المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العفو العام لسنة 1999



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 01:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة الأردنية الهاشمية



قانون العفو العام لسنة 1999م
رقم ( 6 ) لسنة 1999( )


الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
1
الإعفاء العام
2
إستثناءات العفو
3
الادعاء الشخصي والالزامات المدنية
4
إخلاء السبيل
5
لجنة الاعتراضات
6
المكلفون بالتنفيذ
7


قانون العفو العام لسنة 1999
رقم ( 6 ) لسنة 1999


اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإعفاء العام
المادة (2) :
أ . باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل 18/03/1999م بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم .
ب . يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت .
إستثناءات العفو
المادة (3) :
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (29 من هذا القانون الجرائم التالية سواءً بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع ( التام ) في أي منها والمنصوص عليها في المادة (70) من قانون العقوبات:
أ . التجسس .
ب . المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8 -11 و 21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
ج . التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 .
د . الخيانة المنصوص عليها في المواد (110 – 117) من قانون العقوبات .
هـ الفتنة المنصوص عليها في المواد (142 – 146) من قانون العقوبات .
و . الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147 – 149) من قانون العقوبات .
ز . جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و (158) من قانون العقوبات .
ح . الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات .
ط . تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات .
ي . التزوير ( الجنائي ) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات .
ك . الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282 – 286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات .
ل . القتل قصداً والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد (326 – 328) من قانون العقوبات .
م . السرقة المنصوص عليها في المواد (400 – 406) من قانون العقوبات .
ن . جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات .
س . الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (438/1) و (439) من قانون العقوبات.
ع . الغش إضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات.

الادعاء الشخصي والالزامات المدنية
المادة (4) :
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها .

إخلاء السبيل
المادة (5) :
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة ، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواءً أمام المحاكم أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

لجنة الاعتراضات
المادة (6) :

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو أشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (7) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
22/03/1999م .