المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العلامات التجارية



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 01:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية




قانون العلامات التجارية
قانون رقم (33) لسنة 1952
والقانون المعدل رقم (34) لسنة 1999



الفهرس الإلكتروني
اسم القانون وبدء العمل به

تفسير اصطلاحات

سجل العلامات التجارية

إدماج السجل الحالي

الإطلاع على السجل وأخذ خلاصات عنه

طلب تسجيل العلامات التجارية

العلامات التجارية القابلة للتسجيل

العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية

اسم البضائع أو وصفها

تنظيم تسجيل العلامات التجارية

طلب تسجيل العلامات التجارية

التنـازل

إعلان الطلب

الاعتراض على التسجيل

تاريخ التسجيل

عدم إتمام التسجيل

وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

استعمال العلامة من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقت

تحويل العلامات التجارية وتوزيعها على الشركاء عند فسخ الشركة

مدة التسجيل

تجديد التسجيل

شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها

تسجيل تحويل العلامات التجارية

التغيير الطارئ على العلامات التجارية المسجلة

تصحيح السجل

حقوق صاحب العلامة التجارية

تصحيح السجل

الطلبات المقدمة لإدراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع أو استبدالها بغيرها

العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة وأحكام أخرى تتعلق بفترة الانتقال

حق المسجل في تسليم الأشعار بالإجراءات لأجل تصحيحها

اعتبار شهادة المسجل بينة

عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية

العلامات التجارية غير المسجلة

دعاوى التعدي

استعمال الاسم أو محل العمل أو استعمال وصف البضائع

دعاوى تصريف البضائع

الجرائم

قرار المحكمة بمصادرة البضائع أو إتلافها

ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية

الاعتراف بالعلامات التجارية المسجلة في الخارج ، عند انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المعاهدات الدولية

الأصول المتبعة في تسجيل العلامة التجارية

إعلان الدول المنضمة إلى المعاهدات الدولية

صلاحية المسجل في وضع أنظمة

الرســـوم

الإلغــاء

تنفيذ القانون



قانون العلامات التجارية
رقم (33) لسنة 1952

المادة 1 :
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
تفسير اصطلاحات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المسجل : مسجل العلامات التجارية .
العلامات التجارية : أية إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره .
العلامات التجارية المشهورة : العلامة التجارية ذات الشهرة العائلية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية الهاشمية .
العلامات التجارية الجماعية : العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه أو المواد المصنوعة منها أو جودتها أو طريقة إنتاجها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .
المادة 3 :
سجل العلامات التجارية
1 – ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجلات العلامات التجارية) تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم، وما طرأ على هذه العلامات من الأمور التالية :
أ – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير باستعمالها، ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية .
ب – الرهن أو الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية أو أي قيد على استعمالها .
2 – يحق للجمهور الإطلاع على سجل العلامات التجارية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
3 – يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة .
المادة 4 :
إدماج السجل الحالي
يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد إدماجه بهذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولاً به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون .
المادة 5 :
الإطلاع على السجل وأخذ خلاصات عنه
يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الأصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين .
المادة 6 :
طلب تسجيل العلامات التجارية
كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 7 :
العلامات التجارية القابلة للتسجيل
1 – يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر .
2 - توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة ( فارقة ) أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .
3 - لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسجل أو للمحكمة إذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلا للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها .
4 - يجوز أن تقتصر العلامة التجارية كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الألوان، أما إذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان .
5 - يقتصر تسجيل العلامة التجارية على بضائع معينة أو على أصناف خاصة من البضائع .
6 - إذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي إليه أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .
المادة 8 :
العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية
لا يجوز تسجيل ما يأتي :
1 - العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك أو الشعارات الملكية أو لفظة ملوكي أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي إلى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية .
2 - شعار أو أوسمة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو الدول أو البلاد الأجنبية إلا بتفويض من المراجع الإيجابية .
3 - العلامات التي تدل على صفة رسمية إلا إذا فرضت وضعها المراجع الإيجابية التي تخصها تلك العلامة أو التي هي تحت مراقبتها .
4 - العلامات التي تشابه الراية الوطنية أو أعلام المملكة الأردنية الهاشمية العسكرية أو البحرية أو الأوسمة الفخرية أو شعاراتها أو الأعلام الوطنية العسكرية أو البحرية .
5 - العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات التالية :
(امتياز) (ذو امتياز) (ذو امتياز ملكي) (مسجل) (رسم مسجل) (حقوق الطبع) (التقليد يعتبر تزويراً) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
6 - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي .
7 - العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ تستعمل عادةً في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها أو العلامات التي تصف نوع البضائع أو جنسها أو الكلمات التي تدل عادةً على معنى جغرافي أو ألقاب إلا إذا أبرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك أن لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة أنه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها إذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين (2 و 3) من المادة (7) .
8 - العلامات التي تطابق أي شعار ذي صفة دينية بحتة أو تشابهه .
9 - العلامات التي تحتوي على صورة شخص أو اسمه أو اسم محله التجاري أو اسم شركة أو هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص أو تلك الهيئة أما الأشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين .
10 - العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير .
11 - العلامات التي تطابق أو تشابه شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر على أرض بيضاء أو شارات الصليب أو صليب جنيف .
12 – العلامات التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة أو مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها إيجاد لبس من العلامة المشهورة أو لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل أن يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه أو تطابق الشارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو التي تسيء إلى قيمنا التاريخية والعربية والإسلامية .
المادة 9 :
اسم البضائع أو وصفها
إذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتا في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأية بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور أما إذا كان اسم أو وصف أية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم أو الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع إثبات الاسم أو الوصف فيها لغير البضاعة المسماة أو الموصوفة إذا أشار طالب التسجيل في طلبه إلى وجود اختلاف في الاسم أو الوصف.
المادة 10 :
تنظيم تسجيل العلامات التجارية
1 – يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية إذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1) من المادة (7) من هذا القانون، وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه .
2 – لا يجوز نقل ملكية العلامات الجماعية أو إعادة تسجيلها بعد شطبها أو التخلي عن استعمالها إلا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه أصلاً أو باسم خلفه القانوني .
3 – يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية .
4 – تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 11 :
طلب تسجيل العلامات التجارية
1 - كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية استعملت أو في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه أن يقدم طلباً خطياً إلى المسجل وفاقاً للأصول المقررة .
2 - يجوز للمسجل مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يرفض أي طلب كهذا أو أن يعلن قبوله بموجب شروط أو تعديلات أو تحويرات في طريقة استعمال العلامة أو مكان استعمالها أو غير ذلك من الأمور.
3 - إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز أن يستأنف قراره إلى محكمة العدل العليا.
4 - يجوز للمسجل أو لمحكمة العدل العليا في أي وقت تصحيح أي خطأ وقع في الطلب أو فيما تعلق به سواءً أكان ذلك قبل قبول الطلب أم بعده أو تكليف الطالب تعديل طلبه على أساس شروط يعينها المسجل أو محكمة العدل العليا .
المادة 12 :
التنـازل
إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة أو ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل أو لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما إذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية أو إبقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لقاء العلامة التجارية في السجل أن يتنازل عن أي حق في الاستعمال المستقل لجزء أو لأجزاء من تلك العلامة التجارية أو لجميع تلك المواد أو بقسم منها مما يرى المسجل أو المحكمة انه لا يملك فيه حقاً أو أن يجري أي تنازل آخر يراه المسجل أو المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على أن لا يؤثر أي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن أي حق من حقوقه إلا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها .
المادة 13 :
إعلان الطلب
على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية علامة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقاً على بعض الشروط والقيود أن يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن وبحسب الأصول المقررة وينبغي أن يتضمن هذا الإعلان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها .
المادة 14 :
الاعتراض على التسجيل
1 - يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض . أما إذا تم نشر إعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصور التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الإعلان .
2 - ينبغي أن يقدم الاعتراض كتابةً بحسب الأصول المقررة وأن يبين فيه أسباب الاعتراض .
3 - يرسل المسجل نسخة من الاعتراض إلى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل إلى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه.
4 - إذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل أن يبلغ نسخة منها كل شخص من الأشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء – إذا استوجب الأمر ذلك – وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه .
5 - يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل إلى محكمة العدل العليا .
6 - يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل إذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قراراً تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه.
7 - عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جرياً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على إذن خاص من محكمة العدل العليا أن يدلي بأية أدلة أخرى لتنظر فيها المحكمة .
8 - لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل أو للمعترض ببيان أية أسباب إضافية خلاف أسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للأحكام السابقة إلا إذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف وإذا قدمت أية أسباب إضافية للاستئناف فيحق للطالب أن يسحب طلبه دون أن يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا إنما يكون بعد إبلاغه ذلك بإعلان حسب الأصول المقررة .
9 - لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا أن تسمح بعد سماع بينات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة، غير أنه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة أن يعلن شكلها المعدل وفاقاً للأصول المقررة .
المادة 15 :
تاريخ التسجيل
1 - إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض أو إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ أو كانت المحكمة قد أشارت بغير ذلك ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل .
أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لأحكام المادة (41) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الأجنبية، وايفاءاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ أنه تاريخ التسجيل .
2 - عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.
المادة 16 :
عدم إتمام التسجيل
إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال (12) شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم إتمام تسجيلها أن يعتبره متنازلاً عن طلبه إلا إذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الإعلان .
المادة 17 :
وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة
إذا طلب عدة أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع أو الصنف، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أن تسوى حقوقهم .
1 - إما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل ، أو
2 - بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول إلى مثل هذا الاتفاق .
المادة 18 :
استعمال العلامة من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقت
1 - إذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خاصة يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد ، فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو أية علامات أخرى قريبة الشبه بها ، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم اكثر من شخص واحد على أساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الأمور .
2 - يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة .
3 - يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال (30) يوماً من تاريخ قرار المسجل .
المادة 19 :
تحويل العلامات التجارية وتوزيعها على الشركاء عند فسخ الشركة
1 – يجوز نقل ملكية العلامات التجارية أو التنازل عنها أو رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه أو التنازل عنه أو رهنه، كما يجوز الحجز على العلامات التجارية مستقلة عن المحل التجاري.
2 – تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري إذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك .
3 – إذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامات التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية .
4 – لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ تدوين النقل أو وضع إشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
5 – تحدد إجراءات نقل ملكية العلامات التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 20 :
مدة التسجيل
1 – مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدة مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – تجدد العلامات التجارية المسجلة أو المجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات .
المادة 21 :
تجديد التسجيل
1 – يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناءً على طلب مالكها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 – إذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة أخرى.
3 – لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره.
المادة 22 :
شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها
1 – مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب إلغاء تسجيل أي علامة تجارية مسجلة لغيره إذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاثة التي سبقت الطلب إلا إذا أثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو أسباب مسوغة حالت دون استعمالها .
2 – يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – على المسجل قبل إصدار قراره في طلب الإلغاء أن يتيح للفريقين إبداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .
المادة 23 :
تسجيل تحويل العلامات التجارية
1 - عندما يصبح شخص ما مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة قانونية أخرى عليه أن يقدم طلباً إلى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه، وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقناعه بثبوت الملكية أن يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص ، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل أو النقل أو أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.
2 - لا يقبل في معرض البينة لإثبات ملكية العلامة التجارية، عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند أو صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا إذا أشارت المحكمة بخلاف ذلك .
المادة 24 :
التغيير الطارئ على العلامات التجارية المسجلة
1 - يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة أن يطلب إلى المسجل بالصورة المقررة أن يرخص له أن يضيف شيئاً إلى تلك العلامة أو أن يغيرها بصورة لا تؤثر على ذاتيتها ويجوز للمسجل أن يرفض إعطاء هذا الترخيص أو أن يصرح به بموجب بعض القيود والشروط التي قد يراها مناسبة ويكون هذا الرفض أو الترخيص تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا .
2 - إذا سمح بإدخال إضافة أو إجراء تغيير ينشر إعلان العلامة التجارية على الوجه الذي تم معه تغييرها حسب الأصول المقررة.
المادة 25 :
تصحيح السجل
مع مراعاة أحكام هذا القانون :
1 - كل من لحقه حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد منه أو من تدوين أي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه أو بسبب بقاء أي قيد في السجل بصورة غير محقة أو وجود خطأ أو نقص في أي قيد مدرج في السجل ، ويجوز له أن يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة إلى محكمة العدل العليا وبين أن يقدم طلباً ابتدائياً بذلك إلى المسجل .
2 - يجوز للمسجل في أي دور من أدوار الإجراءات أن يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا أو أن يفصل في المسألة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على أن يستأنف قراره إلى محكمة العدل العليا .
3 - يجوز لمحكمة العدل العليا في أية إجراءات قائمة أمامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة أن تفصل في أية مسألة ترى من الضرورة أو من المناسب الفصل فيها .
4 - يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة أو في تحويلها أو انتقالها أن يقدم طلباً إلى محكمة العدل العليا بمقتضى أحكام هذه المادة .
5 - إن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد (6 أو 7 أو 8) من هذا القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة .
6 - يجب أن يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من أجل تصحيح السجل أمراً إلى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بإرسال صورة عن القرار إلى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقاً لمنطوق ذلك القرار .
المادة 26 :
حقوق صاحب العلامة التجارية
1 – أ – يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة أو مشابهة لها لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة .
ب – إذا كانت العلامة التجارية مشهورة وإن لم تكن مسجلة فيحق لمالكها أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات أو خدمات مماثلة، أو غير مماثلة شريطة أن يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات أو الخدمات وبين العلامة المشهورة، واحتمال أن تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث ليس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة .
ج – إذا كان شخصان أو أكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة، (أو علامة كثيرة التشابه بها) عائدة لذات البضائع فلا يحق لأي منهما أن ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل (إلا بقدر ما عينه له المسجل أو عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية .
2 – لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه أو بعضها ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلها .
3 – تحدد إجراءات تسجيل عقد الترخيص وتجديده والمنطقة الجغرافية المحددة لتطبيقه والتنازل عنه وشطبه وأي أمور تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 27 :
تصحيح السجل
يجوز للمسجل بناءً على طلب يقدمه إليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:
1 - أن يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل أو عنوانه ، أو
2 - أن يسجل أي تغيير يطرأ على اسم أو عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية ، أو
3 - أن يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع أو صنف من البضائع ، أو
4 - أن يسجل أي تنازل أو أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل أو تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة ، أو
5 - أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل .
وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا .

أحمد أبو زنط
04-23-2010, 01:35 PM
المادة 28 :
الطلبات المقدمة لإدراج قيود في السجل تتعلق
بتعديل تصنيف البضائع أو استبدالها بغيرها
1 - يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بناءً على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت إلى آخر الأنظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواءً أكان ذلك عن طريق إدخال قيود جديدة فيه أو حذف بعض القيود منه أو تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع أو أصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل أو تصنيف مستبدل يقرر إدخاله.
2 - لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقاً لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن إضافة أية بضائع أخرى أو أي صنف آخر من البضائع إلى البضائع أو أصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة ولا يحق له أيضا أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل أن تطبيق الأحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان إجراء الإضافة أو تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف إجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص .
3 - إيفاءً للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي إلى تعديل السجل إلى مالك العلامة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرأ عليه وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب أن التعديل المقترح يخالف أحكام الفقرة السابقة أن يقدم اعتراضه على التعديل إلى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرأ عليه وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب أن التعديل المقترح يخالف أحكام الفقرة السابقة أن يقدم اعتراضه على التعديل إلى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا .
المادة 29 :
اعتبار التسجيل بينة أولية
يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها .
المادة 30 :
العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة وأحكام أخرى
تتعلق بفترة الانتقال
لا يجوز حذف أو شطب أية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد أنها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يعرض أي شخص لأية تبعة من جراء أي فعل أو أمر جرى قبل نفاذ هذا القانون إذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين .
المادة 31 :
حق المسجل في تسليم الأشعار بالإجراءات لأجل تصحيحها
إذا أقيمت دعوى لدى المحكمة من أجل تغيير السجل أو تصحيحه فيجوز للمسجل أن يحضر أمام المحكمة ويدلي برأيه وعليه أن يحضر أمامها إذا أوعزت إليه كما يجوز له بدلاً من الحضور بنفسه أن يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الإجراءات التي اتخذت أمامه في القضية المختلف فيها أو الأسباب التي استند إليها في إصدار قراره في القضية المذكورة أو الأسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا أو أية مسائل أخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمه بصفته مسجلاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى .
المادة 32 :
اعتبار شهادة المسجل بينة
إن الشهادة التي يستدل منها أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرائه وفاقاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على إجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع ذلك الأمر أو الشيء أو عدم وقوعه .
المادة 33 :
عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية
1 - كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار أنها مسجلة مع أنها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم .
2 - إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية على أنها مسجلة إذا استعمل لفظة (مسجلة) فيما يتعلق بتلك العلامة أو أية ألفاظ تدل صراحة أو ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت .
المادة 34 :
العلامات التجارية غير المسجلة
1 – لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقيم الدعوى لإبطال علامة تجارة سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات (6 و 7 ، 10 و 12) من المادة (8) من هذا القانون .
2 – يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى أحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .
المادة 35 :
دعاوى التعدي
تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص أسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها أو أية علامة تجارية أو طريقة أو أسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة من قبل أشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع .
المادة 36 :
استعمال الاسم أو محل العمل أو استعمال وصف البضائع
لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو اسم محل عمله أو اسم أحد أسلافه في العمل استعمالاً حقيقياً أو من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.
المادة 37 :
دعاوى تصريف البضائع
ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصاً آخر أو في تأمين حقوق صاحب البضاعة .
المادة 38 :
الجرائم
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالية:
أ – زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور، أو وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها .
ب – استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من أجلها.
ج – باع أو أقتنى بقصد البيع أو عرض بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين ( أ ) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .
2 – بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين ( أ ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار .
3 – تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة أو ساعد أو حرض على ارتكابها .
المادة 39 :
قرار المحكمة بمصادرة البضائع أو إتلافها
1 – لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي: على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة .
أ – وقف التعدي .
ب – للحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها أينما وجدت .
ج – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .
2 – أ – لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ اتخاذ المستدعي ضده إذا ثبت أنه مالك الحق في العلامة التجارية وأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه، أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة، ويحق للمدعى عليه أو المشتكى عليه حسب الأحوال أن يعترض على هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه لهذا القرار .
ب – إذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة .
3 – للمدعى عليه أو المستدعى ضده أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
4 – للمحكمة أن تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والأختام وغير ذلك من الأدوات المستعملة بصورة رئيسية في طبع العلامة التجارية على البضائع أو التي فعل التعدي بها أو نشأ منها. وللمحكمة أن تأمر بإتلاف أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .
المادة 40 :
ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية
إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية أو أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل أو صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالب أو صاحب العلامة التجارية المسجل فرصة لسماع أقواله (إذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقاً للأصول وخلال المدة المقررة).
المادة 41 :
الاعتراف بالعلامات التجارية المسجلة في الخارج ، عند انضمام
المملكة الأردنية الهاشمية إلى المعاهدات الدولية
1 - إذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية منضمة إلى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى أي منها يجوز لأي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية أو المعاهدة تقديم الطلب إلى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الأولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة، شريطة إيداع طلبه لدى المسجل خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له إقامة أي دعوى مدنية أو جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة .
2 – تحدد الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة .
المادة 42 :
الأصول المتبعة في تسجيل العلامة التجارية
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى أحكام هذا القانون إذا سبق أن قدم طلب لتسجيلها في بلادها الأصلية حسب الأصول .
المادة 43 :
تطبق جميع الشروط والأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع أو المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات .
المادة 44 :
إعلان الدول المنضمة إلى المعاهدات الدولية
تسري أحكام المادتين (41 ، 42) من هذا القانون على الدول الأجنبية التي تعلن الحكومة الأردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء .
المادة 45 :
صلاحية المسجل في وضع أنظمة
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت إلى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:
1 - لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون .
2 - لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية أو طلب تقديم صور كهذه .
3 - لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الأمور التي عهد هذا القانون إلى المسجل بمراقبتها وإدارتها .
المادة 46 :
الرســـوم
1 - تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام .
2 - تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار إليه إلى المسجل وهو يدفعها بدوره إلى وزارة المالية .
المادة 47 :
الإلغــاء
1 – يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته .
2 - يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم (35) لسنة 1938 وجميع تعديلاته .
3 - يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
تنفيذ القانون
المادة 48 :
رئيس الوزراء ووزيرا (الاقتصاد الوطني) والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

lawyer2014
11-23-2012, 08:16 PM
مشكوووووووووور ع المجهود تحياتي الك :))))