها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النفاذة ذات العلاقة.
المادة 4 :
تعمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تحقيق ما يلي:
أ - تشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية وإتباع أساليب التغذية السليمة وتشـجيع مكافحة التدخين وأي أنماط أو سلوكيات أخرى يثبت علمياً جدواها في تحسين الصحة.
ب - رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بإضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها إلى المواد الغذائية أو طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الأغذية ذات الخطر على الصحة أو التي يحتمل خطرها.
ج - تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة إعلان، مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الإرشادات أو بطاقات التعريف أو صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو البضائع بأي صورة كانت للإعلان عن بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية ورقابة إنتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها.
د - رعاية الأمومة والطفولة بتقديم الخدمات اللازمة للأم والطفل بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وأثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الإنجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة.
هـ إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا الفحص.
و - 1 - تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الأطفال الحكومية.
2 - تأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسبا لبعض المدارس ورياض وحضانات الأطفال غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت إشراف الوزارة.
ز - تنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.
ح - الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم.
ط - تنفيذ البرامج والأنشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الأمراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأي أمراض مشابهة أخرى يمكن أن تشكل خطراً على الصحة العامة.
الفصل الثاني
ممارسة المهن الطبية والصحية
المادة 5 :
أ - تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الأعمال التالية:
الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والمختبرات الصحية والتخدير واستعمال الأشعة السينية ومعالجة النطق والسمعيات وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وأجهزة التشخيص والمعالجة الحكمية واللياقة البدنية الصحية والأطراف الصناعية والجبائر وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي والتغذية وتقويم الإقدام وهندسة الطب الحيوي والوراثي وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني ومراقبي الصحة والمعالجة اليدوية للعمود الفقري والتصوير بالأشعة والعناية بالبشرة وإزالة الشعر وتحضير المستحضرات النباتية والطبيعية للغايات الطبية وأي مهنة أو حرفة طبية أو صحية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب - لا يجوز لأي شخص أن يمارس أيا من المهن الطبية أو الصحية أو أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقاً للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية.
المادة 6 :
أ - مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة أو أي تشريع آخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية، تحدد الأحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص وإلغائها وتجديدها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ب - للوزارة الاستئناس برأي أي من النقابات أو الجمعيات أو الجهات ذات العلاقة بالمهن الطبية أو الصحية قبل منح رخص مزاولتها.
المادة 7 :
تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بالمؤسسات والعيادات الطبية وعيادات طب الأسنان والمكاتب ومساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.
المادة 8 :
لا يجوز القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان المتعلقة بالمهن والأعمال المذكورة في المادة (5) من هذا القانون إلا وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 9 :
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير الأسس والشروط والأحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الأطباء الاختصاصيين سواء كانوا أردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل فيها، أو غير أردنيين لإجراء أي عملية خاصة في المملكة أو تقديم مشورة طبية فيها.
المادة 10 :
أ - كل من مارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه، وللوزير أو من يفوضه إغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن.
ب - كل من يقوم بفحص مريض أو التظاهر بأن في وسعه فحصه أو تشخيص مرضه أو معالجته أو وصف الأدوية له أو تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر إعطاء عقاقير أو وصفات طبية أو معالجة الغير بأي صورة كانت أو حيازة أي شخص لمعدات أو أدوات طبية أو علاجية أو لعقاقير تزيد على حاجته أو حاجة عائلته دليلا أوليا على أن الشخص يمارس مهنة طبية أو صحية خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

الفصل الثالث
المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة
المادة 11 :
أ - المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة هي المؤسسات والأماكن المعدة لتقديم خدمات التشخيص والمعالجة والتوليد وتشمل دور التمريض ودور التأهيل ودور الصحة النفسية والإدمان وبيوت النقاهة وما شابهها سواء كان تقديم هذه الخدمات بأجر أو بدون أجر.
ب - لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة مباشرة أعمالها إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، وعليها التقيد في ممارسة أعمالها بأحكامه ومتطلبات تلك الأنظمة.
ج - للوزير، أو من يفوضه، أن يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة أعمالها بالأحكام والشروط القانونية المقررة.
المادة 12 :
أ - إذا تبين للوزير، أو من يفوضه، أن أياً من المستشفيات أو المراكز العلاجية الخاصة لا تقدم خدماتها وفقاً لأحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه إخطار خطي إلى المسؤول عن المستشفى أو المركز العلاجي المخالف لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعية وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الأخطار.
ب - إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الأخطار يوجه الوزير إخطاراً آخر إلى المستشفى أو المركز العلاجي المخالف لإنذاره بأنه سيتم إغلاق المستشفى أو المركز العلاجي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الأخطار مع اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بحقه.
ج - إذا انقضت المدة المحددة في الأخطار الثاني المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون إزالة أسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إغلاق المستشفى أو أي قسم منها للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بإزالة المخالفة.
د - إذا كانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة، يجوز للوزير إغلاق المستشفى أو المركز العلاجي، كلياً أو جزئياً، دون حاجة لتوجيه إخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله إلا بعد إزالة أسباب المخالفة.
المادة 13 :
أ - يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى أن يتم ذلك في مستشفى عام أو مستشفى للتوليد شريطة توافر ما يلي:
1 - موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها.
2 - شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل وصحتها.
3 - تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها.
ب - على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص أو الأشخاص الذين اجروا أو اشتركوا في إجراء عملية الإجهاض لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الإجهاض.
المادة 14 :
أ - تؤسس بمقتضى أحكام هذا هيئة تسمى ( هيئة تنشيط الخدمات الطبية العلاجية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب - تحدد أهداف الهيئة وكيفية إدارتها واشتراك المستشفيات والمراكز العلاجية والأطباء في الهيئة ومواردها المالية وأوجه استثمارها والإنفاق منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج - تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
الفصل الرابع
الصحة النفسية والإدمان
المادة 15 :
يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عام للمصابين بالأمراض النفسية والإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن يعين في المستشفى طبيب اختصاصي، أو أكثر، حسب الحاجة يساعده عدد من الأطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.
المادة 16 :
أ - يتم إدخال المصابين بالأمراض النفسية وبالإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المستشفيات أو إلى الأقسام المخصصة لذلك أما بصورة اختيارية أو إجبارية ويجوز الإدخال جبرا في أي من الحالات التالية:
1 - إذا كانت حالة المريض أو المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم إلا في المستشفى أو في الأقسام المخصصة لذلك.
2 - إذا كان المريض أو المدمن يسبب أذى لنفسه أو للآخرين سواء كان مادياً أو معنوياً.
3 - إذا كان المريض أو المدمن يسبب أذى للممتلكات.
4 - إذا أصدرت المحكمة قراراً بذلك بناءً على بينة طبية.
ب - يشترط في حالات الإدخال المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1 - تقديم طلب موجه إلى مدير المستشفى.
2 - صدور تقرير من طبيب مختص بالأمراض النفسية يؤكد الطلب الموجه إلى مدير المستشفى.
3 - موافقة مدير المستشفى أو من يقوم مقامه.
المادة 17 :
إذا كان إدخال المريض إلى مستشفى الأمراض النفسية قد تم بصورة إجبارية، فللوزير أن يقرر تحويل المريض إلى لجنة مختصة بالأمراض النفسية للتأكد من وجود الأسباب الموجبة لإدخاله وله بناءً على تنسيب اللجنة أن يقرر إخراج المريض أو إيقاف إدخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة 18 :
إذا شفي المريض وأصبحت حالته تسمح بإخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى إخراج المريض وإعلام ذوي المريض بتاريخ المغادرة أما إذا كان إدخاله عن طريق المحكمة فيجب إعلام المحكمة بقرار الإخراج.
الفصل الخامس
الأمراض المعدية
المادة 19 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
التطهير : مكافحة الجراثيم المعدية أو صديد الأمراض السارية أو الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية والقضاء عليها.
مصدر العدوى : الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها إلى شخص آخر سليم.
مستودع العدوى : أي شخص أو حيوان أو مفصلي أو نبات أو تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية.
المرض المعدي : المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المصاب : كل شخص أصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض
المعدي.
المخالط : الشخص الذي خالط أو يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إليه.
العزل : وضع الشخص المصاب بالعدوى أو المخالط له خلال فترة انتقال العدوى المعروفة للمرض في مستشفى أو في منزل أو مكان يخصص للعزل بمقتضى الشروط التي يحددها الطبيب.
المادة 20 :
أ - يحق للمدير أو الطبيب أو الموظف المفوض تفتيش أي مكان أو بيت إذا اشتبه أن فيه إصابة بمرض معد وله أن يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحد من انتقال العدوى أو منع انتشار الأمراض المعدية.
ب - عند انتشار وباء لأي مرض أو حدوث إصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات وأي مواد غذائية أو مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.
ج - يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد أو الأشياء أو الأمكنة الموبوءة التي يحتمل أن تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير أو تحت تصرفهم.
المادة 21 :
أ - يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض.
ب - للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للآخرين من مستودع العدوى أو مصدر العدوى.
ج - يحق للمدير أو الطبيب أو الموظف المفوض أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم أو من أي مواد غذائية أو مياه أو غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد.
المادة 22 :
أ - على كل طبيب مرخص أشرف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معدِ أن يبلغ المديرية في منطقته عن الإصابة أو الوفاة بهذا المرض خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها . أما إذا كان المرض خطيراً أو منشراً بشكل وباء فيكون التبليغ فورياً وتسري أحكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض.
ب - يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطلب من أي طبيب مرخص أن يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض أو إصابة.
ج - يصدر الوزير قائمة بالأمراض الواجب التبليغ عنها.
المادة 23 :
أ - منعاً لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي، للمدير أو الطبيب أن يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
ب - إذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير أو الطبيب أن يتخذ الإجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على أساس المبلغ الذي أنفق فعلا على العمل، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.
المادة 24 :
أ - 1 - إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها فعلى الوزير أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة - لمكافحته ومنع انتشاره والإعلان عن هذا الوباء بوسائل الإعلان المختلفة ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
2 - يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء، وله في سبيل ذلك عزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك في إصابتهم ومنع انتقالهم وإعطاء الأمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش وإتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائط النقل العامة والخاصة ووضع اليد على المباني ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل.
ب - كل من أخفى عن قصد مصاباً أو عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 25 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك أخذ عينات مخبرية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة ، لمنع تسرب الأمراض إلى المملكة ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها.
المادة 26 :
الوزارة مسؤولة عن المحافظة عن خلو المملكة من مرض الملاريا ووجوب السيطرة عليه في حال ظهوره أو انتشاره وعن مكافحة الأمراض الأخرى التي تنتشر بالنواقل ولهذه الغاية على الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع توالد نواقل الأمراض وانتقال العدوى.
المادة 27 :
على المسؤول عن أي بيت أو مكان يحتمل توالد نواقل الأمراض فيه أن يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
المادة 28 :
يجوز للموظف المفوض أن يدخل في أي وقت معقول لأي مكان لإزالة أسباب وجود نواقل الأمراض أو توالدها وإذا كانت هذه الأماكن مأهولة فلا يدخلها إلا بإذن من المسؤول عنها أو بقرار المدعي العام المختص.
المادة 29 :
للمدير أو الطبيب أن يتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب أو المشتبه بإصابته بأي من الأمراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك إجراء أي فحص مخبري ضروري.

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 01:21 PM
الفصل السادس
التطعيم أو التلقيح
المادة 30 :
أ - على والد كل مولود أو الشخص الموكول أمره إليه أن يراجع أياً من المراكز الصحية التابعة للوزارة أو أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة أو أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ووفق التعليمات التي تصدرها الوزارة وعلى الشخص الذي قام بعملية التطعيم أن يصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المعطى للطفل وتاريخ إعطائه.
ب - إذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة، للوزير أن يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله أن يقرر إعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة.
ج - على الوزارة تأمين وحسب إمكاناتها المطاعيم والأمصال الوقائية اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة للمواطنين.
المادة 31 :
لا تستوفى أي رسوم أو أجور عن المطاعيم والأمصال الوقائية التي تقدمها الوزارة عن طريق مراكزها.
الفصل السابع
الدواء
المادة 32 :
أ - لغايات هذا الفصل تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة المعمول به.
ب - لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة (تداول الدواء) إنتاج الدواء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به.
المادة 33 :
يعتبر الدواء مغشوشاً في أي من الحالات التالية:
أ - إذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة أدنى مما نص عليه في دستور الأدوية المعتمد.
ب - إذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة أدنى من المذكورة على بطاقة البيان.
ج - إذا جهز أو حفظ أو عبئ أو غلف أو صنع خلافا لأسس ممارسة التصنيع الدوائي الجيد.
المادة 34 :
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يعتبر الدواء موصوفاً وصفاً كاذباً أو مضللاً في أي من الحالات التالية:
1 - إذا كانت بطاقة البيان مضللة بأي حال من الأحوال أو غير مستوفية للشروط المقررة وفقا للأنظمة والتعليمات السارية المفعول.
2 - إذا كانت أي كلمة أو جملة أو معلومات أخرى مما يجب ذكره على بطاقة البيان غير ظاهرة أو مقروءة من الشخص العادي.
3 - إذا كان يحتوي على أي مادة فعالة لم يتم ذكرها على بطاقة البيان أو ذكرت بكمية مخالفة للواقع.
4 - إذا كانت بطاقة البيان تشير إلى أن الدواء محضر وفقاً لأي من دساتير الأدوية ولم تستوف بطاقة البيان الشروط المطلوبة في ذلك الدستور.
ب - إذا ورد خطأ في بطاقة البيان مما يمكن تصويبه فللوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية أن يقرر إجراء التصويب اللازم على أن يتم هذا التصويب تحت إشراف الوزارة.
المادة 35 :
يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي:
أ - تصنيع أو استيراد أو إدخال أي دواء إلى المملكة أو تداوله فيها إذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفا كاذباً أو مضللاً.
ب - الترويج أو نشر أو الاشتراك في نشر الوصف الكاذب أو المضلل لأي دواء مغشوش أو كان موصوفاً وصفاً كاذباً أو مضللاً مع العلم أنه كذلك.
ج - عرض أو تخزين الدواء بشكل مخالف للشروط الصحية أو تعريضه للتلوث أو التلف.
المادة 36 :
أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، يصدر الوزير قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المغشوش أو الموصوف وصفاً كاذباً وله التحفظ عليه إذا ثبت له أن الدواء ضار بالصحة أو يحتمل أن يكون ضاراً بها.
ب - للوزير أن يطلب من أي مصنع أو من أي مستورد لأي دواء خلال المدة التي يحددها تقديم بيان يتضمن إيضاحات عن محتوى الدواء وتركيبته وطرق الاستعمال والانتفاع به وأي معلومات أخرى لها علاقة بالصحة العامة.
ج - للوزير أن يفوض أي موظف مختص في الوزارة صلاحية التفتيش على أي مكان وأخذ عينات من الدواء المستورد أو المنتج محلياً، دون مقابل، ضمن الأسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه أو حائزه باستثناء نفقات أخذ العينات لغايات الرقابة الدورية.
المادة 37 :
أ - إذا طرأ تغير على الدواء قلل من قيمته العلاجية أو انتهت مدة صلاحيته فللوزير أن يصدر قراراً يمنع تداوله وله أن يأمر بإتلافه أو إعادة تصديره.
ب - 1 - إذا تبين بأن الدواء قد انتهت صلاحية استعماله بتقرير مخبري صادر عن مختبرات الوزارة أو أي مختبرات تعتمدها الوزارة فللوزير أن يقرر إتلافه.
2 - للوزير أن يقرر إعادة تصدير الدواء المستورد إذا كان مغشوشاً إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة المستورد خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ صدور القرار وإذا تعذر ذلك فله أن يقرر إتلافه.
الفصل الثامن
مياه الشرب
المادة 38 :
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مياه الشرب : المياه المطابقة للقاعدة الفنية أو الموصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمياه الشرب أو المياه المعبأة أو المياه المعدنية.
مصدر المياه : جميع مصادر المياه الجوفية أو السطحية العامة والخاصة.
شبكة المياه : جميع الإنشاءات والتمديدات والمعدات التي تستعمل لمعالجة المياه ونقلها بما في ذلك محطة المعالجة وخزانات التوزيع ومحطات التقوية.
المادة 39 :
تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة، مراقبة مياه الشرب أياً كان مصدرها، للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك أخذ عينات منها وفحصها لدى مختبراتها أو أي مختبرات أخرى معتمدة لديها.
المادة 40 :
لا يجوز استيراد مياه الشرب وإدخالها إلى المملكة إلا بعد فحصها وإجازتها من الوزارة ويتم تحديد الأجور التي يتم استيفاؤها في هذه الحالة بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 41 :
للوزارة مراقبة ما يلي:
أ - مصادر مياه الشرب وشبكاتها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث.
ب - كيفية معالجة مياه الشرب ونقلها وتوزيعها وتخزينها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات بما في ذلك نوعية المواد المستعملة في عمليات معالجة مياه الشرب ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتعبئتها ومنع استعمال أي مادة يمكن أن تضر بصحة المستهلك.
المادة 42 :
على كل مسؤول عن مصدر أو شبكة مياه أو خزان أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب تبليغ الوزارة أو سلطة المياه أو كليهما معاً حسب مقتضى الحال عن حصول أي تلوث للمياه التي تقع تحت إشرافه.
الفصل التاسع
المواد الكيماوية
المادة 43 :
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المادة الكيماوية : أي مادة لا تحتوي على كائنات حيه سواء كانت عنصراً أو خليطاً أو مركباً مصنعاً أو طبيعياً.
المادة الكيماوية الممنوعة : أي مادة كيماوية تم حظر استعمالها من أي جهة رسمية في مجال أو أكثر لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
المادة الكيماوية المشروطة : أي مادة كيماوية تم تقييد استيرادها وتداولها بموجب تعليمات وإجراءات الوزارة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
تداول المواد الكيماوية : إنتاج المواد الكيماوية أو تصنيعها أو تحضيرها أو معالجتها أو تعبئتها أو تغليفها أو تجهيزها أو نقلها أو حيازتها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو هبتها أو التبرع بها.
المنشأة : أي مصنع أو معمل أو شركة أو مؤسسة تقوم باستيراد أو تداول المواد الكيماوية.
المادة 44 :
تتولى الوزارة الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمشروط استيرادها وتصديرها وتداولها وذلك لغايات المحافظة على الصحة العامة.
المادة 45 :
للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار قوائم بالمواد الكيماوية الممنوعة والمشروطة وتعديلها ومنع استيراد أو تداول أي مادة كيماوية غير واردة في هذه القوائم، إذا تبين له أنها تسبب ضرراً على الصحة العامة.
المادة 46 :
مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ، على كل مسؤول عن منشأة أن يزود الوزارة، وبشكل دوري وفقاً لما يقرره الوزير، بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
أ - المواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياتها والجهات التي يتم بيعها لها.
ب - تركيبة المادة الكيماوية والمعادلة الكيماوية للتصنيع مع المحافظة على سريتها.
ج - أي بيانات ضرورية أخرى لها علاقة بالصحة العامة.
المادة 47 :
لموظفي الوزارة المفوضين الحق في التفتيش على أي منشأة للتأكد من أن تداول المواد الكيماوية فيها يتم بشكل لا يؤثر سلباً على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الوزارة لهذه الغاية وللموظف المفوض أن يأخذ عينة من المواد الكيماوية لتحليلها مخبرياً على نفقة المنشأة.
المادة 48 :
أ - يلتزم، تحت طائلة المسؤولية القانونية، كل من يتسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية بإزالة الضرر خلال المدة التي يحددها الوزير، وإذا تخلف عن ذلك يصدر الوزير القرار اللازم لإزالة المخالفة على نفقة المتسبب.
ب - يلتزم، تحت طائلة المسؤولية القانونية، كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب بإحداث ضرر على الصحة العامة بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ خلال المدة التي يحددها له الوزير لهذه الغاية.
الفصل العاشر
المكاره الصحية
المادة 49 :
أ - تعتبر مكاره صحية الأماكن والأشياء المبينة أدناه إذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة أو أدت أو قد تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة:
1 - كل عقار أو جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر.
2 - كل حفرة أو قناة أو مجرى أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو موقع طرح نفايات أو محطة تجميع أو تنقية مياه عادمة أو مدخنة أو مخبز أو ما شابه ذلك في موقع أو حالة على درجة من القذارة أو الخطورة.
3 - كل إسطبل أو زريبة أو مزرعة طيور أو حيوانات أو أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات.
4 - كل ما له خاصية ضارة من مواد أو عمليات أو روائح أو أصوات أو دخان أو غبار أو فضلات.
5 - كل حرفة أو عمل تتم إدارته وممارسته بطريقة تلحق الأذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغير.
6 - طرح النفايات أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو غير ذلك في الشوارع أو الأرصفة أو على جوانبها أو في الساحات العامة أو الأراضي المكشوفة.
7 - عدم نظافة العقار أو حرمه أو الرصيف الواقع أمامه.
8 - العقار الذي تمارس فيه أنشطة أو عمليات تصدر عنها خاصية أو خواص طبيعية أو مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط منها.
ب - كما تعتبر الأمور التالية مكاره صحية:
1 - انسياب أو طرح أو تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية أو المصمتة أو الخزانات التحليلية أو صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها.
2 - النفايات الطبية، السائلة أو الصلبة أو الغازية، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز إنتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الأدوية ومراكز البحوث الصحية إلا إذا تمت إدارة أي منها بطريقة صحية، وفي جميع الأحوال تحدد أسس وشروط إدارة هذه النفايات بصورة صحية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 50 :
أ - يحظر، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إحداث أو التسبب بإحداث مكرهة صحية، وللمحكمة أن تقرر إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية.
ب - على المدير أو الطبيب إشعار المخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ الإشعار وإذا تخلف عن ذلك فتتم إزالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الإزالة بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة أما إذا كان الخطر بالغاً فللمدير أو الطبيب إصدار قرار بإغلاق المحل إلى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.
المادة 51 :
للوزير أن يصدر التعليمات اللازمة لمنع حدوث المكاره الصحية أو إزالتها في حال حدوثها.
الفصل الحادي عشر
مياه الصرف الصحي
المادة 52 :
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مياه الصرف الصحي : المياه المستعملة الناجمة عن الأنشطة المنزلية والبلدية والمطابقة للشروط الواردة في القاعدة الفنية أو الموصفات القياسية الخاصة بها.
شبكة الصرف الصحي : جميع التمديدات والإنشاءات والمعدات المستعملة في نقل مياه الصرف الصحي من مصدرها إلى موقع معالجتها.
التمديدات الداخلية : جميع التمديدات والإنشاءات والمعدات التي تسيل فيها مياه الصرف الصحي داخل الأبنية.
محطة التنقية : جميع الإنشاءات والمعدات المستعملة في تنقية مياه الصرف الصحي وكذلك الأرض المقامة عليها هذه الإنشاءات والمعدات وضمن الحدود المقررة لها.
المادة 53 :
أ - تقوم الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمقتضى تشريعاتها الخاصة، بمراقبة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية فيها وضمان عدم إلحاق الضرر بالصحة العامة.
ب - إذا تبين للوزارة أن مياه الصرف الصحي أو الشبكات أو التمديدات أو محطة التنقية تشكل أو قد تشكل تهديداً للصحة العامة فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر الصحي المتوقع.
الفصل الثاني عشر
الحرف والصناعات والباعة المتجولون
المادة 54 :
أ - تسري أحكام هذا الفصل على الحرف والصناعات وممارسيها وأي أعمال لها مساس بالصحة العامة بما في ذلك:
1 - الباعة المتجولون والأشخاص الذين يزاولون أي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم وما شابهها.
2 - الحرف والأعمال الكبيرة وتشمل المعامل والصناعات والأماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها.
ب - يحظر مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بموافقة وزير الصحة أو من يفوضه بذلك وبعد التأكد من توافر الشروط الصحية المقررة بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه وشريطة حصول أي من هذه الأعمال على ترخيص من الجهة المعنية المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ج - للوزير بتنسيب من المدير أو الطبيب أن يلغي الموافقة الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة إذا تبين أن أياً من شروط منحها لم يعد قائماً وله أن يعيد العمل بالموافقة إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الإلغاء.
المادة 55 :
يحق للموظف المفوض أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي محل خاص بالأعمال المذكورة في المادة (54) من هذا القانون أو على أي شخص يعمل فيه بما في ذلك أي مكان أو سكن إذا كانت تمارس فيه أي من هذه الأعمال.
الفصل الثالث عشر
دفن الموتى
المادة 56 :
مع مراعاة أحكام قانون الأحوال المدنية أو أي تشريع آخر ذي علاقة، لا يجوز دفن الموتى إلا في الأماكن المخصصة لذلك بموجب الأنظمة النافذة المفعول وذلك بعد توافر الشروط اللازمة للدفن بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 57 :
للحاكم الإداري بناء على أسباب صحية أو فنية يقدمها الوزير أو من يفوضه اتخاذ القرار اللازم بشأن ما يلي:
أ - منع إحداث أي مقبرة في أي مكان من أي منطقة تدخل ضمن اختصاصه أو في أي مدينة أو بلدة أو قرية.
ب - إيقاف الدفن في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المادة 58 :
أ - لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة أو نقلها أو نقل أي جثة منه إلا بإذن من الطبيب وبناء على طلب من المدعي العام إذا كان ذلك لمقاصد إجراء أي تحقيق.
ب - للطبيب أو لأي موظف مفوض أن يتخذ الإجراء اللازم، إذا دعت الضرورة، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الأمراض الوبائية قبل دفن الموتى.
ج - يتم نقل الموتى من مدينة إلى أخرى في المملكة أو من المملكة إلى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
الفصل الرابع عشر
العقوبات
المادة 59 :
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1 - المتسبب في إحداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية.
2 - المسؤول عن مصدر أو شبكة مياه أو خزان أو محطة أو مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع أو يوزع مياه ملوثة أو غير معالجة أو غير مطابقة للقاعدة الفنية أو للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بها.
3 - الطبيب المرخص الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض وبائي وساري ولم يقم بتبليغ الوزارة أو المديرية بالإصابة أو الوفاة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (22) من هذا القانون.
4 - المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (49) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بإدارة النفايات الطبية الناتجة منها.
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1 - المسؤول في أي مستشفى أو مركز علاجي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص.
2 - الممارس لأي عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة مما هو مشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (54) من هذا القانون دون ترخيص.
3 - الممارس لأي مهنة طبية أو صحية خلافاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون دون ترخيص.
المادة 60 :
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة وعشرين ديناراً إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه في المادة (59) منه ويراعى في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة.
المادة 61 :
أ - للمحكمة أن تقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة وإغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظا على الصحة العامة.
ب - للوزير أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة وإغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين إزالة المخالفة.
الفصل الخامس عشر
أحكام عامة
المادة 62 :
على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدوائر والهيئات والمجالس التعاون مع الوزارة كل ضمن إمكاناتها واختصاصها لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تزويد الوزارة بجميع المعلومات ذات العلاقة بالشؤون الصحية التي يطلبها الوزير.
المادة 63 :
أ - للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى للقيام ببعض الأعمال التي تقع ضمن مسؤولية تلك الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة.
ب - للوزير أن يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لأي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 64 :
يكون للوزير والأمين العام والمدير والطبيب وأي موظف يفوضه الوزير، كل ضمن اختصاصه، صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها.
المادة 65 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 66 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ - الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون وطريقة تحصيلها.
ب - تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة أو إذن أو تصريح للمباشرة في أي عمل أو حرفة.
ج - التأمين الصحي للمواطنين والأحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه والرسوم والأجور الخاصة بذلك وبحيث يشمل النظام متطلبات التأمين الصحي للوافدين إلى المملكة.
د - مراقبة الأدوية وصناعتها.
هـ تشكيل وتنظيم اللجان الطبية وأي لجان أخرى تقتضي الضرورة تشكيلها ومهام كل منها وكيفية إدارة أعمالها.
و - الحصول على الدم وكيفية قطفة وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
ز - نقل وزراعة الأعضاء البشرية والهندسة الوراثية ذات العلاقة بالصحة.
ح - الفحص الطبي قبل الزواج.
ط - تشجيع الرضاعة الطبيعية.
المادة 67 :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 68 :
يلغى قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها.
المادة 69 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
10/07/2002م
حمزة بن الحسين