أحمد أبو زنط
04-23-2010, 01:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون الصحة العامة
قانون مؤقت رقم (54) لسنة 2002
الفهرس الإلكتروني
تعـاريــف
الفصل الأول : مهام الوزارة ومسؤولياتها
الفصل الثاني : ممارسة المهن الطبية والصحية
الفصل الثالث : المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة
الفصل الرابع : الصحة النفسية والإدمان
الفصل الخامس : الأمراض المعدية
الفصل السادس : التطعيم أو التلقيح
الفصل السابع : الدواء
الفصل الثامن : مياه الشرب
الفصل التاسع : المواد الكيماوية
الفصل العاشر : المكاره الصحية
الفصل الحادي عشر : مياه الصرف الصحي
الفصل الثاني عشر : الحرف والصناعات والباعة المتجولون
الفصل الثالث عشر : دفن الموتى
الفصل الرابع عشر : العقوبات
الفصل الخامس عشر : أحكام عامة
قانون الصحة العامة
قانون مؤقت رقم (54) لسنة 2002( )
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الصحة العامة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعـاريــف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : أي مديرية عامة أو مديرية أو مركز صحي في الوزارة.
المدير : مدير عام أو مدير أي مديرية في الوزارة.
الطبيب المرخص : أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى أحكام هذا القانون.
الطبيب : أي طبيب مرخص معين في الوزارة ومخول بحكم وظيفته بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المنطقة المحلية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة أمانة عمان الكبرى أو منطقة أي بلدية.
المجلس : مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أي بلدية أو أي لجنة أو مجلس أو هيئة تمارس وظائف أي منها.
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.
الموظف المفوض : أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الأرض : الأرض وما عليها كما تشمل المياه والأقنية والآبار والحفر.
العقار : الأرض وما عليها من بناء أو معمل.
البناء : أي دار أو محل تجاري منشأ على الأرض مأهولاً كان أو غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء وملحقاته.
المعمل : أي مصنع أو مشغل أو مكان عمل.
وسيلة النقل : أي واسطة نقل برية أو جوية أو بحرية.
المسؤول : أي مالك أو شريك أو مستأجر أو وكيل أو مكلف بإدارة أي مرفق بما في ذلك العقار أو وسيلة النقل أو المستشفى أو المختبر أو الشركة أو المؤسسة.
الشارع : أي طريق أو ميدان أو ساحة أو ممر نافذا أو غير نافذ يملك الجمهور المرور فيه، أو العبور إليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت أو فوق الجسور العامة وأي طريق أو ممر مستعمل أو يراد استعماله لتأمين الوصول إلى دارين أو أكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه أو لم يكن وتعتبر الأرصفة والصرف الصحي والأخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً منه.
الفصل الأول
مهام الوزارة ومسؤولياتها
المادة 3 :
تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة بما يلي:
أ - الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية.
ب - تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها.
ج - توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الإمكانات المتوافرة لديها.
د - إنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والإشراف على إدارتها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النفاذة ذات العلاقة.
المادة 4 :
تعمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تحقيق ما يلي:
أ - تشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية وإتباع أساليب التغذية السليمة وتشـجيع مكافحة التدخين وأي أنماط أو سلوكيات أخرى يثبت علمياً جدواها في تحسين الصحة.
ب - رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بإضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها إلى المواد الغذائية أو طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الأغذية ذات الخطر على الصحة أو التي يحتمل خطرها.
ج - تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة إعلان، مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الإرشادات أو بطاقات التعريف أو صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو البضائع بأي صورة كانت للإعلان عن بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية ورقابة إنتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها.
د - رعاية الأمومة والطفولة بتقديم الخدمات اللازمة للأم والطفل بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وأثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الإنجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة.
هـ إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا الفحص.
و - 1 - تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الأطفال الحكومية.
2 - تأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسبا لبعض المدارس ورياض وحضانات الأطفال غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت إشراف الوزارة.
ز - تنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.
ح - الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم.
ط - تنفيذ البرامج والأنشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الأمراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأي أمراض مشابهة أخرى يمكن أن تشكل خطراً على الصحة العامة.
الفصل الثاني
ممارسة المهن الطبية والصحية
المادة 5 :
أ - تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الأعمال التالية:
الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والمختبرات الصحية والتخدير واستعمال الأشعة السينية ومعالجة النطق والسمعيات وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وأجهزة التشخيص والمعالجة الحكمية واللياقة البدنية الصحية والأطراف الصناعية والجبائر وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي والتغذية وتقويم الإقدام وهندسة الطب الحيوي والوراثي وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني ومراقبي الصحة والمعالجة اليدوية للعمود الفقري والتصوير بالأشعة والعناية بالبشرة وإزالة الشعر وتحضير المستحضرات النباتية والطبيعية للغايات الطبية وأي مهنة أو حرفة طبية أو صحية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب - لا يجوز لأي شخص أن يمارس أيا من المهن الطبية أو الصحية أو أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقاً للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية.
المادة 6 :
أ - مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة أو أي تشريع آخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية، تحدد الأحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص وإلغائها وتجديدها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ب - للوزارة الاستئناس برأي أي من النقابات أو الجمعيات أو الجهات ذات العلاقة بالمهن الطبية أو الصحية قبل منح رخص مزاولتها.
المادة 7 :
تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بالمؤسسات والعيادات الطبية وعيادات طب الأسنان والمكاتب ومساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.
المادة 8 :
لا يجوز القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان المتعلقة بالمهن والأعمال المذكورة في المادة (5) من هذا القانون إلا وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 9 :
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير الأسس والشروط والأحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الأطباء الاختصاصيين سواء كانوا أردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل فيها، أو غير أردنيين لإجراء أي عملية خاصة في المملكة أو تقديم مشورة طبية فيها.
المادة 10 :
أ - كل من مارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه، وللوزير أو من يفوضه إغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن.
ب - كل من يقوم بفحص مريض أو التظاهر بأن في وسعه فحصه أو تشخيص مرضه أو معالجته أو وصف الأدوية له أو تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر إعطاء عقاقير أو وصفات طبية أو معالجة الغير بأي صورة كانت أو حيازة أي شخص لمعدات أو أدوات طبية أو علاجية أو لعقاقير تزيد على حاجته أو حاجة عائلته دليلا أوليا على أن الشخص يمارس مهنة طبية أو صحية خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
الفصل الثالث
المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة
المادة 11 :
أ - المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة هي المؤسسات والأماكن المعدة لتقديم خدمات التشخيص والمعالجة والتوليد وتشمل دور التمريض ودور التأهيل ودور الصحة النفسية والإدمان وبيوت النقاهة وما شابهها سواء كان تقديم هذه الخدمات بأجر أو بدون أجر.
ب - لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة مباشرة أعمالها إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، وعليها التقيد في ممارسة أعمالها بأحكامه ومتطلبات تلك الأنظمة.
ج - للوزير، أو من يفوضه، أن يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة أعمالها بالأحكام والشروط القانونية المقررة.
المادة 12 :
أ - إذا تبين للوزير، أو من يفوضه، أن أياً من المستشفيات أو المراكز العلاجية الخاصة لا تقدم خدماتها وفقاً لأحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه إخطار خطي إلى المسؤول عن المستشفى أو المركز العلاجي المخالف لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعية وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الأخطار.
ب - إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الأخطار يوجه الوزير إخطاراً آخر إلى المستشفى أو المركز العلاجي المخالف لإنذاره بأنه سيتم إغلاق المستشفى أو المركز العلاجي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الأخطار مع اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بحقه.
ج - إذا انقضت المدة المحددة في الأخطار الثاني المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون إزالة أسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إغلاق المستشفى أو أي قسم منها للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بإزالة المخالفة.
د - إذا كانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة، يجوز للوزير إغلاق المستشفى أو المركز العلاجي، كلياً أو جزئياً، دون حاجة لتوجيه إخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله إلا بعد إزالة أسباب المخالفة.
المادة 13 :
أ - يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى أن يتم ذلك في مستشفى عام أو مستشفى للتوليد شريطة توافر ما يلي:
1 - موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها.
2 - شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل وصحتها.
3 - تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها.
ب - على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص أو الأشخاص الذين اجروا أو اشتركوا في إجراء عملية الإجهاض لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الإجهاض.
المادة 14 :
أ - تؤسس بمقتضى أحكام هذا هيئة تسمى ( هيئة تنشيط الخدمات الطبية العلاجية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب - تحدد أهداف الهيئة وكيفية إدارتها واشتراك المستشفيات والمراكز العلاجية والأطباء في الهيئة ومواردها المالية وأوجه استثمارها والإنفاق منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج - تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
الفصل الرابع
الصحة النفسية والإدمان
المادة 15 :
يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عام للمصابين بالأمراض النفسية والإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن يعين في المستشفى طبيب اختصاصي، أو أكثر، حسب الحاجة يساعده عدد من الأطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.
المادة 16 :
أ - يتم إدخال المصابين بالأمراض النفسية وبالإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المستشفيات أو إلى الأقسام المخصصة لذلك أما بصورة اختيارية أو إجبارية ويجوز الإدخال جبرا في أي من الحالات التالية:
1 - إذا كانت حالة المريض أو المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم إلا في المستشفى أو في الأقسام المخصصة لذلك.
2 - إذا كان المريض أو المدمن يسبب أذى لنفسه أو للآخرين سواء كان مادياً أو معنوياً.
3 - إذا كان المريض أو المدمن يسبب أذى للممتلكات.
4 - إذا أصدرت المحكمة قراراً بذلك بناءً على بينة طبية.
ب - يشترط في حالات الإدخال المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1 - تقديم طلب موجه إلى مدير المستشفى.
2 - صدور تقرير من طبيب مختص بالأمراض النفسية يؤكد الطلب الموجه إلى مدير المستشفى.
3 - موافقة مدير المستشفى أو من يقوم مقامه.
المادة 17 :
إذا كان إدخال المريض إلى مستشفى الأمراض النفسية قد تم بصورة إجبارية، فللوزير أن يقرر تحويل المريض إلى لجنة مختصة بالأمراض النفسية للتأكد من وجود الأسباب الموجبة لإدخاله وله بناءً على تنسيب اللجنة أن يقرر إخراج المريض أو إيقاف إدخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة 18 :
إذا شفي المريض وأصبحت حالته تسمح بإخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى إخراج المريض وإعلام ذوي المريض بتاريخ المغادرة أما إذا كان إدخاله عن طريق المحكمة فيجب إعلام المحكمة بقرار الإخراج.
الفصل الخامس
الأمراض المعدية
المادة 19 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
التطهير : مكافحة الجراثيم المعدية أو صديد الأمراض السارية أو الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية والقضاء عليها.
مصدر العدوى : الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها إلى شخص آخر سليم.
مستودع العدوى : أي شخص أو حيوان أو مفصلي أو نبات أو تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية.
المرض المعدي : المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المصاب : كل شخص أصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض
المعدي.
المخالط : الشخص الذي خالط أو يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إليه.
العزل : وضع الشخص المصاب بالعدوى أو المخالط له خلال فترة انتقال العدوى المعروفة للمرض في مستشفى أو في منزل أو مكان يخصص للعزل بمقتضى الشروط التي يحددها الطبيب.
المادة 20 :
أ - يحق للمدير أو الطبيب أو الموظف المفوض تفتيش أي مكان أو بيت إذا اشتبه أن فيه إصابة بمرض معد وله أن يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحد من انتقال العدوى أو منع انتشار الأمراض المعدية.
ب - عند انتشار وباء لأي مرض أو حدوث إصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات وأي مواد غذائية أو مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.
ج - يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد أو الأشياء أو الأمكنة الموبوءة التي يحتمل أن تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير أو تحت تصرفهم.
المادة 21 :
أ - يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض.
ب - للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للآخرين من مستودع العدوى أو مصدر العدوى.
ج - يحق للمدير أو الطبيب أو الموظف المفوض أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم أو من أي مواد غذائية أو مياه أو غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد.
المادة 22 :
أ - على كل طبيب مرخص أشرف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معدِ أن يبلغ المديرية في منطقته عن الإصابة أو الوفاة بهذا المرض خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها . أما إذا كان المرض خطيراً أو منشراً بشكل وباء فيكون التبليغ فورياً وتسري أحكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض.
ب - يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطلب من أي طبيب مرخص أن يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض أو إصابة.
ج - يصدر الوزير قائمة بالأمراض الواجب التبليغ عنها.
المادة 23 :
أ - منعاً لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي، للمدير أو الطبيب أن يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
ب - إذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير أو الطبيب أن يتخذ الإجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على أساس المبلغ الذي أنفق فعلا على العمل، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.
المادة 24 :
أ - 1 - إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها فعلى الوزير أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة - لمكافحته ومنع انتشاره والإعلان عن هذا الوباء بوسائل الإعلان المختلفة ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
2 - يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء، وله في سبيل ذلك عزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك في إصابتهم ومنع انتقالهم وإعطاء الأمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش وإتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائط النقل العامة والخاصة ووضع اليد على المباني ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل.
ب - كل من أخفى عن قصد مصاباً أو عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 25 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك أخذ عينات مخبرية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة ، لمنع تسرب الأمراض إلى المملكة ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها.
المادة 26 :
الوزارة مسؤولة عن المحافظة عن خلو المملكة من مرض الملاريا ووجوب السيطرة عليه في حال ظهوره أو انتشاره وعن مكافحة الأمراض الأخرى التي تنتشر بالنواقل ولهذه الغاية على الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع توالد نواقل الأمراض وانتقال العدوى.
المادة 27 :
على المسؤول عن أي بيت أو مكان يحتمل توالد نواقل الأمراض فيه أن يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
المادة 28 :
يجوز للموظف المفوض أن يدخل في أي وقت معقول لأي مكان لإزالة أسباب وجود نواقل الأمراض أو توالدها وإذا كانت هذه الأماكن مأهولة فلا يدخلها إلا بإذن من المسؤول عنها أو بقرار المدعي العام المختص.
المادة 29 :
للمدير أو الطبيب أن يتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب أو المشتبه بإصابته بأي من الأمراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك إجراء أي فحص مخبري ضروري.
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون الصحة العامة
قانون مؤقت رقم (54) لسنة 2002
الفهرس الإلكتروني
تعـاريــف
الفصل الأول : مهام الوزارة ومسؤولياتها
الفصل الثاني : ممارسة المهن الطبية والصحية
الفصل الثالث : المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة
الفصل الرابع : الصحة النفسية والإدمان
الفصل الخامس : الأمراض المعدية
الفصل السادس : التطعيم أو التلقيح
الفصل السابع : الدواء
الفصل الثامن : مياه الشرب
الفصل التاسع : المواد الكيماوية
الفصل العاشر : المكاره الصحية
الفصل الحادي عشر : مياه الصرف الصحي
الفصل الثاني عشر : الحرف والصناعات والباعة المتجولون
الفصل الثالث عشر : دفن الموتى
الفصل الرابع عشر : العقوبات
الفصل الخامس عشر : أحكام عامة
قانون الصحة العامة
قانون مؤقت رقم (54) لسنة 2002( )
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الصحة العامة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعـاريــف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : أي مديرية عامة أو مديرية أو مركز صحي في الوزارة.
المدير : مدير عام أو مدير أي مديرية في الوزارة.
الطبيب المرخص : أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى أحكام هذا القانون.
الطبيب : أي طبيب مرخص معين في الوزارة ومخول بحكم وظيفته بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المنطقة المحلية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة أمانة عمان الكبرى أو منطقة أي بلدية.
المجلس : مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس أي بلدية أو أي لجنة أو مجلس أو هيئة تمارس وظائف أي منها.
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.
الموظف المفوض : أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الأرض : الأرض وما عليها كما تشمل المياه والأقنية والآبار والحفر.
العقار : الأرض وما عليها من بناء أو معمل.
البناء : أي دار أو محل تجاري منشأ على الأرض مأهولاً كان أو غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء وملحقاته.
المعمل : أي مصنع أو مشغل أو مكان عمل.
وسيلة النقل : أي واسطة نقل برية أو جوية أو بحرية.
المسؤول : أي مالك أو شريك أو مستأجر أو وكيل أو مكلف بإدارة أي مرفق بما في ذلك العقار أو وسيلة النقل أو المستشفى أو المختبر أو الشركة أو المؤسسة.
الشارع : أي طريق أو ميدان أو ساحة أو ممر نافذا أو غير نافذ يملك الجمهور المرور فيه، أو العبور إليه بما في ذلك الطريق الواقعة تحت أو فوق الجسور العامة وأي طريق أو ممر مستعمل أو يراد استعماله لتأمين الوصول إلى دارين أو أكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه أو لم يكن وتعتبر الأرصفة والصرف الصحي والأخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً منه.
الفصل الأول
مهام الوزارة ومسؤولياتها
المادة 3 :
تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة بما يلي:
أ - الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية.
ب - تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها.
ج - توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الإمكانات المتوافرة لديها.
د - إنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والإشراف على إدارتها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النفاذة ذات العلاقة.
المادة 4 :
تعمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تحقيق ما يلي:
أ - تشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية وإتباع أساليب التغذية السليمة وتشـجيع مكافحة التدخين وأي أنماط أو سلوكيات أخرى يثبت علمياً جدواها في تحسين الصحة.
ب - رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بإضافة المغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها إلى المواد الغذائية أو طلب تعديل مكوناتها ومنع تسويق الأغذية ذات الخطر على الصحة أو التي يحتمل خطرها.
ج - تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها ولهذه الغاية يحق لها منع أي وسيلة إعلان، مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الإرشادات أو بطاقات التعريف أو صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو البضائع بأي صورة كانت للإعلان عن بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية ورقابة إنتاج وتصميم ونشر المعلومات والمواد التثقيفية المتعلقة بها.
د - رعاية الأمومة والطفولة بتقديم الخدمات اللازمة للأم والطفل بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وأثناء النفاس ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم وذلك وفق متطلبات الصحة الإنجابية اللازمة وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة.
هـ إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا الفحص.
و - 1 - تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الأطفال الحكومية.
2 - تأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسبا لبعض المدارس ورياض وحضانات الأطفال غير الحكومية أو إلزام أصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت إشراف الوزارة.
ز - تنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم.
ح - الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم.
ط - تنفيذ البرامج والأنشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الأمراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأي أمراض مشابهة أخرى يمكن أن تشكل خطراً على الصحة العامة.
الفصل الثاني
ممارسة المهن الطبية والصحية
المادة 5 :
أ - تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الأعمال التالية:
الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والقبالة والمختبرات الصحية والتخدير واستعمال الأشعة السينية ومعالجة النطق والسمعيات وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وأجهزة التشخيص والمعالجة الحكمية واللياقة البدنية الصحية والأطراف الصناعية والجبائر وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي والتغذية وتقويم الإقدام وهندسة الطب الحيوي والوراثي وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني ومراقبي الصحة والمعالجة اليدوية للعمود الفقري والتصوير بالأشعة والعناية بالبشرة وإزالة الشعر وتحضير المستحضرات النباتية والطبيعية للغايات الطبية وأي مهنة أو حرفة طبية أو صحية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب - لا يجوز لأي شخص أن يمارس أيا من المهن الطبية أو الصحية أو أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقاً للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية.
المادة 6 :
أ - مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة أو أي تشريع آخر ذي علاقة بالمهن الطبية والصحية، تحدد الأحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سحب الرخص وإلغائها وتجديدها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
ب - للوزارة الاستئناس برأي أي من النقابات أو الجمعيات أو الجهات ذات العلاقة بالمهن الطبية أو الصحية قبل منح رخص مزاولتها.
المادة 7 :
تحدد بمقتضى نظام خاص ، المواصفات والشروط الصحية والفنية الخاصة بالمؤسسات والعيادات الطبية وعيادات طب الأسنان والمكاتب ومساحاتها ومرافقها والتفتيش عليها.
المادة 8 :
لا يجوز القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان المتعلقة بالمهن والأعمال المذكورة في المادة (5) من هذا القانون إلا وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 9 :
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير الأسس والشروط والأحكام التي يجوز بموجبها السماح لأي من الأطباء الاختصاصيين سواء كانوا أردنيين مقيمين خارج المملكة ومرخصين للعمل فيها، أو غير أردنيين لإجراء أي عملية خاصة في المملكة أو تقديم مشورة طبية فيها.
المادة 10 :
أ - كل من مارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه، وللوزير أو من يفوضه إغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن.
ب - كل من يقوم بفحص مريض أو التظاهر بأن في وسعه فحصه أو تشخيص مرضه أو معالجته أو وصف الأدوية له أو تقديم خدمة من الخدمات التي يقدمها عادة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر إعطاء عقاقير أو وصفات طبية أو معالجة الغير بأي صورة كانت أو حيازة أي شخص لمعدات أو أدوات طبية أو علاجية أو لعقاقير تزيد على حاجته أو حاجة عائلته دليلا أوليا على أن الشخص يمارس مهنة طبية أو صحية خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
الفصل الثالث
المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة
المادة 11 :
أ - المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة هي المؤسسات والأماكن المعدة لتقديم خدمات التشخيص والمعالجة والتوليد وتشمل دور التمريض ودور التأهيل ودور الصحة النفسية والإدمان وبيوت النقاهة وما شابهها سواء كان تقديم هذه الخدمات بأجر أو بدون أجر.
ب - لا يجوز لأي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة مباشرة أعمالها إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، وعليها التقيد في ممارسة أعمالها بأحكامه ومتطلبات تلك الأنظمة.
ج - للوزير، أو من يفوضه، أن يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة أعمالها بالأحكام والشروط القانونية المقررة.
المادة 12 :
أ - إذا تبين للوزير، أو من يفوضه، أن أياً من المستشفيات أو المراكز العلاجية الخاصة لا تقدم خدماتها وفقاً لأحكام ومتطلبات التشريعات المنظمة لعملها فيتم توجيه إخطار خطي إلى المسؤول عن المستشفى أو المركز العلاجي المخالف لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية حسب طبيعية وحالة المخالفة وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وتبلغ النقابة ذات العلاقة بنسخة من الأخطار.
ب - إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الأخطار يوجه الوزير إخطاراً آخر إلى المستشفى أو المركز العلاجي المخالف لإنذاره بأنه سيتم إغلاق المستشفى أو المركز العلاجي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الأخطار مع اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بحقه.
ج - إذا انقضت المدة المحددة في الأخطار الثاني المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دون إزالة أسباب المخالفة فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إغلاق المستشفى أو أي قسم منها للمدة التي يراها مناسبة لحين قيامها بإزالة المخالفة.
د - إذا كانت حالة المخالفة وطبيعتها تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الصحة العامة، يجوز للوزير إغلاق المستشفى أو المركز العلاجي، كلياً أو جزئياً، دون حاجة لتوجيه إخطار ولا يسمح لأي منهما بالعودة لممارسة عمله إلا بعد إزالة أسباب المخالفة.
المادة 13 :
أ - يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى أن يتم ذلك في مستشفى عام أو مستشفى للتوليد شريطة توافر ما يلي:
1 - موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها.
2 - شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل وصحتها.
3 - تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى بإجراء هذه العملية لها.
ب - على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص أو الأشخاص الذين اجروا أو اشتركوا في إجراء عملية الإجهاض لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الإجهاض.
المادة 14 :
أ - تؤسس بمقتضى أحكام هذا هيئة تسمى ( هيئة تنشيط الخدمات الطبية العلاجية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب - تحدد أهداف الهيئة وكيفية إدارتها واشتراك المستشفيات والمراكز العلاجية والأطباء في الهيئة ومواردها المالية وأوجه استثمارها والإنفاق منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج - تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
الفصل الرابع
الصحة النفسية والإدمان
المادة 15 :
يجوز تخصيص قسم من أي مستشفى عام للمصابين بالأمراض النفسية والإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن يعين في المستشفى طبيب اختصاصي، أو أكثر، حسب الحاجة يساعده عدد من الأطباء المقيمين ومن الموظفين المختصين.
المادة 16 :
أ - يتم إدخال المصابين بالأمراض النفسية وبالإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المستشفيات أو إلى الأقسام المخصصة لذلك أما بصورة اختيارية أو إجبارية ويجوز الإدخال جبرا في أي من الحالات التالية:
1 - إذا كانت حالة المريض أو المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم إلا في المستشفى أو في الأقسام المخصصة لذلك.
2 - إذا كان المريض أو المدمن يسبب أذى لنفسه أو للآخرين سواء كان مادياً أو معنوياً.
3 - إذا كان المريض أو المدمن يسبب أذى للممتلكات.
4 - إذا أصدرت المحكمة قراراً بذلك بناءً على بينة طبية.
ب - يشترط في حالات الإدخال المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1 - تقديم طلب موجه إلى مدير المستشفى.
2 - صدور تقرير من طبيب مختص بالأمراض النفسية يؤكد الطلب الموجه إلى مدير المستشفى.
3 - موافقة مدير المستشفى أو من يقوم مقامه.
المادة 17 :
إذا كان إدخال المريض إلى مستشفى الأمراض النفسية قد تم بصورة إجبارية، فللوزير أن يقرر تحويل المريض إلى لجنة مختصة بالأمراض النفسية للتأكد من وجود الأسباب الموجبة لإدخاله وله بناءً على تنسيب اللجنة أن يقرر إخراج المريض أو إيقاف إدخاله وذلك باستثناء الحالة المبينة في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المادة 18 :
إذا شفي المريض وأصبحت حالته تسمح بإخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى إخراج المريض وإعلام ذوي المريض بتاريخ المغادرة أما إذا كان إدخاله عن طريق المحكمة فيجب إعلام المحكمة بقرار الإخراج.
الفصل الخامس
الأمراض المعدية
المادة 19 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
التطهير : مكافحة الجراثيم المعدية أو صديد الأمراض السارية أو الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية والقضاء عليها.
مصدر العدوى : الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها إلى شخص آخر سليم.
مستودع العدوى : أي شخص أو حيوان أو مفصلي أو نبات أو تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية.
المرض المعدي : المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المصاب : كل شخص أصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض
المعدي.
المخالط : الشخص الذي خالط أو يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إليه.
العزل : وضع الشخص المصاب بالعدوى أو المخالط له خلال فترة انتقال العدوى المعروفة للمرض في مستشفى أو في منزل أو مكان يخصص للعزل بمقتضى الشروط التي يحددها الطبيب.
المادة 20 :
أ - يحق للمدير أو الطبيب أو الموظف المفوض تفتيش أي مكان أو بيت إذا اشتبه أن فيه إصابة بمرض معد وله أن يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحد من انتقال العدوى أو منع انتشار الأمراض المعدية.
ب - عند انتشار وباء لأي مرض أو حدوث إصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات وأي مواد غذائية أو مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.
ج - يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد أو الأشياء أو الأمكنة الموبوءة التي يحتمل أن تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير أو تحت تصرفهم.
المادة 21 :
أ - يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي يقررها الطبيب بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض.
ب - للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى للآخرين من مستودع العدوى أو مصدر العدوى.
ج - يحق للمدير أو الطبيب أو الموظف المفوض أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم أو من أي مواد غذائية أو مياه أو غير ذلك في حال اشتباهه بحدوث مرض معد.
المادة 22 :
أ - على كل طبيب مرخص أشرف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معدِ أن يبلغ المديرية في منطقته عن الإصابة أو الوفاة بهذا المرض خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها . أما إذا كان المرض خطيراً أو منشراً بشكل وباء فيكون التبليغ فورياً وتسري أحكام هذه الفقرة على مسؤول المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض.
ب - يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطلب من أي طبيب مرخص أن يزوده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض أو إصابة.
ج - يصدر الوزير قائمة بالأمراض الواجب التبليغ عنها.
المادة 23 :
أ - منعاً لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي، للمدير أو الطبيب أن يكلف الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
ب - إذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير أو الطبيب أن يتخذ الإجراءات اللازمة وبالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نفقة تلك الجهة على أساس المبلغ الذي أنفق فعلا على العمل، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.
المادة 24 :
أ - 1 - إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها فعلى الوزير أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة - لمكافحته ومنع انتشاره والإعلان عن هذا الوباء بوسائل الإعلان المختلفة ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
2 - يكون الوزير مخولاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على الوباء، وله في سبيل ذلك عزل المصابين أو المعرضين للإصابة أو المشكوك في إصابتهم ومنع انتقالهم وإعطاء الأمصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش وإتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائط النقل العامة والخاصة ووضع اليد على المباني ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل.
ب - كل من أخفى عن قصد مصاباً أو عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 25 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض إجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك أخذ عينات مخبرية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة ، لمنع تسرب الأمراض إلى المملكة ولمنع انتقالها إلى الدول الأخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها.
المادة 26 :
الوزارة مسؤولة عن المحافظة عن خلو المملكة من مرض الملاريا ووجوب السيطرة عليه في حال ظهوره أو انتشاره وعن مكافحة الأمراض الأخرى التي تنتشر بالنواقل ولهذه الغاية على الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع توالد نواقل الأمراض وانتقال العدوى.
المادة 27 :
على المسؤول عن أي بيت أو مكان يحتمل توالد نواقل الأمراض فيه أن يتعاون مع الوزارة لاتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
المادة 28 :
يجوز للموظف المفوض أن يدخل في أي وقت معقول لأي مكان لإزالة أسباب وجود نواقل الأمراض أو توالدها وإذا كانت هذه الأماكن مأهولة فلا يدخلها إلا بإذن من المسؤول عنها أو بقرار المدعي العام المختص.
المادة 29 :
للمدير أو الطبيب أن يتخذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة للمريض المصاب أو المشتبه بإصابته بأي من الأمراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك إجراء أي فحص مخبري ضروري.